المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌454 - (10) باب: صوم سرر شعبان وفضل صوم المحرم وستة أيام من شوال - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ١٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌445 - (1) باب: جواز الصوم والفطر في السفر ووجوب الفطر على من أجهده الصوم

- ‌446 - (2) باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل وكون الفطر عزمة عند لقاء العدو والتخيير بين الصوم والفطر واستحباب الفطر للحاج يوم عرفة

- ‌447 - (3) باب: حكم صوم يوم عاشوراء وفضله وأي يوم يصام فيه وما المطلوب لمن كل أوله

- ‌448 - (4) باب: النهي عن صيام العيدين وأيام التشريق وتخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام

- ‌449 - (5) باب: نسخ الفدية وقضاء رمضان في شعبان وقضائه عن الميت

- ‌450 - (6) باب: ما يقول الصائم إذا دعي إلى طعام والنهي عن الرفث والجهل في الصيام وبيان فضله

- ‌451 - (7) باب: فضل الصيام في سبيل الله وجواز صوم النفل بنية قبل الزوال وجواز الفطر منه، وبيان حكم صوم من أكل أو شرب ناسيًا

- ‌452 - (8) باب: كيف كان صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطوع وكراهية سرد الصوم وبيان أفضل الصوم

- ‌453 - (9) باب: فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفضل صوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس

- ‌454 - (10) باب: صوم سرر شعبان وفضل صوم المحرم وستة أيام من شوال

- ‌455 - (11) باب: الحث على طلب ليلة القدر وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

- ‌أبواب الاعتكاف

- ‌456 - (12) باب: الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

- ‌457 - (13) باب: للمعتكف أن يختص بموضع في المسجد فيضرب فيه خيمة ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد

- ‌458 - (14) باب: الجد والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان وصوم عشر ذي الحجة

- ‌كتاب الحج والعمرة

- ‌459 - (15) باب: ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب

- ‌460 - (16) باب: المواقيت في الحج والعمرة

- ‌461 - (17) باب: التلبية وصفتها ووقتها ونهي المشركين عما يزيدون فيها

- ‌462 - (18) باب: بيان المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإهلال من حيث تنبعث به الراحلة والصلاة في مسجد ذي الحليفة

- ‌463 - (19) باب: استحباب الطيب للمحرم لحرمه ولحله وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وطوافه على نسائه

- ‌464 - (20) باب: تحريم الصيد المأكول البري أو ما أصله ذلك على المحرم بحج أو عمرة أو بهما

- ‌465 - (21) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

- ‌466 - (22) باب: جواز حلق المحرم رأسه إذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه وبيان قدرها

- ‌467 - (23) باب: جواز مداواة المحرم بالحجامة وغيرها مما ليس فيه طيب وجواز غسل بدنه ورأسه

- ‌468 - (24) باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات؟ وهل يجوز للمحرم اشتراط التحلل في إحرامه بعذر

- ‌469 - (25) باب: صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما له وأنهما يفعلان ما يفعل الحاج من المناسك إلا الطواف

- ‌470 - (26) باب: بيان أوجه الإحرام، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلّ القارن من نسكه

- ‌471 - (27) باب: يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد

الفصل: ‌454 - (10) باب: صوم سرر شعبان وفضل صوم المحرم وستة أيام من شوال

‌454 - (10) باب: صوم سرر شعبان وفضل صوم المحرم وستة أيام من شوال

2633 -

(1133)(53) حدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ (وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ (أَوْ لآخَرَ):"أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟ "

ــ

454 -

(10) باب صوم سرر شعبان وفضل صوم المحرم وستة أيام من شوال

2633 -

(1133)(53)(حدثنا هداب بن خالد) بن الأسود بن هدبة القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار الربعي البصري، ثقة، من (8)(عن ثابت) بن أسلم البناني البصري، ثقة، من (4)(عن مطرف) بن عبد الله بن الشخير العامري الحرشي أبي عبد الله البصري، ثقة عابد، من (2) قال المؤلف رحمه الله تعالى (ولم أفهم مطرفًا) أي لم أسمع ذكر مطرف في هذا السند (من) شيخي (هداب) بن خالد أي لم يدخله في سلسلة السند، بل قال هداب عن ثابت عن عمران بن حصين، وإنما سمعته من غير هداب (عن عمران بن حصين) البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له) أي لعمران بن حصين (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى) رجل (آخر) غير عمران، والشك من مطرف أو ممن دونه (أصمت) أي هل صمت (من سرر شعبان) بتثليث السين، ورواية أبي داود عن عمران (هل صمت من شهر شعبان شيئًا؟ ) ثم إن المذكور في النهاية والقاموس سر الشهر بالإدغام كواحد الأسرار، واختلف في تفسيره فقيل مستهله، وقيل آخره، وقيل وسطه، وسر كل شيء جوفه، وفي شرح النواوي: ضبطوا سرر بفتح السين وكسرها، وحكى القاضي ضمها، وفي فتح الملهم: والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها جمع سُرَّة، ويقال أيضًا سرار بفتح أوله وكسره، ورجح الفداء الفتح وهو من الاستسرار، قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر هنا آخر الشهر سمي بذلك لاستسرار القمر فيه؛ وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع عشرين وثلاثين، ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرر الشهر أوله،

