الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
448 - (4) باب: النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق وتخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام
2553 -
(1104)(24) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. عَنْ أَبِي عُبَيدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ قَال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه. فَجَاءَ فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَال: إِنَّ هذَينِ يَوْمَانِ. نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ
ــ
448 -
(4) باب النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق وتخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام
2553 -
(1104)(24)(وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد) مصغرًا سعد بن عبيد الزهري (مولى) عبد الرحمن (بن أزهر) المدني، ثقة، من (2)(أنه) أي أن أبا عبيد (قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى فإنه نيسابوري (فجاء) عمر (فصلى) العيد بالناس (ثم انصرف) وفرغ من صلاة العيد (فخطب الناس) ووعظهم (فقال) عمر (إن هدين) اليومين المعهودين عندكم يعني يوم الفطر ويوم الأضحى هما (يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما) هما (يوم فطركم من صيامكم) رمضان (والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم) أي من أضاحيكم، وقوله (فخطب الناس) فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة، وقد سبق بيانه في محله بما لا مزيد عليه، وقوله (إن هذين) فيه التغليب، وذلك أن الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب يشار إليه بذاك فلما أراد جمعهما في لفظ واحد قال إن هذين تغليبًا للحاضر على الغائب، وقوله (يوم فطركم) برفع يوم على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما، وكذا وقع في بعض الروايات: أما أحدهما فيوم فطركم. قيل وفائدة وصف اليومين للإشارة إلى العلة في وجوب فطرهما وهو الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده، والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه، ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى، فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لأنه يستلزم النحر ويزيد فائدة التنبيه على التعليل، والمراد بالنسك هنا الذبيحة المتقرب بها قطعًا. وفي
2554 -
(1105)(25) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَيَّ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى وَيوْمِ الْفِطْرِ
ــ
الحديث تحريم صوم يومي العيد سواء النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع وهو بالإجماع، وفيه تعليم الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [557]، وأبو داود [2416]، والترمذي [771]، وابن ماجه [1722]. قال القرطبي: وقول عمر (يوم فطركم من صيامكم) الخ تنبيه على الحكمة التي لأجلها حُرم صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر فيتحقق به انقضاء زمان مشروعية الصوم، ويوم النحر فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى وغيرهم بما شُرع لهم من ذبح النسك والأكل منها فمن صام هذا اليوم فإنه رد على الله كرامته والى هذا أشار أبو حنيفة والجمهور على أنه شرع غير معلل اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
2554 -
(1105)(25)(وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان) -بفتح المهملة وتشديد الموحدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني أبي عبد الله المدني، ثقة فقيه، من (4) مات سنة (121) روى عنه في (8) أبواب (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) الهاشمي مولاهم أبي داود المدني القارئ، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى التميمي (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر) قال النواوي: قد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما على نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 511]، والبخاري [1993].
ثم استشهد له ثانيًا بحديث أبي سعيد رضي الله عنه فقال:
2555 -
(1106)(26) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَهُوَ ابْنُ عُمَيرٍ) عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه. قَال: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي. فَقُلْتُ لَه: آنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَال: فَأَقُولُ عَلَيَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ أَسْمَعْ؟ قَال: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى وَبَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ".
2556 -
(00)(00) وحدّثنا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ. حَدَّثنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيى،
ــ
2555 -
(1106)(26)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن عبد الملك وهو ابن عمير) اللخمي أبي عمر الكوفي، ثقة، من (3) الثالثة، روى عنه في (15) بابا (عن قزعة) بن يحيى البصري أبي الغادبة الحرشي، ثقة، من (3) (عن أبي سعيد) سعد بن مالك الأنصاري الخدري المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد بلخي (قال) قزعة بن يحيى (سمعت منه) أي من أبي سعيد الخدري (حديثًا فاعجبني) ذلك الحديث وأجسني (فقلت له) أي لأبي سعيد (أنت) أي هل أنت (سمعت هذا) الحديث (من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أبو سعيد: أ (فأقول) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري (على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمعـ) ـه منه وأكذب عليه مع ورود الوعيد الشديد في الكذب عليه أي لا أقول عليه ما لم أسمعه منه، ثم (قال) أبو سعيد (سمعته) صلى الله عليه وسلم (يقول لا يصلح الصيام) أي لا يجوز ولا يحل ولا ينعقد (في يومين) في السنة (يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان) وهذا حجة للجمهور على أن الصوم فيهما لا ينعقد. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [1995]، وأبو داود [2471]، والترمذي [772]، وابن ماجه [2898].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
2556 -
(00)(00)(وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حدثنا عبد العزيز بن المختار) الأنصاري مولاهم أبو إسماعيل البصري، ثقة، من (7) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا عمرو بن يحيى) بن عمارة الأنصاري المازني، ثقة، من
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيوْمِ الَّحْرِ.
