المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌واختلف الفقهاء في بني المطلب، هل يمنعون من الزكاة كبني هاشم - الفقه الميسر - جـ ٢

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ الزكاة

- ‌أولًا: تعريف الزكاة:

- ‌ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:

- ‌الأهداف العامة التي من أجلها شرع الله لعباده الزكاة:

- ‌ثالثًا: حكم الزكاة:

- ‌العقوبة التي يستحقها مانع الزكاة من قبل الإِمام

- ‌رابعًا: على من تجب الزكاة

- ‌أما المرتد فهل تؤخذ منه الزكاة

- ‌خامسًا: شروط المال الذي تجب فيه الزكاة:

- ‌يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي:

- ‌الشرط الأول: كونه مملوكًا لمعين:

- ‌الأموال الموقوفة:

- ‌الزكاة عن المال المغصوب:

- ‌زكاة الأموال المكتسبة من حرام:

- ‌من حيل بينه وبين ماله كالأسير والمسجون:

- ‌صداق المرأة:

- ‌زكاة اللقطة:

- ‌زكاة الدين:

- ‌هل يمنع الدين من إخراج الزكاة

- ‌زكاة الأجور المقبوضة سلفًا:

- ‌زكاة الثمن المقبوض عن البضائع التي لم يجر تسليمها:

- ‌الشرط الثاني: النماء:

- ‌الشرط الثالث: حولان الحول على المال:

- ‌زكاة المال المستفاد أثناء الحول:

- ‌الشرط الرابع: بلوغ النصاب:

- ‌هل يعتبر وجود النصاب في جميع الحول

- ‌ما تجب فيه الزكاة

- ‌أولًا: زكاة النقود: (الذهب والفضة والورق النقدي)

- ‌دليل وجوب الزكاة في النقدين:

- ‌نصابها والمقدار الواجب فيها:

- ‌زنة الدرهم بالمثقال

- ‌تحويل الدرهم والدينار إلى الجرامات:

- ‌فائدة:

- ‌القدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة:

- ‌النصاب في المغشوش من الذهب والفضة:

- ‌ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب:

- ‌إخراج أحد النقدين عن الآخر في الزكاة:

- ‌زكاة الحلي:

- ‌زكاة النقود الورقية:

- ‌ثانيًا: زكاة الثروة الحيوانية:

- ‌الشروط العامة لزكاة الأنعام:

- ‌أولًا: السوم:

- ‌هل المعتبر في السوم أكثر الحول أم تمامه

- ‌ثانيًا: أن تبلغ النصاب الشرعي:

- ‌ثالثًا: حولان الحول:

- ‌رابعًا: أن لا تكون عاملة:

- ‌دليل وجوب الزكاة في الأنعام:

- ‌كيفية زكاة بهيمة الأنعام

- ‌أولًا: زكاة الإبل:

- ‌ودليل ما ذكرناه في نصاب الإبل:

- ‌النوع المخرج من الإبل في زكاتها:

- ‌النوع المخرج من الغنم في زكاة الإبل:

- ‌إخراج المزكي أعلى من السن الواجب عليه:

- ‌إخراج الإبل عن الزكاة الواجبة عن زكاتها من الغنم:

- ‌المقدارالذي يخرجه المزكي في زكاة الإبل إذا لم يكن له السن المحدد:

- ‌هل في الوقص زكاة

- ‌ثانيًا: زكاة البقر:

- ‌نصاب البقر والقدر الواجب فيها:

- ‌إخراج الذكر في زكاة البقر:

- ‌مقدار سن التبيع والمسنة:

- ‌زكاة الوقص في البقر:

- ‌تعريف الوقص:

- ‌ثالثًا: زكاة الغنم:

- ‌نصابها والقدر الواجب فيها:

- ‌إخراج الذكر من الغنم في الزكاة:

- ‌ما يؤخذ في صدقة الغنم:

- ‌زكاة الخلطة:

- ‌الخلطة مع غير المسلم:

- ‌الخلطة مع اختلاف النية:

- ‌أجناس الإبل والبقر والغنم:

- ‌هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة

- ‌دفع القيمة في الزكاة:

- ‌كون الفرع أو النتاج يتبع الأصل في الزكاة:

- ‌المستفاد في أثناء الحول:

- ‌زكاة الخيل:

- ‌ثالثًا: زكاة عروض التجارة:

