الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب أم الولد]
أم الولد: هي الحر حملها من وطء مالكها عليه جبراً، فتخرج المستحقة حاملاً
من زوج؛ لأنه غير مالك، وتدخل المستحقة حاملاً من مالك على أخذ قيمتها بولد لها، وتخرج امة العبد يعتق سيده حمله منها عنه؛ لأنه غير جبر.
وفي كون المعتق ولدها على واطئها بملكه لها بعد وضعه يعتق وطئها بكتابة أو تدبير قبل وطئها أم ولد له، ثالثها: في المكاتب فقط لقولي مالك وأكثر الرواة.
وفيها مع غيرها: تصير الأمة أم ولد بإقرار سيدها بوطئه إياها الناشئ عنه حملها.
الباجي: روى ابن سحنون ومطرف: تكون الأمة أم ولد بكل ما أسقطته إذا علم أنه مخلق، وقال ابن القاسم في المدونة وغيرها: وإن لم يتيقن شيء من خلقه إذا اتفق النساء أنه ولد مضغة كان أو علقة أو دماً.
اللخمي: إذا ادعت وطأه وأكذبها؛ صدق.
محمد: ولا يمين عليه، وإن كانت رائعة كدعوى العتق.
اللخمي: أرى أن يحلف أن كانت رائعة لتصديق العادة لها ولو قيل: لا يصدق في العلي إذا طال مقامها لكان له وجه، ولو علم من السيد ميله لمثل ذلك الجنس من الوخش لأحلف.
وفيها: إن أقامت شاهدين على اقرارة بالوطء وامرأة على الولادة؛ أحلفت.
قُلتُ: مفهومه: أنها لو لم تقم امرأة على الولادة لم يحلف.
وقال اللحمي: إن اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها؛ احلف إذا ادعت علمه، وإن كان غائباً حين تقول أنها ولدت؛ لم يحلف. قال: واختلف أن شهدت امرأتان بالولادة، فقال ابن القاسم: تكون أم ولد، ومنعه سحنون إذا لم يكن معها ولد، واختلف أن كان معها ولد، فقال مالك في المدونة: يقبل قولها، وقال أيضا: أن أنكر الوطء وأقامت رجلين على إقراره بالوطء وامرأتين على الولادة؛ كانت أم ولد، وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد فساوى بين وجود الولد وعدمه، وإنها تقيم امرأتين على الولادة، وقال محمد: تصدق أن صدقها جيرانها ومن حضرها وليس يحضر لمثل هذا
الثقات فصدقها في القول الأول كالحرائر، وكذبها في الثاني لما علم من قلة حفظهن لأنفسهن، وارى أن تراعى أحوال الولادة من اللبن ودم ألنخاسي وتغير الوجه هذا إن اختلفا، فربما تقول أنها ولدت ويرجع لشبه الولد لها أو له.
وفيها: قيل: فإن اقر بوطء أمته فاتت بولد فأنكر السيد أن تكون ولدته، قال: سئل مالك في المطلقة تدعي أنها أسقطت وانقضت عدتها ولا يعلم ذلك إلا بقولها، فقال: لا يكاد يخفى على الجيران السقط والولادة، وإنها لوجه تصدق النساء فيها وهو الشأن؛ ولكن لا يكاد هذا يخفي على الجيران، فكذلك مسألتك.
قُلتُ: اختصرها أبو سعيد سؤالاً وجواباً لإجمال الجواب.
وفي قذفها: من اقر بوطء أمته ثم أتت بولد، فقال لها: لم تلديه ولم تدع استبراء، وقالت: ولدته أمك؛ صدقت والولد لا حق به.
وفيها: أن أقامت شاهداً على اقرارة بالوطء وامرأتين على الولادة؛ حلف السيد كما يحلف في العتق.
الصقلي: قال بعض شيوخنا القرويين: إن نكل دخله اختلاف قول مالك: إذا أقامت شاهدا بالعتق، ونكل على اليمين.