2557 -
(1106)(27) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ. قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما
ــ
(6)
روى عنه في (9) أبواب (عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المازني المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه غرضه بيان متابعة يحيى بن عمارة لقزعة بن يحيى في رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن صيام يومين) إنما منع عن صومهما لأن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى اهـ من المبارق (يوم الفطر) وهو أول يوم من شهر شوال (وبوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة هو نحر فقط، ويومان بعده نحر وتشريق، ويوم بعدهما تشريق، والمجموع أربعة، والكل صومه حرام وأراد بيوم النحر الجنس، وفيه تغليب على التشريق اهـ منه.
ثم استشهد رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عمر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
2557 -
(1106)(27)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن) عبد الله (ابن عون) بن أرطبان المزني البصري، ثقة ثبت، من (6)(عن زياد بن جبير) بن حية بتحتانية ابن مسعود بن معتب الثقفي البصري، روى عن ابن عمر في الصوم والحج، وأبيه وسعد، ويروي عنه (ع) وابن عون ويونس بن عبيد، وثقه أحمد، وقال في التقريب: ثقة وكان يرسل، من الثالثة (قال) زياد (جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان وواحد مكي، وقوله (جاء رجل) لم أر من ذكر اسمه، وقال الحافظ في أبواب الأيمان والنذور: ذكرت في أواخر الصيام الاختلاف في تعيين اليوم الذي نذره الرجل، وهل وافق يوم عيد الفطر والنحر؛ دماني لم أقف على اسمه مع بيان الكثير من طرقه، ثم وجدت في ثقات ابن حبان من طريق كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت: نذرت على نفسي أن أصوم كل أربعاء، واليوم يوم أريعاء وهو يوم النحر؟
فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم النحر.
فَقَال: إِني نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا. فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَمَرَ اللهُ تَعَالى بِوَفَاءِ النَّذْرِ. وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هذَا الْيَوْمِ.
2558 -
(1107)(28) وحدّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ. أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ،
ــ
ورواته ثقات، فلولا توارد الرواة بأن السائل رجل لفسرت المبهم بكريمة بنت سيرين اهـ (فقال) الرجل (إني نذرت أن أصوم يومًا فوافق) نذري (يوم أضحى أو) قال يوم (فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما للرجل السائل (أمر الله تعالى بوفاء النذر) بقوله {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم) يعني يوم العيد، قال الإمام المازري: توقف ابن عمر عن الفتوى تورعًا، وأشار لتعارض الأدلة، وقد اختلف فيها فقهاء الأمصار في ناذر صوم يوم الفطر والأضحى والذي ذهب إليه مالك أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه، وقال أبو حنيفة: يصوم يومًا آخر عوضًا عنه، وإن صامه في نفسه مع النهي عن صومه أجزأه، ولنا عليه قوله صلى الله عليه وسلم (لا نذر في معصية الله) وصوم هذا اليوم معصية لثبوت النهي عنه واتفاق العلماء على ذلك، وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ نذر فلا مقتضى لإلزامه إياه وإن كان قد وقع عندنا قولان فيمن نذر صوم ذي الحجة هل يقضي يوم النحر وقد يكون من أوجب القضاء من أصحابنا رأى أن النذر منعقد بإجماع فيما سوى يوم النحر وما نُهي عن صومه فأجرى يوم النحر في الانعقاد مجرى ما سواه بحكم التبع له وألزم تعويضه لما امتنع صومه بعينه بخلاف من جرد النذر ليوم النحر خاصة اهـ من إكمال المعلم بفوائد مسلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في كتاب الصوم وفي الإيمان والنذور، والنسائي في الكبرى في الصوم اهـ تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
2558 -
(1107)(28)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا سعد بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني، صدوق، من (4) روى عنه في (5) أبواب (أخبرتني عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها. قَالتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمَينِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأضْحَى.
