الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
445 - (1) باب: جواز الصوم والفطر في السفر ووجوب الفطر على من أجهده الصوم
2485 -
(1080)(1) حدّثني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهما؛ أنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ
ــ
الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه، بأحاديث خير أنبيائه، وروح أرواحهم في أحاديث قدسه، ورياض أنسه، وأذاقهم بفضله شراب حبه، ومدام ودِّه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله شهادة مخلصة من بغضه، موصولة بوده، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، صل وسلم أفضل الصلاة وأزكى السلام، على سيدنا ومولانا محمَّد من أرسلته رحمة للأنام، وعلى آله وصحبه السادات الكرام، صلاة أرقى بها مراقي الإخلاص، وأنال بها غاية الإختصاص، صلاتك التي صليت عليه دائمة بدوامك باقية ببقائك، عدد ما أحابابه علمك، وجرى به قلمك، آمين يا رب آمين.
[أما بعد] فإني لما استدبرت المجلد السابع من هذا الشرح الجليل استقبلت المجلد الثامن منه بعونه وتوفيقه * مستمدًا منه مدد العمر مع دوام القوى والقوة إلى أن أكمله مع شرحي على ابن ماجه قبل أن يخترمني الحمام * وينزلني تحت التراب فإنه قريب مجيب الدعاء والآن آن آن الحمام والشرب من هذا المدام فقلت وبالله التوفيق: -
445 -
(1) باب جواز الصوم والفطر في السفر ووجوب الفطر على من أجهده الصوم
2485 -
(1580)(1)(حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لبث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي المدني الأعمى (عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والمقارنة ورواية تابعي عن تابعي (أنه) أي أن ابن عباس (أخبره) أي أخبر لعبيد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج) من
عَامَ الْفَتْحِ في رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. ثُمَّ أَفْطَرَ. قَال: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ
ــ
المدينة (عام الفتح) أي فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، قال القابسي: هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان في هذه السفرة مقيمًا مع أبويه بمكة فلم يشاهد هذه القصة فكأنه سمعها من غيره من الصحابة اهـ فتح (في رمضان) لليلتين خلتا من رمضان (فصام) صلى الله عليه وسلم (حتى بلغ الكدبد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة؛ مكان معروف أو عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وفي القرطبي: بينها وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا، ووقع في نفس الحديث تفسيره بأنه بين عسفان وقديد -بضم القاف مصغرًا- وفي بعض الروايات الآتية حتى بلغ عسفان بدل الكديد، وفيه مجاز القرب لأن الكديد أقرب من المدينة من عسفان، وقال البكري: الكديد بين آمج -بفتحتين وجيم- وعسفان؛ وهو ماء عليه نخل كثير، وعسفان قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلًا من مكة، ووقع عند مسلم في حديث جابر فلما بلغ كراع الغميم -بضم الكاف والغميم بفتح المعجمة مكبرًا- اسم واد أمام عسفان بثمانية أميال، وكراع جبل أسود هناك يضاف إلى الغميم، والكراع لغة هو كل أنف مال من جبل أو غيره، قال عياض: اختلفت الروايات في الموضع الذي أفطر فيه صلى الله عليه وسلم والكل في قصة واحدة وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان، قال القرطبي: وهذه الأحاديث المشتملة على ذكر هذه المواضع الثلاثة كلها ترجع إلى معنى واحد وهي حكاية حاله صلى الله عليه وسلم في سفره عند قدومه إلى فتح مكة، وكان في رمضان في ستة عشر منه كما جاء في حديث أبي سعيد، وهذه المواضع متقاربة، ولذلك عبر كل واحد من الرواة بما حضر له من تلك المواضع لتقاربها اهـ من المفهم (ثم) بعد بلوغه إلى الكديد (أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع صاحب، قال ابن الأثير: ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا (يتبعون) أي يتمسكون (الأحدث فالأحدث) أي الآخر فالآخر (من أمره) أي من فعله صلى الله عليه وسلم الذي يستحب متابعته فيه مما سوى فعل الطبع والزلة والمخصوص به، وبيان المحمل على ما ذكر في محله من أصول الفقه اهـ من الهامش.
قال النواوي: هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما والإ فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره وتوضأ مرة مرة ونظائر ذلك من الجائزات
2486 -
(00)(00) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. قَال يَحْيَى: قَال سُفْيَانُ: لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ؟ يَعْنِي: وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها وحافظ على الأفضل منها.
