الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3607/ 9331 - "نَهَى عَنْ الإقْرَان، إلا أنْ يَسْتَأذِنَ الرَّجُلُ أخَاهُ".
(حم. ق. د) عن ابن عمر
قال في الكبير: ورواه عنه أيضًا الترمذى وابن ماجه في الأطعمة، والنسائى في الوليمة، فتخصيص المؤلف الثلاث من الستة غير جيد.
قلت: بل جيد، بل واجب يوجبه عليه شرطه في كتابه وترتيبه الذي اختاره لنفسه، وأنت عارف بذلك متأكد منه، فإن هؤلاء الباقين خرجوه بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين التمرتين، إلا أن يستأذن صاحبه"، وسيأتى قريبًا لفظ:"نهى أن"، أما هذا فموضع "نهى عن" إلا أن المصنف لم يعد الحديث هناك اكتفاء بهذا، فهل عرفت الآن أنك سخيف؟!.
3608/ 9336 - "نَهَى عَنْ التَّبقُّرِ فِي الأهْلِ والمَالِ".
(حم) عن ابن مسعود
قال في الكبير: قال الهيثمى: رواه بأسانيد، وفيها رجل لم يسم اهـ. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه من التوقف.
قلت: المصنف لم يرمز لهذا الحديث بشيء أصلا، وإنما هو من افتراء الشارح عليه.
طريفة
قال الشارح في معنى الحديث: أى الكثرة والسعة، والمعنى النهى عن أن يكون في أهله وماله تفرق في بلاد شتى فيؤدى إلى توزع قلبه اهـ.
فانظر إلى هذا وسل اللَّه تعالى السلامة من الوقوع في مثله، فإنه لا ينطق به عاقل يدرى ما يقول.
3609/ 9359 - "نَهَى عَنْ بَيْعِ المُحْفَلاتِ".
البزار عن أنس
قال في الكبير: رمز المصنف لصحته وليس بصحيح، فقد قال الهيثمى: فيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف.
قلت: هو ليس بكذاب، وإنما ضعفه لاختلاطه، وما كان كذلك فإذا ورد حديثه من طرق أخرى ارتفع المتن إلى درجة الصحة، وهذا الحديث ورد من طرق متعددة صحيحة في النهى عن بيع المصراة معلومة من الدين بالضرورة تقريبا.
3610/ 9361 - "نَهَى أَنْ تُلَقَّى البُيُوع".
(ت. هـ) عن ابن مسعود
قال في الكبير: قضية تقرير المصنف أن هذا لم يخرج في أحد الصحيحين وليس كذلك، فقد رواه مسلم هكذا والبخارى موقوفًا.
قلت: هذا باطل من وجهين، أحدهما: أن مسلم رواه [3/ 1156، 1518/ 15] بلفظ: "نهى عن تلقى"، والمذكور هنا بلفظ "أن تلقى".
ثانيهما: أن البخارى خرجه [3/ 93، رقم 2419] مرفوعًا ولا معنى لأن يكون موقوفًا، ولفظه عن عبد اللَّه قال:"من اشترى [شاة] (1) محفلة فليرد معها صاعا"، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقى البيوع.
3611/ 9362 - "نَهَى عَنْ تَلَقِّى الجَلَب".
(هـ) عن ابن عمر
قال في الكبير: قضية صنيع المصنف تفرده به من بين الستة والأمر بخلافه،
(1) الزيادة من صحح البخارى.
بل خرجه الجماعة كلهم إلا البخارى بأكثر فائدة وهو: "لا تتلقوا الجلب، فمن تلقها فاشترى منه شيئًا فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"، كذا أوردوه في البيوع المنهية عن أبي هريرة.
قلت: انظر إلى هذا وتعجب، فهو يريد من المصنف أن يخلط الحديث القولى الذي هو من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي هي من ألفاظ الصحابة حكاية عن نهيه صلى الله عليه وسلم، ويورد الحديث الذي أوله حرف النون بالحديث الذي أوله حرف "لام ألف"، وهذا شيء لم يكن ليفعله مخلوق يميز ما يفعل، ولا الشارح البالغ أقصى ما يمكن تصوره في التهور.