الباجي: وإن شهد بإقراره بالوطء شاهد، ففي الموازية: لزمته اليمين، وفي غيرها: إن أقامت شاهداً على إقراره بالوطء، وامرأة بالولادة؛ فلا يمين، وقيل: يلزمه اليمين، وذكرهما عياض روايتين في المدونة قال: وكذا الخلاف في شاهدين على الإقرار وامرأة على الولادة.
وفيها: من اقر بوطء امة وادعى بعده أنه استبرأها بحيضة، ونفى ما أتت به لولد؛ صدق في الاستبراء، ولم يلزمه ما أتت به من ولد لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء.
قُلتُ: قوله: (لأكثر من ستة أشهر)؛ يريد: أو لستة أشهر، وقد مر الكلام عليه في العدة.
اللخمي: فيما ينتفي به ثلاثة أقوال.
قول مالك فيها قال محمد: ولا يمين عليه.
ابن الماجشون: إنما ينتفي بثلاث حيض ويمين، وقال المغيرة: مرة لا ينتفي بالحيض إلا أن تأتي به بعد خمس سنين، ثم رجع وقال: ينتفي بثلاث حيض.
اللخمي: النفي بالاستبراء ضعيف؛ لأن الحامل عند مالك وأصحابه إلا أن تكون الأمة ممن يظن بها الفساد فيترجح النفي بالاستبراء، وإن عرفت بالعفاف لم ينتف به.
وفيها: قال: كنت أفخذ ولكن لم انزل الماء فيها وليس الولد لي؛ لم يلزمه، ولو قال: كنت أطأها ولا انزل فيها؛ لزمه الولد، ولم ينفعه قوله: كنت اعزل عنها.
وسمع موسى ابن القاسم: من زعم أنه وطيء جاريته، وانه يعزل عنها؛ لزمه ما أتت به من ولد إلا أن يدعي استبراء، ومن زعم أنه وطيء جاريته، وانه يعزل عنها؛ لزمه ما أتت به من ولد؛ لأنه ليس هنا موضع خوف.
ابن رُشْد: إن لم ينزل أصلا لم يلزمه الولد، وقد قال في المدونة: إن قال: كنت أطؤها ولا انزل فيها؛ لحقه الولد، ولا ينفعه قوله: كنت اعزل عنها، فقال بعضهم: هو خلاف هذا السماع في قوله: من قال: كنت ماطاها ولا انزل أن الولد لا يلحقه، ومنهم من قال: سأله عن من قال: لا انزل، فأجابه عمن قال: كنت اعزل وليس شيء؛ لأن قوله: لا انزل فيها دليل على أنه كان ينزل خارجاً عنها، وهذا هو العزل بعينه، فلا خلاف بين المدونة والسماع.
الباجي: لو قال: كنت أطأ بين الفخذين فانزل، ففي الموازية: يلحقه الولد في الأمة ولا يلتعن في الحرة وهو بعيد، ولو صح هذا لم يحد من ظهر بها حمل إذا صح أن يكون ولد من غير الأج.
قُلتُ: وحيث لا يلزمه الولد.
قال عياض: قال بعض شيوخنا: يحلف، قال: وكذلك اختلفوا في لحوقه من الوطء في الدبر.
اللخمي: إن قال وطئت ولم انزل قبل قوله: وإن قال كنت اعزل؛ لحق به، إلا أن يكون العزل البين، فقد يكون الإنزال يحركه في الفرج خارجاً، وإن كان الوطء في الدبر.
وبين الفخذين كان فيهما قولان: قيل: يلحق به الولد؛ لأن الماء يصل إلي الفرج، وقال محمد: كل من وطيء في موضع انزل منه وصل للفرج لحق به الولد، وقيل: لا يلحق؛ لأن الماء إذا باشره الهواء فسد، والأول أحسن، وإن كان الإنزال بين شفري الفرج؛ لحق قولاً واحداً.
وفيها: من اشترى زوجته لم تكن أم ولد فيما ولدت قبل الشراء إلا أن يبتاعها حاملاً فتكون بذلك أم ولد، ولو كانت لأبيه فابتاعها حاملاً لم تكن له أم ولد بذلك الحمل؛ لأنه عتق على جده فلا يجوز بيعها ويستثنى ما في بطنها.
