المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌465 - (21) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌445 - (1) باب: جواز الصوم والفطر في السفر ووجوب الفطر على من أجهده الصوم

- ‌446 - (2) باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل وكون الفطر عزمة عند لقاء العدو والتخيير بين الصوم والفطر واستحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌447 - (3) باب: حكم صوم يوم عاشوراء وفضله وأي يوم يصام فيه وما المطلوب لمن كل أوله

- ‌448 - (4) باب: النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق وتخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام

- ‌449 - (5) باب: نسخ الفدية وقضاء رمضان في شعبان وقضائه عن الميت

- ‌450 - (6) باب: ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام والنهي عن الرفث والجهل في الصيام وبيان فضله

- ‌451 - (7) باب: فضل الصيام في سبيل الله وجواز صوم النفل بنية قبل الزوال وجواز الفطر منه، وبيان حكم صوم من أكل أو شرب ناسيًا

- ‌452 - (8) باب: كيف كان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع وكراهية سرد الصوم وبيان أفضل الصوم

- ‌453 - (9) باب: فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفضل صوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس

- ‌454 - (10) باب: صوم سرر شعبان وفضل صوم المحرم وستة أيام من شوال

- ‌455 - (11) باب: الحث على طلب ليلة القدر وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

- ‌أبواب الاعتكاف

- ‌456 - (12) باب: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

- ‌457 - (13) باب: للمعتكف أن يختص بموضع في المسجد فيضرب فيه خيمة ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد

- ‌458 - (14) باب: الجد والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وصوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌459 - (15) باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب

- ‌460 - (16) باب: المواقيت في الحج والعمرة

- ‌461 - (17) باب: التلبية وصفتها ووقتها ونهي المشركين عما يزيدون فيها

- ‌462 - (18) باب: بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإهلال من حيث تنبعث به الراحلة والصلاة في مسجد ذي الحليفة

- ‌463 - (19) باب: استحباب الطيب للمحرم لحرمه ولحله وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وطوافه على نسائه

- ‌464 - (20) باب: تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما

- ‌465 - (21) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌466 - (22) باب: جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه وبيان قدرها

- ‌467 - (23) باب: جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب وجواز غسل بدنه ورأسه

- ‌468 - (24) باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات؟ وهل يجوز للمحرم اشتراط التحلل في إحرامه بعذر

- ‌469 - (25) باب: صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما له وأنهما يفعلان ما يفعل الحاج من المناسك إلا الطواف

- ‌470 - (26) باب: بيان أوجه الإحرام، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه

- ‌471 - (27) باب: يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد

الفصل: ‌465 - (21) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

‌465 - (21) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

2742 -

(1175)(90) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأيلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيرٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: سَمِعْتُ عُبَيدَ اللهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَرْبَعٌ

ــ

465 -

(21) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

2742 -

(1170)(90)(حدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأيلي) نزيل مصر، ثقة، من (10) مات سنة (253)(وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري المعروف بالتستري نسبة إلى تستر اسم بلدة بالأهواز، صدوق، من (10) مات سنة (243)(قالا أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقة، من (9) مات سنة (197)(أخبرني مخرمة بن بكير) بن عبد الله بن الأشج المخزومي أبو المسور المدني، صدوق، من (7) مات سنة (159)(عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي أبي عبد الله المدني ثم المصري، ثقة، من (5) مات سنة (120)(قال) بكير (سمعت عبيد الله بن مقسم) القرشي مولاهم مولى ابن أبي نمر المدني، ثقة، من (4) لم أر من أرخ موته (يقول سمعت القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي أبا محمد المدني أحد الفقهاء السبعة، ثقة، من (3) مات سنة (106)(يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته رجاله خمسة منهم مدنيون واثنان مصريان (تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع) من الدواب، وسوغ الابتداء بالنكرة، وصفه بصفة محذوفة كما قدرناه، والتقييد بالأربع وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بهذا الحكم لكنه مفهوم عدد وليس بحجة عند الأكثرين وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون ما قاله صلى الله عليه وسلم أولًا ثم بيّن بعد ذلك أن غير الأربع يشترك معها في الحكم فقد ورد في أكثر طرق عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ خمس، وفي بعضها بلفظ ست أخرجها أبو عوانة في المستخرج من