3612/ 9363 - "نَهَى عَن ثَمنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ السِّنَّورِ".
(حم. 4. ك) عن جابر
قال في الكبير: قضية صنيع المصنف أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين وهو ذهول، فقد خرجه مسلم في البيع عن جابر باللفظ المزبور.
قلت: بل هذا من الكذب المحقق المشهور، قال مسلم [3/ 1199، 1569/ 42]:
حدثنى سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اهـ. فأين اللفظ المزبور؟.
3613/ 9364 - "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ إلا الكَلْبِ المُعَلَّم".
(حم. ن) عن جابر
قال في الكبير: قال ابن حجر -يعنى الحافظ-: رجاله ثقات وليس في محله، فقد قال ابن الجوزى: فيه الحسين بن أبي جعفر، قال يحيى: ليس بشيء. . . إلخ.
قلت: فيه أمور، الأول: الجرأة على شيخ الفن، فإن كبار الحفاظ لا يستطيعون أن يردوا رأيه في التصحيح والتحسين، والكلام على الأسانيد فضلا عن أجهل خلق اللَّه بالحديث ورجاله.
الثانى: أن الحديث طريقه عند أحمد غير طريق النسائى، فطريقه عند أحمد [3/ 317] فيه الحسن بن أبي جعفر، ولفظه:
ثنا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر.
وأما النسائى فقال [7/ 309]:
أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمى ثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر.
فهما كما ترى طريقان عن أبي الزبير، فمن عرف الشارح أن الحافظ قصد الطريق الذي فيه الحسن بن أبي جعفر.
الثالث: أن الحسن بن أبي جعفر صدوق ثقة إلا أنه كان متعبدا صالحا فغفل عن الحديث فلذلك ضعفوه، لأنه لم يتقن إيراده كما يجب، وابن حبان نفسه قال فيه: كان من خيار عباد اللَّه الخشن، ضعفه يحيى وتركه أحمد، وكان من المتعبدين المجابى الدعوة، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه، فإذا حدث وهم وقلب الأسانيد وهو لا يعلم حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلا اهـ.
وبمتابعة الطريق الآخر له يظهر أنه لم يهم في هذا الحديث.
الرابع: أن اسمه الحسن مكبرا لا مصغرا كما ذكره الشارح.
الخامس: ومع هذا فقد يكون الحافظ قصد طريقا ثالثا غير هذين الطريقين، فإنه قال: رجاله ثقات، ولم يعين مخرجه ولفظه في التلخيص.
تنبيه: روى الترمذى [3/ 569، رقم 1281] من وجه آخر عن أبي هريرة: استثناء كلب الصيد، لكنه من رواية أبي المهزم عنه وهو ضعيف، وورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات اهـ.
3614/ 9372 - "نَهَى أنْ يَضَعَ الرَّجُلُ إحْدَى رَجْليهِ عَلَى الأخْرَى وَهُوَ مُسْتَلقٍ عَلَى ظَهْرِهِ".
(حم) عن أبي سعيد
قال في الكبير: رمز المصنف لحسنه وهو تقصير، بل حقه الرمز لصحته، فقد قال الهيثمى: رجاله ثقات اهـ. فظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجًا في أحد الصحيحين، بل ولا لأحد من الستة، وإلا لما اقتصر على غيره وهو غفلة، فقد خرجه مسلم والبخارى في اللباس باللفظ المذكور لكنه قال:"يرفع" بدل "يضع"، وأبو داود في الأدب، والترمذى في الاستئذان عن جابر، والمؤلف كأنه تبع المازرى حيث قال: هذا الحديث ليس في الكتب الستة وذهل عن رد الحافظ ابن حجر له بأنه عند البخارى في اللباس.
