المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامن: في تحقيق الآل - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع

[السخاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً

- ‌(فائدة في طلب المغفرة للصغير)

- ‌(حكم الصلاة)

- ‌(الصلاة على النبي تجب بالنذر)

- ‌(محل الصلاة)

- ‌(المقصود بالصلاة)

- ‌(إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا العكس)

- ‌(تحقيق لفظ النبي)

- ‌(الفرق بين النبي والرسول)

- ‌(النبوة أفضل من الإرسال)

- ‌(ما الحكمة في إضافة الصلاة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام)

- ‌الباب الأول

- ‌تنبيه

- ‌(هل يصلي على غير الأنبياء)

- ‌(بيان أفضل الكيفيات في الصلاة عليه)

- ‌تنبيه: إن قيل لم قال غفل ولم يقل سكت

- ‌(ما الحكمة في أن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليه)

- ‌(الفصل الأول السلام عليكم فقد عرفناه)

- ‌(التسليم عليه يرتقي إلى الوجوب)

- ‌الفصل الثاني: المراد بقولهم كيف

- ‌الفصل الثالث: في تحقيق اللهم

- ‌الفصل الرابع: في بيان أسمائه " صلى الله عليه وسلم

- ‌(أسماؤه صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في تحقيق الأُمِّي

- ‌الفصل السادس: في ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم

- ‌تنبيه: قال أبو بكر بن أبي عاصم، لم تذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته فيما أعلم إلا في هذا الحديث

- ‌الفصل السابع في تحقيق الذرية

- ‌الفصل الثامن: في تحقيق الآل

- ‌تنبيه: إن قال قائل ما وجه التفرقة بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآل في الوجوب

- ‌الفصل التاسع: فيه سؤالان أحدهما لم خص إبراهيم عليه السلام بالتشبيه دون غيره من الأنبياء

- ‌الفصل العاشر: المراد بالبركة في قوله وبارك

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌(تحقيق ترحمت عليه)

- ‌الفصل الثاني عشر: المراد بالعالمين

- ‌الفصل الثالث عشر: في تحقيق الحميد

- ‌الفصل الرابع عشر: في تحقيق الأعلين والمصطفين والمقربين

- ‌الفصل الخامس عشر: في تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى

- ‌الفصل السادس عشر: في ضبط ما في حديث علي من مشكل

- ‌الفصل السابع عشر: في زيادة قول المصلي سيدنا

- ‌الباب الثاني: في ثواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الأول: قال الأتليشي أي عمل أرفع وأي وسيلة أشفع وأي عمل أنفع من الصلاة على من صلى الله عليه

- ‌الفصل الثاني: قرن الله ذكر نبينا والصلاة عليه بذكره

- ‌الفصل الثالث: فائدة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها

- ‌الفصل الرابع: في معنى إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي

- ‌الفصل الخامس: حديث أولى الناس في أقربهم منه في القيامة

- ‌الفصل السادس: السلام عليه أفضل من عتق الرقاب

- ‌الباب الثالث: في تحذير من ترك الصلاة عليه عند ذكره

- ‌(فوائد نختم بها الباب الثالث)

- ‌الباب الرابع: في تبليغه صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه ورده السلام

- ‌(فوائد نختم بها الباب الرابع)

- ‌الباب الخامس: في الصلاة عليه في أوقات مخصوصة

- ‌(بعد الفراغ من الوضوء)

- ‌(وأما عقب الصبح والمغرب)

- ‌(وأما الصلاة عليه في التشهد)

- ‌(حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول)

- ‌(الصلاة على النبي في القنوت)

- ‌(عند القيام بصلاة الليل من النوم)

- ‌(بعد الفراغ من التهجد)

- ‌(عند دخول المساجد والمرور بها والخروج منها)

- ‌(الصلاة عليه بعد الأذان)

- ‌[لم خص سائل الوسيلة وسكان المدينة صابراً على لاوائها بالشفاعة]

- ‌[ما أحدثه المؤذنون عقب الأذان]

- ‌(الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلتها)

- ‌(الصلاة عليه في يومي السبت والأحد)

- ‌(الصلاة عليه ليلة الإثنين والثلاثاء)

- ‌(الصلاة عليه في الخطب)

- ‌(الصلاة عليه في تكبيرات صلاة العيد)

- ‌(الصلاة عليه في الصلاة على الجنازة)

- ‌(الصلاة عليه عند إدخال الميت القبر)

- ‌(الصلاة عليه في رجب)

- ‌(الصلاة عليه في شعبان)

- ‌(الصلاة عليه في أعمال الحج وزيارة قبره وما إلى ذلك)

- ‌(آداب زيارة قبره الشريف)

- ‌(الصلاة عليه عند الذبيحة)

