المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الشرط على المكاتب - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٨

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي شَيْءٍ فَيَأْخُذُ بَعْضَهُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُسَلِّفُ فِي الشَّيْءِ هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ: السِّلْعَةُ يُسَلِّفُهَا فِي دِينَارٍ، هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَ الدِّينَارِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ: السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ

- ‌بَابُ: الْأَرْزَاقُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ

- ‌بَابُ: الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلِ

- ‌بَابُ: الْبُزُّ بِالْبُزِّ

- ‌بَابُ: الْحَدِيدُ بِالنُّحَاسِ

- ‌بَابُ: النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

- ‌بَابُ: الْمُوَاصَفَةُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، هَلْ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ عَلَى الصِّفَةِ وَهِيَ غَائِبَةٌ

- ‌بَابُ: الْمُصِيبَةُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ

- ‌بَابُ: التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ

- ‌بَابُ: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

- ‌بَابُ: الِاشْتِرَاءُ عَلَى الرِّضَى، وَهَلْ يَكُونُ خِيَارٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ: السِّلْعَةُ تُؤْخَذُ عَلَى الرِّضَى فَتَهْلَكَ

- ‌بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْكِرَاءِ

- ‌بَابُ: هَلْ يَسْتَوْضَعُ أَوْ يَسْتَزِيدُ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ، وَبَيْعُ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌بَابُ: السِّرَارُ وَإِلْقَاءُ الْحَجَرِ

- ‌بَابُ: الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ

- ‌بَابُ: السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمُ وَالْمَنْطَقَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ وَيَتَعَجَّلُ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْغَرَرِ الْمَجْهُولِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ، وَالْمُكَاتِبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ أَحَقٌّ

- ‌بَابٌ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ أَوِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ: الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَكَمْ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ: هَلْ يُوهَبُ، وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا

- ‌بَابُ: هَلْ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ وَلِلْأَعْرَابِيِّ

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ أَوْ عَلَى الرُّؤُوسِ

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ يُؤْخَذُ مَعَهَا غَيْرُهَا أَوْ تَكُونُ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابُ: هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ شُفْعَةٌ

- ‌بَابُ: أَجَلٌ بِأَجَلٍ

- ‌بَابِ السَّلَفِ وَبَعْضُهُ نَسِيئَةً

- ‌بَابُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ

- ‌بَابُ: ضَمْنُ الْبِذْرِ إِذَا جَاءَتِ الْمُشَارَكَةُ

- ‌بَابُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْمَاءِ، وَأَجْرُ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الشَّجَرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ وَقِسْمَةِ الْأَمْوَالِ

- ‌بَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ عَلَيْهِ فِضَّةٌ، أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ ذَهَبًا

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ

- ‌بَابُ: قَطْعُ الدِّرْهَمِ

- ‌بَابُ: الْمُجَازَفَةُ

- ‌بَابُ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ أَوِ الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِمَنْ يَكُونُ

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلَيْنِ

- ‌بَابُ: بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌بَابُ: السُّفْتَجَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُهْدِي لِمَنْ أَسْلَفَهُ

- ‌بَابُ: قَرْضُ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَهَلْ يَأْخُذُ أَفْضَلَ مِنْ قَرْضِهِ

- ‌بَابُ: الْهَدِيَّةُ لِلْأُمَرَاءِ وَالَّذِي يُشْفَعُ عِندَهُ

- ‌بَابُ: طَعَامُ الْأُمْرَاءِ وَأَكْلُ الرِّبَا

- ‌بَابُ: الَّذِي يَشْتَرِي الْأَمَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَوِ الثَّوْبَ فَيَلْبِسُهُ أَوْ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا أَوِ الدَّابَّةَ فَتَنْفَقُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَيْعَ جُمْلَةً فَيَجِدُ فِي بَعْضِهِ عَيْبًا

- ‌بَابُ: الْعَيْبُ يَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَكَيْفَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ قَدِيمٌ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَعْرِضُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الْعَيْبَ

