المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌462 - (18) باب: بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإهلال من حيث تنبعث به الراحلة والصلاة في مسجد ذي الحليفة - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌445 - (1) باب: جواز الصوم والفطر في السفر ووجوب الفطر على من أجهده الصوم

- ‌446 - (2) باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل وكون الفطر عزمة عند لقاء العدو والتخيير بين الصوم والفطر واستحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌447 - (3) باب: حكم صوم يوم عاشوراء وفضله وأي يوم يصام فيه وما المطلوب لمن كل أوله

- ‌448 - (4) باب: النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق وتخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام

- ‌449 - (5) باب: نسخ الفدية وقضاء رمضان في شعبان وقضائه عن الميت

- ‌450 - (6) باب: ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام والنهي عن الرفث والجهل في الصيام وبيان فضله

- ‌451 - (7) باب: فضل الصيام في سبيل الله وجواز صوم النفل بنية قبل الزوال وجواز الفطر منه، وبيان حكم صوم من أكل أو شرب ناسيًا

- ‌452 - (8) باب: كيف كان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع وكراهية سرد الصوم وبيان أفضل الصوم

- ‌453 - (9) باب: فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفضل صوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس

- ‌454 - (10) باب: صوم سرر شعبان وفضل صوم المحرم وستة أيام من شوال

- ‌455 - (11) باب: الحث على طلب ليلة القدر وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

- ‌أبواب الاعتكاف

- ‌456 - (12) باب: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

- ‌457 - (13) باب: للمعتكف أن يختص بموضع في المسجد فيضرب فيه خيمة ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد

- ‌458 - (14) باب: الجد والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وصوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌459 - (15) باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب

- ‌460 - (16) باب: المواقيت في الحج والعمرة

- ‌461 - (17) باب: التلبية وصفتها ووقتها ونهي المشركين عما يزيدون فيها

- ‌462 - (18) باب: بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإهلال من حيث تنبعث به الراحلة والصلاة في مسجد ذي الحليفة

- ‌463 - (19) باب: استحباب الطيب للمحرم لحرمه ولحله وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وطوافه على نسائه

- ‌464 - (20) باب: تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما

- ‌465 - (21) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌466 - (22) باب: جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه وبيان قدرها

- ‌467 - (23) باب: جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب وجواز غسل بدنه ورأسه

- ‌468 - (24) باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات؟ وهل يجوز للمحرم اشتراط التحلل في إحرامه بعذر

- ‌469 - (25) باب: صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما له وأنهما يفعلان ما يفعل الحاج من المناسك إلا الطواف

- ‌470 - (26) باب: بيان أوجه الإحرام، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه

- ‌471 - (27) باب: يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد

الفصل: ‌462 - (18) باب: بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإهلال من حيث تنبعث به الراحلة والصلاة في مسجد ذي الحليفة

‌462 - (18) باب: بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإهلال من حيث تنبعث به الراحلة والصلاة في مسجد ذي الحليفة

2697 -

(1158)(78) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رضي الله عنه يَقُولُ: بَيدَاؤُكُمْ هذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْني ذَا الْحُلَيفَةِ

ــ

462 (18) باب بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإهلال من حيث تنبعث به الراحلة والصلاة في مسجد ذي الحليفة

2697 -

(1158)(78)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (قال قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش الأسدي المدني، ثقة، من (5) (عن سالم بن عبد الله) العدوي المدني (أنه سمع أباه) عبد الة بن عمر رضي الله عنه يقول) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري (بيداؤكم هذه التي نكذبون) بها (على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أحرم (فيها) قال البكري: البيداء هذه فوق علمي ذو الحليفة لمن صعد من الوادي وفي أول البيداء بئر ماء اهـ والبيداء المفازة لا شيء فيها من بناء ولا أثر، وهي هنا اسم موضع بين مكة والمدينة بقرب ذي الحليفة، وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر، قوله (التي تكذبون فيها) أي في شأنها ونسبة الإحرام إليها بأنه كان من عندها، وأنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها، والحال أنه لم يحرم منها، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك وكانت عند المسجد وسماهم ابن عمر كاذبين لأنهم أخبروا بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء تعمدوا ذلك أم غلطوا فيه أو سهوًا، والعمدية إنما هو شرط لكونه إثمًا لا لكونه يسمى كذبًا أفاده النواوي (ما) نافية (أهل) أي أحرم (رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني) ابن عمر بقوله إلا من عند المسجد (ذا الحليفة) الموضع الذي يسمى بذي الحليفة، ومن كلام سالم، قال النووي: فيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة عند مسجد ذي الحليفة، ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء وبهذا قال جميع العلماء، وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من

