الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: جَرِيرَةُ الْمُكَاتَبِ وَجِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ
أَخْبَرَنَا
15682 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ: «سَيِّدُهُ» ، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ:«هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
15683 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15684 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ أَصْحَابُنَا:«جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ
أَخْبَرَنَا
15685 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ»
أَخْبَرَنَا
15686 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُدَبَّرِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ»
أَخْبَرَنَا
15687 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ» قَالَ: «وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 399⦘
15688 -
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ»
قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا» ، وَقَالَ الْحَكَمُ:«جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15689 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ لِمَنْ قَودُهُ؟ قَالَ: «لِلْمُكَاتَبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ» ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى قَالَ: «ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ» ، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15690 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثَمَنُ خَمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ:«بَلَى»
أَخْبَرَنَا
15691 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
15692 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ قَالَ: «هُوَ لِلْمُكَاتَبِ» ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 400⦘
15693 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15694 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
15695 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الْأَوَّلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ:" وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: هُوَ فِي عُنُقِهِ " يَعْنِي الْمُكَاتَبَ