ص: 341

كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ. يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَارَةُ،

ــ

طريق المحاربي عن هشام عن أبيه عنها فأثبت الخمس المذكورة في سائر الطرق وزاد الحية (كلهن) أي كل واحد منهن (فاسق) أي خارج عن حكم سائر الحيوان يحل قتلهن في الحرم والحل والإحرام لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع بها، ومن ثم اختلف أهل الفتوى فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحلال في الحرم وفي الحل، ومن قال بالثاني ألحق بهن ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله وهذا قد يجامع الأول، ومن قال بالثالث يخص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد اهـ فتح الملهم باختصار من الفسق بمعنى الخروج عن الاستقامة، سميت به لخبثهن وإفسادهن (يقتلن في الحل) هو ما عدا الحرم (والحرم الحدأة) بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد وجمعها حدأ كعنبة وعنب وهو طائر خبيث هو أخس الطيور يخطف الأفراخ وصغار أولاد الكلب وربما يخطف ما لا يصلح له إن كان أحمر يظنه لحمًا، ومن خواص الحدأة أنها تقف في الطيران، ويقال إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين (والغراب) زاد في رواية سعيد بن المسيب عن عائشة عند المؤلف الأبقع وهو الذي في رأسه بقعة بياض لأنه يأكل المستقذرات من الجيف وديدان القمامة، وقال النواوي: هو الذي في بطنه وظهره بياض اهـ، وأنواع الغراب على ما في فتح الباري خمسة: العقعق، قال في القاموس: هو طائر أبيض فيه سواد وبياض يشبه صوته العين والقاف، والأبقع الذي في ظهره أو في بطنه بياض، والغداف وهو المعروف عند أهل اللغة بالأبقع ويقال له غراب البين لأنه بان عن نوح عليه الصلاة والسلام واشتغل بجيفة حين أرسله ليأتي بخبر الأرض، والأعصم وهو الذي في رجله أو جناحه أو بطنه بياض أو حمرة، والزاغ ويقال له غراب الزرع وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب، وفي الفتح: قال صاحب الهداية: المراد بالغراب في الحديث الغداف والأبقع لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع فلا وكذا استثناه ابن قدامة وما أظن فيه خلافًا، قال أبو يوسف: الغراب المذكور في الحديث هو الغراب الذي يأكل الجيف أو يخالط الجيف إذ هذا النوع هو الذي يبتدئ بالأذى والعقعق ليس في معناه لأنه لا يأكل الجيف ولا يبتدئ بالأذى، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون بالغراب فكانوا إذا نعب مرتين قالوا: آذن بشر، وإذا نعب ثلاثًا قالوا: آذن بخير فأبطل الإسلام ذلك، وكان ابن عباس إذا سمع الغراب قال: اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك اهـ فتح الملهم (والفارة) حيوان معروف

ص: 342

وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". قَال: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيتَ الْحَيَّةَ؟ قَال: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا.

2743 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

ــ

يُجمع على فيران (والكلب العقور) أي كثير الافتراس والاعتداء على غيره، قال الحافظ: وفي الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب، وفيه منافع للحراسة والصيد، وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره، وقيل إن أول من اتخذه للحراسة نوح عليه السلام، واختلف العلماء في المراد به ها هنا وهل لوصفه بكونه عقورًا مفهوم أو لا؟ فالعقور هو الذي يبتدى بالأذى بلا سبب فهو قيد لا بد منه، وقال الحافظ: واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما، ووقع في الأم للشافعي الجواز اهـ (قال) عبيد الله بن مقسم (فقلت للقاسم) بن محمد (أفرأيت الحية) أي أخبرني عنها هل تقتل أم لا؟ (قال) القاسم (تقتل) الحية (بصغر لها) بضم الصاد وسكون الغين المعجمة أي تقتل قتلًا ملتبسًا بذلها وإهانتها بأن تتبع ويبحث عن مكانها، وقتلها منصوص عليه في رواية سعيد بن المسيب وغيره، وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اقتلوها .. " الحديث، قال البخاري: إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا اهـ فتح. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 259]، والبخاري [3314]، والنسائي [5/ 208]، وابن ماجه [3087].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