ص: 287

2698 -

(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسمَاعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ

ــ

دويرة أهله لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه، فإن قيل إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز، قلنا هذا غلط لوجهين أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت، والثاني أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرًا فيفعله مرة أو مرتين أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز ويواظب غالبًا على فعله على أكمل وجوهه وذلك كالوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثًا كله ثابت، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر منه وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه والله أعلم انتهى.

قال القرطبي: قوله (بيداؤكم) البيداء القفر الخالي عن العامر، ويسمى مفازة على جهة التفاؤل وهي مهلكة، وكل مفازة بيداء، والجمع بِيدٌ نظير بيض وبيضاء وهي هنا عبارة عن المفازة التي بين مكة والمدينة أولها شرف مرتفع قريب من مسجد ذي الحليفة، والشجرة هناك وهذه المواضع كلها متقاربة و (تكذبون) هنا تخطئون، والكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه فإن كان مع العمد فهو الكذب المذموم، وإن كان مع السهو والغلط فهو الخطأ، وقصد ابن عمر بإطلاق الكذب على هذا ليتثبت الناقل أو المفتي حتى لا يقول أحد إلا ما تحقق صحته ووجهه، وقد اختلف النقلة في مهل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: إنه أهل من المسجد بعد أن صلى ركعتين، وابن عمر يقول من الشجرة، وغيره يقول من البيداء، وقد صار الناس في الأخذ بهذه الأحاديث على طريقتين فمنهم من رجح بعض هذه الروايات، ومنهم من جمع بأن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في هذه المواضع كلها وأخبر كل منهم بما سمعه على ما يأتي من حديث ابن عباس اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 10]، والبخاري [1541]، والنسائي [5/ 62 1 - 163].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2698 -

(00)(00)(وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل) الحارثي المدني، ثقة، من (8)(عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش المدني (عن سالم

ص: 288

قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذَا قِيلَ لَهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيدَاءِ، قَال: الْبَيدَاءُ التِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ. حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ

ــ

قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) غرضه بيان متابعة حاتم لمالك (إذا قيل له الإحرام) أي إحرام أهل المدينة يكون (من البيداء قال البيداء) مبتدأ خبره جملة النفي الآتية، والموصول بعده صفة للمبتدإ (التي تكذبون) بالإحرام (فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل) منها، خبر المبتدإ أي لم يحرم (رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بل ما أحرم (إلا من عند الشجرة) التي كانت عند مسجد ذي الحليفة (حين قام) وانبعث (به) صلى الله عليه وسلم (بعيره) أي راحلته، وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الثابتة عنه بلفظ ركب راحلته حتى استوى على البيداء فأهل، قال الحافظ وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله فذكر الحديث، وفيه فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منهما فسمع منه قوم فحفظوه ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل وأدرك ذلك عنه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين فنقل كل أحد ما سمع وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله ثم أهل ثانيًا وثالثًا، وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل اهـ قال الطحاوي: فبيّن ابن عباس الوجه الذي جاء فيه اختلافهم وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ به الحج ودخل فيه كان في مصلاه فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وقال الأوزاعي وعطاء وقتادة: المستحب الإحرام من البيداء، وقال النواوي: وفيها أي في روايات الباب دليل لمالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه وهو قول ضعيف للشافعي، وفيه حديث من رواية ابن عباس

ص: 289

2699 -

(1159)(79) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ جُرَيجٍ؛ أَنَّهُ قَال لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! رَأَيتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَال: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيجٍ! قَال: رَأَيتُكَ لَا تَمسُّ مِنَ الأَرْكَانِ