قال القرطبي: (قوله وكان صحابته صلى الله عليه وسلم الخ هو قول الزهريّ كما فسره في الرواية الأخرى ونسبه إليه ولذلك ذكره مسلم بعده، وظاهر كلام ابن شهاب أن الذي استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم إنما كان الفطر في السفر، وأن الصوم السابق منسوخ، وهذا الظاهر ليس بصحيح بدليل الأحاديث الآتية بعد هذا فإنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام بعد ذلك في السفر وأصحابه كذلك وجد فيه ومن أدل ذلك قول أبي سعيد (ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرجه النسائي عن عائشة (أنها سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته فقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، فقال: "أحسنت يا عائشة" وما عابه عليّ) ويمكن أن يحمل قول الزهريّ على أنه أراد أن يخبر بقاعدتهم الكلية الأصولية في الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تحققت فيه المعارضة لا في هذا الموضع فإنه لم يتحقق فيه المعارضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 219] ، والبخاري [2954] ، والنسائي [4/ 189].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
2486 -
(00)(00)(حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمَّد بن بكير (الناقد) البغدادي (وإسحاق بن إبراهيم) بن راهويه المروزي (عن سفيان) بن عيينة الكوفي (عن الزهريّ بهذا الإسناد) يعني عن عبيد الله عن ابن عباس، وساق سفيان (مثله) أي مثل ما حدّث ليث عن الزهريّ، غرضه بيان متابعة سفيان لليث بن سعد في رواية هذا الحديث عن الزهريّ. قال المؤلف رحمه الله (قال يحيى) بن يحيى (قال سفيان) بن عيينة (لا أدري) ولا أعلم (من قول من هو) أي هذا الكلام (يعني) سفيان بقوله هو قوله (وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا
2487 -
(00)(00) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. قَال الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأمْرَينِ. وإنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالآخِرِ فَالآخِرِ. قَال الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ لَيلَةً خَلَتْ، مِنْ رَمَضَانَ
ــ
أدري هل هو من قول الزهري أو من قول عبيد الله، قال عياض: قد بين في حديث ابن رافع أنه من قول ابن شهاب فهو تفسير لما أبهم في هذا الطريق، ولذا أتى به مسلم بعد حديث ابن عيينة، وهو دليل إحسانه في صنعة التأليف اهـ.
وقوله (بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحمل القول هنا على معنى الفعل كما في نظائره الكثيرة وإلا فقوله الأخير يكون ناسخًا لقوله الأول حتما لا يشك فيه ويدل على ذلك ما أورده النواوي من الأمثلة الفعلية التي كتبناها عنه آنفًا ويؤيده ما يأتي في الطريق التالي من قول الزهريّ، وكان الفطر آخر الأمرين فإن الفطر فعل لا قول اهـ من بعض الهوامش.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
2487 -
(00)(00)(حدثني محمَّد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عبيد الله عن ابن عباس (مثله) أي مثل ما روى ليث عن الزهريّ، غرضه بيان متابعة معمر لليث بن سعد، قال معمر (قال الزهريّ وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ) ويتبع (من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، قال الزهريّ فصيح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة) أي أتاها صباحًا (لثلاث عشرة ليلة خلت) أي مضت (من رمضان) وهذا كما تراه من قول الزهريّ، وقد أدرجه بعض الرواة، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وروي بإسناد صحيح من طريق قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد قال (خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لليلتين خلتا من شهر رمضان) وهذا يعين يوم الخروج، وقول الزهريّ يعين يوم الدخول، ويعطي أنه أقام في الطريق اثني عشر يومًا، وأما ما قاله الواقدي إنه خرج لعشر خلون من رمضان فليس بقوي لمخالفته ما هو أصح منه، وفي تعيين هذا التاريخ أقوال أخرى منها عند مسلم لست عشرة،
2489 -
(00)(00) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهذا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيثِ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ. وَيرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ.