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ بِالْبَرَاءَةِ وَلَا يُسَمِّي الدَّاءَ، وَكَيْفَ إِنْ سَمَّاهُ بَعْدَ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الْعُهْدَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ

- ‌بَابُ: عُهْدَةُ الشَّرِيكِ، وَالرَّجُلُ يَبِيعُ لِغَيْرِهِ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُبَدِّلُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ فَيَجِدُ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا عَيْبًا

- ‌بَابُ: يُرُدُّ مِنَ الزِّنَا، وَالْحَبَلِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُرَدُّ مِنَ الْعَسَرِ وَالشَّيْنِ وَالْحُمْقِ وَالْأَبَقِ

- ‌بَابُ: الْبَغْلَةُ تَعْثَرُ أَوْ تَتَّبَعُ الْحُمُرَ هَلْ تُرَدُّ؟ وَالشَّاةُ تَأْكُلُ الذِّبَّانَ

- ‌بَابُ: يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِدُهُ غَيْرَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ

- ‌بَابُ: الْيَمِينُ عَلَى الْبَتَّةِ أَوِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ

- ‌بَابُ: الْكُفَلَاءُ

- ‌بَابُ: كَفَالَةُ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ: الضَّمَانُ مَعَ النَّمَاءِ

- ‌بَابُ: الْعَارِيَةُ

- ‌بَابُ: الْوَدِيعَةُ

- ‌بَابُ: الْوَصِيُّ يُتَّهَمُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يُرِيدُ اشْتَرَاءَهَا بِنَقْدٍ

- ‌بَابُ: الْبِضَاعَةُ يُخَالِفُ صَاحِبُهَا

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ

- ‌بَابُ: اسْتِعَانَةُ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ: الْخَلَاصُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ

- ‌بَابُ: الدَّابَّةُ تُبَاعُ وَيُشْتَرَطُ بَعْضُهَا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ السِّلْعَةِ عَلَى مَنْ يُدَلِّسُهَا

- ‌بَابُ: الشَّاةُ الْمُصَرَّاةُ

- ‌بَابُ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ: الْحُكْرَةُ

- ‌بَابُ: هَلْ يُسَعِّرُ

- ‌بَابُ: الْجَعْلُ فِي الْآبِقِ

- ‌بَابُ: الْعَبْدُ الْآبِقُ يَأْبِقُ مِمَّنْ أَخَذَهُ

- ‌بَابُ: النَّفَقَةُ عَلَى الْآبِقِ وَالضَّالَةِ

- ‌بَابُ: الَّذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ

- ‌بَابُ: الْكَرْيُ يَتَعَدَّى بِهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي عَلَى الشَّيْءِ الْمَجْهُولِ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أَوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ: ضَمَانُ الْأَجِيرِ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ، هَلْ يُؤَاجِرُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُجَرِّبَهُ فَيَهْلَكَ

- ‌بَابٌ: فَسَادُ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا، وَهَلْ يَشْتَرِي بِنَقْدٍ غَيْرِ جَيِّدٍ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِنَظِرَةٍ، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِمَكَانٍ فَيَحْمِلُهُ إِلَى مَكَانٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، وَهَلْ يَأْخُذُ لِحِمْلِهِ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ ده دوازده

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الرَّقْمِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ: بِعْ هَذَا بِكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَكَيْفَ إِنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ

- ‌بَابٌ: الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ

- ‌بَابٌ: الرَّهْنُ يَهْلَكُ

- ‌بَابٌ: رَهْنُ الْحَيَوَانِ، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا رَهَنَ بِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّهْنُ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكُونُ قَبْضًا، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا

- ‌بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أَوْ كَانَ قَائِمًا

- ‌بَابٌ: مَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ إِذَا خَشِي فَسَادَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ؟ وَهَلْ يَفْتَكُّ بَعْضَهُ

- ‌بَابٌ: نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ وَوَضِيعَتِهِ

- ‌بَابٌ: الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُضَارِبِينَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌بَابٌ: ضَمَانُ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى، وَلِمَنِ الرِّبْحُ

- ‌بَابٌ: الْمُقَارِضُ يَأْمُرُ مُقَارَضَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ، وَكَيْفَ إِنِ اشْتَرَى فَهَلَكَ قَبْلَ أَنَّ يَنْقُدَ