ــ

لكنه ضعيف ولعله يشير إلى تضعيف خصيف بن عبد الرحمن وهو كما سبق وثقه جماعة فيكفي روايته لثبوت الأفضلية والجمع بين الروايات والله أعلم اهـ فتح الملهم.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

2699 -

(1159)(79)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان (المقبري) المدني، ثقة، من (3)(عن عبيد بن جريج) التيمي مولاهم المدني، روى عن ابن عمر فرد حديث وهو هذا المذكور في الحج وعن أبي هريرة وطائفة، ويروي عنه (خ م د س ق) وسعيد المقبري ويزيد بن عبد الله بن قسيط وجماعة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، قال في الفتح: وهو مدني مولى بني تيم وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي مولى بني أمية نسب، وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك (أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد مكي وواحد نيسابوري (يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (رأيتك) أي أبصرتك حالة كونك (تصنع) وتفعل (أربعًا) من الخصال لأن الرؤية هنا بصرية تتعدى لمفعول واحد، وجملة قوله (لم أر) أي لم أبصر (أحدًا من أصحابك) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة لأربعًا، وجملة قوله (يصنعها) أي يفعلها صفة ثانية لأحدًا أي لم أر أحدًا يصنعها من أصحابك، والمراد بعضهم، والظاهر من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد، قال المازري: ويحتمل أن يكون مراده لا يصنعهن غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها (قال) ابن عمر لعبيد (ما هن) أي ما تلك الأربع الخصال التي أصنعها أنا ولا يصنعها غيري (يا ابن جريج قال) عبيد بن جريج في جواب سؤال ابن عمر (رأيتك) يا أبا عبد الرحمن (لا تمس) ولا تستلم (من الأركان) أي من أركان الكعبة المشرفة الأربعة، وظاهره أن غير ابن عمر من

ص: 290

إلا الْيَمَانِيَينِ. وَرَأَيتُكَ تَلْبَسُ النِّعَال السِّبْتِيَّةَ. وَرَأَيتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ

ــ

الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها وليس كذلك، لكن في صحيح البخاري: وكان معاوية يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان يعني الشاميين فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا، وكان ابن الزبير أيضًا يستلمهن كلهن لأنه لما عمّر الكعبة أتمها على قواعد إبراهيم كذا حمله ابن التين فزال مانع عدم استلام الآخرين ولو بني الآن على ما بناه ابن الزبير لاستلمت كلها كما فعل ابن الزبير، أي لا تستلم (إلا اليمانيين) بتخفيف الياء الأولى وهي اللغة الفصيحة المشهورة لأن ألفه بدل من إحدى يائي النسبة، وقد تشدد وهي اللغة القليلة لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل منه، والمراد بهما الركنان الجنوبيان اللذان يليان الحجر الأسود أحدهما الركن اليماني الذي إلى جهة اليمن والآخر ركن الحجر الذي يلي الباب، وللبيت المعظم أيضًا ركنان شاميان يليان الحطيم يسميان الشاميين على التغليب لكون أحدهما بجهة الشام والآخر بجهة العراق قالوا في حكمة استلامهما لأنهما باقيان على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف الشاميين فلهذا لم يستلما واستلم اليمانيان، واختص ركن الحجر بمزيد الاحترام من التقبيل والسجود عليه، قال في المرقاة: واستلام الحجر لمسه إما باليد أو بالقبلة أو بهما، وأما استلام اليماني فباليد على الصحيح من مذهبنا اهـ (ورأيتك) يا أبا عبد الرحمن (تلبس النعال السبتية) بكسر المهملة وسكون الباء وهي التي لا شعر فيها مشتقة من السبت وهو الحلق قاله في التهذيب، وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرظ، وقيل بالسبت بضم أوله وهو نبت يدبغ به قاله صاحب المنتهى، وقال الهروي: قيل لها سبتية لأنها أنبتت بالدباغ أي لانت به يقال رطبة منبتة أي لينة، قال أبو عبيد: كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة والرفاهية، واستشهد لذلك بشعر قاله عنترة:

بطل كأن ثيابه في سرحةٍ

يحذى نعال السبت ليس بتوأم

(ورأيتك تصبغ بالصفرة) بضم الموحدة، وحكي فتحها وكسرها من بابي نفع وقتل، وفي لغة من باب ضرب اهـ مصباح، أي تصبغ ثيابك بالصبغ الأصفر كالورس وهذا المعنى هو الأظهر هنا، قال العيني: ولفظ الحديث يشمل صبغ الثياب وصبغ الشعر، واختلفوا في المراد منهما فقال القاضي عياض: الأظهر أن المراد صبغ الثياب لأنه أخبر أنه صلى الله عليه وسلم صبغ ولم يقل إنه صبغ شعره. [قلت] جاءت آثار عن

ص: 291

وَرَأَيتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأوُا الْهِلال، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْويَةِ. فَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَمَّا الأَرْكَانُ. فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّينِ

ــ

ابن عمر بيّن فيها تصفير ابن عمر لحيته واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، أخرجه أبو داود وذكر أيضًا في حديث آخر احتجاجه بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بهما ثيابه حتى عمامته، وكان أكثر الصحابة والتابعين يخصب بالصفرة منهم أبو هريرة وآخرون، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه اهـ.

قال الحافظ رحمه الله تعالى وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصبوغان بالزعفران، وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري، وفيه ضعف، وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران، وفيه راوٍ مجهول، ومن المستغرب قول ابن العربي لم يرد في الثوب الأصفر حديث، وقد ورد فيه عدة أحاديث كما ترى، قال المهلب: الصفرة أبهج الألوان إلى النفس، وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله تعالى:{صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} اهـ فتح الملهم. (ورأيتك) يا ابا عبد الرحمن (إذا كنت بمكة أهل الناس) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية (إذا رأوا الهلال) ذي الحجة (ولم تهلل) أي ولم تحرم (أنت حتى يكون) أي حتى يدخل (يوم التروية) أي اليوم الثامن من ذي الحجة، ومراده فتهل أنت حينئذ، واختلفوا في سبب التسمية بيوم التروية على قولين حكاهما الماوردي وغيره أحدهما: أن الناس يروون فيه من الماء من زمزم لأنه لم يكن بمنى ولا بعرفة ماء، والثاني: أنه اليوم الذي رأى فيه آدم عليه السلام حواء بعد ما أهبطا من الجنة.

(فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في جواب سؤال عبيد (أما الأركان) أي أما اقتصاري في استلام أركان الكعبة على الركنين اليمانيين (فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس) أي يستلم من أركان الكعبة (إلا) الركنين (اليمانيين) فلي في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين وهما مقابلا اليمانيين لا يستلمان وإنما كان الخلاف فيه في العصر الأوّل بين بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم ذهب الخلاف وتخصيص الركنين لأنهما

ص: 292

وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيةُ، فَإنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النعَال الَّتِي لَيسَ فِيهَا شَعَرٌ. وَيتَوَضَّأُ فِيهَا

ــ

كانا على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف الركنين الآخرين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام ولما ردهما عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم عليه السلام استلمهما أيضًا، ولو بُني الآن كذلك استملت كلها اقتداء به صلى الله عليه وسلم صرح به القاضي عياض، وقال ابن عبد البر: روى عن جابر وأنس وابن الزبير والحسن والحسين رضي الله عنهم أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها، وعن عروة مثل ذلك، واختلف عن معاوية وابن عباس في ذلك وقال أحدهما: ليس شيء من البيت مهجورًا، والصحيح عن ابن عباس أنه كان يقول: إلا الركن الأسود واليماني، وهما المعروفان باليمانيين، ولما رأى عبيد بن جريج جماعة يفعلون على خلاف ابن عمر سأله عن ذلك، قال الحافظ: وأجاب الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورًا؛ بأنا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به ولكنا نتبع السنة فعلًا وتركًا، ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرًا لها ولا قائل به، ويؤخذ منه حفظ المراتب، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتنزيل كل واحد منزلته.

