الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
14864 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ وَاللِّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلُهَا»
14865 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ»
أَخْبَرَنَا
14866 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
بَابُ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
أَخْبَرَنَا
14867 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 199⦘
14868 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَهُ»
أَخْبَرَنَا
14869 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ»
أَخْبَرَنَا
14870 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» ، فَقُلتُ لَابنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: «لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا»
14871 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 200⦘
14872 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
14873 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «أَخْبِرُوهُمْ بِالسِّعْرِ، وَدُلُّوهُمْ عَلَى السُّوقِ»
أَخْبَرَنَا
14874 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْأَعْرَابِ فِي قَوْلِهِ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ "
14875 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ خَالِدٍ، وَنَسَبٌ لَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلْيُشِرْ عَلَيْهِ»
14876 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ - يَعْنِي - يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنَّا لَنَفْعَلُه»
14877 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْرَابِيٍّ أَبِيعُ لَهُ؟ «فَرَّخَصَ لِي»
14878 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
أَخْبَرَنَا
14879 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَمَنْ تَلَقَّى جَلَبًا فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِذَا وَضَعَ السُّوقَ»
أَخْبَرَنَا
14880 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ» ، أَوْ كَمَا قَالَ
أَخْبَرَنَا
14881 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ: كَمْ قَالَ التَّلَقِّي؟ قَالَ: «إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا يُقْصِرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، فَلَيْسَ بِتَلَقي ٍّ»
أَخْبَرَنَا
14882 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: بِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا مُسْلِمًا يَبِيعُ السَّبْيَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ عُمَرُ:«كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ؟» قَالَ: كَانَ كَاسِدًا، لَوْلَا أَنِّي كُنْتُ أَزِيدُ عَلَيْهِمْ فَأُنْفِقُهُ، فَقَالَ عُمَرُ:«كُنْتَ تَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَلَا تُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عُمَرُ:«هَذَا نَجْشٌ، وَالنَّجْشُ لَا يَحِلُّ، ابْعَثْ مُنَادِيًا يُنَادِي أَنَّ الْبَيْعَ مَرْدُودٌ وَأَنَّ النَّجْشَ لَا يَحِلُّ»