ص: 185

قَال: لَا. قَال: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ، فَصُمْ يَوْمَينِ".

2634 -

(00)(00) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،

ــ

ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور، وقيل السرر وسط الشهر حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم ووجهه بأن السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان ورجحه النواوي بأن مسلمًا أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات، وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشهر كما تقدم اهـ فتح الملهم. قال القرطبي: فإن حملنا السرر في هذا الحديث على أول الشهر فلا إشكال فيه، وإن حملناه على آخر الشهر عارضه قوله صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) متفق عليه، ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته وقد جاء هذا أيضًا في بقية الخبر فإنه قال:"إلا أن يكون أحدكم يصوم صومًا فليصمه" كما تقدم اهـ من المفهم (قال) عمران أو الرجل الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم (لا) أي ما صمت من سرره (قال) النبي صلى الله عليه وسلم للرجل (فإذا أفطرت) من رمضان (فصم يومين) بدل ما فاتك من صوم سرره، قال القرطبي: هذا منه صلى الله عليه وسلم حمل على ملازمة عادة الخير حتى لا تقطع، وحض على أن لا يمضي على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئًا فلما فاته صومه أمره أن يصوم من شوال يومين ليحصل له أجر من الجنس الذي فوته على نفسه. [قلت] ويظهر لي أنه إنما أمره بصوم يومين للمزية التي يختص بها شعبان فلا بُعد في أن يقال إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره ويشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم منه أكثر مما كان يصوم من غيره اغتنامًا لمزية فضيلته والله تعالى أعلم اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [4/ 444 - 443]، وأبو داود [2328].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

2634 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبو شيبة حدثنا يزيد بن هارون) بن

ص: 186

عَنِ الْجُرَيرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ رضي الله عنه؛ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال لِرَجُلٍ:"هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هذَا الشهْرِ شَيئًا؟ لا قَال: لَا، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمَينِ مَكَانَهُ".

2635 -

(00)(00) حدثنا مُحَمدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أخِي مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ. قَال: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ

ــ

زاذان السلمي الواسطي، ثقة، من (9)(عن) سعيد بن إياس (الجريري) مصغرًا ابن مسعود البصري، ثقة، من (5)(عن أبي العلاء) يزيد بن عبد الله بن الشخير العامري البصري، ثقة، من (2) روى عنه في (5) أبواب (عن) أخيه (مطرف) بن عبد الله بن الشخير العامري البصري، ثقة، من (2) روى عنه في (9) أبواب (عن عمران بن حصين) البصري رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد واسطي وواحد كوفي، غرضه بسوقه بيان متابعة أبي العلاء لثابت في رواية هذا الحديث عن مطرف (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل) لم أر من ذكر اسمه وفي هذه الرواية ذكره بلا شك (هل صمت) بفتح التاء للمخاطب (من سرر هذا الشهر) يعني شعبان أي من آخره (شيئًا قال) الرجل (لا) أي ما صمت من سرره شيئًا لا قليلا ولا كثيرًا (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطرت من رمضان) ودخلت في شوال يعني غير يوم العيد (فصم يومين) من شوال (مكانه) أي بدل ما فاتك من صوم شعبان.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عمران رضي الله عنه فقال:

2635 -

(00)(00)(حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة عن) عبد الله (بن) هانئ بن عبد الله بن الشخير (أخي مطرف) بن عبد الله (بن الشخير) العامري أبي الحسن البصري، روى عن عمه مطرف بن عبد الله بن الشخير، ويروي عنه (م) وشعبة في الصوم، روى له مسلم حديثًا واحدًا وهو هذا الحديث، وقال في التقريب: مقبول، من السادسة (قال) عبد الله بن هانئ (سمعت) عمي (مطرفا) ابن عبد الله بن الشخير (يحدّث عن عمران بن حصين

ص: 187

رضي الله عنه؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال لِرَجُلٍ: "هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هذَا الشهْرِ شَيئًا؟ لا يَعْنِي شَعْبَانَ. قَال: لَا. قَال: فَقَال لَهُ: "إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ، فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَينِ". (شعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ) قَال: وَأَظنهُ قَال: يَوْمَينِ.