- ‌معنى عروض التجارة:

- ‌حكم الزكاة في عروض التجارة:

- ‌شروط زكاة عروض التجارة:

- ‌1 - بلوم النصاب:

- ‌بأي النقدين تقوَّم عروض التجارة

- ‌متى يبدأ الحول من بدأ بالتجارة وكانت قيمة المعروض أقل من النصاب

- ‌2 - نية التجارة:

- ‌3 - حلول الحول:

- ‌4 - الملك التام لعروض التجارة:

- ‌مقدار الواجب في عروض التجارة وكيفية إخراجها:

- ‌هل يجوز إخراج الزكاة من عروض التجارة

- ‌حكم زكاة الربح والمال المستفاد

- ‌متى وأين تقوَّم عروض التجارة

- ‌متى يبدأ الحول عمن لديه نقود فيشتري بها عروضًا ثم يبعها بنقود

- ‌حكم زكاة عروض التجارة إذا نوى بها القنية

- ‌رابعًا: زكاة الزروع والثمار:

- ‌دليل وجوب الزكاة في الزروع والثمار:

- ‌أنواع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة:

- ‌النصاب في زكاة الزروع والثمار:

- ‌عدم اعتبار الحول في زكاة الزروع والثمار:

- ‌مقدار الواجب في زكاة الزروع والثمار:

- ‌نصاب الزروع والثمار بالمقاييس العصرية:

- ‌وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر:

- ‌الزكاة في الأرض المستعارة والمستأجرة:

- ‌زكاة الأرض الخراجية:

- ‌الزكاة في المزارعة والمساقاة:

- ‌زكاة الزيتون:

- ‌زكاة العسل:

- ‌خامسًا: زكاة الثروة المعدنية والبحرية:

- ‌تعريف المعدن:

- ‌تعريف الركاز:

- ‌أدلة وجوب الزكاة في المعدن والركاز:

- ‌صفة المعدن الدي تجب فيه الزكاة:

- ‌نصاب الزكاة في المعادن:

- ‌مقدار الواجب في زكاة المعدن:

- ‌زكاة ما يستخرج من البحر

- ‌سادسًا: زكاة المستغلات والدخل:

- ‌سابعًا: زكاة الأسهم والسندات:

- ‌ذكر بعض الأحكام في إخراج الزكاة:

- ‌هل يجوز تأخير الزكاة لحاجة أو مصلحة راجحة

- ‌زكاة الفطر

- ‌أولًا: التعريف بها:

- ‌ثانيًا: الحكمة في مشروعيتها:

- ‌ثالثًا: حكمها التكليفي:

- ‌رابعًا: شروط وجوب الزكاة في صدقة الفطر:

- ‌على من تجب زكاة الفطر على العبد أم سيده

- ‌خامسًا: على من تجب زكاة الفطر:

- ‌سادسًا: وقتها:

- ‌هل يجوز إخراجها قبل العيد

- ‌وهل وقتها موسع أم مضيق

- ‌سابعًا: القدر الواجب فيها:

- ‌ثامنًا: الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر:

- ‌تاسعًا: مكان دفع زكاة الفطر:

- ‌عاشرًا: لمن تدفع زكاة الفطر:

- ‌الحادي عشر: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر:

- ‌مصارف الزكاة

- ‌معنى مصارف الزكاة:

- ‌ مستحقيها هم:

- ‌أولًا: الفقراء:

- ‌ثانيًا: المساكين:

- ‌متى يجوز إعطاء من له مال يكفيه من الزكاة

- ‌إعطاء من يطلب العلم الشرعي من الزكاة:

- ‌حد الكافية المعتبرة لمن لا يستحق الزكاة:

- ‌مقدار ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة:

- ‌إعطاء من لديه عقار ونحوه يستفيد منه بعض كفايته هل يعطى كفايته من الزكاة:

- ‌إعطاء القادر المتفرغ للعبادة من الزكاة:

- ‌إعطاء القادر القوي من الزكاة بدعواه أنه لا يجد مكسبًا:

- ‌ثالثًا: العاملون عليها:

- ‌رابعًا: المؤلفة قلوبهم:

- ‌خامسًا: في الرقاب:

- ‌إعطاء الزكاة في تخليص الأسير المسلم:

- ‌اعتبار عتق العبد من الزكاة: من كان عنده عبد فأراد أن يعتقه من الزكاة هل يجزئه

- ‌مقدار إعطاء المكاتب والرقيق أو الأسير من الزكاة

- ‌سادسًا: الغارمون:

- ‌الأول: من كان غارمًا لإصلاح ذات البين:

- ‌هل يشترط كونه فقيرًا

- ‌الثاني: الغارم لمصلحة نفسه:

- ‌ويشترط لإعطائه من الزكاة أن يكون:

- ‌كيفية إعطاء الغارم الزكاة

- ‌حكم قضاء دين الميت من الزكاة:

- ‌إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة

- ‌سابعًا: في سبيل الله:

- ‌هل يشترط في كون الغازي في سبيل الله فقيرًا

- ‌دخول ما تقتضيه مصلحة الحرب في مصرف سبيل الله:

- ‌إعطاء من يريد الحج من الزكاة:

- ‌وهل يعطى لحج الفريضة خاصة أم يجوز أن يعطى أيضًا في حج التطوع

- ‌ثامنًا: ابن السبيل:

- ‌الشروط المعتبرة في ابن السبيل الذي يعطى من الزكاة:

- ‌من لا يجوز دفع الزكاة إليهم:

- ‌1 - بنو هاشم:

- ‌واختلف الفقهاء في بني المطلب، هل يمنعون من الزكاة كبني هاشم

- ‌إعطاء بني هاشم وبني المطلب من صدقة التطوع:

- ‌2 - الكفار ولو كانوا أهل ذمة:

- ‌3 - الأصول والفروع والزوجة الذين تجب عليه نفقتهم:

- ‌حكم قضاء دين الوالد أو الولد من الزكاة:

- ‌دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه:

- ‌4 - الفاسق والمبتدع:

- ‌5 - الأغنياء:

الفصل: ‌واختلف الفقهاء في بني المطلب، هل يمنعون من الزكاة كبني هاشم

قال بن قدامة (1) رحمه الله: لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ إِنَّما هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ"(2).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كِخْ كِخْ " لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ: "أَمَا شَعَرْتَ أنَّا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ"(3).

‌واختلف الفقهاء في بني المطلب، هل يمنعون من الزكاة كبني هاشم

؟

1 -

فذهب الشافعي (4) إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة مثل بني هاشم، وأحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مَشَيْتُ أنَّا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ وَتركْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما بَنُو المُطَّلِب وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ"(5).

قال ابن حزم (6) رحمه الله: فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلًا لأنهم شيء واحد بنص كلامه صلى الله عليه وسلم، فصح أنهم آل محمَّد، وإذا هم آل محمَّد فالصدقة عليهم حرام.

وهو رواية في مذهب أحمد (7).

(1) المغني (4/ 109، 110).

(2)

رواه مسلم: كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة (1784).

(3)

رواه البخاري: كتاب الزكاة -باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله (1396)، ومسلمٌ: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله (1778).

(4)

المجموع (6/ 244) وما بعدها.

(5)

رواه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام (2907).

(6)

المحلى (6/ 210).

(7)

المغني (4/ 111، 112).

ص: 132

2 -

وذهب الحنفية (1)، وهو رواية عن أحمد (2) أنه يجوز دفع الزكاة لبني المطلب، قال ابن قدامة (3) رحمه الله في المغني بعد أن ساق الرواية الأولى قال: "والرواية الثانية لهم الأخذ منها، وهو قول أبي حنيفة لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (4).

لكن خرج بنو هاشم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ"(5) فيجب أن يختص المنع لهم، ولا يصح قياس بني طالب علي بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بدليل أن بني شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة. ولم يعطوا شيئًا وإنما شاركوهم بالنصرة أو بهما جميعًا، والنصرة لا تقتضي منع الزكاة.

قال الشيخ محمَّد بن عثيمين (6) رحمه الله: "والصحيح الرواية الأخرى -وهي المذهب- أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمَّد صلى الله عليه وسلم ولعموم الأدلة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (7)، فيدخل فيهم بنو المطلب، ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة فإنهم لما

(1) البدائع (2/ 49).

(2)

المرجع السابق.

(3)

المرجع السابق.

(4)

سورة التوبة: 60.

(5)

سبق تخريجه، (ص: 143).

(6)

الشرح الممتع (6/ 256).

(7)

سورة التوبة: 60.

ص: 133