2559 -
(1108)(29) وحدّثنا سُرَيجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا هُشَيمٌ. أخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبَيشَةَ الْهُذَليِّ. قَال: قَال رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أكلٍ وَشُرْبٍ"
ــ
زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة، ثقة، من (3)(عن عائشة رضي الله تعالى عنها) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان (قالت) عائشة رضي الله عنها (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر وبوم الأضحى) وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استدل على الجزء الثاني من الترجمة بحديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه فقال:
2559 -
(1108)(29)(وحدثنا سريج) مصغرًا (بن يونس) بن إبراهيم البغدادي أبو الحارث، ثقة، من (10)(حدثنا هشيم) بن بشير السلمي الواسطي، ثقة، من (7)(أخبرنا خالد) بن مهران المجاشعي أبوالمنازل الحذاء البصري، ثقة، من (5)(عن أبي المليح) الهذلي البصري عامر بن أسامة بن عمير، ويقال له زيد بن أسامة، ثقة، من (3) روى عنه (4) أبواب (عن نبيشة) مصغرًا بتصغير نبشة، ابن عبد الله بن عمرو بن عتاب (الهذلي) ويقال نبيشة الخير الصحابي المشهور البصري رضي الله عنه، له أحد عشر حديثًا، انفرد له (م) بحديث، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والصوم، ويروي عنه (م عم) وأبوالمليح الهذلي، له في (م) حديث:"أيام التشريق أيام أكل وشرب" وليس عندهم نبيشة إلا هذا الصحابي. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد واسطي وواحد بغدادي (قال) نبيشة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق) هي ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل غير ذلك (أيام أكل وشرب) أي لأن الناس أضياف الله فيها، قال القرطبي: وهذا المساق يدل على أن صومها ليس محرمًا كصوم يومي العيدين إذ لم ينه عنها كما نهى عن صوم يوم العيدين، ولذلك قال بجواز صومها مطلقًا بعض السلف، ومنع أبو حنيفة صومها حتى للمتمتع الذي لا يجد الهدي، وروى عن الشافعي مثل ذلك، وأجاز مالك والشافعي في أشهر قوليه والأوزاعي صومها للمتمتع خاصة وهو
2560 -
(00)(00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيةَ) عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ. حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ، عَنْ أبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبيشَةَ. قَال خَالِدٌ: فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ. فَسَأَلْتُهُ. فَحَدَّثَنِي بِهِ. فَذَكَرَ عَنِ النبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيمٍ. وَزَادَ فِيهِ: "وَذِكرِ للهِ"
ــ
الصحيح لما رواه البخاري عن عائشة وابن عمر أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وفي مذهب مالك خلاف فيمن نذرها أو نذر صومًا هي فيه هل يصومها أم لا؟ فإذا لم يصمها فهل يلزمه قضاؤها أم لا؟ كل ذلك مفصل في كتب مذهبه اهـ من المفهم. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث نبيشة رضي الله تعالى عنها فقال:
2560 -
(00)(00)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الكوفي (حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (يعني ابن علية عن خالد) بن مهران (الحذاء) البصري (حدثني أبو قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي البصري، ثقة، من (3)(عن أبي المليح) عامر بن أسامة الهذلي البصري، ثقة، من (3)(عن نبيشة) بن عبد الله الهذلي البصري رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا ابن نمير، وفيه رواية تابعي عن تابعي، غرضه بيان متابعة إسماعيل بن علية لهشيم بن بشير (قال خالد فلقيت أبا المليح) بعدما حدثني أبو قلابة عنه (فسألته) أي فسألت أبا المليح عنه (فحدثني به) أبو المليح بمثل ما حدثني به أبو قلابة عنه (فذكر) إسماعيل بن علية بهذا السند (عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم) عن خالد (و) لكن (زاد) إسماعيل على هشيم (فيه) أي في ذلك المثل لفظة (وذكر لله) أي وأيام ذكر لله تعالى، قال النواوي: وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيره اهـ، قال الأشرف: وإنما عقب الأكل والشرب بذكر الله لئلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه، وينسى في هذه الأيام حق الله تعالى اهـ فتح الملهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث نبيشة بحديث كعب بن مالك رضي الله عنهما فقال:
2561 -
(1109)(30) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أبِي الزُّبَيرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيامَ التَّشْرِيقِ. فَنَادَى:"أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ. وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكلٍ وَشُرْبٍ".