ابن رُشْد: من تزوج امرأ واشتراها وهى حامل منه قال مال: تكون بذلك الحمل أم ولد، وقال ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك، وقال مرة: لا تكون به أم ولد لمسه الرق في بطن أمه، وقاله أشهب ورواه ابن عبد الحكم.
الصقلي عن محمد: من تزوج امة والده فمات الأب فورثها وهى حامل، فإن كان حملاً ظاهراً أو وضعته لأقل من ستة أشهر؛ لم تكن به أم ولد، وإن وضعته لستة أشهر فأكثر؛ فهي به أم ولد إلا أن يقول لم أطأها بعد موت أبى فلا تكون له أم ولد ويصدق في ذلك بغير يمين، وكذا لو وضعته بعد ستة أشهر من يوم موته، وقال: ما وطأتها إلا منذ خمسة أشهر؛ لم تكن به أم ولد، ونحوه لابن الماجشون في كتاب ابن سحنون.
محمد: ومن اشترى زوجته بعد عتق سيدها ما في بطنها جاز شراؤه وتكون بما تضع أم ولد، إذ لا يتم عتقه إلا بوضعه، ولأنها تباع في فلسه ويبيعها ورثته قبل الوضع إن شاءوا، وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها وفي جنينها ما في جنين الأمة أن ضربها رجل فالقته، ولو كان ذلك بعد أن اشتراها الزوج كان فيه ما في جنين الحرة وولاؤه أن استهل لأبيه.
وفيها: من قال في مرضه: كانت هذه ولدت مني، فإن لم يرثه ولد؛ لم يصدق، وإن ورثه ولد؛ صدق.
سحنون: وقال أيضا: لا يصدق وإن ورثه ولد أو كلالة.
اللخمي: وعلى قوله في المريض: (يقر بقبض كتابة مكاتبه وورثه كلالة) أنه
يصدق إن كان الثلث يحمله يقبل قوله فيها: وإن ورثته كلالة إن حملها الثلث ولم يشعله بوصية، ويجرى فيها قول رابع: إن كان اعتراف بوطئها في صحته قبل قوله: الآن، وإن لم يحملها الثلث قاله ابن الماجشون في الواضحة: إذا باعها ثم قال: ولدت مني، وقال محمد: إن اقر بذلك في صحته، وعند قيام الغرباء عليه قبل قوله، وعلى قول عبد الملك يقبل قوله إن كان سمع منه إذا أصابها، وارى أن يصدق في قوله وتكون أم ولد إن كان إقراره في مرضه وورثته كلالة ولا يحملها الثلث، أو في صحته وعليه دين لكتمان كثير من الناس مثل هذا، ثم يعترف به عند الموت لا سيما إن كانت دنية أو سوداء؛ ولذا يصدق في الولد بعد نفيه.
وفي عتقها الثاني مع حمالتها: وما اقرب به المريض أنه فعله في صحته فلم يقم عليه المقر لهم حني مات أو مرض فلا شيء لهم، وإن كانت له بينة إلا العتق والكفالة؛ لأنه دين ثبت في الصحة.
قال ابن رُشْد في أخر مسالة في أول رسم من سماع يحي من كتاب النكاح: اختلف في قول الرجل في مرضه كنت أعتقت عبدي هذا في صحتي، ومن مات من مرضه على ثلاثة أقوال:
الأول: لا يعتق في رأس مال ولا ثلث، إلا أن يقول امضوا عتقه فيعتق في الثلث.
الثاني: إن ورثته ولد؛ عتق من رأس ماله، وإن ورثه كلالة؛ لم يعتق ولا من الثلث، وهذا في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: فيمن اقر في مرضه بأن أمته ولدت منه ولا ولد معها، ولا فرق بين المسالتين.
الثالث: إن ورثه ولد معتق من رأس المال، وإن روثه كلالة؛ عتق من الثلث رواه ابن عبد الحكم عن مالك، وهو في كتاب المكاتب من المدونة.
