الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب الولاء]
الولاء: عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» أبو يعلى الموصلى ثم ابن حبان فى صحيحه.
[باب معنى من له الولاء]
وفى الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: «لإنما الولاء لمن أعتق» ، وهو لمن ثبت العتق عنه ولو بعوض أو بغير إذن ما لم يمنعه مانع.
أبو عمر عن غيره: بإذنه أو بغير إذنه، فمشهور مذهب مالك عند أكثر أصحابه: أن الولاء للمعتق عنه.
وقال أشهب: الولاء للمعتق، وقاله الليث والأوزعى، وسواء فى قولهم أمره بذلك أو لم يأمره.
وفيها: من أعتق سائبة لله تعالى؛ فولاؤها للمسلمين، ومعنى السائبة كأنه أعتق عن المسلمين.
ابن رشد: اختلف فى عتق السائبة كرهه.
ابن القاسم: فإن وقع فالولاء للمسلمين، وأجازه أصبغ ابتداء، ومنعه ابن الماجشون وقال: إن وقع فالولاء له لا للمسلمين.
قلت: وعزا الباجى لسحنون مثل قول أصبغ، ولم يحك اللخمى فى السائبة إلا الكراهة لمالك وابن القاسم، والجواز لغيرهما، وذكر القولين فى الولاء ، وخرج عليهما عتق الرجل عبده عن رجل بعينه.
وفيها: مع غيرها إن أعتق كافر مسلما؛ فولاؤه للمسلمين، ولا يرجع لسيده إن أسلم ولا يجره لمسلم غيره.
اللخمى: القياس: أن يرجع إليه إن أسلم ويجره لولده المسلم.
وقال محمد: فى عبد نصرانى لمسلم أعتق عبده المسلم، ولم يعلم سيده بعتقه حتى عتق، ثم إن المسلم الذى أعتقه العبد النصرانى مات عن مال، فهو للسيد المسلم الأعلى ، فإذا صح جره لسيده الأعلى دون المسلمين، صح جره لولده المسلم، ورجع إليه إذا أسلم وما اختاره، حكاه أبوه عمر عن أحمد وإسحاق وغيرهما قال: وبه أقول.
والإجماع على صحة عتق الكافر عبده المسلم:
وفيها: إن أعتق نصرانى عبده النصرانى، ثم أسلم بعد عتقه ومات عن مال؛ فماله
لعصبة سيده النصرانى المسلمين؛ لأن الولاء كان لسيده حيت كان نصرانيا، فإن اسلم السيد رجع إليه ولاؤه.
قال سحنون: معنى رجوع الولاء فى هذا الباب؛ إنما هو الميراث، والولاء قائم لا ينتقل عنه.
الصقلى: صواب لأن الولاء كالنسب، لا فكما لا تزول عنه الأبوة إن أسلم ولده فكذا الولاء.
وفيها: إن أعتق المكاتب أو لعبد بإذن سيده جاز، والولاء للسيد، فإن عتق المكاتب رجع إليه الولاء، إذ ليس للسيد انتزاع ماله، ولا يرجع للعبد إن عتق وعتق أم الولد عندها كالعبد.
اللخمى: والمدبر وأم الولد فى صحة سيدهما، والمعتق إلى أجل قبل قرب أجله كالعبد، قال: ولو علم السيد بعتق عبده عبده، فلم يجزه ولم يرده حتى عتق، ففى الموازية الولاء للعبد، وقال ابن الماجشون: لسيده.
الصقلى عن محمد: أصل مالك وابن القاسم فى هذا أن من لسيده انتزاع ماله قولا مالك عتق بإذن سيده لسيده، ولا يرجع إليه إن عتق وما أعتقه المدبر وأم الولد بإذن سيدهما فى مرضه.
فقال أصبغ: الولاء لهما ولو صح السيد؛ لأنه يوم أعتق لم يكن لسيده انتزاع ماله وليس كالمكاتب إذا عجز بعد أن أعتق عبده الولاء لسيده، ولا يرجع إلى المكاتب إن عتق.
وقال ابن عبد الحكم فى المدبر وأم الولد: أحب إلى أن الولاء للسيد وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما إن عتقا؛ لأنه كان له أخذ ما لهما إن صح، وكذا المعتق بعضه يعتق بإذن السيد.
محمد: وقاله أشهب فى المعتق بعضه: يعتق بإذن السيد قيل له ولا تراه كالمكاتب؛ لأنه لا ينتزع ماله قال: للمكاتب سنة وللعبد سنة.