2636 -

(00)(00) وحدثني مُحَمدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى اللُّولُؤِيُّ. قَالا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَانئٍ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ،

ــ

رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون، غرضه بسوقه بيان متابعة ابن أخي مطرف لأبي العلاء في رواية هذا الحديث عن مطرف (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر) أي من آخره (شيئًا يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشهر الذي أبهمه شهر (شعبان قال) الرجل (لا) أي ما صمت من سرره شيئًا (قال) عمران (فقال له) أي للرجل النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أفطرت رمضان) أي من رمضان كما في الرواية السابقة نظير قوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ} أي من قومه فمن مرادة هنا (فصم يومًا أو يومين شعبة) هو (الذي شك فيه قال) شعبة (وأظنه قال يومين) أي وأظن عبد الله بن هانئ قال: لفظة يومين لا يومًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه فقال:

2636 -

(00)(00)(وحدثني محمد بن قدامة) بن إسماعيل السلمي أبو عبد الله البخاري نزيل مرو، روى عن النضر بن شميل في الصوم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، وجرير بن عبد الحميد وعمر بن عبيد ويزيد بن هارون وغيرهم، ويروي عنه (م) وأبو داود في غير السنن، وعبد الله بن صالح البخاري والحسن بن سفيان وغيرهم، وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: مقبول، من الحادية عشرة (ويحيى) بن محمد بن معاوية المروزي أبو زكرياء (اللولوي) نزيل بخارى، روى عن النضر بن شميل في الصوم، وعبدان بن عثمان، ويروي عنه (م) وعبيد الله بن واصل وإسحاق بن خلف وغيرهم، وقال في التقريب: مقبول، من الحادية عشرة، مات سنة (157) سبع وخمسين ومائة (قالا أخبرنا النضر) بن شميل المازني أبو الحسن البصري ثم الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (9) أبواب (أخبرنا شعبة) بن الحجاج البصري (حدثنا عبد الله بن هانئ) بن عبد الله بن الشخير البصري، وقوله (ابن أخي مطرف) بن عبد الله بن الشخير بالرقع صقة

ص: 188

فِي هذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

2637 -

(1134)(54) حدثني قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِي، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرمُ

ــ

لعبد الله (في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد يعني عن مطرف عن عمران بن حصين، وساق النضر بن شميل (بمثله) أي بمثل حديث محمد بن جعفر عن شعبة، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة النضر بن شميل لمحمد بن جعفر.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

2637 -

(1134)(54)(حدثني قتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي (عن أبي بشر) جعفر بن أبي وحشية، واسم أبي وحشية إياس اليشكري البصري، ويقال الواسطي أو الكوفي، وثقه ابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وقال في التقريب: ثقة ثبت، من (5) روى عنه في (7) أبواب (عن حميد بن عبد الرحمن الحميري) البصري الفقيه، روى عن ابن عمر في الإيمان، وأبي هريرة في الصوم، وثلاثة من ولد سعد في الوصايا، وسعيد بن هشام في اللباس، ويروي عنه (ع) وعبد الله بن بريدة في الإيمان، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية في الصوم، ومحمد بن المنتشر في الصوم، وعمرو بن سعيد ومحمد بن سيرين وعروة بن عبد الرحمن، قال العجلي: ثقة فقيه، من (3) الثالثة (عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد واسطي وواحد بلخي (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل) شهور (الصيام بعد) شهر (رمضان) ولا بد من تقدير مضاف إليه في المبتدإ ليصح الإخبار عنه بقوله (شهر الله المحرم) بالرفع صفة للمضاف، وخص بهذه الإضافة مع أن في الشهور أفضل منه لأنه اسم إسلامي دون سائر الشهور، وكان اسمه في الجاهلية صفر الأول والذي بعده صفر الثاني، وقال الطيبي: أراد بصيام شهر الله صيام يوم عاشوراء فيكون من باب ذكر الكل وإرادة الجزء لكن الظاهر أن المراد جميع شهر المحرم قاله ملا علي؛ أي هو أفضل شهر يتطوع بصيامه كاملًا لأنه أول السنة المستأنفة فكان استفتاحها

ص: 189

وَأفْضَلُ الصلاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاةُ الليلِ".