قُلتُ: يرد تخريج قوله: لا فرق بأن العتق مظنة البينونة عند الملزومة لظهوره بخلاف الإيلاء، وقال ابن زرقون في ترجمة الوصية: للوارث فيمن اقر في مرضه أنه كان فعل شيئاً في صحته مثل عتق أو إيلاء ستة أقوال:
الأول: في كتاب أمهات الأولاد: لا ينفذ من ثلث ولا رأس المال لو ورث بكلالة لم
ينفذ ولا من الثلث.
الرابع: ظاهر قول ابن القاسم في كتاب المكاتب ونص الموازية: إن ورث بولد نفذ من رأس المال، وإن ورث من كلالة نفذ من الثلث.
الخامس في الموازية: ينفذ من الثلث ورث بولد له أو كلالة.
والسادس حكاه التونسي: إن حملت الثلث جاز، وإن لم يحمله بطل جميعه.
وفيها: ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا استسعاء ولا غلة، إنما له فيها المتعة، وله خدمة أولادها من غيره ممن ولدته بعد ولادتها، ويعتقون بعتقها من رأس ماله.
الباجي عن ابن القاسم: ليس له أن يعنت أم ولده في الخدمة وإن كانت دنية، وتبتذل الدنية في الجوائح الخفيفة بما لا تبتذل فيه الرفيعة، وقال عبد الوهاب: له استخدامها فيما يقرب ولا يشق، وقال أبو حنيفة: له فيها الخدمة، وهو الأظهر عندي؛ لأنها باقية على حكم الملك، وإنما منع أن يملكها غيره، ولا خلاف أن استخدام ولد أم الولد، وحكاه غير واحدا جماعا، ومنع بعضهم ثبوته، وكذا بيعها حاملاً وحكمهم حكمها؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الرق وفي الحرية.
****** ******* ******* وحكاه غير واحد إجماعا ومنع بعضهم ثبوته، وكذا بيعها حاملاً من سيدها. حكى البراذعي في احتجاجه على بعض الحنفية: الإجماع على منع بيعها، وقدح فيه بعض فقهاء تونس بناء على قول من يجيز بيع الحامل واستثناء جنينها، واخبرني بعض من لقيت من الثقات الحفاظ أنه وقف على حاشية في رسالة ابن أبى زيد بحط من يعتد به إمضاء بيعها عن علي ابن زياد.
وفي سماع أشهب: من وَهْب ولده جارية ولدتها أم ولده بتزويجه إياها غلاماً له؛ جاز للولد وطؤها كتزويجه ما ولدته امرأة أبيه من غيره بعده فحمله غير واحد على الوهم من مالك في إغفال النظر في صحة الهبة.
وقال ابن رُشْد عن ابن رزق عن أبي عمر بن القطان أنه قال: ليس بوهم منه؛ بل اعمل الهبة في الرقبة مراعاة للخلاف في جواز بيع أم الولد.
وفيها: إن بيعت نقض بيعها، فإن اعتقها المبتاع نقض البيع والعتق وعادت أم ولد
له، فإن ماتت ببدع المبتاع فمصيبتها من البائع ويرد الثمن، وإن لم يعلم للمبتاع موضعاً فعلى البائع طلبه حني يرد عليه الثمن إن ماتت أم الولد أو بقيت، مات البائع أو بقى، ويتبع بالثمن في ذمته ملياً كان أو معدماً.
اللخمي: إن لم يعلم حيث هو تصدق بالثمن قال: إن أولدها المشتري عالماً أنها أم ولد غرم مع ردها قيمة الولد. اختلف إن غره وكتمه أنها أم ولد، فقال ابن الماجشون: يلزم قيمة الولد، وقال مطرف: لا شيء عليه، وظاهر المذهب: إذا نقض بيعها تحفظ منه عليها لئلا يعود إلي بيعها ولا يمكن من السفر بها، وإن خيف عليها وتعذر التحفظ أعتقت عليه، كقول مالك فيمن باع زوجته: أنه لا يكون بيعها طلاقاً، وتطلق عليه إن خيف عودة لذلك.