2490 -
(00)(00) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
ــ
ولأحمد لثماني عشرة، وفي أخرى لثنتي عشرة، والجمع بين هاتين يحمل إحداهما على ما مضى والأخرى على ما بقي والذي في المغازي دخل لتسع عشرة مضت وهو محمول على الاختلاف في أول الشهر ووقع في أخرى بالشك في تسع عشرة أو سبع عشرة، وروى يعقوب بن سفيان من رواية ابن إسحاق عن جماعة من مشايخه إن الفتح كان في عشر بقين من رمضان فإن ثبت حمل على أن مراده أنه وقع في العشر الأوسط قبل أن يدخل العشر الأخير كذا قال في الفتح، والمذكور في تاريخ أبي الفدا خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان، ودخوله مكة لعشر بقين منه وهو المشهور في كتب المغازي اهـ من بعض الهوامش.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثالثًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
2489 -
(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي البصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (عن ابن شهاب) الزهريّ المدني (بهذا الإسناد) يعني عن عبيد الله عن ابن عباس وساق يونس (مثل حديث الليث) غرضه بيان متابعة يونس لليث بن سعد في الرواية عن الزهري، قال يونس بن يزيد (قال ابن شهاب: فكانوا) أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (يتبعون) أي يتمسكون (الأحدث فالأحدث) أي الأخير فالأخير (من أمره) أي فعله صلى الله عليه وسلم (ويرونه) أي ويعتقدون الأحدث هو (الناسخ المحكم) فيما إذا لم يمكن الجمع أو علم كون الأحدث ناسخًا أو راجحًا، ومعنى المحكم الثابت الذي لم يتعلق به نسخ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة رابعًا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
2490 -
(00)(00)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي (عن مجاهد) بن
عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَال: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ. فَشَرِبَهُ نَهَارًا. ليَرَاهُ النَّاسُ. ثُمَّ أَفْطَرَ. حَتَّى دَخَلَ مَكةَ. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَصَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
2491 -
(00)(00) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ،
ــ
جبر المخزومي مولاهم المكي، ثقة، من (3)(عن طاوس) بن كيسان اليماني الحميري، ثقة، من (3)(عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة طاوس لعبيد الله في رواية هذا الحديث عن ابن عباس (قال) ابن عباس (سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان) إلى مكة لفتح مكة (فصام) هو صلى الله عليه وسلم وصاموا (حتى بلغ عسفان ثم دعا) أي طلب (بإناء فيه شراب فشربه نهارًا ليراه الناس) فيعلموا جواز الفطر ويختاروا متابعته، وفيه إشعار بأن أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه مَنْ وقع له شيء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان (ثم أفطر) في سائر الأيام (حتى دخل مكة قال ابن عباس رضي الله عنهما بالسند السابق (فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره (وأفطر) فيه أيضًا (فمن شاء) منكم أن يصوم في سفره (صام) مسارعة إلى براءة الذمة (ومن شاء) أن يفطر (أفطر) تمسكًا بالرخصة، فهم ابن عباس مِن فعله صلى الله عليه وسلم ذلك أنه لبيان الجواز لا للأولوية.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
2491 -
(00)(00)(وحدثنا أبو كريب) محمَّد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من (9)(عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من (7)(عن عبد الكريم) بن مالك الأموي مولاهم مولى عثمان أو مولى معاوية أبي سعيد الجزري الخضرمي بكسر المعجمة الأولى وسكون الثانية نسبة إلى خضرم قرية من قرية اليمامة أصله منها، روى عن مجاهد في الحج، وطاوس في
عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَال: لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ. قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، في السَّفَرِ، وأَفْطَرَ.
2492 -
(1081)(2) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِـ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ) حَدَّثنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إلى مَكَّةَ في رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ
ــ
الصوم، ونافع في الأيمان، ومحمد بن المنكدر في الفضائل، وابن المسيب وابن أبي ليلى، ويروي عنه (ع) والثوري وزهير بن معاوية وابن عيينة وابن جريج وغيرهم، وثقه العجلي والترمذي والبزار وأبو حاتم، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (127) سبع وعشرين ومائة (عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عبد الكريم لمجاهد في رواية هذا الحديث عن طاوس (قال) ابن عباس (لا تعب) نهي، من عاب يعيب عيبًا إذا عيبه ونسبه إلى النقص والعيب أي لا تَعِبْ (على من صام) صومه (ولا على من أفطر) فطره يعني في السفر لأنه (قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر) لإدراك وقت الفضيلة (وأفطر) في السفر لبيان الجواز.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:
2492 -
(1081)(2)(حدثني محمَّد بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد) الثقفي البصري (حدثنا جعفر) الصادق بن محمَّد بن علي بن الحسين الهاشمي المدني، صدوق، من (6)(عن أبيه) محمَّد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، ثقة، من (4)(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح) من المدينة (إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع) بضم الكاف (الغميم) بفتح الغين المعجمة واد بالحجاز قريب بعسفان على ثمانية أميال منه يضاف إلى الغميم والغميم جبل أسود متصل به سُمي
فَصَامَ الناسُ. ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ. حَتى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيهِ. ثُمَّ شَرِبَ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ: إِن بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَال: "أُولئِكَ الْعُصَاةُ. أُولئِكَ الْعُصَاةُ".
