المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الحادي عشر - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً

- ‌(فائدة في طلب المغفرة للصغير)

- ‌(حكم الصلاة)

- ‌(الصلاة على النبي تجب بالنذر)

- ‌(محل الصلاة)

- ‌(المقصود بالصلاة)

- ‌(إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا العكس)

- ‌(تحقيق لفظ النبي)

- ‌(الفرق بين النبي والرسول)

- ‌(النبوة أفضل من الإرسال)

- ‌(ما الحكمة في إضافة الصلاة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام)

- ‌الباب الأول

- ‌تنبيه

- ‌(هل يصلي على غير الأنبياء)

- ‌(بيان أفضل الكيفيات في الصلاة عليه)

- ‌تنبيه: إن قيل لم قال غفل ولم يقل سكت

- ‌(ما الحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليه)

- ‌(الفصل الأول السلام عليكم فقد عرفناه)

- ‌(التسليم عليه يرتقي إلى الوجوب)

- ‌الفصل الثاني: المراد بقولهم كيف

- ‌الفصل الثالث: في تحقيق اللهم

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسمائه " صلى الله عليه وسلم

- ‌(أسماؤه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في تحقيق الأُمِّي

- ‌الفصل السادس: في ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: قال أبو بكر بن أبي عاصم، لم تذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته فيما أعلم إلا في هذا الحديث

- ‌الفصل السابع في تحقيق الذرية

- ‌الفصل الثامن: في تحقيق الآل

- ‌تنبيه: إن قال قائل ما وجه التفرقة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآل في الوجوب

- ‌الفصل التاسع: فيه سؤالان أحدهما لم خص إبراهيم عليه السلام بالتشبيه دون غيره من الأنبياء

- ‌الفصل العاشر: المراد بالبركة في قوله وبارك

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌(تحقيق ترحمت عليه)

- ‌الفصل الثاني عشر: المراد بالعالمين

- ‌الفصل الثالث عشر: في تحقيق الحميد

- ‌الفصل الرابع عشر: في تحقيق الأعلين والمصطفين والمقربين

- ‌الفصل الخامس عشر: في تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى

- ‌الفصل السادس عشر: في ضبط ما في حديث علي من مشكل

- ‌الفصل السابع عشر: في زيادة قول المصلي سيدنا

- ‌الباب الثاني: في ثواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: قال الأتليشي أي عمل أرفع وأي وسيلة أشفع وأي عمل أنفع من الصلاة على من صلى الله عليه

- ‌الفصل الثاني: قرن الله ذكر نبينا والصلاة عليه بذكره

- ‌الفصل الثالث: فائدة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

- ‌الفصل الرابع: في معنى إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي

- ‌الفصل الخامس: حديث أولى الناس في أقربهم منه في القيامة

- ‌الفصل السادس: السلام عليه أفضل من عتق الرقاب

- ‌الباب الثالث: في تحذير من ترك الصلاة عليه عند ذكره

- ‌(فوائد نختم بها الباب الثالث)

- ‌الباب الرابع: في تبليغه صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه ورده السلام

- ‌(فوائد نختم بها الباب الرابع)

- ‌الباب الخامس: في الصلاة عليه في أوقات مخصوصة

- ‌(بعد الفراغ من الوضوء)

- ‌(وأما عقب الصبح والمغرب)

- ‌(وأما الصلاة عليه في التشهد)

- ‌(حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول)

- ‌(الصلاة على النبي في القنوت)

- ‌(عند القيام بصلاة الليل من النوم)

- ‌(بعد الفراغ من التهجد)

- ‌(عند دخول المساجد والمرور بها والخروج منها)

- ‌(الصلاة عليه بعد الأذان)

- ‌[لم خص سائل الوسيلة وسكان المدينة صابراً على لاوائها بالشفاعة]

- ‌[ما أحدثه المؤذنون عقب الأذان]

- ‌(الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلتها)

- ‌(الصلاة عليه في يومي السبت والأحد)

- ‌(الصلاة عليه ليلة الإثنين والثلاثاء)

- ‌(الصلاة عليه في الخطب)

- ‌(الصلاة عليه في تكبيرات صلاة العيد)

- ‌(الصلاة عليه في الصلاة على الجنازة)

- ‌(الصلاة عليه عند إدخال الميت القبر)

- ‌(الصلاة عليه في رجب)

- ‌(الصلاة عليه في شعبان)

- ‌(الصلاة عليه في أعمال الحج وزيارة قبره وما إلى ذلك)

- ‌(آداب زيارة قبره الشريف)

- ‌(الصلاة عليه عند الذبيحة)

- ‌(الصلاة عليه عند عقد البيع)

- ‌(الصلاة عليه عند كتابة الوصية)

- ‌(الصلاة عليه عند خطبة التزويج)