2743 -

(00)(00) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر) محمد بن جعفر الهذلي (عن شعبة ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة) بن دعامة (يحدّث عن سعيد بن المسيب) بن حزن القرشي

ص: 343

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا"

ــ

المخزومي المدني، من (2)(عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون واثنان مدنيان أو ثلاثة بصريون وواحد كوفي، غرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن المسيب للقاسم بن محمد (أنه) صلى الله عليه وسلم (قال خمس) بتنوين خمس على أنه مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة تخصصه بصفة وهي (فواسق) وهو غير منصرف لصيغة منتهى الجموع ومعناه مؤذيات، وخبر المبتدإ (يقتلن) أي خمس مؤذيات من الدواب يقتلن (في الحل والحرم) وفي حالة الإحرام وغيرها (الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا) تصغير حدأة قلبت الهمزة بعد ياء التصغير وأدغمت ياء التصغير فيها فصارت حدية ثم حذفت هذه التاء وعوض عنها الألف لدلالتها على التأنيث أيضًا، ويقال إنه تصغير حدإ جمع حدأة وتصغيرها حدياة، وتسمية هذه المذكورات فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة كما علم مما مر، وفي المبارق سميت فواسق لكونها مؤذيات أو لتحريم أكلها كما قال تعالى:{ذَلِكُمْ فِسْقٌ} بعد ذكر ما حرم أكله اهـ. وفي المرقاة: أراد بفسقهن خبثهن وكثرة الضرر منهن اهـ وهذه الفواسق الخمس لا ملك لأحد فيها ولا اختصاص لأحد بها كذا نقله الرافعي في كتاب ضمان البهائم عن الشافعي رحمهما الله تعالى وأقره، وعلى هذا فلا يجب ردها على غاصبها ذكره الدميري، قوله (والحديا) الخ بصيغة التصغير، وقد أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة وقال: الصواب الحديأة والحدية أي بهمزة وزيادة هاء أو بالتشديد بغير همز، قال: والصواب أن الحديا ليس من هذا الباب وإنما هو من التحدي يقولون فلان يتحدى فلانًا أي ينازعه ويغالبه، وعن ابن أبي حاتم أهل الحجاز يقولون لهذا الطائر: الحديا، ويجمعونه على الحدادي وكلاهما خطأ، وأما الأزهري فصوّبه كذا قال الحافظ في بدء الخلق من الفتح.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

ص: 344

2744 -

(00)(00) وحدّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيدٍ) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها. قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسق فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

2745 -

(00)(00) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهذَا الإِسْنَادِ.

2746 -

(00)(00) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ زُربعٍ

ــ

2744 -

(00)(00)(وحدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد وهو ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري (حدثنا هشام بن عروة) بن الزبير المدني الأسدي (عن أبيه) عروة بن الزبير المدني (عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان، غرضه بيان متابعة عروة لمن روى هذا الحديث عن عائشة (قالت) عائشة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق) أي مؤذيات، مبتدأ وصفته، والخبر قوله (يقتلن في الحرم) أي يقتلها الحلال والمحرم في الحرم وكذا في الحل كما في الرواية قبلها (العقرب) ذكرها بدل الحية المذكورة في الرواية السابقة (والفارة) ولفظ الفارة أصله الهمزة ولكن تبدل ألفًا فرقًا بينها وبين فأرة المسك (والحديا والغراب والكلب العقور).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا فقال:

2745 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا) عبد الله (ابن نمير حدثنا هشام بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بيان متابعة عبد الله بن نمير لحماد بن ؤيد.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

2746 -

(00)(00)(وحدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب (القواريري) البصري، ثقة، من (10)(حدثنا يزيد بن زريع) مصغرًا التميمي العيشي

ص: 345

حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها. قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَارَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

2747 -

(00)(00) وحدَّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ. قَالتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيعٍ.