2493 -
(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ) عَنْ جَعْفَرٍ،
ــ
بذلك لأنه يشبه كراع الغنم وهو ما دون الركبة من الساق ذكره ابن حجر (فصام الناس) بصيامه (ثم) بعد صلاة العصر كما سيصرح في الرواية الآتية (دعا) أي طلب بماء فأتي (بقدح) أي بإناء (من ماء) والقدح إناء شرب واسع الفم بعيد القعرر (فرفعه) أي فرفع القدح إلى فمه (حتى نظر الناس إليه ثم شرب) ما فيه من الماء (فقيل له) صلى الله عليه وسلم (بعد ذلك) أي بعد ما أفطر (أن بعض الناس قد صام) أي استمر على الصوم ولم يفطر (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أولئك) الصائمون هم (العصاة) جمع عاص كبغاة جمع باغ أي الذين عصوا الله ورسوله فيما أمرا به من رخصة الفطر (أولئك العصاة) هكذا هو بالتكرار مرتين للتأكيد، وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرًا جازمًا لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب، وعلى كلا التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيًا إذا لم يتضرر به، ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية (إن الناس قد شق عليهم الصيام) اهـ نواوي، وفي المرقاة: إنهم كاملون في العصيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع قدح الماء ليراه الناس فيتبعونه في قبول رخصة الله تعالى، فمن صام فقد بالغ في عصيانه وهو محمول على الزجر والتغليظ لأن الظاهر أن هذا وقع منهم بناء على خطإ في اجتهادهم إذ لم يقع أمر صريح بإفطارهم اهـ منه، وقال الطيبي: التعريف في العصاة للجنس أي أولئك الكاملون في العصيان المتجاوزون حده لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بالغ في الإفطار حتى رفع قدح الماء بحيث يراه كل الناس لكي يتبعوه ويقبلوا رخصة الله تعالى، فمن أبي فقد بالغ في العصيان كذا قال، ولا ينبغي هذا في حق الصحابة، وقد أمكن غيره كذا في شرح المواهب اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث الترمذي [710] ، والنسائي [4/ 177].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
2493 -
(00)(00)(وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز) بن محمَّد بن عبيد (يعني الدراوردي) أبو محمَّد الجهني مولاهم المدني، صدوق، من (8)(عن جعفر)
بِهذا الإِسْنَادِ. وَزَادَ: فَقِيلَ لَهُ: إِن الناسَ قَدْ شَقَّ عَلَيهِمُ الصِّيَامُ. وإنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.
2494 -
(1082)(3) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ ومحمدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. قَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ. فَرَأى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيهِ
ــ
الصادق ابن محمَّد الباقر المدني (بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن جابر، غرضه بيان متابعة عبد العزيز لعبد الوهاب (و) لكن (زاد) عبد العزيز في روايته قوله (فقيل له) صلى الله عليه وسلم لم أر من عين هذا القائل (أن الناس قد شق) وصعب (عليهم الصيام) وأضرهم (وإنما ينظرون فيما فعلت) من الصيام والفطر أي ينتظرون ما فعلته في صومك ليتبعوك (فدعا بقدح من ماء بعد) صلاة (العصر) فشربه.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر هذا بحديث آخر له فقال:
2494 -
(1082)(3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعًا عن محمَّد بن جعفر) الهذلي البصري (قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة) بن الحجاج البصري (عن محمَّد بن عبد الرحمن بن سعد) بن زرارة الأنصاري المدني قاضيها، روى عن محمَّد بن عمرو بن الحسن في الصوم، وعمته عمرة والأعرج، ويروي عنه (ع) وشعبة ويحيى بن كثير وابن عيينة وطائفة، وثقه النسائي، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة (124) أربع وعشرين ومائة (عن محمَّد بن عمرو بن الحسن) بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، ثقة، من (4) روى عنه في (2) بابين الصلاة والصوم (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون أو بصريان وكوفي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قال) جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) قال الحافظ: تبين من رواية جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر أنها غزوة الفتح (فرأى رجلًا قد اجتمع الناس عليه (قال الحافظ: لم أقف على اسمه ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به لقول أبي الدرداء لم يكن
وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيهِ. فَقَال: "مَا لهُ؟ " قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيسَ من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا في السفَرِ"