قلت: الحديث الذي خرجه البخارى في اللباس وفي غيره هو ضد هذا الحديث، وهو قوله آخر كتاب اللباس باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى [10/ 399، رقم 5969]:
حدثنا أحمد بن يونس ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه: "أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى" فهذا كما ترى ضد الحديث المذكور هنا في النهى عن الاستلقاء.
قال الحافظ: وفي الحديث ثبوت ذلك -يعنى الاستلقاء- من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد عند الإسماعيلى في روايته في آخر الحديث وإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعمر وعثمان وكأنه لم يثبت عنده النهى عن ذلك، وهو فيما أخرجه مسلم
[3/ 1662، 2099/ 74] من حديث جابر رفعه: "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى"، أو ثبت لكنه رآه منسوخا اهـ.
فالحديث إنما أخرجه مسلم من حديث جابر لا من حديث أبي سعيد الخدرى وبلفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا بلفظ الصحابى الحاكى نهيه صلى الله عليه وسلم، والشارح يقول: باللفظ المذكور، ولو كان عنده أدنى شيء من العلم والمعرفة والذكاء لعرف أن الحافظ الهيثمى لا يخرج إلا الزوائد على الكتب الستة، فكيف ينقل عنه أنه أورده وقال رجاله ثقات؟، ثم يظن أنه مخرج في الكتب الستة، ثم إن البخارى أورد حديث عباد المذكور عن عمه عبد اللَّه بن زيد في كتاب الصلاة، فقال الحافظ في شرحه [1/ 671، رقم 475]: قال الخطابى: فيه أن النهى الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهى حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك، قال الحافظ: والثانى أولى من ادعاء النسخ؛ لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقى والبغوى وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، وقال المازرى: إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهى عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو جائز مطلقا، فإذا تقرر هذا [صار] بين الحديثين تعارض فذكر نحو ما ذكره الخطابى، وفي قوله في حديث النهى: ليس في الكتب الصحاح إغفال، فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر اهـ.
فالمازرى والحافظ يتكلمان في مطلق النهى قاصدين حديث جابر الذي هو بلفظ لا يدخل في هذا الحرف، بل في باب "لا" الآتى، والشارح ينقله إلى حديث أبي سعيد، ثم الحافظ يعزوه إلى مسلم وهو يعزوه إلى البخارى أيضًا
فيجعله من المتفق عليه إن هذا العجب.
3615/ 9373 - "نَهَى أَنْ يُدْخَلُ الماءَ إلا بِمئْزَرٍ".
(ك) عن جابر
قال في الكبير: قال الحاكم: على شرطهما، وأقره الذهبى في التلخيص، لكنه ضعفه في الميزان وعده من مناكير حماد بن شعيب الحمانى، وتبعه في اللسان. . . إلخ.
قلت: الذي في مستدرك الحاكم من طريق الحسن بن بشر الهمدانى [1/ 162، رقم 581]:
ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر، وذاك من رواية حماد بن شعيب عن أبي الزبير عن جابر، فحماد ضعفوه وأوردوا له هذا الحديث، ولم يعرفوا أن زهيرا تابعه عليه، وهو ثقة من رجال الصحيح.
فالطريق الذي ضعفه الذهبى غير الذي أقر الحاكم عليه، والحديث خرجه أيضًا محمد بن يحيى الذهلى في جزئه قال:
حدثنا الحسن بن بشر البجلى ثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير به.
3616/ 9382 - "نَهَى عَنِ الجمَّةِ للحُرَّةِ، والعقْصَةِ للأَمَةِ".
(طب) عن ابن عمرو بن العاص
قال في الكبير: قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير والصغير ورجال الصغير ثقات اهـ. وعجب من المصنف كيف أغفل الطريق الصحيحة وآثر المرجوحة!.