(فائدة) في البيت أربعة أركان الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم عليه السلام وللثاني الثانية فقط وليس للآخرين شيء منهما فلذلك يقبل الأول ويُستلم ويُستلم الثاني فقط، ولا يُقبل الآخران ولا يُستلمان هذا على رأي الجمهور، واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضًا اهـ وهو قول محمد من أصحابنا قياسًا على الركن الأول كما في شرح المشكاة اهـ فتح الملهم.

(وأما النعال) أي وأما تَخَصُّصِي بلبس النعال (السبتية) جمع نعل وهي مؤنثة، قال ابن الأثير: وهي التي تسمى الآن تاسومة، وقال ابن العربي: النعل لباس الأنبياء، وإنما اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين، وقد يطلق على كل ما يقي القدم، قال صاحب المحكم: النعل والنعلة ما وُقيت به القدم (فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر) وهي التي تصنع من الجلود المدبوغة تُعمل بالطائف وغيره، وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية (ويتوضأ فيها) ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه وهما في النعلين لأن قوله فيها أي في النعال ظرف لقوله يتوضأ

ص: 293

فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا. وَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا. فَأنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. وَأَمَّا الإِهْلالُ فِإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

ــ

قاله العيني، وقال النواوي: معناه يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان اهـ (فأنا أحب أن ألبسها) أي أن ألبس النعال السبتية أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرتي (وأما الصفرة) أي وأما تَخَصُّصِي بصبغ الصفرة (فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ) ثيابه (بها) أي بالصفرة، قال النواوي: الأظهر كون المراد في هذا الحديث صبغ الثياب، قال ابن عبد البر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة إلا ثيابه، وأما الخضاب فلم يكن صلى الله عليه وسلم يخضب (فأنا أحب أن أصبغ بها) أي بالصفرة وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئاته (وأما الإهلال) أي وأما تأخير الإهلال إلى يوم التروية (فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل) أي يحرم ويُلبي (حتى تنبعث) وتنهض (به) صلى الله عليه وسلم (راحلته) وانبعاثها هو استواؤها قائمة، فهو بمعنى قوله في الحديث السابق إذا استوت به راحلته، وفي الحديث الآتي إذا استوت به الناقة قائمة اهـ نواوي، وفي الحقيقة هو كناية عن ابتداء الشروع في أفعال الحج، والراحلة هي المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى، قال العيني: فيه حكم الإهلال، واختلف فيه فعند البعض الأفضل أن يهل لاستقبال ذي الحجة، وعند الشافعي الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: يحرم عقيب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه اهـ قال النواوي: وأما فقه المسئلة فقال المازري: أجاب ابن عمر بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسألة بعينها فاستدل بما في معناه ووجه قياسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى، ووافق ابن عمر على هذا الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم، وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء، والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائر بالإجماع والله أعلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 17 - 18] والبخاري [166] وأبو داود

ص: 294

2700 -

(00)(00) حدّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي أبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيطٍ، عَنْ عُبَيدِ بْنِ جُرَيجٍ. قَال: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما. بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةِ. ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَقَدْ رَأَيتُ مِنْكَ أرْبَعَ خِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِهذَا الْمَعْنَى إلا فِي قِصَّةِ الإِهْلالِ فَإِنَّهُ خَالفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ. فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ

ــ

[1772]

والترمذي في الشمائل [741] والنسائي [1/ 80 - 81] ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنهما فقال:

2700 -

(00)(00)(حدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) نزيل مصر، ثقة، من (10)(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (9)(حدثني أبو صخر) حميد بن زياد الخراط المدني، قال في التقريب: صدوق يهم، من (6) مات سنة (189) روى عنه في (6) أبواب (عن) يزيد بن عبد الله (بن قسيط) مصغرًا الليثي المدني الأعرج، ثقة، من (4) روى عنه في (5) أبواب (عن عبيد بن جريج) التيمي المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (1) الحج (قال) عبيد (حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين حج وعمرة ثنتي عشرة مرة) وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد مكي، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن قسيط لسعيد المقبري في رواية هذا الحديث عن عبيد بن جريج، قال عبيد بن جريج (فقلت) لابن عمر (يا أبا عبد الرحمن) والله (لقد رأيت منك أربع خصال) أي أربع حالات (وساق) ابن قسيط أي ذكر (الحديث) السابق (بهذا المعنى) أي بمعنى حديث المقبري لا بلفظه (إلا في قصة الإهلال) أي إهلال ابن عمر يوم التروية (فإنه) أي فإن ابن قيسط (خالف) في روايته (رواية) سعيد (المقبري فذكره) أي فذكر ابن قسيط الإهلال (بمعنى سوى ذكره) أي ذكر المقبري (إياه) أي الإهلال أي ذكر ابن قسيط الإهلال بمعنى مخالف للمعنى الذي ذكره المقبري.