ــ
من الصحابة في تلك السفرة صائمًا غيره، وزعم مغلطائي أنه أبو إسرائيل وعزى ذلك لمبهمات الخطيب ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة اهـ (و) الحال أنه (قد ظلل عليه) أي جعل عليه ظل اتقاء له من حر الشمس، وقيل غير كذلك اهـ فتح، وفي بعض الهوامش: قوله (وقد ظلل عليه) أي حجبوه من حر الشمس بشيء من الساتر أو ستروه منها بالقيام على رأسه من جوانبه اهـ (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما له) أي أي شيء ثبت له قد ظللتم عليه (قالوا) أي قال الحاضرون عند الرجل هو (رجل صائم) قد أضعفه الصوم وسقط على الأرض (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر) الكامل (أن تصوموا في السفر) أي إذا شق عليكم وخفتم الضرر منه، وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل، وهذه الرواية مُبيِّنة للروايات المطلقة أعني رواية (ليس من البر الصيام في السفر) ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصوم اهـ نووي، وفي المبارق: استدل به من لا يرى الصوم في السفر، والجمهور على جوازه وحملوا الحديث على من جهده الصوم بدليل صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وبقرينة الحال فإن قيل اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا: فرق بين السياق والسبب فإن السياق والقرائن تدل على مراد المتكلم وتخصيص العام في كلامه ولا كذلك السبب، وقوله ليس من البر من القبيل الأول اهـ.
وفي فتح الملهم: السياق يُشعر بأن سبب قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر هو ما ذكر من المشقة، ومن روى الحديث مجردًا فقد اختصر القصة وبما ذكرنا من اعتبار شدة المشقة يجمع بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب فالحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من الصوم وإن لم يتحقق المشقة يُخير بين الصوم والفطر اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 319] ، والبخاري [1946] ، وأبو داود [2407] ، والنسائي [4/ 177].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتايعة في هذا الحديث فقال:
2495 -
(00)(00) حدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ محمدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. قَال: سَمِعْتُ مُحَمدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يحدث؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا. بِمِثْلِهِ.
2496 -
(00)(00) وحدّثناه أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ. حَدَّثنَا أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهذا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَزَادَ: قَال شُعْبَةُ: وَكَانَ يَبْلُغُنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أنَّه كَانَ يَريدُ في هذَا الْحَدِيثِ. وَفي هَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ قَال: "عَلَيكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الّذِي
ــ
2495 -
(00)(00)(حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن محمَّد بن عبد الرحمن قال: سمعت محمَّد بن عمرو بن الحسن يحُدّث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة بصريون، وفيه فائدة تصريح السماع في موضعين، غرضه بيان متابعة معاذ بن معاذ لمحمد بن جعفر في رواية هذا الحديث عن شعبة (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا) وساق معاذ بن معاذ (بمثله) أي بمثل حديث محمَّد بن جعفر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:
2496 -
(00)(00)(وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي) أبو عثمان البصري، ثقة، من (11) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا أبو داود) سليمان بن داود الطيالسي البصري، ثقة، عن (9) روى عنه في (14) بابا (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (بهذا الإسناد) يعني عن محمَّد بن عبد الرحمن عن محمَّد بن عمرو عن جابر، غرضه بيان متابعة أبي داود لغندر في رواية هذا الحديث عن شعبة وساق أبو داود (نحوه) أي نحو حديث محمد بن جعفر (و) لكن (زاد) أبو داود قوله (قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه) أي أن يحيى بن أبي كثير (كان يزيد في بها الحديث) على ما رواه لنا محمَّد بن عبد الرحمن (وفي هذا الإسناد) معطوف على الجار والمجرور يعني به عن محمَّد بن عمرو بن الحسن عن جابر أي بلغني أولًا أن يحيى بن أبي كثير يزيد في هذا الحديث بهذا الإسناد قوله (أنه) صلى الله عليه وسلم (قال عليكم) أي الزموا (برخصة الله) سبحانه (الذي) صفة للجلالة أو صفة للرخصة وذكر الموصول نظرًا إلى كونها
رَخَّصَ لَكُمْ" قَال: فَلَمَّا سَألتُهُ، لَمْ يَحْفَظهُ.