2748 -

(00)(00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها

ــ

أبو معاوية البصري، ثقة، من (8)(حدثنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، من (7)(عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة الزهري لهشام (قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم) أي في الحرم المكي (الفارة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديثها رضي الله تعالى عنها فقال:

2747 -

(00)(00)(وحدثناه عبد بن حميد) بن نصر الكسي (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الرزاق ليزيد بن زريع (قالت) عائشة (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق) بإضافة خمس إلى فواسق إضافة الموصوف إلى صفته (في الحل والحرم) في حالة الإحرام وفي غيرها (ثم ذكر) عبد الرزاق (بمثل حديث يزيد بن زريع) أي بمماثله لفظًا ومعنى.

ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا فقال:

2748 -

(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (وحرملة) بن يحيى التجيبي المصري (قالا أخبرنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها)

ص: 346

قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ. تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ"

ــ

وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يونس لمعمر في رواية هذا الحديث عن الزهري (قالت) عائشة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب) بتشديد الموحدة جمع دابة وهو ما دب من الحيوان، وقد أخرج بعضهم منها الطير لقوله تعالى:{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيهِ} الآية وهذا الحديث يرد عليه فإنه ذكر في الدواب الخمس الغراب والحدأة ويدل على دخول الطير أيضًا عموم قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} اهـ فتح الباري (كلها فواسق) أي مؤذيات أو خارجات عن حكم سائر الحيوان بالأمر بقتلهن (تقتل في الحرم) وكذا في الحل من باب الأولى وهي (الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفارة) قال القاضي عياض: وجميع ما اشتملت عليه أحاديث مسلم ستة، وفي غيرها والأفعى، ولم يختلف في قتل جميع هذه المذكورات إلا شذوذًا فعن علي ومجاهد لا يقتل الغراب ولكن يُرمى، وجاء في حديث ما يقتل المحرم ولا يقتل الغراب ولكن يرمى ولم يصح ذلك عن علي، وعن طائفة لا يقتل من الغراب إلا الأبقع، وعن النخعي لا تقتل الفارة وهو خلاف النص، وعن مالك لا تقتل صغار هذه المذكورات في الحديث حتى تكبر لأن صغارها لا تؤذي، وقال أيضًا: لا يقتل المحرم الوزغ وإن قتله .. فداه ولا القرد ولا الخنزير ولا ذوات المخلب من الطير، قال: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فليس لأحد أن يجعلها ستًّا أو سبعًا، وقيل لا يقصر عليها، وإنما ذكرت الخمس للتنبيه بها على ما يشاركها في علة الإذاية فنبه بالكلب العقور على ما يتعدى بالافتراس، وبالحدأة والغراب على ما في معناهما، وإنما خصا بالذكر لقربهما من الناس ولو وجد ذلك من الرخم والنسر كانت مثلها، وبالفأرة على ما ضرره مثلها أو أشد كالوزغ، وبالعقرب على الزنبور، وبالحية والأفعى على ذوات السموم المهلكة وإلى هذا ذهب ابن القصار وفسر به المذهب وهو مذهب الشافعي إلا أنه جعل العلة حرمة الأكل فتقتل عنده السباع وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والبازي والرخم لأن هذه لا تؤكل عنده، ولا يقتل الضبع والثعلب والهر لجواز أكلها عنده، وقال المازري: مالك والشافعي يريان أن يلحق بالخمس ما شاركها في العلة إلا أنهما اختلفا في العلة فجعلها مالك الإذاية وجعلها الشافعي حرمة الأكل. [قلت] ما ذكر عن مالك من الإلحاق خلاف ما تقدم للقاضي عنه وموافق لما فسر به ابن القصار المذهب.

ص: 347

2749 -

(1171)(91) وحدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال:"خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَارَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". وَقَال ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: "فِي الْحُرُمِ وَالإحْرَامِ"