- ‌(الصلاة عليه في طرفي النهار وعند إرادة النوم)

- ‌(الصلاة عليه في الرسائل وبعد البسملة)

- ‌(الصلاة عليه عند الهم والشدائد)

- ‌(الصلاة عليه عند إلمام الفقر والحاجة وعند الغرق)

- ‌(الصلاة عليه عند وقوع الطاعون)

- ‌(الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره)

- ‌(الصلاة عليه عند طنين الأذن)

- ‌(الصلاة عليه عند العطاس)

- ‌(الصلاة عليه لمن نسي شيئاً)

- ‌(الصلاة عليه عند أكل الفجل ونهيق الحمير)

- ‌(الصلاة عليه عقب الذنب)

- ‌(الصلاة عليه عند الحاجة)

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌(الصلاة عليه في الأحوال كلها)

- ‌(الصلاة في الأحوال كلها)

- ‌(الصلاة عليه لمن أتهم وهو بريء)

- ‌(الصلاة عليه عند لقاء الإخوان)

- ‌(الصلاة عليه عند تفرق القوم)

- ‌(الصلاة عند ختم القرآن)

- ‌(الصلاة عليه في الدعاء)

- ‌(الصلاة عليه عند القيام من المجلس)

- ‌(الصلاة عليه في كل موضع)

- ‌(الصلاة عليه عند افتتاح الكلام)

- ‌(الصلاة عليه عند ذكره)

- ‌(الصلاة عليه عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث)

- ‌(الصلاة عليه عند كتابة الفتيا)

- ‌(الصلاة عليه عند كتابه اسمه)

- ‌خاتمة

- ‌(حكم الموضوع)

- ‌(بيان الكتب المصنفة في هذا الباب)

الفصل: ‌الفصل الحادي عشر

صفحة ناقصة

والحاصل أن المطلوب أن يعطوا من الخير أوفاه، وأن يثبت ذلك وأن يستمر.

فإذا قلنا: اللهم بارك على محمد، فالمعنى اللهم أدم ذكر محمد ودعوته وشريعته، وكثر أتباعه وأشياعه، وعرف أمته من يمنه وسعادته أن تشفعه فيهم وتدخلهم جناتك، وتحلهم دار رضوانك فتجمع التبريك عليه الدوام والزيادة والسعادة، والله المعين.

تنبيه: لم يصرح أحد بوجوب قوله "وبارك على محمد" فيما عثرنا عليه غير أن ابن حزم ذكر ما يفهم وجوبها في الجملة فقال: على المرء أن يبارك عليه ولو مرة في العمر وأن يقولها بلفظ أبي مسعود أوأبي حميد أوكعب بن عجرة، وظاهر كلام صاحب "المغني" من الحنابلة وجوبها في الصلاة، فإنه قال: وصفة الصلاة كما ذكرهها الخرقي، والخرقي إنما ذكر ما اشتمل عليه حديث كعب، ثم قال: وإلى هنا انتهى الوجوب.

والظاهر أن أحدا من الفقهاء لا يوافق على ذلك.

قاله المجد الشيرازي. والله أعلم.

‌الفصل الحادي عشر

.

إن زيادة الترحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد في الأحاديث الماضية واردة على ابن العربي حيث بالغ في إنكار ذلك حيث قال: حذار مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة وترحم يعني في قوله في "الرسالة" لما ذكر ما يستحب في التشهد، ومنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فزاد وترحم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد

إلى آخره، إنه قريب من البدعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي، ففي الزيادة عليه استدراك، أي أنه باب تعبد واتباع، فيقتصر فيه على المنصوص، ومن زاد فقد ابتدع؛ لأنه أحدث عبادة في محل مخصوص لم يرد بها نص.

قلت: ولم ينفرد بذلك فقد قال أبو القاسم الصيدلاني من الشافعية ما نصه:

ومن الناس من يزيد وارحم محمدا وآل محمد كما ترحمت على آل إبراهيم أو رحمت وهذا لم يرد في الخبر، وهو غير صحيح، فإنه لا يقال: رحمتُ عليه، وإنما يقال رحمتُه، وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصنع، فلا يحسن إطلاقه في حق الله تعالى.