2497 -
(1083)(4) حدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ
ــ
بمعنى الفطر من الصوم أي خذوا برخصة الله التي (رخصـ) ـها (لكم) وهو الفطر من رمضان في السفر، قال الأبي: فيه أن الفطر رخصة لا واجب، وفيه أن الفطر أفضل لحضه عليه لقوله عليكم برخصة الله اهـ (قال) شعبة (فلما) رأيت محمَّد بن عبد الرحمن (سألته) أي سألت محمدًا عن هذه الزيادة التي بلغني أنه زادها فقال لي محمَّد (لم يحفظه) أي لم يحفظ ولم يسمع ولم يسمع هذا الزائد عن شيخي محمَّد بن عمرو والله أعلم، وفي بعض الهوامش قوله صلى الله عليه وسلم:"عليكم برخصة الله التي رخص لكم" كذا في نسختين عندنا وهو المأخوذ في المصابيح والجامع الصغير والباقي من النسخ فيها برخصة الله الذي الخ بالتذكير كما تراه وكذلك في أصل النواوي والأبي وفي السنن البولاقي، والرخصة هنا في الفطر في السفر اهـ، قوله (فلما سألته لم يحفظه) إلخ قال الحافظ: الضمير في سألته يرجع إلى محمَّد بن عبد الرحمن شيح يحيى لأن شعبة لم يلق يحيى فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عن يحيى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن محمَّد بن عمرو عن جابر في هذا الحديث زيادة وأنه لما لقي محمَّد بن عبد الرحمن شيخ يحيى مسألة عنها فلم يحفظها، وحديث يحيى بن أبي كثير قد أخرجه النسائي عن طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى عن محمَّد بن عبد الرحمن حدثني جابر بن عبد الله قال النسائي: هذا خطأ، وشاهد هذه الزيادة التي ذكرها شعبة عن يحيى بن أبي كثير ما في مجمع الزوائد عن عمار بن ياسر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة، فسرنا في يوم شديد الحر، فنزلنا في بعض الطريق فانطلق رجل منا فدخل تحت شجرة فإذا أصحابه يلوذون به وهو مضطجع كهيئة الوجع، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما بال صاحبكم"؟ قالوا: صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس من البر أن تصوموا في السفر، عليكم بالرخصة التي أرخص الله لكم فاقبلوها" رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، ولعل مراده فاقبلوها في مثل تلك الحالة التي عرضت لذلك الرجل الصائم، والله أعلم اهـ من فتح الملهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس المذكور في أول الترجمة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما فقال:
2497 -
(1083)(4)(حدثنا هداب بن خالد) بن الأسود القيسي أبو خالد
حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه. قَال: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ. فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ. فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
2498 -
(00)(00) حدْثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ التَّيمِيِّ. ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثنَا شُعْبَةُ. وَقَال ابْنُ الْمُثَنّى: حَدَّثنَا أَبُو عَامِرٍ
ــ
البصري، ويقال له هداب بن خالد، ثقة، من (9)(حدثنا همام بن يحيى) بن دينار الأزدي أبو عبد الله البصري، ثقة، من (7)(حدثنا قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة، من (4)(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، ثقة، من (3)(عن أبي سعيد الخدري) المدني سعد بن مالك رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا أبا سعيد الخدري (قال) أبو سعيد (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة) ليلة (مضت) أي خلت (من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم) بفتح الياء وكسر العين أي فلم يلُم الصائم (على المفطر) فطره (ولا) يعيب (المفطر على الصائم) صومه، فالحديث قال على جواز الفطر والصوم في السفر. وهذا الحديث مما انفرد به المؤلف عن أصحاب الأمهات، ولكن شاركه أحمد [3/ 45 و 74] ولو قدمه بعد حديث ابن عباس لكان أولى وأوضح.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
2498 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم بصيغة اسم المفعول (المقدمي) نسبة إلى الجد المذكور أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ القطان التميمي البصري، ثقة، من (9)(عن) سليمان بن طرخان (التيمي) أبي المعتمر البصري، ثقة، من (4) روى عنه في (13)(ح وحدثناه محمَّد بن المثنى) البصري (حدثنا) عبد الرحمن (بن مهدي) بن حسان الأزدي أبو سعيد البصري، ثقة، من (9)(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر)
حَدَّثَنَا هِشَامٌ. وَقَال ابْنُ الْمُثَنى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ (يَعْنِي ابْن عَامِرٍ). ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا محمد بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ. كُلهمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهذا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ. غَيرَ أَن في حَدِيثِ التَّيمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ: لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ. وَفِي حَدِيثِ سَعيدٍ: في ثِنْتَي عَشْرَةَ. وَشُعْبَةَ: لِسَبْعَ عَشْرَةَ أوْ تِسْعَ عَشْرَةَ.