- ‌بَابٌ: اشْتِرَاطُ الْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةً أَوْ أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا أَعْجَبَهُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمُضَارِبِ الْمَالَ ثُمَّ الْمَالُ يَهْلَكُ وَيُوصِي أَنَّهُ لَهُ، هَلْ يُخَاصِمُهُ فِيهِ أَحَدٌ

- ‌بَابٌ: الْمُفَاوِضَيْنِ 000 أَحَدُهُمَا، أَوْ يَرِثُ مَالًا هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ، عَلَى مَنِ الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَشْتَرِكُ فِيهَا

- ‌بَابٌ: يَبِيعُ الثَّمَرَ وَيَشْتَرِطُ مِنْهَا كَيْلًا

- ‌بَابٌ: الْجَائِحَةُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

- ‌بَابٌ: الْمُفَلَّسُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْإِحَالَةِ

- ‌بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ

- ‌بَابٌ: الْمَتَاعُ فِي يَدِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا

- ‌بَابٌ: مَتَاعُ الْبَيْتِ

- ‌بَابٌ: الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرِّ؟ وَكَيْفَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابٌ: الْقَصَبُ جَزَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا، فَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى الْآخَرُ

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا

- ‌بَابٌ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُخْرِجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ، هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَ إِنْسَانًا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَزِيدُ فِي الشِّرَاءِ، لِمَنِ الزَّائِدُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُقَاضِي عَلَى الْعَمَلِ فَيَعْمَلُ ثُمَّ يَخْرَبُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُعِينُ الرَّجُلَ، هَلْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهَا لِنَفْسِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ: عَدْلُ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ

- ‌بَابٌ: قَضَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

- ‌بَابٌ: الِاعْتِرَافُ عِنْدَ الْقَاضِي

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا

- ‌بَابٌ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ

- ‌بَابٌ: الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الْوَلِيِّ

- ‌بَابٌ: الْغَبْنُ وَالْغَلَطُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ السَّكْرَانِ

- ‌بَابٌ: الْخِلَابَةُ وَالمُوَارَبَةُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَثَّمُ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

- ‌بَابٌ: مَطْلُ الْغَنِيِّ

- ‌بَابٌ: لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظِنِّينٌ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَعْمَى

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالشَّرِيكِ

- ‌بَابٌ: عُقُوبَةُ شَاهِدِ الزُّورِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ قَذْفٍ

- ‌بَابٌ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْإِمَامِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَالِابْنِ لِأَبِيهِ، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ وَالَّذِي يَسْعَى

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا

- ‌بَابٌ: الشَّاهِدُ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ

- ‌بَابٌ: الشَّاهِدُ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ

- ‌بَابٌ: الَّذِي يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً

- ‌بَابٌ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْقَاذِفِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا

- ‌بَابٌ: الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ خُزَيْمَةِ بْنِ ثَابِتٍ

- ‌بَابٌ: قَوْلُهُ لِلْمُكَاتَبِ: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [

- ‌بَابٌ: وَجُوبُ الْكِتَابِ وَالْمُكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ

- ‌بَابٌ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [

- ‌بَابٌ: الشَّرْطُ عَلَى الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: كِتْمَانُ الْمُكَاتَبِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَوَلَدُهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أُعْتِقَ

- ‌بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، وَمِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ

- ‌بَابٌ: مَوْتُهُ وَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ شِقْصًا

- ‌بَابٌ: جَرِيرَةُ الْمُكَاتَبِ وَجِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: قَاطَعَهُ وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: عَجَزُ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: الْحَمَالَةُ عَنِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌بَابٌ: لَا وَرَاثَةَ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ، وَإِعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ عَجَزَ، وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلُ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ

- ‌بَابٌ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

- ‌بَابُ الْخِزَامَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ مَشْيًا ثُمَّ عَجَزَ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: أَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

- ‌بَابٌ: النَّذْرُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِعٍ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا أَوْ وَثنا

