المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(الصلاة عليه في الخطب) - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً

- ‌(فائدة في طلب المغفرة للصغير)

- ‌(حكم الصلاة)

- ‌(الصلاة على النبي تجب بالنذر)

- ‌(محل الصلاة)

- ‌(المقصود بالصلاة)

- ‌(إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا العكس)

- ‌(تحقيق لفظ النبي)

- ‌(الفرق بين النبي والرسول)

- ‌(النبوة أفضل من الإرسال)

- ‌(ما الحكمة في إضافة الصلاة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام)

- ‌الباب الأول

- ‌تنبيه

- ‌(هل يصلي على غير الأنبياء)

- ‌(بيان أفضل الكيفيات في الصلاة عليه)

- ‌تنبيه: إن قيل لم قال غفل ولم يقل سكت

- ‌(ما الحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليه)

- ‌(الفصل الأول السلام عليكم فقد عرفناه)

- ‌(التسليم عليه يرتقي إلى الوجوب)

- ‌الفصل الثاني: المراد بقولهم كيف

- ‌الفصل الثالث: في تحقيق اللهم

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسمائه " صلى الله عليه وسلم

- ‌(أسماؤه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في تحقيق الأُمِّي

- ‌الفصل السادس: في ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: قال أبو بكر بن أبي عاصم، لم تذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته فيما أعلم إلا في هذا الحديث

- ‌الفصل السابع في تحقيق الذرية

- ‌الفصل الثامن: في تحقيق الآل

- ‌تنبيه: إن قال قائل ما وجه التفرقة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآل في الوجوب

- ‌الفصل التاسع: فيه سؤالان أحدهما لم خص إبراهيم عليه السلام بالتشبيه دون غيره من الأنبياء

- ‌الفصل العاشر: المراد بالبركة في قوله وبارك

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌(تحقيق ترحمت عليه)

- ‌الفصل الثاني عشر: المراد بالعالمين

- ‌الفصل الثالث عشر: في تحقيق الحميد

- ‌الفصل الرابع عشر: في تحقيق الأعلين والمصطفين والمقربين

- ‌الفصل الخامس عشر: في تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى

- ‌الفصل السادس عشر: في ضبط ما في حديث علي من مشكل

- ‌الفصل السابع عشر: في زيادة قول المصلي سيدنا

- ‌الباب الثاني: في ثواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: قال الأتليشي أي عمل أرفع وأي وسيلة أشفع وأي عمل أنفع من الصلاة على من صلى الله عليه

- ‌الفصل الثاني: قرن الله ذكر نبينا والصلاة عليه بذكره

- ‌الفصل الثالث: فائدة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

- ‌الفصل الرابع: في معنى إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي

- ‌الفصل الخامس: حديث أولى الناس في أقربهم منه في القيامة

- ‌الفصل السادس: السلام عليه أفضل من عتق الرقاب

- ‌الباب الثالث: في تحذير من ترك الصلاة عليه عند ذكره

- ‌(فوائد نختم بها الباب الثالث)

- ‌الباب الرابع: في تبليغه صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه ورده السلام

- ‌(فوائد نختم بها الباب الرابع)

- ‌الباب الخامس: في الصلاة عليه في أوقات مخصوصة

- ‌(بعد الفراغ من الوضوء)

- ‌(وأما عقب الصبح والمغرب)

- ‌(وأما الصلاة عليه في التشهد)

- ‌(حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول)

- ‌(الصلاة على النبي في القنوت)

- ‌(عند القيام بصلاة الليل من النوم)

- ‌(بعد الفراغ من التهجد)

- ‌(عند دخول المساجد والمرور بها والخروج منها)

- ‌(الصلاة عليه بعد الأذان)

- ‌[لم خص سائل الوسيلة وسكان المدينة صابراً على لاوائها بالشفاعة]

- ‌[ما أحدثه المؤذنون عقب الأذان]

- ‌(الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلتها)

- ‌(الصلاة عليه في يومي السبت والأحد)

- ‌(الصلاة عليه ليلة الإثنين والثلاثاء)

- ‌(الصلاة عليه في الخطب)

- ‌(الصلاة عليه في تكبيرات صلاة العيد)

- ‌(الصلاة عليه في الصلاة على الجنازة)

- ‌(الصلاة عليه عند إدخال الميت القبر)

- ‌(الصلاة عليه في رجب)

- ‌(الصلاة عليه في شعبان)

- ‌(الصلاة عليه في أعمال الحج وزيارة قبره وما إلى ذلك)

- ‌(آداب زيارة قبره الشريف)

- ‌(الصلاة عليه عند الذبيحة)

- ‌(الصلاة عليه عند عقد البيع)

- ‌(الصلاة عليه عند كتابة الوصية)

- ‌(الصلاة عليه عند خطبة التزويج)

- ‌(الصلاة عليه في طرفي النهار وعند إرادة النوم)

- ‌(الصلاة عليه في الرسائل وبعد البسملة)

- ‌(الصلاة عليه عند الهم والشدائد)

- ‌(الصلاة عليه عند إلمام الفقر والحاجة وعند الغرق)

- ‌(الصلاة عليه عند وقوع الطاعون)

- ‌(الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره)