- ‌(الصلاة عليه عند عقد البيع)

- ‌(الصلاة عليه عند كتابة الوصية)

- ‌(الصلاة عليه عند خطبة التزويج)

- ‌(الصلاة عليه في طرفي النهار وعند إرادة النوم)

- ‌(الصلاة عليه في الرسائل وبعد البسملة)

- ‌(الصلاة عليه عند الهم والشدائد)

- ‌(الصلاة عليه عند إلمام الفقر والحاجة وعند الغرق)

- ‌(الصلاة عليه عند وقوع الطاعون)

- ‌(الصلاة عليه أول الدعاء وأوسطه وآخره)

- ‌(الصلاة عليه عند طنين الأذن)

- ‌(الصلاة عليه عند العطاس)

- ‌(الصلاة عليه لمن نسي شيئاً)

- ‌(الصلاة عليه عند أكل الفجل ونهيق الحمير)

- ‌(الصلاة عليه عقب الذنب)

- ‌(الصلاة عليه عند الحاجة)

- ‌(صلاة الحاجة)

- ‌(الصلاة عليه في الأحوال كلها)

- ‌(الصلاة في الأحوال كلها)

- ‌(الصلاة عليه لمن أتهم وهو بريء)

- ‌(الصلاة عليه عند لقاء الإخوان)

- ‌(الصلاة عليه عند تفرق القوم)

- ‌(الصلاة عند ختم القرآن)

- ‌(الصلاة عليه في الدعاء)

- ‌(الصلاة عليه عند القيام من المجلس)

- ‌(الصلاة عليه في كل موضع)

- ‌(الصلاة عليه عند افتتاح الكلام)

- ‌(الصلاة عليه عند ذكره)

- ‌(الصلاة عليه عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث)

- ‌(الصلاة عليه عند كتابة الفتيا)

- ‌(الصلاة عليه عند كتابه اسمه)

- ‌خاتمة

- ‌(حكم الموضوع)

- ‌(بيان الكتب المصنفة في هذا الباب)

الفصل: ‌الفصل الثامن: في تحقيق الآل

نسائهم وابنائهم، وقال المنذري في حواشيه، نسل الإنسان من ذكر وانثى، قال في الصحاح وهي من ذرأ الله الخلق أي خلقهم إلا أن العرب تركت همزها، وقال في المحكم كان ينبغي أن تكون مهموزة فكثرت فاسقطت الهمزة، وقال في النهاية وكان الذرء مختص بخلق الذرية وقال في المشارق، أصل الذرية بالهمز من الذرء وهو الخلق لأن الله تعالى ذرأهم أي خلقهم، قال ابن دريد ذرأ الله الخلق ذرأ وهذا مما تركت العرب الهمزة فيه وقال الزبيدي، أصله من الشد من ذر أي فرق، وقال غيره أصله من الذر فعليه منه لأن الله خلقهم أولاً أمثال الذر وهو النمل الصغير فعلى هذين الوجهين لا أصل له في الهمز، إذا علم هذه فالذرية الأولاد وأولادهم وهل يدخل أولاد البنات، فمذهب الشافعي ومالك وهو رواية عن أحمد أنهم يدخلون لإجماع المسلمين على دخول أولاد فاطمة في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب لهم من الله الصلاة، وحكى ابن الحاجب من الكالكية الاتفاق على دخول ولد البنات، قال لأن عيسى من ذرية إبراهيم عليهما السلام انتهى، وسامحه الشراح في نقل الاتفاق، ومذهب أبي حنيفة ورواية أخرى عن أحمد أنهم لا يدخلون واستثنوا أولاد فاطمة عليهما السلام لشرف هذا الأصل العظيم والولد الكريم الذي لا يدانيه أحد من العالمين صلى الله عليه وسلم أحمعين -.

‌الفصل الثامن: في تحقيق الآل

اختلف في الآل فقيل أصله قلبت الهاء همزة ثم سهلت ولهذا إذا صغر رد إلى الأصل فقالوا أهيل، وقيل بل أصله أول من آل يؤول إذا رجع، سمي بذلك من يؤول إلى الشخص ويضاف إليه ويقويه، أنه لا يضاف إلا إلى معظم فيقال لحلة القرآن آل الله وكذا آل محمد والمؤمنين والصالحين وآل القاضي ولا يقال آل الحجام وآل اخياط بخلاف أهل ولا يضاف آل أيضاً إلى غير العاقل ولا إلى الضمير عند الأكثر وجوزه بعضهم بقلة وقد ثبت في شعر عبد المطلب قوله في قصة أصحاب الفيل من أبيات:

وانصر على آل الصايب وعابديه اليوم آلك

وقد يطلق آل فلان على نفيه وعليه وعلى من يضاف إليه جميعاً، وضابطه

ص: 88

أنه إذا قيل فعل آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينه ومن شواهده قوله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي علي انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن ذكرا معاً فلا هو كالفقير والمسكين، وكذا الإيمان والإسلام والفيوق والعصيان.