قلت: لا عجب، بل ذلك ما وصل إليه علمه واستحضره حال الكتابة كما هو شأن الناس كلهم، ولكن العجب منك إذ تقول هذا هنا ثم ترجع بعد ذلك
فتكتب في الشرح الصغير على الطبرانى في الكبير قولك: ورجاله ثقات، فهذا هو العجب حقا.
3617/ 9412 - "نَهَى عَنِ الضَّحِكْ مِنَ الضَّرْطَةِ".
(طس) عن جابر
قال الشارح: بإسناد ضعيف لا حسن خلافًا للمؤلف.
قلت: المؤلف رمز له بعلامة الضعيف، ولا يتصور أن يرمز له بعلامة الحسن لسقوط إسناده.
3618/ 9413 - "نَهَى عَنِ الطَّعَام الحَارِّ حَتَّى يَبْرَدُ".
(هب) عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلا
قال في الكبير: وقضية كلام المصنف أن ذا لا يوجد مسندا، وإلا لما عدل رواية إرساله واقتصر عليه، وليس كما ظن، بل خرجه البيهقى نفسه من حديث صهيب يلفظ:"نهى عن كل الطعام الحار حتى يمكن أكله".
قلت: هذا من عظيم غفلة الشارح، فقد ذكره المصنف بذلك اللفظ وعزاه للبيهقى عن صهيب وذلك فيما تقدم بالنسبة للشرح الكبير وفيما يأتى بالنسبة للشرح الصغير، لأن الشارح غير الوضع في باب المناهى وقدم فيه وأخر.
3619/ 9419 - "نَهَى عَنِ المُثْلَةِ".
(ك) عن عمران (طب) عن ابن عمر وعن المغيرة
قال في الكبير: قضية تصرف المصنف أن هذا لم يخرج في شيء من الكتب الستة وهو غفلة، فقد خرجه أبو داود عن عمران بلفظ:"ما قام فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة".
قلت: فأين هذا اللفظ الذي ذكرته من "نهى" المذكور هنا؟ ثم المؤلف لا يذكر من ألفاظ الصحابة إلا الأحاديث المصدرة بـ "كان"، والأحاديث المصدرة
بـ "نهى" وما عداهما فلم يذكر حرف واحد من ذلك، ومع هذا فليس لفظ الحديث في أبي داود كما قال، بل لفظه [3/ 53، رقم 2667]: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة" هكذا هو في باب النهى عن المثلة من كتاب الجهاد.
3620/ 9422 - "نَهَى عَنْ المُخَابَرَةِ".
(حم) عن زيد بن ثابت
قال الشارح: بل هو متفق عليه.
وقال في الكبير: كلام المصنف كالصريح أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو ذهول، فقد قال الحافظ ابن حجر: إنه متفق عليه من حديث جابر، قال: وأخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت.
قلت: وإذا كان حديث زيد بن ثابت هذا إنما عزاه الحافظ لأبي داود [3/ 251 رقم 3372] فكيف قلت أنت في الصغير: إنه متفق عليه مع أنك تنقل في الكبير أن المتفق عليه إنما هو حديث جابر؟! ثم إن الحافظ في التخريج يعزو أصل الحديث غير متقيد باللفظ وترتيبه على الحروف كالمصنف، وحديث جابر المتفق عليه مطول ولفظه:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا"(1)، فأين هذا من لفظ أحمد المختصر المختصر بالمخابرة مع كونه حديثا آخر من حديث زيد بن ثابت، ثم وجدته في صحيح مسلم بعد ما ذكر روايات متعددة عن جابر أورد هذه الرواية المختصرة.
(1) البخارى (3/ 151، رقم 2381)، مسلم (3/ 1174، رقم 1536/ 81، 82).
3621/ 9426 - "نَهَى عَنِ المُزَارَعةِ".
(حم. م) عن ثابت بن الضحاك
قال في الكبير: وظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه، بل بقيته في صحيح مسلم "وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها".
قلت: هذا كذب وتدليس، بل قال مسلم في صحيحه [3/ 1883، 1549/ 118]:
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الواحد بن زياد (ح).