قال محمد: فلم تكن له حجة أكثر من هذا، وقد قال ابن القاسم: ولا ما أعتق
المعتق بعضه للعبد، وهو الصواب، ولم يعجبنا قول أشهب ولا أصبغ ولا غيره، وما روى عن ابن القاسم غير هذا فغلط عليه؛ إنما هو لأشهب وأصبغ ومحمد: والمدبر وأم الولد لا ينتزع أموالها فى مرض السيد فإن انتزاعها ثن مات ردت، وإن صح مضت فهكذا إعتاقهما فى مرضه بإذنه موقوف إن مات فالولاء لهما، وإن صح فهو للسيد ولا يرجع إليهما إن عتقا، وكذا المكاتب الذى لم يختلف فيه يعتق بإذن السيد لم يعتق ثم يعجز ثم يعتق بكتابة أخرى أو غيرها لا يرجع إليه الولاء.
وقال ابن القاسم: فى عبد بين رجلين أعتق عبده بإذن أحدهما ولم يعلم الآخر حتى أعتقاه: أن ولاء ذلك العبد له دون سيديه، وإن أعتق المعتق بعضه عبدا بإذن من له بقيته فولاء ما أعتق بين الذى كان أعتق نصفه ، وبين مالك بقيته، فإن عتق العبد الذى نصفه حر رجع إليه ولاء ما كان أعتق، وإن أعتق بغير إذن الذى له بقيته كان له رد عتقه.
وروى عن يحيى بن يحيى: أن ولاء من أعتق هذا العبد المعتق بعضه بإذن الذى له فيه الرق خالصا، هو أحف بميراث مواليه من الشريك الذى كان أعتق نصفه، كما أنه أحق بميراثه نفسه.
الصقلى: هذا مثل قول أشهب الذى ذكره محمد، وأنكر أن يكون ابن القاسم قاله.
وروى محمد: إن أعتق المدبر أو الموصى بعتقه بعد موت السيد قبل أن يقوم فى الثلث فليوقف عتقه، فإن خرج المدبر والموصى بعتقه من الثلث نفذ عليه ما كان أعتق أو حنث فى عتقه، وإن لم يخرج من ثلث سيده إلا بعضه لم يعتق من العبد الذى أعتق قليل ولا كثير، ولو عتق بعد ذلك بقية المدبر أو الموصى بعتقه، وذلك العبد فى يده لم يعتق منه شئ، وقاله أشهب ومحمد.
وفيها: ولو لم يعلم السيد بعتق عبدع عبدع حتى عتق فالولاء للعبد.
اللخمى: قيل فى هذا الأصل إنه عتيق من يوم عتق، فيكون الولاء للسيد الأعلى قال: ولو قال العبد لعبده: يوم أعتق فأنت حر أو خذ منى عشر سنين وأنت حر؛ فيعتق العبد قبل انقضاء عشر سنين.
فقال ابن القاسم: في الولاء للعبد، وقال: الولاء للسيد.
قال ابن نافع: للسيد قال: ولو قال: أنت حر عني وولاءك لفلان، وأنت حر عن فلان وولاؤك لي فالولاء للمعتق عنه.
فيها: والأب المعتق يجر ولده لمعتقه ولو سفل.
في الموطأ: اشترى الزبير عبدًا فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة، فقال الزبير: هم موالي، وقال موالي أمهم: هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان فقضى بهم للزبير.
الباجي: روى محمد يجر الأب ولاء ولده لمعتقه، ولو أعتقه قبل موته بساعة.
محمد: يريد أنه لا يفتقر إلى حكم ولا رضى أحد.
وفيها: إن تزوجت الحرة عبدًا؛ فولاء ولدها منه لمواليها ما دام الأب عبدًا، فإن عتق جر ولاؤه ولاءهم لمعتقه، كولد الملاعنة ينسب إلى موالي أمه هم يرثونه، فإن اعترف به لحق به وجر لمعتقه، ولو كان لولد الحرة من العبد جد أو جد جد عتق قبل الأب جر ولاؤهم لمعتقه.
الصقلي عن محمد: لو أن ولد الحرة من العبد كبر واشترى أبوه؛ فولاء الأب لابنه يجره لموالي أمه.
قال سحنون: هذا قول جميع أصحابنا إلا ابن دينار قال: ولاؤه لجميع المسلمين كالسائبة.
وفي آخر سماع عيسى من كتاب العتق: من تزوج أمة فولدت له غلامًا فكبر ثم مات أبوه فتزوج ابنة حرة فولدت له ولدًا بعد وفاة الجد والأب المملوك حتى قال: ولاؤه لموالي أمه، ولا يجر الجد المتوفى ولاء ولده الذي ولد بعد موته، أنه يجر ما كان حيًا، ولو توفى الجد وأمه به حامل؛ والأب المملوك هنا لا يحجب كالميت والكافر.