2499 -
(00)(00) حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي
ــ
عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري (وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح) بن أبي عطاء العطار أبو سعيد البصري، صدوق، من (9)(حدثنا عمر يعني ابن عامر) السلمي أبو حفص البصري قاضيها، صدوق، من (6) روى عنه في (2) بابين (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمَّد بن بشر) العبدي الكوفي (عن سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري (كلهم) أي كل من هؤلاء الخمسة سليمان بن طرخان وشعبة وهشام الدستوائي وعمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة رووا (عن قتادة) بن دعامة (بهذا الإسناد) يعني عن أبي نضرة عن أبي سعيد (نحو حديث همام) بن يحيى، غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة لهمام بن يحيى في رواية هذا الحديث عن قتادة، ثم بين محل المخالفة بينهم بقوله (غير أن) أي لكن أن (في حديث) سليمان (النيمي) وروايته (و) في رواية (عمر بن عامر و) رواية (هشام) الدستوائي (لثمان عشرة) ليلة (خلت) أي مضت من رمضان (وفي حديث سعيد) بن أبي عروبة وروايته غزونا (في ثنتي عشرة) بقيت من رمضان، وهاتان الروايتان بها من أصح الروايات المختلفة هنا، ويجمع بينهما يحمل أولاهما على ما مضى من رمضان، وثانيتهما على ما بقي من رمضان كما قررناه في الحلِّ (و) في حديث (شعبة) وروايته (لسبع عشرة أو) قال (تسع عشرة) ليلة، وهذه ضعيفة للشك فيها وهي غير معتبرة لا تصلح لمعارضة الروايتين السابقتين ذكره في فتح الباري.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
2499 -
(00)(00)(حدثنا نصر بن علي الجهضمي) البصري (حدثنا بشر يعني
ابْنَ مُفَضَّلٍ) عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَال: كُنَا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ. فَمَا يُعَابُ عَلَى الصائِمِ صَوْمُهُ. وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.
2500 -
(00)(00) حدّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سعيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَال: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ. فَمِنا الصَّائِمُ وَمِنَا الْمُفْطِرُ. فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ ذلِكَ حَسَنٌ
ــ
ابن مفضل) بن لاحق الرقاشي البصري، ثقة، من (9)(عن أبي مسلمة) سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي القصير البصري، ثقة، من (4)(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة البصري (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي مسلمة لقتادة في رواية هذا الحديث عن أبي نضرة (قال) أبو سعيد (كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعاب) أي لا يلام (على الصائم صومه ولا) يعاب (على المفطر افطاره) فالصوم والإفطار جائزان في السفر وقد مر التفصيل بين الأفضل منهما بحسب حال الشخص فراجعه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
2500 -
(00)(00)(حدثني عمرو) بن محمَّد بن بكير بن شابور (الناقد) البغدادي (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم ابن عليه البصري (عن) سعيد بن إياس (الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد بغدادي، غرضه بيان متابعة الجريري لقتادة (قال) أبو سعيد الخدري كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم) أي لا يغضب الصائم (على المفطر) ولا يعترض عليه إفطاره، يقال وجدت عليه موجدة إذا غضبت عليه (ولا) يجد (المفطر على الصائم) صومه (يرون) أي يرون الأصحاب ويعتقدون (أن من وجد قوة) أي قدرة على الصيام في السفر (فصام فإن ذلك) أي فإن صومه في السفر (حسن) له أي أفضل لما فيه
وَيرَوْنَ أن مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ. فَإِن ذلِكَ حَسَنٌ.