ص: 99

وقال النووي في الأذكار، وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي ارحم محمداً وآل محمد فهذا بدعة لا أصل لها وقال في شرح مسلم المختار أنه لا يذكر الرحمة لأنه عليه السلام علمهم الصلاة بدونها وإن كان معناها الدعاء والرحمة، فلا ينفرد بالذكر وكذا قاله فيره وهو ظاهر، والأحاديث في زيادتها غير واردة لأنها كما سلفت ضعيفة لكن لا يقال مع وجودها، لم يرد في الخبر، وما أحسن قول القاضي عياض لم يأت في هذا خبر صحيح، إذا تقرر هذا فلعل قول القاضي عياض لم يأت في هذا خبر صحيح، إذا تقرر هذا فلعل ابن أبي زيد كان يرى أن هذا من فضائل الأعمال التي يتساهل فيها بالحديث لبضعيف لاندراجه في العمومات فإن أصل الدعاء بالرحمة لا ينكر واستحبابه في هذا المحل الخاص ورد فيه ما هو مضعف فيتساهل في العمل به أو يكون صح عنده بعضها على أنه لم ينفرد بذلك، ففي شرح الهداية نقلاً عن الفقيه أبي جعفر، أما أنا فأقول: وأرحم محمداً وآل محمد واعتمادي على التوارث الذي وجدته في بلدي وبلدان المسلمين، ومثله عن السرخسي في مبسوطة لا بأس به لأن الأثر ورد به من طريق أبي هريرة ولا عتب علىمن أتبع الأثر ولأن احدً لم يستغنى عن رحمة الله تعالى وهكذا قال الرستفغني: وقال معنى قوله وإراحم محمداً راجع إلى الأمة وهذا كمن جنى جناية وللجاني أب شيخ كبير وأرادوا أن يقيموا العقوبة على الجاني فيقال للذي يعاقبه أرحم هذا الشيخ الكبير وذلك راجع إلى الابن حقيقة كذا هو في المحيط والله أعلم.

وقد صرح ابن العربي عقب كلامه بجواز الترحم عليه في كل وقت يعني ما عدا التشهد وخالف غيره في ذلك فعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم تعين الدعاء بع بلفظ الصلاة عليه وأنه لا يقال رحمه الله لدلالة لفظ الصلاة على معنى من التعظيم لا يشعر به لفظ الترحم ولهذا قالوا لا يصلي على غير الأنبياء إلا تبعاً، ويطلق لفظ الترحم على غير الأنبياء قطعاً.

وحكى القاضي عياض عن ابن عبد البرانة لا يدعي بالرحمة وإنما يدعي له بالصلاة والبركة التي تختص به ويدعي لغيره بالرحمة والمغفرة ولكن يحث الإمام تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الإلمام له في هذا فقال إن الصلاة من الله مفسرة بالرحمة ومقتضاه أن يقال اللهم ارحم محمداً لأن المترادفين إذا استويا في الدلالة قام

ص: 100

كل واحد منهما مقام الآخر ومال إلى الجواز أيضاً شيخنا حيث قال إن الإنكار على ابن زيد غير مسلم إلا أن يكون لكونه لم يصح وإلا فدعوى من أجعى أنه لا يقال أرحم محمداً مرودود لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وسبقه إلى الجواز أيضاً شيخنا لبمجد اللغوي فإنه قال الذي أقوله أن الدلالة قائمة على جواز ذلك، وذكر منها قول الأعرابي اللهم ارحمني ومحمداً، وتقريره صلى الله عليه وسلم لذلك وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الدعاء الطويل عقب صلاته من الليل، اللهم أني اسألك رحمة من عندك إلى آخره، وقوله في حديث عائشة اللهم أني أستغفرك لذنبي وأسأل رحمتك وقوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وقوله اللهم أرجو رحمتك، وقوله إلا أن يتغمدني الله برحمته.

قلت إلى غير ذلك من الأحاديث السالفة وغيرها وقد أخرج النسائي مرسلاً عن عكرمة قال: تظاهر رجلاً من امرأته وأصابها قبل أن يكفر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك قال رحمك الله يا رسول الله الحديث، وهو في السنن الأربعة مرفوعاً لكن بدون هذه اللفظة، وفي خطبة الرسالة لامنانا الشافعي ما نصه، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ورحم وكرم انتهى، ومحل ذلك أعني الجواز وعدمه فيما يقال مضموماً إلى السلام والصلاة كما أفاده شيخنا وغيره.

وممن صرح بجوازه كذلك أبو القاسم الأنصاري صاحب الإرشاد فقال يجواز ذلك مضافاً إلى الصلاة، لا يحوز مفرداً ووافقه على ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض في الإكمال ونقله عن الجمهور، وقال القرطبي في المفهمأنه الصحيح لورود الأحاديث به انتهى، وجزم بعدم جوازه يعني مفرداً الغوالي فقال لا يجوز ترحم يعني بالتاء وكذا جزم ابن عبد البر بالمنع فقال لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رحمه الله لأنه قال من صلى علي ولم يقل من ترحم علي وملا من دعا لي وإن كان معنى الصلاة الرحمة ولكن خص بهذا اللفظ تعظيماً له فلا يعدل عنه إلى غيره ويؤيده قوله تعالى {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} وهو كما قال شيخنا بحث حسن قال لكن في التعليل الأول

ص: 101