الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نقلا اللخمي والصقلى وإلا اختلفنا فتأمله.
وقول ابن الحاجب: لو اختلفنا أنه عمد ، فقول السيد على الأصح تقدم الكلام فيه فى فصل تأديب الأب ابنه، لذكرها ابن عبد السلام هناك، وذكرها اللخمى هنا كابن الحاجب.
[باب القرعة فى العتق]
القرعة: هنا لقب لتعبير مبهم فى العتق لم يخرج اسمه له من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد عينه.
روى مسلم بسنده عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له غيرهم فدعا بهم فجزأهم ، ثم قرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا.
قال عبد الحق: هو والله أعلم ما ذكره النسائى فى الحديث أنه
قال فيه: «لقد هممت أنس لا أصلى عليه»
وفى عتقهما الأول: من أوصى بعتق عبيده أو بتل عتقهم فى مرضه ثم مات عتق جميعهم حملهم الثلث، وإن لم يحملهم عتق منهم مبلغهم بالسهم، وإن قال: ثلث رقيقى أحرار أو نصفهم أو تلثاهم عتق ما سمى بالقرعة إن حمله الثلث، أو ما حمل الثلث مما سمى.
أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن أوصى بعتق عبيده فى مرضه ولا مال له غيرهم، أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم، ولم يختلف أكثرهم أن هذا حكم من أعتق عبيده فى مرضه بتلا ولا مال له غيرهم.
وقال أشهب وأصبغ: إنها القرعة فى الوصية لا فى البتل.
الباجى: وقاله أبو زيد قال: وإذا قلنا بالقرعة فى العتق ، فقال ابن نافع: لا يسهم فى العتق إذا كان لمالك مال غيرهم.
قال ابن مزين: وسمعت مطرفا يقول مثله، وقال: وهو الذى لا نعرف غيره ورواه محمد عن ابن القاسم، ولابن حبيب عن الأخوين يسهم بينهم كان له مال أو لم يكن ، وقاله مالك وسحنون.
الصقلى: وقال المغيرة: إنما القرعة فيمن أعتق عبيده عند موته، ولا مال له غيرهم للحديث، وليس هذا مما يقاس عليه.
قال سَحنون: ضارع المغيرة قول العراقيين، ولما حكي الخمي قول أَصْبَغ وأبي زيد قال: قول مالك أحسن؛ لأن عتق المريض تضمن حقاً للعبيد وحقاً للورثة فحق العبيد كون العتق بالحصص؛ لأن الميت سوي بينهم في العتق فوجب أن لا يختص به بعضهم، وحق الوراثة القرعة؛ لأنهم شركاء الميت بالثلثين، ولو أعتق مريض ستة أعبد
له فيهما ثلثهم، وثلثاهم لشريك له فيهم كان لشريكه رد عتقهم، ويقرع عليهم فما صار للمعتق مضى عتقه فيه، فإن أسقط الورثة أو الشريك مقاله فى المقاسمة كان العتق بالحصص لتساوى حق العبيد، كما تقدم إذا كان العتق فى الصحة وعلى المعتق دين.
الصقلي: لو سماهم كقوله ميمون مرزوق: حران أو لم يسهم كقوله: عبداي حران، ففي العتق بالقرعة مطلقاً أو بالحصص إن سمى قولان لابن حبيب عن الأخوين، وسَحنون مع محمد عن أشهب.
الباجي: لو قال في وصيته: أعتقوا عبدي في ثلثي وما حمل ثلثي منها، فقال ابن كنانة: لا قرعة في هذا، ويعتق منهم بالحصص مبلغ الثلث، ولعيس عن ابن القاسم ذلك سواء، وفيه القرعة.
اللخمى: إن أوصي في مرضه بعتق عشرة من عبيده، وهم خمسون ففيها خمسة أقوال.
قال مالك في المدَونة: يعتق خمسهم بالسهم خرج فيه خمسة أو خمسة عشر.
وقال أيضا في المدونة والواضحة: إن خرج في الخمس أقل من عشرة ضرب بالسهم على الباقي حني يكمل عشرة مل لم يجاوز الثلث.
ولأشهب في الموازية: واسع إن يعتق منهم بالسهم أو بالحصص.
وقال المغيرة: يعتق خمسهم بالحصص، إن كان العتق من الميت، وإن أوصى ورثته أن يعتقوا عنه فهم بالخيار أن يعتقدوا من شاءوا.
وروى ابن حبيب: من قال: رأس من رقيقى حر، وهم ثلاثة؛ عتق ثلثهم بالسهم، ثم قال: ما هذا مراد الميت؛ إنما مراده فيسهم بينهم، فإن خرج واحد وهو أدنى من ثلثه عق ولم يعد السهم فى الباقى، وإن كان أكثر من ثلث قيمتهم عتق كله إن حمله معه الثلث، وقاله مطرف فعليه إن قال: عشرة وهم خمسون عتقت منهمتلك التسمية، كانت قيمتهم أقل من الخمس أو أكثر إن حملهم الثلث.
قال الخمى فى كتاب الوصايا: من أعتق عبديه واحدا بعد واحد ابدئ الأول لأنه ليس له أن يحدث ما ينقض عتق الأول ، ونحوه قول ابن شاس: ولوأعتق على ترتيب
فالسابق مقدم والترتيب في تبتيل المريض أن لا يكون الأول والثاني في فور واحد، حسبها ذكروه في المدبرين: أن يأتي بلفظ يدل علي تبدئة الأول ككلمة (ثم) أو (قبل) أو (بعد).
وفيها: من قال عند موته: أنصاف رقيقي أحرار، أو أثلاثهم أو ثلث كل واحداً أو نصفه؛ عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمله الثلث أو ما حمل الثلث مما سمى بالحصص من كل واحد بغير سهم.
الصقلي: وقال أشهب.
وفيها: من قال في صحته إن كلمت فلاناً فرقيقي أحرار فكلهم في مرض موته عتقوا ان حملهم الثلث، أو ما حمله منهم بالسهم ولو كانت بيمينه ان لم يفعل كذا فمات وام يفعله عتق منهم محمل الثلث بالحصص.
الصقلي: لو كانت يمينمه هذه في مرض موته، فقلب القرويون: يعتقون بالحصص.
وقال الصقليون: بالسهم، وهذا نحو ما أعتق به أبو محمد بقوله؛ لأنه كان على حنث فى يمين فى الصحة، فدل على أن المرض بخلافه، ورجح بعض فقهائنا الأول
وفيها: إن انقسم العبيد على الجزء الذى يعتق منهم جزء قيمتهم بالقيمة، وأسهمت بينهم وعتق ما أخرجه السهم، وإن لم ينقسموا على الأجزاء علمت قيمة كل واحد، وكتب اسم كل واحد فى بطاقة، وأسهمت بينهم فمن خرج اسمه للعتق، فإن كانت قيمته مبلغ الجزء الذى يعتق منهم عتق، وإن زادت عليه عتق منه مبلغه فقط، وإن نقص منه أعيد السهم لتمام ما بقى من جزء الوصية، فيعتق ما يقع لذلك عبدا أو بعض عبد.
الباجى: تلف كل بطاقة كتب فيها اسم فى طين بحضرة العدول ويجعل فى كم صغير أو كبير ، ثم يخرج واحدة فتفض ويعتق من فيها ، رواه ابن حبيب عن الأخوين.