2562 -
(00)(00) وحدّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو
ــ
2561 -
(1109)(30)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن سابق) التميمي أبو جعفر الكوفي نزيل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة (213) ثلاث عشرة ومائتين، روى عنه إبراهيم بن طهمان في الصوم، ويروي عنه (خ م د ت س) وابن أبي شيبة وغيرهم (حدثنا إبراهيم بن طهمان) بن شعيب الهروي ثم المكي، ثقة، من (7)(عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي، ثقة، من (4)(عن) عبد الله (بن كعب بن مالك) الأنصاري المدني، قال المزي: الابن المبهم في رواية مسلم هذه هو عبد الله اهـ من المعلم على مبهمات مسلم (عن أبيه) كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السلمي -بفتح السين واللام- أبي عبد الله المدني الشاعر أحد الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان واثنان كوفيان (أنه) أي أن كعب بن مالك (حدّثه) أي حدّث لولده عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه) أي بعث كعبًا (وأوس بن الحدثان) -بفتح الحاء والدال المهملتين- بن عوف بن ربيعة بن سعيد بن يربوع بن هوازن النصري -بالنون- قال ابن حبان: يقال: له صحبة، وقال ابن عبد البر: لولا حديث كعب بن مالك في صحيح مسلم لم أثبت له صحبة اهـ من الإصابة بتصرف، ليناديا في الناس (أيام التشريق فنادى) كل منهما بقول (أنه) أي أن الشأن والحال (لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى) وهي أيام النحر والتشريق (أيام أكل وشرب).
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فقال:
2562 -
(00)(00)(وحدثناه عبد بن حميد) الكسي (حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو) القيسي العَقَدي -بفتح المهملة والقاف- البصري، ثقة، من (9)
حَدَّثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: فَنَادَيَا.
2563 -
(1110)(31) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيتِ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَال: نَعَمْ. وَرَبِّ هذَا الْبَيتِ!
ــ
(حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد) يعني عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، غرضه بيان متابعة أبي عامر لمحمد بن سابق (غير أنه) أي لكن أن أبا عامر (قال) في روايته (فناديا) بصيغة الماضي المقرون بألف اثنين العائد إلى كعب وأوس، وإنما أمر صلى الله عليه وسلم أن ينادي في الموسم لا يدخل الجنة إلا مؤمن ليسمع من لم يحضر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وليسمع من كان هنالك من المنافقين حتى يحققوا إيمانهم ويُجدِّدُوا يقينهم اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:
2563 -
(1110)(31)(حدثنا عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير) بن شيبة بن عثمان بن طلحة العبدري الحجبي المكي، روى عن محمد بن عباد بن جعفر في الصوم، وصفية بنت شيبة في الحج، وسعيد بن المسيب في الحيوان، وجده شيبة وعمته صفية، ويروي عنه (ع) وسفيان بن عيينة وابن جريج وقرة بن خالد، وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة (عن محمد بن عباد بن جعفر) بن رفاعة بن أمية المخزومي المكي، ثقة، من (3) روى عنه في (3) أبواب قال (سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الأنصاري الخزرجي (وهو) أي والحال أن جابرًا (يطوت بالبيت) الحرام (أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام بوم الجمعة) بخصوصه من بين الأيام (فقال) جابر (نعم) أي نهى عن صيامه (ورب هذا البيت) العتيق أي أقسمت لك به على ما أخبرتك، وفي الحديث جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر، وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تنويهًا بتعظيمها اهـ فتح.
قال النواوي: والحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة أن يوم الجمعة يوم دعاء
2564 -
(00)(00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيرِ بْنِ شَيبَةَ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ؛ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما. بِمِثْلِهِ. عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
ــ
وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقول الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} وغير ذلك من العبادات في يومها فاستحب الفطر فيه فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمة فإن قيل لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يَجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة، وقيل سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه، وقيل سبب النهي لئلا يعتقد وجوبه وهذا ضعيف أيضًا منتقض بيوم الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال البعيد وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك فالصواب ما قدمناه والله أعلم اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري والنسائي وابن ماجه كلهم رووه في الصوم اهـ تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
2564 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)(أخبرنا) عبد الملك (ابن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6)(أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة) الحجبي المكي، ثقة، من (5)(أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر) المخزومي المكي، ثقة، من (3)(أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون وواحد مدني وواحد صنعاني وواحد نيسابوري، غرضه بيان متابعة ابن جريج لسفيان بن عيينة وساق ابن جريج (بمثله) أي بمثل حديث ابن عيينة (عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2565 -
(1111)(32) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ".