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر هذا بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما فقال:

ص: 295

2701 -

(1160)(80) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً، أَهَل مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ.

2702 -

(00)(00) وحدّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيسَانَ،

ــ

2701 -

(1160)(80)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (14) بابا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العدوي المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (12) بابا (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد مكي (قال) ابن عمر (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع رجله) وحط قدمه (في الغرز) بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب، وقيل هو الكور مطلقًا كالركاب للسرج، قال الزمخشري في المقالة الأولى من نصائحه الصغار بعدما ساق الكلام في أبوة العلم وأمومة التقوى:

فأحرز نفسك في حرزهما

واشدد يديك بغرزهما

(وانبعثت) أي نهضت وتحركت (به راحلته) حالة كونها (قائمة) مستقيمة معتدلة وهو معطوف على فعل شرط إذا، وجوابه قوله (أهل) أي أحرم ولبى (من ذي الحليفة) عند مسجدها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 18 و 39]، والبخاري [2865]، وابن ماجه [2916].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2702 -

(00)(00)(وحدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى البزاز المعروف بالحمال، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا حجاج بن محمد) المصيصي الأعور، ثقة، من (9) روى عنه في (3) أبواب (قال) الحجاج (قال) لنا عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6) روى عنه في (16) بابا (أخبرني فيلح بن كيسان) الغفاري أبو محمد المدني، ثقة، من (4) روى عنه

ص: 296

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَل حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً.

2703 -

(00)(00) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ؛ أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيفَةِ. ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوي بِهِ قَائِمَةً.

2704 -

(1161)(81) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسى (قَال أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا. وَقَال حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب) أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُبَيدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

ــ

في (5) أبواب (عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة ابن كيسان لعبيد الله بن عمر (أنه) أي أن ابن عمر (كان يُخبر) ويحدّث لنا (أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل) وأحرم (حين استوت) ونهضت (به ناقته) حالة كونها (قائمةً) أي مستقيمة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:

2703 -

(00)(00)(وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سالم لنافع (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته بذي الحليفة) عند مسجدها (ثم يهل) أي ثم أهل أي أحرم ولبى (حين تستوي) وتنبعث (به) ناقته، حالة كونها (قائمة) أي معتدلة.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

2704 -

(1161)(81)(وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري المعروف بالتستري، صدوق، من (10)(قال أحمد حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب

ص: 297

أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنَّهُ قَال: بَاتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيفَةِ مَبْدَأَهُ. وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا

ــ

العدوي أبا بكر المدني شقيق سالم، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (أخبره) أي أخبر لابن شهاب (عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي (أنه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مبدأه) بفتح الميم والدال بينهما موحدة ساكنة ظرف زمان من بدأ الثلاثي وبضم الميم وفتح الدال ظرف زمان من ابتدأ الخماسي أي بات وقت بدأ سيره إلى مكة في حجة الوداع أو وقت ابتداء سيره إلى مكة (وصلى في مسجدها) ركعتين سنة الإحرام، وهذا المبيت ليس من أعمال الحج ولا من سننه، قال القاضي: لكن من فعله تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن والله تعالى أعلم اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [5/ 126].

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول حديث ابن عمر الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث ابن عمر الثاني ذكره للاستدلال به الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث حديث ابن عمر الثالث ذكره للاستشهاد به للحديث الثاني له وذكر فيه متابعتين، والرابع حديث ابن عمر الرابع ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا أحاديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

ص: 298