2638 -

(00)(00) وحدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ،

ــ

بالصوم الذي هو أفضل الأعمال، وإنما قيل كاملًا لأن التطوع ببعض الشهر قد يكون أفضل كصوم عرفة وعشر ذي الحجة اهـ من شروح الجامع الصغير، فإن قيل إذا كان هذا الشهر أفضل فما وجه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثر مما في المحرم، قلنا: لعله صلى الله عليه وسلم علم أفضليته في آخر حياته أو لعله كان يعرض له أعذار فيه من مرض أو سفر أو غيرهما، واعلم أن تفضيل صوم داود عليه السلام فيما سبق كان باعتبار الطريقة والكيفية، وهذا التفضيل باعتبار الزمان فتكون طريقة داود عليه السلام في المحرم أيضًا أفضل من طريقة غيره اهـ من المبارق (وأفضل الصلاة) أي أكثرها أجرًا (بعد الفريضة) الخمس ورواتبها المؤكدة (صلاة الليل) وقيل صلاة الليل أفضل من الرواتب من حيثية المشقة والكلفة والبعد من الرياء والسمعة اهـ من مرقاة ملا علي، وقال النواوي: الحديث حجة أبي إسحاق المروزي من أصحابنا، ومن وافقه على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب لأنها تشبه الفرائض، وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضل من صلاة الليل والأول أقوى وأوفق لنص هذا الحديث، وقال الطيبي: ولعمري إن صلاة التهجد لو لم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79)} وقوله تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} إلى قوله تعالى {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} وغيرهما من الآيات لكفاه مزية، وقيل المراد من صلاة الليل الوتر فلا إشكال. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 344]، وأبو داود [2429]، والترمذي [438]، والنسائي [3/ 206 - 207]، وابن ماجه [1742].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

2638 -

(00)(00)(وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن عبد الملك بن عمير) بن سويد الفرسي اللخمي الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (15) بابا (عن محمد بن المنتشر) بن الأجدع الهمداني الكوفي، ثقة،

ص: 190

عَنْ حُمَيدِ بْنِ عَبْدِ الرحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه. يَرْفَعُهُ. قَال: سُئِلَ: أَيُّ الصَّلاةِ أَفْضلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَي الصيَام أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَال: "أَفْضَلُ الصلاةِ، بَعْدَ الصلاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصلاة فِي جَوْفِ اللَّيلِ. وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرمِ".

2639 -

(00)(00) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حُسَينُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، فِي ذِكْرِ الصيَامِ

ــ

من (4) روى عنه في (3) أبواب (عن حميد بن عبد الرحمن) الحميري البصري (عن أبي هريرة رضي الله عنه حالة كونه (يرفعه) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد بصري وواحد نسائي، غرضه بسوقه بيان متابعة محمد بن المنتشر لأبي بشر في رواية هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن (قال) أبو هريرة (سئل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أي الصلاة أفضل) أي أكثر أجرًا (بعد) الصلاة (المكتوبة وأي الصيام أفضل) أي أكثر أجرًا (بعد) صيام (شهر رمضان فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل) أي وسطه لبعده من الرياء والسمعة، ولما فيه من الكلفة والمشقة (وأفضل الصيام بعد) صيام (شهر رمضان صيام شهر الله المحرم) قال القرطبي: هذا إنما كان أفضل والله أعلم من أجل أن المحرم أول السنة المستأنفة التي يجيء رمضانها فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل الأعمال والذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه ضياء، فإذا استفتح سنته بالضياء مشى فيه بقيتها والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

2639 -

(00)(00)(وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي، ثقة، من (9)(عن زائدة) بن قدامة الثقفي أبي الصلت الكوفي، ثقة، من (7)(عن عبد الملك بن عمير) الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (في ذكر الصيام) دون الصلاة

ص: 191

عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ.

2640 -

(1135)(55) حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيوبَ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَال ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزرَجِيِّ، عَنْ أَبِي أَيوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه؛

ــ

(عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق زائدة بن قدامة (بمثله) أي بمثل ما روى جرير عن عبد الملك بن عمير، غرضه بسوقه بيان متابعة زائدة لجرير.