- ‌بَابٌ: الْأَيْمَانُ، وَلَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌بَابٌ: الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَايْمُ اللَّهِ، وَلَعَمْرِي

- ‌بَابٌ: الْحَلِفُ بِالْقُرْآنِ وَالْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابٌ: اللَّغْو وَمَا هُوَ

- ‌بَابٌ: الْحَلِفُ فِي الْبَيْعِ وَالْحُكُمُ فِيهِ

- ‌بَابٌ: الْخِلَابَةُ فِي الْبَيْعِ، وَإحْنَاثُ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ

- ‌بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَا لَا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابٌ: الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لَا يَدْرِي أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَبِيعَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى

- ‌بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

- ‌بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْإِخْلَاصِ

الفصل: ‌باب: الشرط على المكاتب

أَخْبَرَنَا

15595 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلَّا فِي آخِرِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ»

ص: 377

‌بَابٌ: الشَّرْطُ عَلَى الْمُكَاتَبِ

ص: 377

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15596 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: «يُقَالُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقِّ» قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ قَالَ: «لَا، شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ»

ص: 377

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15597 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ:«أَنْ لَا تُجَزْ شَرْطَ أَهْلِهِ، حَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ»

ص: 377

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 378⦘

15599 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ: كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَاشْتَرَطْتُ وَلَاءَهُ وَدَارَهُ وَمِيرَاثَهُ وَعَقِبَهُ قَالَ: فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَقَالَ شُرَيْحٌ: «شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ، شَرَطَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً»

ص: 377

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15600 -

عَنْ صُبَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَكَانَ اشْتُرِطَ عَلِيَّ أَنْ لَا أَخْرَجَ وَكُنْتُ مُكَاتَبًا، فَقَالَ سَعِيدٌ:«جَعَلُوا الْأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا، اخْرُجْ»

ص: 378

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15602 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا قَالَ: «لَا يَجُوزُ» ، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدِمُنَا بَعْدَمَا تُعْتَقُ شَهْرًا قَالَ: «يَجُوزُ» وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: «فَمَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ إِلَّا جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ»

ص: 378

15603 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ» وَقَالَ سُفْيَانُ: «لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ»

ص: 379

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15604 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتِقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

ص: 379

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15605 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدَتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ قَالَ: " يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عاودَتْهُ فِيهَا، وَفِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ وَيَشْرُطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدَتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ "

ص: 379

ص: 379

أَخْبَرَنَا

15608 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةً كَبْشًا فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ»

ص: 379

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 380⦘

15609 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ»

ص: 379

أَخْبَرَنَا

15610 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ قَالَ: فَقُلْتُ: «فَهُوَ جَائِزٌ» ، وَقَالَ الْحَسَنُ:«لَيْسَ بِشَيْءٍ» قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ:«إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، قَالَ:«أَقْرَأَنِي إِيَاسُ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ»

ص: 380

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

15611 -

قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ: أَعْتَقَتُ غُلَامِي عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ:«جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ» ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

ص: 380

أَخْبَرَنَا

15612 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ» قَالَ: فَابْتَاعَ الْخِيَارَ خِدْمَتُهُ تِلْكَ الثَّلَاثِ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ

ص: 380

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 381⦘

15613 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:«أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللَّهِ وَلِلْأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ يَلُونَهُمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ» قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: «بَلْ أَعْتَقَ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ»

ص: 380

15614 -

وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: «فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ»

ص: 381

أَخْبَرَنَا

15615 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ لَهُ بِخَيلِهِ، إِمَّا فِي حَجٍّ وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ:«قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ»

ص: 381

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 382⦘

15616 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، «أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ»

ص: 381

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15617 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتِبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «كُلُّ شَرْطٍ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَجَائِزٌ»

ص: 382

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15618 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلَا شَرْطَ عَلَيْهِ»

ص: 382

أَخْبَرَنَا

15620 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ:" إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ، فَكُلُّ شَرْطٌ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ "

ص: 382

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 383⦘

15621 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:" إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ "، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15622 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالُوا: مِثْلَهُ

ص: 382