الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
15595 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ»
بَابٌ: الشَّرْطُ عَلَى الْمُكَاتَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15596 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «يُقَالُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقِّ» قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ قَالَ: «لَا، شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15597 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ:«أَنْ لَا تُجَزْ شَرْطَ أَهْلِهِ، حَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15598 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 378⦘
15599 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ: كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَاشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ وَدَارَهُ وَمِيرَاثَهُ وَعَقِبَهُ قَالَ: فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَقَالَ شُرَيْحٌ: «شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ، شَرَطَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15600 -
عَنْ صُبَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَكَانَ اشْتُرِطَ عَلِيَّ أَنْ لَا أَخْرَجَ وَكُنْتُ مُكَاتَبًا، فَقَالَ سَعِيدٌ:«جَعَلُوا الْأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا، اخْرُجْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15601 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لَا يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15602 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا قَالَ: «لَا يَجُوزُ» ، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدِمُنَا بَعْدَمَا تُعْتَقُ شَهْرًا قَالَ: «يَجُوزُ» وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «فَمَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ»
15603 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ» وَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15604 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتِقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15605 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدَتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ قَالَ: " يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عاودَتْهُ فِيهَا، وَفِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ وَيَشْرُطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدَتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15606 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ، فَهُمْ عَبِيدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15607 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَقُولُ أَنَا: «ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلَائِي إِلَى مِنْ شِئْتُ فَيَجُوزُ»
أَخْبَرَنَا
15608 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةً كَبْشًا فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 380⦘
15609 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ»
أَخْبَرَنَا
15610 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ قَالَ: فَقُلْتُ: «فَهُوَ جَائِزٌ» ، وَقَالَ الْحَسَنُ:«لَيْسَ بِشَيْءٍ» قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ:«إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، قَالَ:«أَقْرَأَنِي إِيَاسُ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15611 -
قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ: أَعْتَقَتُ غُلَامِي عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ:«جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ» ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
أَخْبَرَنَا
15612 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ» قَالَ: فَابْتَاعَ الْخِيَارَ خِدْمَتُهُ تِلْكَ الثَّلَاثِ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 381⦘
15613 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:«أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللَّهِ وَلِلْأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ يَلُونَهُمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ» قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: «بَلْ أَعْتَقَ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ»
15614 -
وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: «فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ»
أَخْبَرَنَا
15615 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ لَهُ بِخَيلِهِ، إِمَّا فِي حَجٍّ وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ:«قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 382⦘
15616 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، «أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15617 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتِبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «كُلُّ شَرْطٍ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَجَائِزٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15618 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
15619 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، فَابْتَاعَ الْخِيَارَ خَدَمَتُهُ مِنْهُ - أَيْ عُثْمَانَ - الثَّلَاثَ سِنِينَ بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ»
أَخْبَرَنَا
15620 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:" إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ، فَكُلُّ شَرْطٌ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ "
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 383⦘
15621 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ "، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15622 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا: مِثْلَهُ