الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
469 - (25) باب: صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما له وأنهما يفعلان ما يفعل الحاج من المناسك إلا الطواف
2789 -
(1180)(100) حدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدةَ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها. قَالتْ: نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيسٍ بِمُحمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، بِالشَّجَرَةِ
ــ
469 -
(25) باب صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما له وأنهما يفعلان ما يفعل الحاج من المناسك إلا الطواف
2789 -
(1180)(100)(حدثنا هناد بن السري) بفتح السين المهملة وكسر الراء المخففة بعدها ياء مشددة بن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من (10)(وزهير بن حرب) النسائي (وعثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (كلهم عن عبدة) بن سليمان الكلابي أبي محمد الكوفي، ثقة، من (8)(قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة، من (5)(عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة، من (4)(عن أبيه) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة، من (3)(عن عائشة) أم المؤمنين (رضي الله تعالى عنها) وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونسائي، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة (قالت) عائشة (نفست) أي ولدت وهو بكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان المشهور ضمها والثانية فتحها سمي الدم نفاسًا لخروج النفس وهو المولود بعده، قال القاضي: وتجرى اللغتان في الحيض أيضًا يقال نفست أي حاضت بفتح النون وضمها، قال ذكرهما صاحب الأفعال قال: وأنكر جماعة الضم في الحيض (أسماء بنت عميس) مصغرًا زوجة الصديق رضي الله تعالى عنهما بعد موت جعفر بن أبي طالب، وتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت الصديق وولدت له يحيى كذا في المرقاة (بمحمد بن أبي بكر) الصديق، قال ملا علي: وهو من أصغر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قتله أصحاب معاوية بمصر سنة ثمان وثلاثين، وذكر أهل التاريخ إحراقهم إياه بعد قتله بالنار في جوف جيفة حمار كما ستأتي قصته في باب الإمام العادل إن شاء الله تعالى (بالشجرة) وهي موضع بذي الحليفة، وفي رواية بذي الحليفة، وفي رواية بالبيداء هذه المواضع
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ، يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.
2790 -
(1181)(101) حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحمِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما. فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ
ــ
الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة، وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة، قال القاضي: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسُمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر) أي أمره أن (يأمرها أن تغتسل وتهل) أي وتحرم، قال الدهلوي: وذلك لتأتي بقدر الميسور من سنة الإحرام، قال النواوي: فيه صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي" وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما اهـ، وذكر الفقهاء أن هذا الاغتسال للنظافة لا للطهارة ولذلك لا ينوبه التيمم، والنفساء وكذا الحائض تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف وركعتيه اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1834]، وابن ماجه [2911].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث جابر رضي الله عنهما فقال:
2790 -
(1181)(101)(حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو) التميمي العدوي الطيالسي الرازي المعروف بزنيج مصغرًا، ثقة، من (10)(حدثنا جرير بن عبد الحميد) بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (8)(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني، ثقة، من (5)(عن جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين المعروف بالصادق المدني، صدوق، من (6)(عن أبيه) محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المدني، ثقة، من (4) (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد رازي (في حديث أسماء بنت
عُمَيْسٍ، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيفَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ
ــ
عميس) وقصتها (حين نفست) أي ولدت (بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يأمرها بأن تغتسل وتحرم (فأمرها) أبو بكر (أن تغتسل وتهل). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي أخرجه في الطهارة، وابن ماجه في الحج اهـ تحفة الأشراف.
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين، الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال، والثاني حديث جابر ذكره للاستشهاد.
***