ــ

قال المازري: اختلف في صغير الأجناس المذكورة في الحديث هل تقتل، وعلى المنع هل فيها الفدية إذا قتلت، قال القاضي عياض: واتفقوا على أن ما أذن في قتله أنه يجوز قتله ابتداء وعلى أن ما لا يقتل عند أحدهم أنه يقتل إذا ابتدأ بالإذاية أو خافه المحرم أنه يقتله ولا فدية إلا عند زفر فمن قتل عنده ما لا يباح قتله ابتداء فداه ولو صال عليه، ووقع لبعض أصحابنا في سباع الطير غير الحدأة والغراب الفدية وإن ابتدأت، والمعروف خلافه، قال مالك: لو تركت كثرت وشأن المحرم يسير، ولم يختلف في قتل الحلال الوزغ في الحرم، وقد أخرج مسلم حديث الأمر بقتلها في آخر الكتاب (قلت) وفي هذا الحديث أن ثواب من قتلها بأول ضربة أكثر من ثواب من قتلها بضربتين وثواب من قتلها بضربتين أكثر من ثواب من قتلها بثلاث، وعن مالك في الذئب أنه لا يقتله المحرم ابتداء وكأنه ضعف افتراسه اهـ من الأبي.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2749 -

(1171)(91)(وحدثني زهبر بن حرب) النسائي (و) محمد (بن أبي عمر) العدني المكي (جميعًا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (خمس) من الدواب (لا جناح) أي لا ذنب ولا جزاء (على من قتلهن في) أرض (الحرم و) في حالة (الإحرام الفارة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور، وقال ابن أبي عمر في روايته في الحرم) بضمتين (والإحرام) قال النواوي: اختلفوا في ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي في الحرم المشهور وهو حرم مكة، والثاني ضم الحاء والراء وهو جمع حرام؛

ص: 348

2750 -

(00)(00) حدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قَال: قَالتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

ــ

والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهر، هذا كلامه ومراده بالثاني هو الذي في رواية ابن أبي عمر اهـ ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال: وهو جمع حرام كما قال تعالى: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} قال: والمراد به المواضع المحرمة أي المعظمة أي في المواضع المعظمة كمنى ومزدلفة وسائر بقاع مكة وفي حالة الإحرام للنسك. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1826]، وأبو داود [1846] والنسائي [5/ 187 - 188]، وابن ماجه [3088].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2750 -

(00)(00)(حدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن) محمد (بن شهاب) الزهري المدني (أخبرني سالم بن عبد الله) بن عمر (أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قالت) لي أختي (حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يونس لابن عيينة ولكن في هذا السند روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة، وفي الأول بلا واسطة فيكون من مرسل الصحابي فلا يضر إرساله فيكون في حكم المرفوع كما يدل عليه ما سيأتي من رواية نافع عنه.

(تنبيه) قوله حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة الخ وقد تقدم أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قال الحافظ: وظهر بهذا أن لابن وهب عنه عن الزهري فيه إسنادين سالم عن أبيه عن حفصة وعروة عن عائشة، وقد كان ابن عيينة ينكر طريق الزهري عن عروة ولكن طريق الزهري عن عروة رواها أيضًا معمر كما سبق قريبًا في الباب، ورواها أيضًا شعيب بن أبي حمزة عند أحمد، وأبان بن صالح عند النسائي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد تابع

ص: 349

قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ. لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

2751 -

(00)(00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ جُبَيرٍ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَال: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ

ــ

الزهري عن عروة هشام بن عروة عند مسلم كما تقدم اهـ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب) جمع دابة وهو ما دب من الحيوان على الأرض من غير فرق بين الطيور وغيرها، ومن أخرج الطير من الدواب فحديث الباب من جملة ما يرد به عليه كلها فاسق) أي مؤذ (لا حرج) أي لا باس ولا إثم، قال ابن الأثير: أصل الحرج الضيق، ويطلق على الإثم والحرام (على من قتلهن) وهي (العقرب) يطلق على الذكر والأنثى (والغراب والحدأة والفارة والكلب العقور) أي العاقر أي كثير الافتراس والعقر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

2751 -

(00)(00)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (10) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج مصغرًا الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة، من (7) روى عنه في (10) أيواب (حدثنا زيد بن جبير) بن حرمل بفتح المهملة وسكون الراء الطائي الجشمي من بني جشم ابن معاوية الكوفي، روى عن ابن عمر في الحج وجماعة، ويروي عنه (ع) وزهير بن معاوية وأبو عوانة، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: ثقة ليس بتابعي في عداد الشيوخ، وقال النسائي: ليس به باس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، له ستة أحاديث (أن رجلًا) لم أر من ذكر اسمه.