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا على بن مسهر، كلاهما عن الشيبانى عن عبد اللَّه ابن السائب قال:"سألت عبد اللَّه بن معقل عن المزارعة، فقال: أخبرنى ثابت بن الضحاك: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة".
ثم قال [3/ 1184، 1549/ 119]:
حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيبانى عن عبد اللَّه بن السائب قال: "دخلنا على عبد اللَّه بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها اهـ.
فاللفظ الذي ذكره المصنف خرجه مسلم أولا ثم عقبه باللفظ الذي فيه الزيادة، والشارح أنكر أن يكون مسلم خرجه كما ذكره المصنف.
3622/ 9431 - "نَهَى عَنِ الميَاثِرِ الحُمْرِ وَالقَسِّى".
(خ. ت) عن البراء
قال في الكبير: ورواه ابن ماجه عن على، فما أوهمه صنيع المصنف من تفرد ذنيك غير جيد.
قلت: كذب الشارح في هذا من وجهين: ادعاؤه أنه غير جيد ولا قائل به، بل هو فوق الجودة والعزو إلى البخارى يكفى بالإجماع، وثانى الكذبتين: ادعاؤه أن ابن ماجه خرجه بهذا اللفظ والواقع أن لفظه [2/ 1205، رقم 3654]: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الخاتم الذهب وعن الميثرة يعنى الحمرا"، فلو عزاه لابن ماجه عن على بعد عزوه للبخارى [7/ 95، رقم 5838] والترمذى [5/ 117، رقم 2809] عن البراء لقارب في تهوره أن يكون كالشارح العديم التحقيق؛ لأن حديث البراء فيه النهى عن القسى، وليس فيه النهى عن الخاتم الذهب، وحديث على فيه النهى عن الخاتم الذهب، وليس فيه النهى عن القسى، وإنما اشتركا في المياثر مع اختلاف اللفظ أيضًا.
3623/ 9448 - "نَهَى عَنْ إِجَابَةِ طَعَامِ الفَاسِقِينَ".
(طب. هب) عن عمران
قال في الكبير: قال الهيثمى بعد ما عزاه للطبرانى: فيه أبو مروان الواسطى، ولم أجد من ترجمه اهـ. وأقول: فيه من طريق البيهقى أبو عبد الرحمن السلمى، وقد سبق أنه كان يضع الحديث.
قلت: هذا من فضول الشارح وجهله بالحديث ورجاله، فالطبرانى قد خرج الحديث في معجمه [18/ 168، رقم 376] من غير أن يكون لأبي عبد الرحمن السلمى دخل فيه، بل قد يكون الطبرانى كتبه قبل ولادة أبي عبد الرحمن الذي توفى بعد الطبرانى باثنين وخمسين عاما، ثم إن أبا عبد الرحمن السلمى إمام حافظ ثقة جليل القدر وكل من قال فيه كذاب فهو الكذاب على الحقيقة، إنما اتهموه بذلك لكونه كان صوفيًا متكلما بلسان أهل الحقيقة.
والعجب من هذا الشارح، كيف ينعق كل ما جرى ذكر أبي عبد الرحمن السلمى بأنه وضاع مع براءته من الأحاديث التي يعللها به وورودها من غير طريقه كما رأيت في هذا الحديث.
مع أنه يزعم مخالطة الصوفية وخدمتهم وألف في طبقاتهم كتابين، ولعله لم يدر أن هذا هو المذكور في الطبقات من أئمة الصوفية وفي كتب تراجم الحفاظ أنه من كبارهم.
والحديث خرجه أيضًا الدولابى في الكنى قبل ولادة أبي عبد الرحمن السلمى أيضًا، قال الدولابى [1/ 194]:
أخبرنى أحمد بن شعيب أنبأنا أحمد بن سليمان ثنا عبد الرحيم بن مطرف ثنا أيوب بن أبي هند الحرانى أبو سليمان الفراء أخبرنى أبو مروان عن الحسن عن عمران بن حصين قال: "نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين".