وفيها: قال مالك: أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من ارش جنايتها أو قيمتها امة يوم الحكم.
الباجي عن أشهب: خالقتي ابن القاسم والمغيرة فقالا: عليه قيمتها يوم جنت ورجع ابن القاسم، وتمادى المغيرة، إنما عليه قيمتها يوم الحكم وتقوم بغير مالها، ورواه ابن عبدوس عن ابن القاسم وأسهب عن مالك والبرقي عن أشهب: تقوم بما لها، وقاله المغيرة وعبد الملك.
وفيها تقوم بغير ما لها امة، وقيل: بما لها ولا يقوم معها ولدها وإن ولدته بعد الجناية.
اللخمي: قال ابن الجهم عن ابن عبد الحكم: لا شيء على سيدها وذلك في ذمتها، وقال ابن الجهم: إن شاء سيدهم سلم الجناية، وإن شاء سلم ما بقي له فيها من الخدمة فيستخدمها أو يؤاجرها، ولا يلحقه من جنايتها أكثر مما يملك منها، فإن وفت رجعت لسيدها، وإن مات عتقت واتبعت بما بقي في ذمتها، وهذا أبينهما.
وفيها: إن جنت على رجل أقل من قيمتها، ثم جنت على آخر أكثر من قيمتها؛ فعلى سيدها قيمتها يقتسمانها بقدر جناية كل واحد منهما.
اللخمي: وقال بعض شيوخنا: إن كانت قيمتها مثل اقل الجنايتين؛ كانت بينهما
بالسوية؛ لأنه لو انفرد أحدهما كانت له فلا مزية للآخر عليه بخلاف المفلس؛ لأن دينها عن معاملات يكثر ما بيده، ويقل الأجل ما سلمه له كل واحد.
الصقلي: قال محمد وسحنون والفظ له: إن جنت على رجلين موضحه موضحة، فقام أحدهما فدفع له سيدها قيمتها، ولم يعلم بالآخر، وكانت قيمتها يومئذ مثل أرش الموضحة، ولم يقم الثاني حتى جرحت ثالثاً موضحة، ثم قام هو والثاني؛ رجع السيد على الأول بخمسة وعشرين؛ لأنه إنما كان له يوم قام خمسة وعشرون، ثم ينظر إلى قيمتها اليوم، فإن كانت ستين ديناراً، قيل: للثالث جنى عليك نصفها المفتك وهو فارغ والنصف الآخر وهو مرتهن بجناية الثاني فنصف موضحتك في النصف الفارغ فيفتكه السيد منك بخمسة وعشرين؛ لأن نصف جنايتك أقل من نصف قيمتها الآن، ونصف الثاني بينك وبين الثاني على ما بقي لك وله الباقي لك نصف جنايتك، وللثاني جميع جنايته فيقتسمان نصف قيمتها على الثلث والثلثين فلك ثلاثة عشر وله عشرون، ولابن سحنون عنه: أن أبا زيد روى عن ابن القاسم في هذه المسألة: إذا قام الثاني والثالث أترجع السيد نصف ما دفع للأول أو يدفع لها دين إن شاء دية جرحهما كاملاً أو قيمتها، إلا أن تكون بينهما نصفين، فأنكر سحنون قوله: نصفين، وقوله: دية جرحهما كاملاً، وقال: هذا خطأ، وأبو زيد لا يقول بهذه المسألة، وذكر ابن عبدوس عن أشهب كرواية أبي زيد، فأنكره سحنون وذكر بشرحها المتقدم وهو الصواب.
وحكم سبيها تقدم في الجهاد وعتقها بموت سيدها من رأس ماله:
الباجي: ولو كان عليه دين وتقدم حكم ولدها من غيره واختيار الباجي في ذلك.
وفيها: أرش ما جنى على أم الولد لسيدها.
الصقلي وعن محمد: ولو مات سيدها قبل قبضة الأرش، ففي كونه لورثته أولها أول قولي مالك، وثانيها رواهما ابن قاسم، وقال الأول: القياس، ولكنا استحسنا ما رجع إليه، واتبعناه، وإن اعتقها سيدها قبل أن يأخذ ارشها فقال مالك: هو لها.