ابن رشد: وهذا كما قال: إن ولاءهم لموالي أمهم إن كانت معتقة، ثم لمن يحجب له ذلك يسهم الأقرب فالأقرب من العصبة، فإن كانت حرة لم يعتق فولاءهم لموالي أبيها، وإن كانت ابنة زنا أو منفية بلعبان أو أمة أو كافرة؛ فولاؤهم لموالي أمها، فإن عتق أبوهم
جر الولاء لمواليه عن موالي الأم، ولو مات الجد بعد ولادة الأولاد؛ كان ولاؤهم لمواليه ما دام الأب عبدًا، فإن عتق جر ولاء الولد لمواليه.
قلت: وتقدم في اختصارنا فرائض الحق في قوله: وأولاد المعتقة من زنى أو غصب أو لعان أو عبد أو حربي لمولاها هو يرثه ويعقل عنه، فإن لم يكن على الأم فيها ولاء فميراثه للمسلمين وعقله عليهم.
وفيها مع غيرها: جر المعتق ولاء ما أعتق ذكر أو أنثى لمن أعتقه كذلك، وشرط الجر عدم مباشرة المجرور ولاءه بعتق، فإن كان اختص به معتقه.
اللخمي: ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم عل قومها، إن لم يكن لها ولد، فإن كان فقال مالك: ميراثهم لولدها وجد يرثهم على قومنا، وقال ابن بكير: النظر أن لا ميراث لولدها منهم، وهو قول علي.
وقال عبد الوهاب: قيل: يحيل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصبة في نفسها.
قلت: ولهذا الكلام فائدة تذكر في ذكر الخلاف في كون الابن عاصبًا في الفرائض وحكم الولاء كالعصوبة عند عدمها.
فيها من غيرها: اعتباره في ولاية النكاح والميراث والعقل.
قال ابن الحاجب: فيفيد عند عدمها الميراث وولاية النكاح وحمل العقل.
قال ابن عبد السلام: لا يقتصر بإفادته على هذا الوجوه الثلاثة؛ بل كل موضع فيه للعصبة مدخل، كصلاة الجنازة وغسل الميت، وربما لا يشترط عدم عصبة في بعض مسائل النكاح.
قلت: فيكون للمعتق القيام بقذف معتقه إذن، وهو بعيد والحق في ذلك اتباع النصوص.
وفيها: إن أعتقت أمة تحت حر، وولدت منه ولدًا قالت: عتقت وأنا به حامل، وقال الزوج؛ بل حملت به بعد العتق؛ فولاؤه لموالي فالقول قوله.
قال أشهب: ولو أقر بقولها لم يصدق إلا أن يكون بينة الحمل يوم العتق أو تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم العتق.
اللخمي: اختلف هل يوقف الزوج عنها عند عتقها حتى يعرف هل هي حامل أم لا، فروى محمد: لا يوقف؛ يريد: ويعمل على ما يتبين.
وقال في المختصر الكبير: يوقف عنها وكذا في التي لها ولد من غير زوجها، فيموت ذلك الولد يوقف عنها الزوج لمكان الميراث، وعلى القول الأول لا يوقف والوقف فيها أحسن، ولا يقطع إذا أتت به لستة أشهر فأكثر أنه محدث، والوضع لهذا القدر نادر، والوضع المستمر لتسعة أشهر فأكثر؛ وإنما تراعى ستة أشهر إذا تقدمت حيضة، وأيضًا فيحتمل أنه أصابها أول النهار وعتقت في آخره؛ فلا يكون مرور الستة الأشهر دليلاً على أنه لم يكن قبل العتق.
وفي الشهادات منها: وإن شهد شاهد واحد أن هذا الميت مولى فلان أعتقه استؤني بالمال، فإن لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه، ولا يجر بذلك الولاء.
وفي الولاء منها: قال غيره إذا شهد شاهد على البت في الولاء لم يحلف معه ولم يستحق معه المال؛ لأنه لا يستحقه حتى يثبت الولاء، ولا يتم إلا بشاهدين، ونقله الصقلي عنها مع الموازية، وقال الغير هو وأشهب.
الصقلي: قال بعض فقهائنا عن ابن عبد الرحمن: من أقام شاهد أنه أعتق هذا الميت فحلف واستحق ماله على قول ابن القاسم، ثم مات لهذا الميت مولى، أن الرواية إن أتى بشاهد هي آخر استأنف له الحكم، وحلف أنه مولاه، وأخذ ماله؛ وإنما يعني أن الشاهد شهد أن الثاني مولى الأولى، ولو شهد بما شهد به الأول لضم إليه وتمت الشهادة ولم يحلف.
