الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: مَوْتُهُ وَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ شِقْصًا
أَخْبَرَنَا
15670 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ قَالَ:«مِيرَاثُهُ شَطْرَانِ بَيْنَهُمَا» ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنَا
15671 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، إِنَّ أَيُّوبَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ
أَخْبَرَنَا
15672 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَيَضَمْنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 396⦘
15673 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ:«مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسِكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ» ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:«أَثْلَاثًا»
أَخْبَرَنَا
15674 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ، وَالزُّهْرِيَّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ» ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ:«لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شِطْرَيْنِ» ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: «إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ» ، وَقَوْلُ الثَّوْرِيُّ:«يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15675 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15676 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ أَثْلَاثًا»
أَخْبَرَنَا
15677 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ:«لَا، طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 397⦘
15678 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:«الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَطَلَاقُهُ، وَدِيَتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15679 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ أَعْتَقَ قَالَ:«تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15680 -
عَنْ مَعْمَرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدُ قَالَ: أَمَّا الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَقَالَا:«وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقَالَ:«وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15681 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ غُلَامٌ لِآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ، فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلًا مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» ، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