الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
457 - (13) باب: للمعتكف أن يختص بموضع في المسجد فيضرب فيه خيمة ومتى يدخلها، واعتكاف النساء في المسجد
2667 -
(1145)(65) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاويةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلى الْفَجْرَ. ثم دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. وإنهُ
ــ
457 -
(13) باب للمعتكف أن يختص بموضع في المسجد فيضرب فيه خيمة ومتى يدخلها واعتكاف النساء في المسجد
2667 -
(1145)(65)(حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا أبو معاوية) محمد بن خازم الكوفي (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، الفقيهة، سيدة نساء التابعين، ثقة، من (3)(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد نيسابوري (قالت) عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر) أي صلاة الصبح (ثم دخل معتكفه) بفتح الكاف أي موضع اعتكافه من المسجد، قال الحافظ: فيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح وهو قول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل معتكفه قبيل غروب الشمس، وأولوا الحديث على أنه دخل من أول الليل ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج بعد الدخول فيها. وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدل على جواز الخروج، وإما أن لا يكون شرع فيه فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح اهـ. [قلت] وأوله بعض علماء العصر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالفجر فجر عشرين فكأنه صلى الله عليه وسلم بادر إلى اعتكاف العشر قبل وقته. وقيل إنما كان دخوله لينظر بما يحتاج إليه ويهيئه لاعتكافه وهو غير معتكف ثم يخرج فيصلي المغرب ثم يدخل في الاعتكاف اهـ والله أعلم فتح الملهم (وإنه) صلى الله عليه وسلم
أَمَرَ بِخِبَائهِ فَضُرِبَ. أرادَ الاعْتِكافَ فِي العَشْرِ الأواخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَمَرَتْ زَينَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ. وَأَمَرَ غَيرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ، نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ
ــ
بكسر الهمزة معطوف على جملة كان (أمر) من عنده (بـ) ضرب (خبائه) وخيمته أي برفعه على الأعمدة ليدخل فيه ويتخلى عن الناس لعبادة ربه، والخباء بكسر المعجمة ثم بالموحدة وبالمد الخيمة من وبر أو صوف وقد يكون من شعر، والجمع أخبية كبناء وأبنية، ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت كما في المصباح وضربه بناؤه وإقامته بضرب أوتاده في الأرض، قال النواوي: وفيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعًا في المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل في انفراده اهـ (فضُرب) بالبناء للمجهول أي بني له خباؤه، وهذا إنما كان قبل أن يشرع في الاعتكاف بدليل قولها (أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان) ففي كلامها هذا تقديم وتأخير اهـ من المفهم، والأصل وإنه لما أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أمر بخبائه فضرب ثم إن أزواجه لما رأين عزمه على الاعتكاف وأخذه فيه شرعن فيه رغبة منهن في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وفي تحصيل الأجر غير أنهن لم يستأذنه فلذلك أنكر عليهن كما يدل عليه قولها (فأمرت زينب) بنت جحش (بخبالها) أي بضربه (فضرب) لها (وأمر غيرها) أيضًا (من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه) ذكر الضمير نظرًا إلى لفظ غير أي بضرب خبائها (فضُرب) لها أيضًا، وفي رواية الأوزاعي فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، وفي رواية ابن فضيل فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة وهذا يشعر أنها فعلت ذلك بغير إذن، لكن رواية ابن عيينة عند النسائي ثم استأذنته حفصة فأذن لها، وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعي أن ذلك كان على لسان عائشة فقد فسرت الأزواج في هذه الروايات بعائشة وحفصة وزينب فقط اهـ فتح (فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر) في نواحي المسجد (فإذا الأخبية) أي مضروبة في أطراف المسجد، وإذا فجائية أي فنظر في نواحي المسجد ففاجأته رؤية الأخبية المضروبة فيها، وفي رواية ابن فضيل أبصر أربع قباب يعني قبة له وثلاثة للثلاثة،
فَقَال: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ " فَأمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ. وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. حَتى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأوَّلِ مِنْ شَوالٍ
ــ
وفي رواية ابن عيينة عند النسائي قال: "لمن هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب (فقال آلبر تردن) أي هل العبادة قصدن هؤلاء النسوة؟ قال النواوي: كذا بالمد على الاستفهام الإنكاري، والبر بالنصب على أنه مفعول تردن مقدمًا، وفي رواية ابن فضيل: "ما حملهن على هذا البر، انزعوها" والبر في هذه الرواية مرفوع، قال القاضي عياض: قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام آلبر تردن إنكارًا لفعلهن، قال القرطبي: ويحتمل أن يكون إنكاره لأوجه منها أن يكون خاف أن يكون الحامل لهن على الاعتكاف غيرتهن عليه وحرصهن على القرب منه والمباهاة به، ومنها أن يكون كره لهن ملازمتهن المسجد مع الرجال أو يكن ضيقن المسجد على الناس بأخبيتهن، أو يؤدي مكثهن في المسجد إلى أن يطلع عليهن المنافقون لكثرة خروجهن لحاجتهن، أو يؤدي ذلك إلى أن تنكشف منهن عورة أو يؤدي ذلك إلى تضييع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحوائجه في بيوتهن، وكل هذه الاحتمالات مناسبة وبعضها أقرب من بعض ولا يبعد أن يكون مجموعها هو المراعي عنده أو شيء آخر لم يطلع عليه والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وأما استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف المتطوع به فلا بد منه عند العلماء للذي تقدم في استئذانها إياه في الصوم، وللزوج أن يمنعها منه ما لم يكن نذرًا معينًا، فلو كان مطلقًا فله أن يمنعها من وقت إلى وقت ما لم تخف الفوت وكذلك العبد والأمة اهـ منه (فأمر) صلى الله عليه وسلم (بـ) تقويض (خبائه) وهدمه (فقوض) خباؤه صلى الله عليه وسلم وهدم، وهو بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة بمعنى نقض وهدم (وترك) صلى الله عليه وسلم (الاعتكاف في شهر رمضان) وقال أبو بكر الرازي: وهذا الخبر أي حديث الأخبية يدل على كراهة الاعتكاف للنساء في المسجد بقول (آلبر تردن) يعني أن هذا ليس من البر، ويدل على كراهية ذلك منهن أنه لم يعتكف في ذلك الشهر ونقض بناءَه حتى نقض أبنيتهن ولو ساغ لهن الاعتكاف عنده لما ترك الاعتكاف بعد العزيمة، ولما جُوز لهن تركه وهو قربة إلى الله تعالى وفي هذا دلالة على أنه كره اعتكاف النساء في المساجد (حتى اعتكف في العشر الأول من شوال) قال عياض: فعل ذلك قضاء، قال: يعني بالقضاء الإتيان بمثل الفائت استدراكًا لفضله لا القضاء حقيقة،
2668 -
(00)(00) وحدثناه مُحَمدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شبِيبٍ
ــ
وفي رواية ابن فضيل حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، ويجمع بين الروايتين بأن المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه في آخر العشر الأول منه اهـ فتح الملهم، قال القرطبي: وأمره صلى الله عليه وسلم بتقويض خبائه وتركه الاعتكاف إنما كان ذلك والله أعلم قبل أن يدخل في الاعتكاف وهو الظاهر من مساق الحديث فلا يكون فيه حجة لمن يقول إن من دخل في تطوع جاز له أن يخرج منه، وإنه إنما كان عزم عليه وأراده، لا أنه دخل فيه وتركه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في ذلك العشر الذي كان قد عزم على اعتكافه إنما كان مواساة لأزواجه وتطييبًا لقلوبهن وتحسينًا لعشرتهن أو لعله توقع من تماديه على الاعتكاف ظن أنه هو المخصوص بالاعتكاف دونهن، وكونه اعتكف في شوال يدل على أن الاعتكاف ليس مخصوصًا برمضان ولا يقال فيه ما يدل على قضاء التطوع لأنا لا نسلم أنه قضاء بل هو ابتداء إذ لم يجب عليه لا بالأصل ولا بالنذر ولا بالدخول فيه إذ لم يكن دخل فيه بعد كيف ومعقوليته إنما تتحقق فيما اشتغلت الذمة به فإذا لم يكن شغل ذمة فأي شيء يقضي غاية ما في الباب أنه ابتداء عبادة هي من نوع ما فاته اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 84]، والبخاري [2033].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
2668 -
(00)(00)(وحدثناه محمد) بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (ح وحدثني عمرو بن سواد) بتشديد الواو بن الأسود العامري السرحي أبو محمد المصري، ثقة، من (11) مات سنة (245)(أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (7)(ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو الأسدي الزبيري مولاهم الكوفي، ثقة، من (9)(حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (ح وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي أبو عبد الله
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنَا الأوْزَاعِيُّ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْب. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ. كل هؤُلاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَن النبِي صلى الله عليه وسلم. بِمَعْنَى حَدِيثِ أبِي مُعَاويَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَينَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزينَبَ رضي الله عنهن. أَنهُن ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلاعْتِكَافِ
ــ
النيسابوري، ثقة، من (11)(حدثنا أبوالمغيرة) الحمصي عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، ثقة، من (9)(حدثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو الشامي، ثقة، من (7)(ح وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد) الزهري المدني، ثقة، من (9)(حدثنا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (8)(عن) محمد (بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم المدني إمام المغازي، صدوق، من (5)(كل هولاء) المذكورين في الأسانيد السابقة من السفيانين وعمرو بن الحارث والأوزاعي وابن إسحاق رووا (عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني (عن عمرة) بنت عبد الرحمن (عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي معاوية) غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الخمسة لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد (و) لكن (في حديث ابن عشة وعمرو بن الحارث وابن إسحاق ذكر عائشة وحفصة وزينب رضي الله عنهن أي ذكر (أنهن) من الأزواج اللاتي (ضربن الأخبية) في المسجد (للاعتكات) فيها. وهذا بيان لمحل المخالفة بين هؤلاء الثلاثة وبين أبي معاوية في الرواية عن يحيى بن سعيد أي بنين عدة أخبية وأقمنها لأجل أن يعتكفن فيها خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب كما في صحيح البخاري.
ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.