محمد: وهو استحسان، وقال أشهب: هو للسيد.
وفيها: إن جنى ولد أم الولد من غير سيدها جناية أكثر من قيمته خير في فدائه،
فيبقى على حاله أو يسلم خدمته في الأرش، فإن وفي رجع لسيده، وإن مات سيده قبل أن يفي عتق واتبع ببقية الأرش.
قُلتُ: ولازمه هو قول ابن شاس: ارش الجناية عليه لسيد أمه، وتقدم حكم إنكاحها جبراً ورضى منها.
وفيها: إن وطيء احد الشريكين امة بينهما فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه واتباع الوطيء بنصف قيمتها يوم وطئها؛ لأنه كان ضامناً لها لو ماتت بعد وطئه، ولا حد على الوطيء ولا غرم عليه، ويؤدب إن لم يعذر بجهل.
قُلتُ: العقد الصداق في الصحاح والعقد مهر المرأة إذا وطئت عن شبهة.
عياض: هذا معروف المذهب، وفي باب المتفاوضين من الشركة: يقوم عليه يوم وطئها، ولم يذكر مخيراً، ونحوه في الموازية: إنما يجبر على التقويم، وفي الشركة أيضا: إن وطئها احدهما تقاويها، فإن أبي احدهما المقاواة عرضت للبيع، وأخذها من أحب املكها بما بلغت، وجعل ابن أبي زمنين هذا حكم المتفاوضين دون غيرهما.
وفيها: قول رابع: أنها باقية على الشركة يعطي الشريك ما نقضها إن نقصها الوطء، وهو نحو رواية البرقي عن أشهب.
اللخمي: إن كانت بكراً وعلم أن سيدها غرضه بكارتها، لولا ذلك لم يشترها كان له أن يغرمها نصف قيمتها، وقد يحمل قوله أنه بالخيار على هذا.
وفيها: إن حملت ما قومت على واطئها يوم الوطء إن كان ملياً، ويلحق به الولد، وهى له أم ولد ولا تماسك لشريكه.
اللخمي: وقال مالك أيضا: القيمة حملت وذكرهما محمد، وقال: وقيل: يوم الحكم، وعن مالك: إن شاء يوم الوطء، وإن شاء يوم الحمل، وبه أخذ محمد.
اللخمي: إن لم يطأها إلا مرة واحدة فالقيمة يوم الوطء، وإن كان مرتين وبينهما طهر كان الخلاف في الوطء الأول، كما تقدم إذا لم تحمل فعلى وجوب القيمة تكون القيمة لليوم الأول، وعلى أنه بالخيار يخير هنا في القيمة لأول يوم، أو القيمة يوم حملت وقاله محمد.
وعلى قوله: (إن تبين أنه لا حمل بها فلا تقويم له، وإنما له فيمه العيب إن كانت بكراً، وإن كان الوطيء معسراً، فقال مالك مرة: هي أم ولد للواطئ، ويتبع بالقيمة ديناً)، ثم رجع إلي تخير الشريك في تماسكه مع اتباعه بنصف قيمة الولد، وفي تقويمه نصفها ونصف قيمة الولد، ويباع له نصفها فقط فيما لزمه.
ولابن القاسم في الموازية: إن تماسك بحظه ولم يقوم؛ اتبعه بنصف قيمة الولد، ونصف قيمة ما نقصها الولادة.
وروى الإخوان: أنه يخير في التماسك ولا شيء له من نصف قيمة الولد، وفي التقويم عليه، ويتبعه في الذمة، وإن أحب بيع له نصفها، فلم يوجب على الوطيء في الولد شيئاً قوم عليه أو امسك، وحكى سحنون قولاً آخر: أنه إن قوم اتبعه بالقيمة في الذمة، ولم يحكم له أن يبيع ذلك عليه، وقال أشهب: يباع عليه ما يوفي الدين، وإن كان أكثر من النصف؛ لأنه يقول لا يكون لي بعض أم ولد، وإن للواطئ بيع الباقي إن أحب.
