الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ
؟
أَخْبَرَنَا
15184 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ»
أَخْبَرَنَا
15185 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، بَاعَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسِ بَيْعًا، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعِشْرِينَ، وَقَالَ الْأَشْعَثُ: بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي أَقُولُ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 272⦘
15186 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا، فَقَالَ: بِعْتُكَ بِمِائَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ قَالَ: «الْبَيِّنَةُ الْآنَ عَلَى الْبَائِعِ»
أَخْبَرَنَا
15187 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ قَالَ: «بَيِّنَةُ الْبَائِعِ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا، اسْتُحْلِفَا وَرُدَّ الْبَيْعُ»
أَخْبَرَنَا
15188 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ، وَإِنْ نَكَلَا رُدَّ الْبَيْعُ»
15189 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ، أَخَذْنَا بِبَيِّنَةَ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلَ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 273⦘
15190 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ:«فَصْلُ الْخِطَابِ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»
أَخْبَرَنَا
15191 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ»
أَخْبَرَنَا
15192 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
15193 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِأَشْفَى حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا، تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَى، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِ
⦗ص: 274⦘
شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» فَادْعُهَا، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] الْآيَةُ، فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:«ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ»
أَخْبَرَنَا
15194 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ، وَقَالَ لَهُ: اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ:«أُقَوِّمُ هَذَا - لِلَّذِي بَقِيَ - وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ»
15195 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:" إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَى فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، يَرُدُّ أَيُّهُمَا شَاءَ خَيْرَ الثَّوْبَيْنِ، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَاسْتُحْلِفَ لِأَيِّهِمَا خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ "
15196 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الَّذِي بِيعَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَذَا وَكَذَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَةٍ " أَخْبَرَنَا
⦗ص: 275⦘
15197 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: «إِنْ شَاءَ طَرَحَ عَنْهُ الْعَيْبَ، وَإِلَّا رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِي بِقِيمَةِ عَدْلٍ»
أَخْبَرَنَا
15198 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْتُكَ دَارِي، وَأَنَا غُلَامٌ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ: بَلْ بِعْتَنِي، وَأَنْتَ رَجُلٌ قَالَ:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ غُلَامٌ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ» ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا
15199 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: " إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَى فَرَدَدْتَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ "
أَخْبَرَنَا
15200 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ رَجُلٍ قَضَى رَجُلًا دِينَارًا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: هُوَ نَاقِصٌ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا قَالَ: «إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، وَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْبَرَاءَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ نَاقِصٌ»
أَخْبَرَنَا
15201 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: سَلَّفْتُكَ دِينَارًا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ وَهَبْتَهُ لِي قَالَ: «هُوَ سَلَفٌ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ» ، وَقَالَ مَعْمَرٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ، فَقَالَ: سُرِقَ مِنِّي، وَقَالَ الْآخَرُ: رَهَنْتَهُ عِنْدِي، فَقَالَ:" الْقَوْلُ لِلَّذِي قَالَ: سُرِقَ مِنِّي "