الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقت وجوبها وذلك إبراءً لذمته.
هل يجوز تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة
؟
الراجح: أنه يجوز ذلك مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل تأخيرها لقريب ذي حاجة لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الأجر المضاعف.
قال شمس الدين الرملي (1): "وله تأخيرها -يعني الزكاة- لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار، لأن تأخيرها لغرض ظاهر وهو حيازة لفضيلة".
لكن ينبغي أن يكون هذا التأخير يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز.
7 -
حكم تعجيل الزكاة:
1 -
ذهب جمهور الفقهاء (2) إلى جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول.
2 -
وقال ربيعة ومالك (3) لا يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول سواء قدمها قبل ملك النصاب أو بعده.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من جواز تعجيل الزكاة لما ورد: "أن العباس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك"(4)، بشرط أن يكون النصاب موجودًا، أما عند عدم وجود النصاب فلا يجوز بغير خلاف، وذلك لأن النصاب سبب وجود الزكاة، والحول شرطها، ولا
(1) نهاية المحتاج (2/ 124).
(2)
انظر في ذلك: فتح القدير (1/ 517، 518)، شرح المنهاج (2/ 44، 45)، المجموع شرح المهذب (6/ 112)، المغني (4/ 80، 81).
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 502)، بداية المجتهد (1/ 266).
(4)
أخرجه الترمذيُّ (3/ 54)، وصححه الألباني في جامع الترمذيُّ (5/ 271) رقم (3085).
يقدم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه.
8 -
من ترك إخراج الزكاة حتى مات فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله تعالى المالية، ويجب إخراجها من ماله سواء أوصى أم لم يوصي، وتخرج من كل ماله لأنها دين لله، وهذا هو قول الجمهور.
وذهب أبو حنيفة (1) إلى أن الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنه لا يجب إخراجها من تركته، فإن كان قد أوصى بها فهي وصية تزاحم سائر الوصايا في الثلث، وإن لم يوصِ بها سقطت.
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور.
9 -
لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله، فإن فعل ذلك لم يجزئه عن الزكاة، وهذا هو قول الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4).
ووجه المنع أن الزكاة حق لله تعالى فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه وإحياء ماله واستيفاء دينه.
10 -
قيل للإمام أحمد (5): يدفع الرجل زكاته إلى الرجل، فيقول: هذا من الزكاة، أو يسكت؟
قال: ولم يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت، ما حاجته إلى أن يقرعه؟ وهذا
(1) حاشية ابن عابدين (2/ 28 - 54).
(2)
حاشية ابن عابدين (2/ 39).
(3)
حاشية الدسوقي (1/ 494).
(4)
المغني (4/ 106).
(5)
المغني (4/ 98).
يقتضي الكراهة، وبه صرح اللقاني من المالكية (1)، قال: لما فيه من كسر قلب الفقير إلا إذا شك هل هو مستحق لها فيخبره لكي يرفضها إن لم يكن من أهلها.
(1) الشرح الكبير (1/ 500).