واختلف في المراد بآل محمد ههنا فالأرجح أنهم من حرمت عليهم الصدقة وهذا نص عليه الشافعي وأختاره الجمهور ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة للحسن بن علي انا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وقوله في أثناء حديث مرفوع، لإن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال أحمد المراد بآل محمد في حديث التشهد أ÷ل بيته على هذا فهل يجوز أن يقول أهل عوض آل، روايتان عندهم، وقيل المراد بآل محمد أزواجه وذريته لأن أكثر طرق الحديث جاء بلفظ وآل محمد، وجاء في حديث أبي حميد موضعه، وازواجه وذريته فدل على أن المراد بالآل والأزواج وذريته.

وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة كما في حديث أبي هريرة الماضي فيحمل على أن بعض الواة حفظ ما لم يحفظه غيره، والمراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية فبذلك يجمع بين الأحاديث وقد أطلق على ازواجه صلى الله عليه وسلم آل محمد في حديث عائشة ما شبع آل محمد من خبز ما دوم ثلاثا، وفي حديث أبي هريرة اللهم أجعل رزق آل محمد قوتاً وكان الأزواج افردوا بالذكر تنويها لهم وكذا الذرية.

وقد روى عبد الرزاق في جامعة عن الثوري سمعته وسأله رجل عن قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من آل فقال اختلف الناس منهم من يقول آل محمد أهل البيت ومنهم من يقول اطاعه، وقيل المراد بالآل ذرية فاطمة خاصة حكاه النووي في شرح المهذب وقيل هم جميع قريش حكاه ابن الرفعة في الكفاية، وقيل المراد بالآل جميع الأمة أمه الإجابة، قال ابن العربي مال إلى ذلك مالك واختاره الأزهري وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية ورجحه النووي في شرح مسلم وقيده القاضي حسين والراغب بالاتقياء منهم، وعليه يحمل كلام من أطلق ويؤيده قوله تعالى {إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ} ، وفي نوادر أبي العيناء أنه غض من بعض الهاشميين فقال له اتغض مني وأنت تصلي علي في كل صلاة في قولك

ص: 89

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقال إني أريد الطيبين الطاهرين وليست منهم إفادة شيخنا.

قلت وقد حكى الخطيب قال دخل يجيء بن معاذ على علوي ببيلخ أو بالري زائراً ومسلماً عليه فقال العلوي ما تقول فينا أهل البيت فقال ما أقول في طين عجن بماء الوحي وغرست فيه شجرة النبوة وسقي بماء الرسالة فهل يفوح منه إلا مسك الهدى، وغير التقى فقال العلوي ليحيى إن زرتنا فبفضلك وإن زرناك فلك الفضل زائراً ومزوراً انتهى.

قال شيخنا ويمكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة الرحمة المطلقة فلا يحتاج إلى تقييد بالإتقياء وقد أستدل لهم بحديث أنس رفعة آل محمد كل تقي أخرجه الطبراني لكن سنده واه جداً، وأخرج البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ضعيف أما إبراهيم عليه السلام فهو ابن آزر اسمه تارح بمثناه وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة بن ناحور بنون ومهملة مضمومة بن شاه روخ بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمه بن راغو بغين معجمه بن فالح بفاء ولا مفتوحة بعدها معجمه بن عبير ويقال عابر وهو بمهملة وموحدة بن شالخ بمعجمتين بن ارفحشد بن سام بن نوح لاخلاف في هذا النسب إلا في النطق ببعض هذه الاسماء والامن شذ آله عليه السلام هم ذريته من إسماعيل وإسحق كما جزم به جماعة. وإن ثبت إبراهيم كان له أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة ثم المراد المسلمون منهم بل المتقون فيدخل فيهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون دون من عداهم.

وقد اختلف في إيجاب الصلاة على الآل ففي تعيينها عند الشفاعية والحنابلة روايتان والمشهور عندهم لا، وهو قول الجمهور وأدعى كثير منهم فيه الإجمماع وأكثر من أثبت الوجوب من الشافعية نسبوه إلى التربجي (بضم التاء المثناة من فوق وإسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم جيم) وفي شرح المهذب والوسيط تبعاً لابن الصلاح القائل بوبجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير هو التربجي وهو مردود على قائلة بإجماع من قبله، أن الصلاة على الآل لا تجب لكن قد نفل البيهقي في الشعب عن أبي إسحق المروزي وهو من كبار الشافعية قال انا أعتقد أن

ص: 90