وفيها: إن كانت امة بين رجلين حرين أو عبدين، أو احدهما عبد أو ذمي والأخر مسلم، فوطئاها فيظهر واحد فاتت بولد فادعياه؛ دعي له القافة فمن ألحقته به نسب إليه.
الصقلي: يريد: أتت بولد لستة أشهر فأكثر من يوم وطء الثاني.
الصقلي: إن لم توجد القافة بعد الاجتهاد في طلبها، ترك الولد إلي بلوغه، فيوالي من شاء، كما لو قالت القافة: اشتركا فيه، أو ليس هو لواحد منهما، وقاله بعض علمائنا وهو أولى من قول من قال: يبقى موقوفاً حني توجد القافة.
يحنون: إن قالت القافة: ليس لواحد منهما؛ دعى له آخرون، ثم آخرون كذا أبدا؛ لأن أن القافة إنما دعيت لتلحق لا لتنفى.
وفيها: فإن أشركوهما فيه والى إذا كبر أيهما شاء.
اللخمي: اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فذكر قولها، وقال: اتبع في ذلك ما روي عن عمر، وقال الإخوان وابن نافع: يلحق بأصحهم شبهاً له، ولا يوالى من أحب، وقال ابن مسلمة: إن عرف الأول لحق به؛ لأنه كان حملاً له قبل أن يصيبها
الآخر، وإن جهل الأول لحق بأكثرهما شبهاً فيما يرى من الرأس والصدر؛ لأنه الغالب وحكى سحنون قولاً رابعاً: أنه يبقى ابناً لهما لا يوالي احدهما، وهو أحسن؛ فإن مات احدهما قبل نظر القافة، فإن عرفت الميت؛ كانا كالحيين، وإن لم تعرفه، فإن قالت: هو ابن للحي؛ لحق به، وإن قالت: لا شيء لهذا الحي فيه؛ فقال أَصْبَغ: لحق بالميت، وإن ماتا قب النظر؛ كان ابناً لهما، وخالفه ابن الماجشون في الوجهين فقال: إن قالت: لا شيء لهذا الحي فيه بقى لا أب له، وكذا إن ماتا قبل النظر فيه بقى لا أب له، وقال ابن يحنون: إن مات احدهما فقالت القافة: للحي فيه شرك؛ كان له منه نصف أبيه، ويرث منه إذا مات نصف ميراثه، ولا يرث من الميت قبل شيئاً، واختلف في عتق الجارية فعجل أَصْبَغ عتقها بموت الأول، ووافقه ابن الماجشون لموت الباقي منهما، وقول أَصْبَغ في موت احدهما أحسن، وقول ابن الماجشون في موتهما أحسن؛ لأنه ميراث بالشك لإمكان أن يكونا لم يشتركا فيه، إلا أن يكون لهما وارث معروف فيكون له نصف ميراث لكل واحد، والباقي لبيت المال.
قال: وإن ولدت توأمين دعي لهما القافة، فإن ألحقتهما بأحد السيدين، أو أشركتها فيهما؛ كان الأمر على قولها، وإن قالت هذا ابن لهذا، وهذا ابن لهذا؛ فقال ابن الماجشون: لا يقبل قولها، ولا يلحقها بأحدهما، وقال سحنون: يقبل قولها، فإن كان أولهما وطيء موسراً؛ كانت أم ولد له عليه نصف قيمتها يوم حملت، وله على الثاني قيمة جمع الولد، وإن كان معسراً؛ كان عليه نصف قيمة الولد، وله على الثاني مثل ذلك، وقيل: لا شيء له عليه وأعتقت الأمة عليهما معاً؛ يريد: لأن وطأها حرام عليهما، ولا يصح أن تسقط القيمة في نصف الولد على الثاني إلا أن يقول أنها عتيقة بنفس الحمل من الثاني، وقوله: يرجع أحسن؛ لأن عتق الولد إذا حرم وطؤها مختلف فيه، فلا تكون حرة إلا بحكم.