الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
15696 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا:«عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا»
بَابٌ: قَاطَعَهُ وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
أَخْبَرَنَا
15697 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:«مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا، إِلَّا أَدَّى إِلَى هَؤُلَاءِ مِثْلَهُ، إِلَّا أَعْتَقَ ضَمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 401⦘
15698 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلَا هُوَ عِتْقًا قَالَ: " مَا وُلِدَ لَهُ الْآخِرَ بِمَا قَدَّمْتَ قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ، قَالَ:«مَا أَرَاهُ إِلَّا غَرِيمًا قَدْ عُتِقَ» ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءً بَعْدُ، فَقَالَ:«هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ» ، قُلْتُ: فَعَجَزَ عَنْهُ قَالَ: «هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، مَا يُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15699 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ قَالَ:«إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِ مِائَةٍ صَارَ عَبْدًا، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى فَشَهَادُتُهُ جَائِزَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15700 -
أَخْبَرَنَا
15701 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ، ثُمَّ عَتَقَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ لِشُرَكَائِهِ، وَلَا يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «إِنْ قَاطَعَ أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ» ، قَالَ مَعْمَرٌ:«وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 402⦘
15702 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ:«لَا يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ، وَيُؤَدِّي إِلَى الْآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ» ، قَالَ قَتَادَةُ:«كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَلَا ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ.،
15703 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ:«لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15704 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاهُ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ:«حَدُّهُ، وَطَلَاقُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَشَهَادُتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ»
أَخْبَرَنَا
15705 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَا:«إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15706 -
عَنْ مَعْمَرٍ، سُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتَ عَبْدٌ قَالَ:«فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمُّوا عَلَيْهِ عَادَ عَبْدًا»