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال:

2640 -

(1135)(55)(حدثنا يحيى بن أيوب) المقابري أبو زكرياء البغدادي، ثقة، من (10)(وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (وعلي بن حجر) بن إياس السعدي المروزي، ثقة، من (9)(جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (8)(قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس) بن عمرو الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد، صدوق، من (4)(عن عمر بن ثابت بن الحارث) بن الخزرج الأنصاري (الخزرجي) المدني، روى عن أبي أيوب الأنصاري في الصوم، وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، ويروي عنه (م عم) وسعد بن سعيد والزهري ويحيى بن سعيد، قال العجلي: مدني تابعي ثقة، وقال النسائي: ثقة، قال ابن منده: يقال إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في التقريب: ثقة، من (3)(عن أبي أيوب الأنصاري) النجاري خالد بن زيد بن كليب المدني رضي الله عنه وهذا السند من خماسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد إما بلخي وإما بغدادي وإما مروزي، وقوله (عن أبي أيوب الأنصاري) قال الشيخ الجزري: حديث أبي أيوب هذا لا يشك في صحته، ولا يلتفت إلى كون الترمذي جعله حسنًا ولم يصححه، وقوله في سعد بن سعيد راويه فقد جمع الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي طرقه وأسنده عن قريب ثلاثين رجلًا رووه عن سعد بن سعيد أكثرهم ثقات حفاظ، وتابع سعدًا في روايته أخواه عبد ربه ويحيى وصفوان بن سليم وغيرهم، ورواه أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة

ص: 192

أَنَّهُ حَدَّثَهُ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ. ثُم أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ. كَانَ كصِيَامِ الدهْرِ"

ــ

وجابر وثوبان والبراء بن عازب وابن عباس وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اهـ فتح (أنه) أي أن أبا أيوب (حدثه) أي حدث لعمر بن ثابت (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه) بهمزة قطع أي جعل عقبه في الصيام ستة أيام من شوال أي أتبع رمضان وألحقه (ستًّا) أي بستة أيام (من شوال كان) صيامه (كصيام الدهر) أي كصيام الأبد إذا اعتاد ذلك كل عام مدة عمره لأن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان كما في حديث النسائي بعشرة أشهر، والستة بشهرين، وعدة الشهور عند الله تعالى اثنا عشر شهرًا إلا أن المثلية لا تقتضي التساوي من كل وجه فإن ثواب من صام السنة بالفعل أكثر لأن صوم كل يوم بعشرة، وإنما خص صوم الست بشوال لأنه زمان يشتد الرغبة فيه في الصيام لوقوعه عقب الصيام فيكون الصوم فيه أشق على النفس، والحكمة في مشروعيتها أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم، وإنما خص في بيان فضله التشبه بصوم الدهر لأن من القواعد المقررة أن الحسنة بعشر أمثالها وبهذه الستة يتم الحساب، وقال علي القاري: ثم لا يخفى أن ثواب صوم الدهر يحصل بانضمام ست إلى رمضان ولو لم يكن في شوال فكان وجه التخصيص المبادرة إلى تحصيل هذا الأمر اهـ، وقد كرهه مالك وأبو حنيفة ومن وافقهما وقد قال في الموطإ: ما رأيت أحدًا من أهل العلم يصومها، قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه، قال النواوي: وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها، وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب اهـ فتح الملهم بزيادة، وقوله (ثم أتبعه ستًّا من شوال) أداة التراخي مؤذنة بلزوم فصل الإتباع عن اليوم المنهي عنه، وعليه تحمل رواية وأتبعه بالواو وينتفي الاتصال بفصل يوم الفطر، وقوله ستًّا أراد به ستة أيام، وعند عدم المميز يجوز في اسم العدد الوجهان التذكير والتأنيث، وفي الحديث دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره صومها لئلا يظن وجوبها كما مر آنفًا. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 417]، وأبو داود [2433]، والترمذي [759]، وابن ماجه [1716].

ص: 193

2641 -

(00)(00) وحدّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ. أَخْبَرَنَا أبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، رضي الله عنه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. بِمِثْلِهِ.

2642 -

(00)(00) وحدثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ. قَال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَال: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ

ــ

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي أيوب رضي الله عنه فقال:

2641 -

(00)(00)(وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (أخبرنا عمر بن ثابت أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) وساق عبد الله بن نمير (بمثله) أي بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، وغرضه بيان متابعة عبد الله بن نمير لإسماعيل بن جعفر.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه فقال:

2642 -

(00)(00)(وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك) الحنظلي المروزي، ثقة، من (8)(عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب) الأنصاري المدني رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق عبد الله بن المبارك (بمثله) أي بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غرضه بيان متابعة عبد الله بن المبارك لإسماعيل بن جعفر مع تصريح سماع عمر بن ثابت لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.

وجملة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أحاديث الأول حديث عمران بن حصين ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث أبي أيوب الأنصاري ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 194