الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة:
اختلف أهل العلم في الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وسبب الخلاف ناتج عن اختلافهم في الزكاة هل هي متعلقة بالعين أم هي متعلقة بالعلة؟ وعلى آية حال فالعلماء متفقون على وجوب الزكاة في أصناف أربعة هي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، دليلهم في ذلك حديث عمر رضي الله عنه مرفوعًا:"الزَّكَاةَ في هَذِهِ الأَرْبَعَةِ الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيب وَالتَّمْرِ"(1)، وفي لفظ:"العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير"(2).
ومنها أيضًا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ"(3)، فهذه هي الأربعة التي أجمع عليها الفقهاء في وجوب الزكاة فيها.
ثم اختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف:
1 -
فذهب أبو حنيفة (4) إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض من الثمار والحبوب والخضروات والأبازير وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض دون ما لا يقصد به ذلك عادة كالحطب والحشيش والقصب "أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر"، والتين، وشجر القطن، والباذنجان، وبذر البطيخ، وبذور الأدوية كالحلبة والشونيز، لكن لو قصد بشيء من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل الاستنماء وجبت الزكاة، فالمدار على القصد.
(1) رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3584).
(2)
رواه ابن أبي شيبة (3/ 30).
(3)
رواه الدارقطني، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3584).
(4)
حاشية ابن عابدين (2/ 49، 50).
واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ"(1)، فإنه عام يؤخذ على عمومه، ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض واستغلالها فأشبه الحب.
وذهب صاحبا أبي حنيفة (2) إلى أن الزكاة لا تجب إلا فيما له ثمرة باقية حولًا.
2 -
أما المالكية (3) فإنهم يفرقون بين الثمار والحبوب. أما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس منها غير التمر والعنب، أما الحبوب فيؤخذ من الحنطة والشعير والذرة والأرز والسلت ومن القطاني السبعة "الحمص، والفول، والعدس، واللوبيا، والترمس، والجُلُّتان، والبسيلة، وذوات الزيوت الأربع، الزيتون، والسمسم، والقرطم، وحب الفجل"، فهذه كلها عشرون جنسًا لا يؤخذ من شيء سواها زكاة.
3 -
أما الشافعية (4) فقالوا إن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتًا، والقوت هو ما به يعيش البدن غالبًا دون ما يؤكل تنعمًا، أو تداويًا فتجب الزكاة في الثمار من العنب والتمر خاصة، ومن الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها والزعفران والورس.
4 -
أما الحنابلة (5) فقالوا بأن ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو كل
(1) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب فيما يسقى من ماء السماء والماء الجاري (1388).
(2)
حاشية ابن عابدين (2/ 49، 50).
(3)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 447).
(4)
شرح المنهاج وحاشية القليوبي (2/ 16).
(5)
شرح منتهى الإرادات (1/ 388).