2501 -
(00)(00) حدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، وَسُوَيدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَحُسَينُ بْنُ حُرَيثٍ. كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ. قَال سَعِيدٌ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاويَةَ، عَنْ عَاصِمٍ. قَال: سَمِعْتُ أبا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهم
ــ
من براءة الذمة ولإدراك فضيلة الوقت (وبرون أن من وجد) أي عرف من نفسه (ضعفًا) بالصوم (فأفطر فإن ذلك) الإفطار (حسن) له أي أفضل له من الصوم لما فيه من قبول الرخصة فهذا التفصيل هو المعتمد وهو نص رافع للنزاع.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال:
2501 -
(00)(00)(حدثنا سعيد بن عمرو) بن سهل الكندي (الأشعثي) أبو عثمان الكوفي، ثقة، من (10) روى عنه في (5) أبواب (وسهل بن عثمان) بن فارس الكندي أبو مسعود العسكري، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (وسويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني نسبة إلى الحديثة بلدة على الفرات، روى عنه في (7) أبواب (وحسين بن حريث) -بالتصغير فيهما- ابن الحسن بن ثابت بن قطبة أبو عمار الخزاعي المروزي مولى عمران بن حصين، روى عن مروان بن معاوية في الصوم، والنضر بن شميل في الاستئذان، والفضل بن موسى في الاستئذان والفضائل وصفة أهل الجنة والنار، وابن المبارك والوليد بن مسلم وفضيل بن عياض وخلق، ويروي عنه (خ م ت س) و (د) بالإجازة، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من العاشرة، مات راجعًا من الحج بقصر اللصوص سنة (244) أربع وأربعين ومائتين (كلهم) أي كل من هؤلاء الأربعة رووا (عن مروان) بن معاوية بن الحارث الفزاري أبي عبد الله الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (13) بابا (قال سعيد) بن عمرو (أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم) بن سليمان الأحول التميمي مولاهم أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من (4) روى عنه في (17) بابا (قال) عاصم (سمعت أبا نضرة) المنذر بن مالك البصري (يحدّث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عاصم
قَالا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. فَيَصُومُ الصَّائِمُ ويفْطِرُ الْمُفْطِرُ. فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
2502 -
(1084)(5) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ حُمَيدٍ. قَال: سُئِلَ أَنَسٌ رضي الله عنه، عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ في السفَرِ؟ فَقَال: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في رَمَضَانَ. فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصائِمِ.
2503 -
(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيدٍ
ــ
الأحول لمن روى عن أبي نضرة بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري، وأما بالنسبة لحديث جابر فغرضه الاستشهاد لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (قالا) أي قال كل من أبي سعيد وجابر بن عبد الله (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم) منا فلا يلام على صومه (ويفطر المفطر) منا فلا يلام على إفطاره (فلا يعيب) أي فلا يلوم (بعضهم) أي بعض الصحابة (على بعض) آخر صومه أو إفطاره.
ثم اسنشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث أنس رضي الله عنهم فقال:
2502 -
(1084)(5)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي، ثقة، من (7)(عن حميد) بن أبي حميد الطويل البصري (قال سئل أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من رباعيانه رجاله اثنان منهم بصريان وواحد كوفي وواحد نيسابوري (عن صوم رمضان في السفر فقال) أنس (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم) منا (على المفطر) إفطاره (ولا المفطر على الصائم) صومه، وهذا الحديث انفرد به الإِمام مسلم رحمه الله تعالى اهـ تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال:
2503 -
(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر) الأزدي سليمان بن حيان الكوفي، صدوق، من (8) روى عنه في (12) بابا (عن حميد)
قَال: خَرَجْتُ فَصُمْتُ. فَقَالُوا لِي: أَعِدْ. قَال: فَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي؛ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُسَافِرُونَ. فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيكَةَ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها تعالى بِمِثْلِهِ
ــ
الطويل. وهذا السند من رباعياته أيضًا، غرضه بيان متابعة أبي خالد الأحمر لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن حميد الطويل (قال) حميد (خرجت) سفرًا (فصمت) في سفري صوم رمضان (فقالوا لي) أي فقال الناس الحاضرون معي (أعد) هذا الصوم الذي صمته في السفر إذا كنت في الحضر واقضه لأنه لا يجوز الصوم في السفر (قال) حميد (فقلت) لهم (أن أنسًا) ابنَ مالك (أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون) ويصوم من شاء منهم ويفطر من شاء (فلا يعيب الصائم على المفطر) إفطاره (ولا المفطر على الصالم) صومه، قال حميد (فلقيت ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله التيمي المكي (فأخبرني عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمثله) أي بمثل ما حدثني أنس بن مالك.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث الأول حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه خمس متابعات، والثاني حديث جابر الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد به لحديث جابر الأول وذكر فيه متابعتين، والرابع حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عباس وذكر فيه أربع متابعات، والخامس حديث أنس ذكره للاستشهاد به لحديث ابن عباس وذكر فيه متابعة واحدة والله أعلم.
***