2566 -
(1112)(33) وحدّثني أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا حُسَينٌ (يَعْنِي
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
2565 -
(1111)(32)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص) بن غياث بن طلق النخعي أبو عمر المكي، ثقة، من (8)(وأبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي (عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (واللفظ له) أي ليحيى (أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني (عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان إلا يحيى بن يحيى (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم) يومًا (قبله أو يصوم) يومًا (بعده) بظاهر هذا الحديث قال الشافعي وجماعة، وأما مالك فقال في موطئه: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، وقيل إنه محمد بن المنكدر، قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. (قلت) ومقصود هذا الحديث أن لا يخص بصوم يعتقد وجوبه أو لئلا يلتزم الناس من تعظيمه ما التزمه اليهود في سبتهم من تركهم الأعمال كلها يعظمونه بذلك اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 495] والبخاري [1985]، ، والترمذي [743]، وابن ماجه [1723].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر ثانيًا بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
2566 -
(1112)(33)(وحدثني أبو كريب حدثنا حسين) بن علي بن الوليد (يعني
الْجُعْفِيَّ) عَنْ زَائِدَةَ. عَنْ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. قَال:"لَا تَخْتَصَّوا لَيلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَينِ اللَّيَالِي. وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَينِ الأَيَّام. إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ"
ــ
الجعفي) أبو محمد الكوفي، ثقة، من (9)(عن زائدة) بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي، ثقة، من (7) (عن هشام) بن عروة الأسدي المدني (عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري البصري (عن أبي هريرة رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان وواحد بصري (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام) أي بصلاة (من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام) قال النواوي: هكذا وقع في جميع الأصول (المتون) لا تختصوا ليلة الجمعة ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في الأول بين الخاء والصاد وبحذفها في الثاني وهما صحيحان، وقوله ليلة الجمعة بقيام الخ فيه دليل على كراهة تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك كقراءة سورة الكهف فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وسور أخرى وردت بها أحاديث فيها مقال، وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب ولو ثبت حديثها لكان مخصصًا لها من عموم النهي لكن حديثها تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه موضوع كذا في شرح بلوغ المرام، وقوله (بصيام من بين الأيام) واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة بصيام، ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية، وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العبد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده (إلا أن يكون) يوم الجمعة واقعًا (في) زمن (صوم يصومه أحدكم) من نذر أو ورد، قال ملا علي: والظاهر أن الاستثناء من ليلة الجمعة كذلك ولعله ترك ذكره للمقايسة ووجه النهي عن الاختصاص أن اليهود يرون اختصاص البيت بالصوم تعظيمًا والنصارى يرون اختصاص الأحد بالصوم تعظيمًا له وليلتها بالقيام زاعمين أنهما أعز أيام الأسبوع، ولما كان موقع الجمعة من هذه الأمة موقع اليومين من إحدى الطائفتين استحب أن يخالف هدينا هديهم في طريق تعظيم ما هو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أعز الأيام وهو يوم الجمعة بليلتها اهـ بزيادة من المبارق، وفي طحطاوي المراقي النهي للتنزيه والمعنى النهي عن الاستعداد لها بخصوصها أما إذا كان اتفاقيًا فلا ومع التعمد لا ينتفى الثواب اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 394]. وقال النواوي: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم كما تقدم، وهذا متفق على كراهيته، واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التي تسمى الرغائب -قاتل الله واضعها ومخترعها- فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة، وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها، ودلائل قبحها وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب عشرة أحاديث، الأول حديث عمر بن الخطاب ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستسْهاد، والثالث حديث أبي سعيد ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع حديث ابن عمر ذكره للاستشهاد، والخامس حديث عائشة ذكره للاستشهاد، والسادس حديث نبيشة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والسابع حديث كعب بن مالك ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثامن حديث جابر ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والتاسع حديث أبي هريرة الأول ذكره للاستشهاد، والعاشر حديث أبي هريرة التالي ذكره للاستشهاد والله أعلم.
***