قال الحافظ: وقد خالف زيد بن جبير نافعًا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمرو وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووافق سالمًا إلا أن زيدًا أبهمها وسالمًا سماها اهـ (سأل ابن عمر مما يقتل المحرم من الدواب فقال) له ابن عمر (أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الرواية التالية حدثتني الخ أراد بها شقيقته حفصة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الرواية السابقة (أنه) صلى الله

ص: 350

أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ يُقْتَلَ الْفَارَةُ، وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ.

2752 -

(00)(00) حدَّثنا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيدِ بْنِ جُبَيرٍ. قَال: سَألَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَال: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ، وَالْفَارَةِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابِ، وَالْحَيَّةِ. قَال: وَفِي الصَّلاةِ أَيضًا

ــ

عليه وسلم (أمر) بالبناء للمعلوم (أو) قالت حفصة أنه أي أن الشأن والحال والشك من ابن عمر أو ممن دونه (أُمر) بالبناء للمجهول أي أمر من جهة الشارع (أن يقتل) بالتذكير والتأنيث معلومًا ومجهولًا على أن يكون الأول للأول، والثاني للثاني بعكس مقتضى صيغتي أمر وأُمر فإن أمر بصيغة المعلوم يطلب الثاني منهما أعني المؤنث المجهول وأُمر بصيغة المجهول يطلب الأول منهما أعني المذكر المعلوم، وقوله (الفارة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب) معرب على حسب عامله اهـ من بعض الهوامش. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة زيد بن جبير لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

2752 -

(00)(00)(حدثنا شببان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (7)(عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل) أي أي شيء يجوز للمحرم قتله (من الدواب) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي عوانة لزهير بن معاوية (وهو محرم) أي والحال أنه ملتبس بالإحرام (قال) ابن عمر في جوابه (حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحديا والغراب والحية قال) ابن عمر (و) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية (في) حالة (الصلاة أيضًا) أي كما أمر بقتلها في غير الصلاة فلا يأثم من باشر قتلها فيها لأنه أمر مأذون فيه وإن فسدت صلاته إذا حصل العمل الكثير أو الانحراف عن القبلة على القول المصحَّح في الفقه، ونبه بقوله ولو في الصلاة على قتل

ص: 351

2753 -

(00)(00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَاتُ عَلَى مَالِكٍ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

2754 -

(00)(00) وحدّثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيج. قَال: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَام قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَال لِي نَافِعٌ: قَال عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا

ــ

المذكورات في جميع الأحوال، قال الحافظ: ولم أر هذه الزيادة في غير هذه الطريق اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديثه فقال:

2753 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال قرأت على مالك) بن أنس (عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة نافع لسالم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس) بالتنوين، وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بقوله (من الدواب) وقوله (ليس على المحرم) وعلى الحلال (في قتلهن جناح) أي ذنب ولا فداء، خبر المبتدإ، وقوله (الغراب) بدل من خمس بدل تفصيل من مجمل، وقوله (والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور) معطوفات على الغراب.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديثه فقال:

2754 -

(00)(00)(وحدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى المعروف بالحفال (حدثنا محمد بن بكر) الأزدي البرساني البصري، صدوق، من (9)(حدثنا) عبد الملك (بن جريج قال قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر) أي أي شيء سمعت من ابن عمر (يُحل للحرام) أي للمحرم أولمن في الحرم (قتله من الدواب فقال لي نافع قال عبد الله) بن عمر رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن جريج لمالك (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا

ص: 352

جُنَاحَ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ، فِي قَتْلِهِنَّ: الغُرابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

2755 -

(00)(00) وحدّثناه قُتَيبَةُ وَابْنُ رُمْحِ، عَنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا شَيبَانُ بْنُ فَرُّوخَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ) جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ عُبَيدِ اللهِ. ح وَحَدَّثَنِي أبُو كَامِلٍ. حَدَّثنَا حَمَّادٌ. حَدَّثنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. كُلُّ هؤُلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ

ــ

جناح) أي لا ذنب ولا فداء (على من قتلهن في قتلهن) وقوله (الغراب) وما بعده بدل من خمس (والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2755 -