قال: وفي بعض التعاليق في لموازية لأصبغ: إن شهد له شاهد أنه وارث فلان فحلف واستحق ثم طرأ له مال آخر لا يستحقه إلا بيمين أخرى، وأنكره ابن الكاتب وقال: لا يمين عليه الملك الثاني مثل الأول.
وفيها: من أقر أن فلانًا أعتقه، وفلان يصدقه، فإنه يستحق بذلك ولاءه، وإن أكذبه قومه إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك، فيؤخذ بها، وكذا إن أقر بذلك عند الموت؛ صدق وورثه إن لم تقم بينة بخلاف ذلك.
الصقلي عن ابن سحنون: الإقرار بالولاء ثابت بإجماع العلماء.
وقال أيوب: لا يثبت الإقرار بالولاء إلا عند المصريين.
ولابن رشد في ثالث مسألة من كتاب الولاء: من قال: فلان مولاي أعتقني ثبت له بذلك الولاء كقيام البينة له بذلك، ثم قال: وظاهر قول أصبغ في نوازله من الاستحقاق: أن الولاء لا يثبت بالإقرار، وإن قال: أعتقني فإن لم يرده بالتأويل إلى قول سحنون كان مخالفًا له.
وابن الماجشون يرى الإقرار بالولاء ثابتًا، وإن لم يقل أعتقني.
وقال سحنون: إن قال مولاي ولم يقل أعتقني؛ ثبت له الميراث لا الولاء، قال فعلى حمل قول أصبغ على ظاهره؛ يتحصل فيمن أقر بولاء لرجل وينسب لآخر ثلاثة أقوال:
الأول: أن النسب أولى تقدم الإقرار به أو تأخر، كان في الصحة أو المرض.
الثاني: عكسه.
الثالث: إن قال أعتقني، كان أولى من النسب، وإن لم يقله فالعكس.
وفيها: إن شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان لا يعلمون له وارثًا غيره استؤني بالمال، فإن لم يستحقه غيره؛ قضي له به مع يمينه، ولا يجر بذلك الولاء، زاد في كتاب الولاء.
وقال أشهب: يكون له ولاؤه وولاء ولده بشهادة السماع.
قال ابن رشد: في سماع أبي زيد من الشهادة مثل قول ابن القاسم في المدونة، بعد ذكره قول أشهب هذا قال: وهو الذي يأتي على قياس قول ابن القاسم في سماع أصبغ بإجازة شهادة السماع في ضرر الزوجين، ويتخرج فيها قول ثالث: أنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها مال؛ لأنه لا يستحق إلا بعد ثبوت النسب أو الولاء ودرجات مستحق الولاء ذو الأقرب منهما يحجب الأبعد، فالمعتق أقرب من معتق، والأقرب ليس منه أولى من الأبعد، وعصبة الأقرب أولى من عصبة الأبعد، وعصبة المعتق أولى من معتق الجار، لوجوب تقديم مباشرة العتق على جره.
ولذا قال ابن الحاجب: وإذا اجتمع ابن المعتق ومعتق الأب، فلا ولاء لمعتق الأب ودرجات التعصيب في القرب فيه كالتعصب في الإرث إلا أن الأخ وابن الأخ يقدمان على الجد.
زاد الحوفي: وابن العم على أبي الجد.
قلت: وهو مندرج في الأول بالمعنى فتأمله.
اللخمي: اختلف إن كانا ابني عن أخدهما أخ لأم.
فقال مالك وابن القاسم في المدونة: لا فضل للأخ لأم.
وقال أشهب: عند محمد الأخ للأخ أحق؛ لأنه أقعد بالرحمن كما لو ترك المعتق أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب.
قلت: في جريان هذا الخلاف في وارث المال نظر، ويرد قياس أشهب بأن زيادة الشركة في الأمر في المقيس عليه هي فيها به التعصيب، وهو الأخوة وهي في المقيس في غير ما به التعصب؛ لأنها في أخوة لا تعصيب لها، إنما التعصب فيه بنوة العمومة والمذهب انتقاله بموت مستحقه إلى أقرب عصبة المعتق حينئذ لا إلى أقرب عصبة المستحق.
قال ابن الحاجب: فلو اشترى ابن وابنة أباهما، ثم اشترى الأب عبدًا فأعتقه فمات العبد بعد الأب؛ وورثه الابن دون البنت؛ لأنه عصبة.
قلت: هذه مشهورة في كتب الفرائض وغيرها.
قال ابن خروف: وتعرف بفريضة القضاء لغلط أربعمائة قاض فيها بتوريثهم البنت فيها بالولاء والميراث بعصوبة النسب مقدم على عصوبة الولاء، ومسائل هذا الفصل في ابن الحاجب ذكرناها في اختصارنا في اختصار الحوفي بوجه أتم فانظره، والله الموفق للصواب.