المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الثالث: حولان الحول على المال: - الفقه الميسر - جـ ٢

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ الزكاة

- ‌أولًا: تعريف الزكاة:

- ‌ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:

- ‌الأهداف العامة التي من أجلها شرع الله لعباده الزكاة:

- ‌ثالثًا: حكم الزكاة:

- ‌العقوبة التي يستحقها مانع الزكاة من قبل الإِمام

- ‌رابعًا: على من تجب الزكاة

- ‌أما المرتد فهل تؤخذ منه الزكاة

- ‌خامسًا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:

- ‌يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:

- ‌الشرط الأول: كونه مملوكًا لمعين:

- ‌الأموال الموقوفة:

- ‌الزكاة عن المال المغصوب:

- ‌زكاة الأموال المكتسبة من حرام:

- ‌من حيل بينه وبين ماله كالأسير والمسجون:

- ‌صداق المرأة:

- ‌زكاة اللقطة:

- ‌زكاة الدين:

- ‌هل يمنع الدين من إخراج الزكاة

- ‌زكاة الأجور المقبوضة سلفًا:

- ‌زكاة الثمن المقبوض عن البضائع التي لم يجر تسليمها:

- ‌الشرط الثاني: النماء:

- ‌الشرط الثالث: حولان الحول على المال:

- ‌زكاة المال المستفاد أثناء الحول:

- ‌الشرط الرابع: بلوغ النصاب:

- ‌هل يعتبر وجود النصاب في جميع الحول

- ‌ما تجب فيه الزكاة

- ‌أولًا: زكاة النقود: (الذهب والفضة والورق النقدي)

- ‌دليل وجوب الزكاة في النقدين:

- ‌نصابها والمقدار الواجب فيها:

- ‌زنة الدرهم بالمثقال

- ‌تحويل الدرهم والدينار إلى الجرامات:

- ‌فائدة:

- ‌القدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة:

- ‌النصاب في المغشوش من الذهب والفضة:

- ‌ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:

- ‌إخراج أحد النقدين عن الآخر في الزكاة:

- ‌زكاة الحلي:

- ‌زكاة النقود الورقية:

- ‌ثانيًا: زكاة الثروة الحيوانية:

- ‌الشروط العامة لزكاة الأنعام:

- ‌أولًا: السوم:

- ‌هل المعتبر في السوم أكثر الحول أم تمامه

- ‌ثانيًا: أن تبلغ النصاب الشرعي:

- ‌ثالثًا: حولان الحول:

- ‌رابعًا: أن لا تكون عاملة:

- ‌دليل وجوب الزكاة في الأنعام:

- ‌كيفية زكاة بهيمة الأنعام

- ‌أولًا: زكاة الإبل:

- ‌ودليل ما ذكرناه في نصاب الإبل:

- ‌النوع المخرج من الإبل في زكاتها:

- ‌النوع المخرج من الغنم في زكاة الإبل:

- ‌إخراج المزكي أعلى من السن الواجب عليه:

- ‌إخراج الإبل عن الزكاة الواجبة عن زكاتها من الغنم:

- ‌المقدارالذي يخرجه المزكي في زكاة الإبل إذا لم يكن له السن المحدد:

- ‌هل في الوقص زكاة

- ‌ثانيًا: زكاة البقر:

- ‌نصاب البقر والقدر الواجب فيها:

- ‌إخراج الذكر في زكاة البقر:

- ‌مقدار سن التبيع والمسنة:

- ‌زكاة الوقص في البقر:

- ‌تعريف الوقص:

- ‌ثالثًا: زكاة الغنم:

- ‌نصابها والقدر الواجب فيها:

- ‌إخراج الذكر من الغنم في الزكاة:

- ‌ما يؤخذ في صدقة الغنم:

- ‌زكاة الخلطة:

- ‌الخلطة مع غير المسلم:

- ‌الخلطة مع اختلاف النية:

- ‌أجناس الإبل والبقر والغنم:

- ‌هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة

- ‌دفع القيمة في الزكاة:

- ‌كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة:

- ‌المستفاد في أثناء الحول:

- ‌زكاة الخيل:

- ‌ثالثًا: زكاة عروض التجارة:

- ‌معنى عروض التجارة:

- ‌حكم الزكاة في عروض التجارة:

- ‌شروط زكاة عروض التجارة:

- ‌1 - بلوم النصاب:

- ‌بأي النقدين تقوَّم عروض التجارة

- ‌متى يبدأ الحول من بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب

- ‌2 - نية التجارة:

- ‌3 - حلول الحول:

- ‌4 - الملك التام لعروض التجارة:

- ‌مقدار الواجب في عروض التجارة وكيفية إخراجها:

- ‌هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة

- ‌حكم زكاة الربح والمال المستفاد

- ‌متى وأين تقوَّم عروض التجارة

- ‌متى يبدأ الحول عمن لديه نقود فيشتري بها عروضًا ثم يبعها بنقود

- ‌حكم زكاة عروض التجارة إذا نوى بها القنية

- ‌رابعًا: زكاة الزروع والثمار:

- ‌دليل وجوب الزكاة في الزروع والثمار:

- ‌أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة:

- ‌النصاب في زكاة الزروع والثمار:

- ‌عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار:

- ‌مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:

- ‌نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:

- ‌وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر:

- ‌الزكاة في الأرض المستعارة والمستأجرة:

- ‌زكاة الأرض الخراجية:

- ‌الزكاة في المزارعة والمساقاة:

- ‌زكاة الزيتون:

- ‌زكاة العسل:

- ‌خامسًا: زكاة الثروة المعدنية والبحرية:

- ‌تعريف المعدن:

- ‌تعريف الركاز:

- ‌أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز:

- ‌صفة المعدن الدي تجب فيه الزكاة:

- ‌نصاب الزكاة في المعادن:

- ‌مقدار الواجب في زكاة المعدن:

- ‌زكاة ما يستخرج من البحر

- ‌سادسًا: زكاة المستغلات والدخل:

- ‌سابعًا: زكاة الأسهم والسندات:

- ‌ذكر بعض الأحكام في إخراج الزكاة:

- ‌هل يجوز تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة

- ‌زكاة الفطر

- ‌أولًا: التعريف بها:

- ‌ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:

- ‌ثالثًا: حكمها التكليفي:

- ‌رابعًا: شروط وجوب الزكاة في صدقة الفطر:

- ‌على من تجب زكاة الفطر على العبد أم سيده

- ‌خامسًا: على من تجب زكاة الفطر:

- ‌سادسًا: وقتها:

- ‌هل يجوز إخراجها قبل العيد

- ‌وهل وقتها موسع أم مضيق

- ‌سابعًا: القدر الواجب فيها:

- ‌ثامنًا: الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر:

- ‌تاسعًا: مكان دفع زكاة الفطر:

- ‌عاشرًا: لمن تدفع زكاة الفطر:

- ‌الحادي عشر: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر:

- ‌مصارف الزكاة

- ‌معنى مصارف الزكاة:

- ‌ مستحقيها هم:

- ‌أولًا: الفقراء:

- ‌ثانيًا: المساكين:

- ‌متى يجوز إعطاء من له مال يكفيه من الزكاة

- ‌إعطاء من يطلب العلم الشرعي من الزكاة:

- ‌حد الكافية المعتبرة لمن لا يستحق الزكاة:

- ‌مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة:

- ‌إعطاء من لديه عقار ونحوه يستفيد منه بعض كفايته هل يعطى كفايته من الزكاة:

- ‌إعطاء القادر المتفرغ للعبادة من الزكاة:

- ‌إعطاء القادر القوي من الزكاة بدعواه أنه لا يجد مكسبًا:

- ‌ثالثًا: العاملون عليها:

- ‌رابعًا: المؤلفة قلوبهم:

- ‌خامسًا: في الرقاب:

- ‌إعطاء الزكاة في تخليص الأسير المسلم:

- ‌اعتبار عتق العبد من الزكاة: من كان عنده عبد فأراد أن يعتقه من الزكاة هل يجزئه

- ‌مقدار إعطاء المكاتب والرقيق أو الأسير من الزكاة

- ‌سادسًا: الغارمون:

- ‌الأول: من كان غارمًا لإصلاح ذات البين:

- ‌هل يشترط كونه فقيرًا

- ‌الثاني: الغارم لمصلحة نفسه:

- ‌ويشترط لإعطائه من الزكاة أن يكون:

- ‌كيفية إعطاء الغارم الزكاة

- ‌حكم قضاء دين الميت من الزكاة:

- ‌إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة

- ‌سابعًا: في سبيل الله:

- ‌هل يشترط في كون الغازي في سبيل الله فقيرًا

- ‌دخول ما تقتضيه مصلحة الحرب في مصرف سبيل الله:

- ‌إعطاء من يريد الحج من الزكاة:

- ‌وهل يعطى لحج الفريضة خاصة أم يجوز أن يعطى أيضًا في حج التطوع

- ‌ثامنًا: ابن السبيل:

- ‌الشروط المعتبرة في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة:

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 - بنو هاشم:

- ‌واختلف الفقهاء في بني المطلب، هل يمنعون من الزكاة كبني هاشم

- ‌إعطاء بني هاشم وبني المطلب من صدقة التطوع:

- ‌2 - الكفار ولو كانوا أهل ذمة:

- ‌3 - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب عليه نفقتهم:

- ‌حكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة:

- ‌دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه:

- ‌4 - الفاسق والمبتدع:

- ‌5 - الأغنياء:

الفصل: ‌الشرط الثالث: حولان الحول على المال:

القسم الثاني: نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، وقد استنبط الفقهاء هذا الشرط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:"لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ"(1).

ويدخل في ذلك الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية، كالطعام المدخر، وأدوات الحرفة، وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه، ودواب الركوب، ودور السكن، وأثاث السكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية، وخرجت أيضًا الأنعام التي لم تُعَدُّ للدرِّ والنَّسل، بل كانت معدة للحرث أو الركوب أو اللحم، وغيره من الحاجات الأصلية.

أما الذهب والفضة فلا يشترط فيهما شرط النماء بالفعل لأنهما نماء خلقة، فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلًا.

‌الشرط الثالث: حولان الحول على المال:

وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهرًا قمريًا، وهذا الشرط خاص بالأنعام والنقود، والسلع التجارية، أما الزروع، والثمار، والعسل، والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول بل تجب الزكاة فيها ولو لم يحل الحول لقوله تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (2)، ولأنها نماء في نفسها فلم يشترط فيها الحول إذ أنها تعود بعد ذلك إلى النقص.

‌زكاة المال المستفاد أثناء الحول:

إن لم يكن عند المكلف مالٌ فاستفاد مالًا زكويًا لم يبلغ نصابًا فلا زكاة فيه، ولا ينعقد حوله فإن تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم النصاب، وتجب

(1) رواه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقه (1370).

(2)

سورة الأنعام: 141.

ص: 29