3624/ 9459 - "نَهَى عَنْ حَلْقِ القَفَا إِلا عِنْدَ الحِجَامَةِ، ونَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ".
(م) عن أبي هريرة
قلت: هكذا خلط الشارح بين (1) الحديثين فجعلهما حديثًا واحدًا خرجه مسلم من حديث أبي هريرة (2)، فعل ذلك في الشرحين معًا فأتى بغلطة فاحشة موقعة لمن لم يبحث ويراجع في هذا الغلط القبيح، وهو نسبة حديث إلى صحيح مسلم ليس هو فيه بل في سنده مقال، وذلك أن المصنف ذكر أولا حديث:"نهى عن حلق القفا إلا عند الحجامة" وعزاه للطبرانى في الكبير من حديث عمر (3) ورمز له بعلامة الضعيف، ثم ذكر بعده حديث: "نهى عن خاتم الذهب، وعزاه لمسلم [3/ 1654، 51/ 2089] من حديث أبي هريرة.
(1) في الأصل: "الشارحين".
(2)
في الأصل المطبوع من "فيض القدير" الحديثان مذكوران على حدة، وكأن الخطأ تم استدراكه أثناء الطبع، أما المؤلف فينقل عن النسخة المخطوطة التي فيها ما قال.
(3)
لم أجده في الكبير إنما هو في الأوسط.
ثم إن حديث عمر في النهى عن حلق القفا رواه بهذا اللفظ أيضًا أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن [1/ 339]:
ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا بالموسى إلا عند الحجامة".
وسعيد بن بشير صدوق فيه مقال، وعندى أن الحديث حسن.
3625/ 9491 - "نَهَى عَنْ طَعَام المُتَبَارِيَيْنِ أَنْ يُؤْكَلَ".
(د. ك) عن ابن عباس
قال في الكبير: قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى في التلخيص، لكن في الميزان صوابه: مرسل، قال أبو داود: وأكثر من رواه عن جرير لا يذكر ابن عباس، يريد أن الأكثر أرسلوه.
قلت: هذا يوهم أن الذهبى قاق ذلك في طريق الحاكم الذي سلمه في تلخيص المستدرك والواقع خلافه؛ لأن الحاكم ليس عنده جرير في سند الحديث، فإنه أخرج [4/ 129، رقم 7170] من طريق نصر بن على الجهضمى عن أبيه عن هارون بن موسى النحوى عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس.
وجرير موجود في سند أبي داود، فإنه أخرجه [3/ 343، رقم 3754] من طريق زيد بن أبي الزرقاء عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت به، ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوى ذكر فيه ابن عباس أيضًا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس اهـ.
ثم إن ما نقله الشارح عن الذهبى لا أصل له ولم يقل الذهبى شيئًا من ذلك في الميزان غالبًا، فإنى راجعت أسماء رجال هذينن السندين -سند الحاكم وسند أبي داود- فلم أر فيه ذكرًا إلا للقليل منهم، وليس في ترجمتهم شيء
من ذلك، والعبارة التي ذكرها الشارح عبارة المنذرى في تلخيص السنن.
ثم إن الصواب في الحديث أنه موصول لوروده عن ابن عباس من طريق مجاهد أيضًا، قال البخارى في التاريخ الكبير [4/ 7، 8، رقم 1775] قال محمد:
ثنا إبراهيم بن حمزة حدثنى عبد العزيز بن عحمد عن سليمان بن الحجاج عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المباهاة وطعام المتبارين".
وممن رواه عن الزبير بن الخريت موصولا عبد اللَّه بن عبد اللَّه، قال أبو نعيم في الحلية [10/ 73]:
حدثنا أبي ثنا إسحاق بن محمود بن الفرج ثنا أبو عثمان سعيد بن العباس ثنا ابن كاسب ثنا عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال:"نهى أن يؤكل طعام المتباهيين".