الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن القاسم: ولو قذفه عمه أو جده أو خاله؛ حد له.
ابن رشد: قوله في الأخ يريد: إن قاربه في السن والحال، وإن كان له عليه فضل في السن والسداد والعقل والفضل ما يشبه أن يكون شتمه إياه أدباً كان كالجد والعم.
وقول ابن شاس: والملاعنة وابنها كغيرها واضح في نسبها إلى الزنا، لعدم نفي عفتهما بما أتصفا به.
وفيها: من قال لابن الملاعنة: لا أب لك حد، إن كان على وجه المشاتمة، وإلا فلا حد عليه.
....... على الحر ثمانون ذكراً أو أنثي، وشطرها على ذي رق منهما.
[باب في شرط وجود حد القذف]
…
وجوبه تكليف القاذف
…
نصوص المذهب واضحة بذلك.
[باب في شرط الحد
…
يفعل الزنا]
.. شرط المقذوف يفعله بلوغه وإسلامه وعفافه وحريته وعقله حين رميه بالفاحشة؛ لما تقدم من قولها: كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمي به رجلاً حد