- ‌(الصلاة عليه عند طنين الأذن)

- ‌(الصلاة عليه عند العطاس)

- ‌(الصلاة عليه لمن نسي شيئاً)

- ‌(الصلاة عليه عند أكل الفجل ونهيق الحمير)

- ‌(الصلاة عليه عقب الذنب)

- ‌(الصلاة عليه عند الحاجة)

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌(الصلاة عليه في الأحوال كلها)

- ‌(الصلاة في الأحوال كلها)

- ‌(الصلاة عليه لمن أتهم وهو بريء)

- ‌(الصلاة عليه عند لقاء الإخوان)

- ‌(الصلاة عليه عند تفرق القوم)

- ‌(الصلاة عند ختم القرآن)

- ‌(الصلاة عليه في الدعاء)

- ‌(الصلاة عليه عند القيام من المجلس)

- ‌(الصلاة عليه في كل موضع)

- ‌(الصلاة عليه عند افتتاح الكلام)

- ‌(الصلاة عليه عند ذكره)

- ‌(الصلاة عليه عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث)

- ‌(الصلاة عليه عند كتابة الفتيا)

- ‌(الصلاة عليه عند كتابه اسمه)

- ‌خاتمة

- ‌(حكم الموضوع)

- ‌(بيان الكتب المصنفة في هذا الباب)

الفصل: ‌(الصلاة عليه في الخطب)

- صلى الله عليه وسلم خمساً وسبعين ثم يسأل الله حاجته كان حقاً على الله أن يعطيه ما سأل، وهي تسمى صلاة الحاجة.

وروى المديني أيضاً في كتابه المذكور بسند فيه من أتهم بالكذب من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة الثلاثاء أربع ركعات بعد العتمة قبل أن يوقر يقرأ في كل ركعة الحمد لله مرة و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثلاث مرات و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} مرة، فإذا فرغ أستغفر خمسين مرة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم خمسين مرة يبعثه الله عز وجل يوم القيامة ووجهه يتلألأ نوراً وذكر ثواباً كثيراً.

(الصلاة عليه في الخطب)

وأما الصلاة عليه في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفين وغيرها فقد اختلف في أشتراطها لصحة الخطبة فقال الإمام الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة ومالك تصح بدونها وهو وجه في مذهب أحمد ثم اختلف في وجوبها في الثانية أيضاً ومذهب الشافعي الوجوب فيهما وأستدل للوجوب بقوله {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} . وتفيير ابن عباس لذلك بقوله فلا يذكر إلا ذكر معه، وقول قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة فليس خطيب ولا مشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وفي الاستدلال بهذا نظر لأن ذكره صلى الله عليه وسلم هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالواحدانية وهذا هو الواجب في الخطبة قطعاً بل هو ركنها الأعظم لكن الدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ما روي عن عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شرط علي رضي الله عنهما وكان تحت المنبر فحدثني يعني عن علي رضي الله عنه أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر والثاني عمر وقال يجعل الله الخير حيث شاء، أخرجه أحمد وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم -

ص: 202

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفيوق والعصيان أولئك هم الراشدون اللهم بارك لنا في أسماعنا وأزواجنا وقلوبنا وذريتنا أخرجه النميري ومحمد بن الحسن بن صفر الأسدي.

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمداً موجزاً وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم رواه الدارقطني من طريق ابن الهيعة. وعن أبي إسحاق يعني السبيعي أنه رآهم يستقبلون الإمام إذا خطب ولكنهم لا يسبتون إنما هو قصص وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه إسماعيل القاضي. وعن ضبة بن محصن أن أبا موسى الأشعري كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصل على النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر قبل الدعاء لأبي بكر فرفع ذلك لعمر فقال لضبة أنا أوفق وأرشد قلت: قال ابن القيم فدل هذا على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة وأما وجوبها فلم نر فيه دليلاً يحبب المصير إلى مثله انتهى. وقرأت في مصنف المجد اللغوي رحمه الله ويمكن أن يقال إنما أعتمد الشافعي فيه على فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فإنه لم ينقل عن أحد منهم ولا ممن يعدهم خطبة في أمر مهم فضلاً عن الجمعة إلا بدأ فيها بالحمد والصلاة وكان السلف يسمون الخطبة بغير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم البتيراء. قال أصحابنا وكما أن الصلاة ركن في الخطبة الواجبة فكذلك هي ركن في المستحبة كخطبتي العيدين والكسوفين ولم يتعرضوا لاشتراطها في الحج والله أعلم. وقد روي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال خطبنا أمير بالمدينة يوم الجمعة فأنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما أنقضت خطبته ونهض إلى الصلاة صاح الناس عليه من كل جانب فتقدم إلى مصلاة فأتم الصلاة فلما قضاها كر راجعاً إلى المنبر فرقيه وقال إيها الناس إن الشيطان لا يدع أن يكيد إبن آدم في كل وقت وقد كادنا في يومنا هذا فأنسانا الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم فأرغموا انفه بالصلاة عليه اللهم صل على محمد كثيراً كما تحب وترضى أن يصلي عليه أخرجه ابن بشكوال. قلت: وقد اختلف في وجوب الصلاة على الآل أيضاً والوجه الاستحباب والله أعلم.

ص: 203