(00)(00)(وحدثناه قتيبة) بن سعيد (و) محمد (بن رمح) بن المهاجر (عن الليث بن سعدح وحدثنا شيبان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (9)(حدثنا جرير يعني ابن حازم) الأزدي البصري، ثقة، من (6)(جميعًا) أي كل من ليث وجرير (عن نافع) وهذان السندان من رباعياته (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8)(ح وحدثنا) محمد (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي (جميعًا) أي كل من ابن مسهر وابن نمير رويا (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العدوي العمري المدني، ثقة، من (5)(ح وحدثني أبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (حدثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان العنزي البصري، ثقة، من (5)(ح وحدثنا) محمد (بن المثنى) العنزي البصري (حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة، من (9)(أخبرنا يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني، ثقة، من (5)(كل هولاء) الثلاثة من عبيد الله وأيوب ويحيى بن سعيد رووا (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذه الأسانيد الثلاثة من خماسياته، غرضه بسوقها بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لمالك وابن جريج في الرواية عن نافع كما سيصرحه قريبًا بعد كلمتين (عن

ص: 353

النبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيجٍ. وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. إلا ابْنُ جُرَيجٍ وَحْدَهُ. وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيجٍ، عَلَى ذلِكَ، ابْنُ إِسْحَاقَ.

2756 -

(00)(00) وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

ــ

النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وابن جريج ولم يقل أحد منهم) أي من هؤلاء الخمسة الذين رووا (عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أي لم يقل أحد منهم قول ابن عمر (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن جريج وحده) وأما ابن جريج فصرح قول ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما تقدم قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للحرام الخ فقال في آخره: قال عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (وقد تابع ابن جريج) بالنصب على المفعولية (على ذلك) أي على تصريح سماع عبد الله (ابن إسحاق) بالرفع على الفاعلية أي تابعه محمد بن إسحاق في تصريحه في السند المذكور بعد هذا، قال الحافظ رحمه الله تعالى: (قوله ولم يقل أحد منهم عن نافع عن ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن ابن عمر سمعه من أخته حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه أيضًا من النبي صلى الله عليه وسلم يحدّث به حين سئل عنه، والظاهر أن المبهمة في رواية زيد بن جبير هي حفصة، ويحتمل أن تكون عائشة، وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فأسقط حفصة من الإسناد والصواب إثباتها في رواية سالم والله أعلم اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

2756 -

(00)(00)(وحدثنيه فضل بن سهل) بن إبراهيم الأعرج أبو العباس البغدادي، صدوق، من (11) روى عنه في (3) أبواب، مات سنة (255)(حدثنا يزيد بن هارون) السلمي الواسطي، ثقة، من (9)(أخبرنا محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي المدني صاحب المغازي، صدوق، من (5) روى عنه في (5) أبواب (عن نافع وعبيد الله بن عبد الله) بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، شقيق سالم، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب (عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة

ص: 354

قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ" فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

2757 -

(00)(00) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ (قَال يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاخَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِ فِيهِنَّ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالحُدَيَّا". (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى)

ــ

محمد بن إسحاق لابن جريج ومالك في الرواية عن نافع (قال) ابن عمر (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم) وكذا في الحل من باب أولى (فذكر) محمد بن إسحاق (بمثله) أي بمثل حديث ابن جريج المذكور سابقًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:

2757 -

(00)(00)(وحدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير التميمي النيسابوري (ويحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد الثقفي البلخي (و) علي (بن حجر) السعدي المروزي، ثقة، من (9)(قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي مولاهم أبو إسحاق المدني، ثقة، من (8)(عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني (أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن دينار لمن روى عن ابن عمر (خمس) من الدواب (من قتلهن وهو حرام) أي والحال أنه محرم (فلا جناح عليه فيهن) أي في قتلهن (العقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحديا واللفظ) المذكور هنا (ليحيى بن يحيى) التميمي، وأما غيره فرووا معنى هذا الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال وذكر فيه ست متابعات والثاني حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثماني متابعات والله أعلم.

ص: 355