الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه أبو القاسم التيمي في ترغيبه عن طريق وكيع وأبو اليمن ابن عساكر عن طريق المعافي ابن عمران كلاهما عن موسى أيضاً، ورويناه في رابع المخلصيات، وعن علي رضي الله عنه في حديث الدعاء لحفظ القرآن ففيه وصل علي وعلى سائر النبيين أخرجه الترمذي والحاكم وسيأتي في الباب الأخير إن شاء الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثني كما بعثهم، أخرجه الطبرني وفي سنده موسى أيضاً.
وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً لا تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله عز وجل أخرجه البيهقي بسند واه وسيأتي هنا أيضاً. وقال الحافظ أبو موسى المدني وبلغني عن إسناد بعض السلف أنه رأى آدم عليه السلام في المنام كأنه يشكو قلة صلاة نبيه عليه صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعي للمسلمين والمسلمات باستغفار أخرجه ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن والصلاة النبوية له والطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله رجال الصحيح، ولفظ إسماعيل لاتصلح على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للمسلمين والمسلمات الاستغفار ورويناه في الأول من أمالي الهاشم بلفظ لا ينبغي أن يصلي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم.
(هل يصلي على غير الأنبياء)
وقال سفيان الثوري يكره أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي، وفي رواية أخرجها هو وعبد الرزاق أيضاً يكره أن يصلى إلا على نبي وجاء عن عمر بن عبد العزيز فيما رويناه في فضل الصلاة لإسماعيل القاضي وأحكام القرآن له من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بإسناد حسن أو صحيح أن عمر كتب أما بعد فإن ناساً من الناس قد التمسوا عمل الدنيا بعمل الأخرة وإن ناساً
من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وامرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين خاصة وعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك. قلت وقد قال عياض في هذه المسألة أعني هل يصلي على غير الأنبياء عامة، أهل العلم على الجواز، ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك، لا يجوز أن يصلي إلى على محمد وهذا غير معروف عن مالك وإنما قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن تتعدى ما أمرنا به، وخالفه يحي ين يحيفقال: لا بأس به وأحتج بأن الصلاة دعلء بالرحمة فلا تمنع إلا بنص أو إجماع، قال عياض والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء قالوا يذكر غير الأنبياء بالرضى والغفران، والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم يكن من الأمر المعروف، وإنما أحدثت في دولة بني هاشم انتهى.
وما حكي عن مالك من أنه لا يصلي على غير الأنبياء أوله أصحابه بمعنى أنا لا تتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما قد تعبدنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إذا عرف هذا فقد قال شيخنا أنه لا يعرف في الصلاة على الملائكة حديثاً نصاً وإنما يؤخذ ذلك الذي قبله يعني صلوا على أنبياء الله ورسله أن ثبت لأن الله تعالى سماهم رسلاً، نعم قد اختلف في الصلاة على المؤمنين فقيل لا يجوز إلا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحكي عن الإمام مالك كما تقدم وقالت طائفة لا يجوز مطلقاً استقلالاً ويجوز تبعاً فيما ورد به النص أو الحق به لقوله تعالى {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} ، ولأنه لما علمهم السلام قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته.
وهذا القول أختاره القرطبي في المفهم وأبو المعالي من الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين فحينئذ لا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحاً ويقال صلى الله على النبي وعلى صديقه أو خليفته ونحو ذلك، وقريب من هذا أنه لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان معنها صحيحاً لأن هذا الثناء صار شعار الله سبحانه فلا يشاركه غيره فيه، وقالت طائفة يكره استقلالاً لا تبعاً وهي
رواية عن أحمد وقال الثوري هو خلاف الأولى، وقالت طائفة يجوز تبعاً مطلقاً ولا يجوز استقلالاً وهذا قول أبي حنيفة وجماعته، وقال أبو اليمن بن عساكر: وقالت طائفة يجوز مطلقاً وهو مقتضي صنيع البخاري حيث صدر بالآية وهي قوله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ، ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقاً وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعاً وذلك لما ترجم باب هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، أي استقلالاً أو تبعاً فدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون قل شيخنا وأشار بالحديث الجال على الجواز إلى حديث عبد الله بن أبي أوفى في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى وقد وقع مثله عن قيس بن سعد بن عباجة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقع يديه وهو يقول اللهم أجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة أخرجه أو داود والنسائي وسنده جيد.
وفي حديث جابر أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم صل علي وعلى زوجي ففعل أخرجه أحمد مطولاً ومختصراً وصححه ابن حبان وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أحمد في رواية أبي داود وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبراني، واحتجوا بقوله تعالى {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً أن الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك، وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يخصا من شاء بما شاء وليس كذلك لأحد غيرهما إلا بأذنهما ولم يثبت عنهما إذن في ذلك.
وقد ذكر القاضي الحسين في الزكاة من تعليقه والمتولي في باب الجمعة أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يصلي على غيره مقصوداً كما فعل في قصة ابن أبي أو في امتثالاً لقوله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} وأنه لا يجوز لغيره ذلك إلا إذا كان المصلي عليه تبعاً للأنبياء لا مقصوداً، وحكاه الشاشي في المتعمد عن الخرسانيين في باب الجمعة ثم قال وفيه نظر لأن معنى الصلاة هو الدعاء وهي من الله بمعنى الرحمة وليس فيه ما يقتضي التحريم وأدنى مراتب فعله صلى الله عليه وسلم الجواز وليس فيه دليل يدل على الخصوصية، وقال البيهقي رحمه الله عقب حديث ابن العباس