المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا وراثة - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٨

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي شَيْءٍ فَيَأْخُذُ بَعْضَهُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُسَلِّفُ فِي الشَّيْءِ هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ: السِّلْعَةُ يُسَلِّفُهَا فِي دِينَارٍ، هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَ الدِّينَارِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ: السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ

- ‌بَابُ: الْأَرْزَاقُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ

- ‌بَابُ: الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلِ

- ‌بَابُ: الْبُزُّ بِالْبُزِّ

- ‌بَابُ: الْحَدِيدُ بِالنُّحَاسِ

- ‌بَابُ: النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

- ‌بَابُ: الْمُوَاصَفَةُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، هَلْ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ عَلَى الصِّفَةِ وَهِيَ غَائِبَةٌ

- ‌بَابُ: الْمُصِيبَةُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ

- ‌بَابُ: التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ

- ‌بَابُ: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

- ‌بَابُ: الِاشْتِرَاءُ عَلَى الرِّضَى، وَهَلْ يَكُونُ خِيَارٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ: السِّلْعَةُ تُؤْخَذُ عَلَى الرِّضَى فَتَهْلَكَ

- ‌بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْكِرَاءِ

- ‌بَابُ: هَلْ يَسْتَوْضَعُ أَوْ يَسْتَزِيدُ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ، وَبَيْعُ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌بَابُ: السِّرَارُ وَإِلْقَاءُ الْحَجَرِ

- ‌بَابُ: الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ

- ‌بَابُ: السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمُ وَالْمَنْطَقَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ وَيَتَعَجَّلُ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْغَرَرِ الْمَجْهُولِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ، وَالْمُكَاتِبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ أَحَقٌّ

- ‌بَابٌ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ أَوِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ: الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَكَمْ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ: هَلْ يُوهَبُ، وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا

- ‌بَابُ: هَلْ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ وَلِلْأَعْرَابِيِّ

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ أَوْ عَلَى الرُّؤُوسِ

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ يُؤْخَذُ مَعَهَا غَيْرُهَا أَوْ تَكُونُ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابُ: هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ شُفْعَةٌ

- ‌بَابُ: أَجَلٌ بِأَجَلٍ

- ‌بَابِ السَّلَفِ وَبَعْضُهُ نَسِيئَةً

- ‌بَابُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ

- ‌بَابُ: ضَمْنُ الْبِذْرِ إِذَا جَاءَتِ الْمُشَارَكَةُ

- ‌بَابُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْمَاءِ، وَأَجْرُ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الشَّجَرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ وَقِسْمَةِ الْأَمْوَالِ

- ‌بَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ عَلَيْهِ فِضَّةٌ، أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ ذَهَبًا

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ

- ‌بَابُ: قَطْعُ الدِّرْهَمِ

- ‌بَابُ: الْمُجَازَفَةُ

- ‌بَابُ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ أَوِ الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِمَنْ يَكُونُ

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلَيْنِ

- ‌بَابُ: بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌بَابُ: السُّفْتَجَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُهْدِي لِمَنْ أَسْلَفَهُ

- ‌بَابُ: قَرْضُ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَهَلْ يَأْخُذُ أَفْضَلَ مِنْ قَرْضِهِ

- ‌بَابُ: الْهَدِيَّةُ لِلْأُمَرَاءِ وَالَّذِي يُشْفَعُ عِندَهُ

- ‌بَابُ: طَعَامُ الْأُمْرَاءِ وَأَكْلُ الرِّبَا

- ‌بَابُ: الَّذِي يَشْتَرِي الْأَمَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَوِ الثَّوْبَ فَيَلْبِسُهُ أَوْ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا أَوِ الدَّابَّةَ فَتَنْفَقُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَيْعَ جُمْلَةً فَيَجِدُ فِي بَعْضِهِ عَيْبًا

- ‌بَابُ: الْعَيْبُ يَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَكَيْفَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ قَدِيمٌ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَعْرِضُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الْعَيْبَ

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ بِالْبَرَاءَةِ وَلَا يُسَمِّي الدَّاءَ، وَكَيْفَ إِنْ سَمَّاهُ بَعْدَ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الْعُهْدَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ

- ‌بَابُ: عُهْدَةُ الشَّرِيكِ، وَالرَّجُلُ يَبِيعُ لِغَيْرِهِ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُبَدِّلُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ فَيَجِدُ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا عَيْبًا

- ‌بَابُ: يُرُدُّ مِنَ الزِّنَا، وَالْحَبَلِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُرَدُّ مِنَ الْعَسَرِ وَالشَّيْنِ وَالْحُمْقِ وَالْأَبَقِ

- ‌بَابُ: الْبَغْلَةُ تَعْثَرُ أَوْ تَتَّبَعُ الْحُمُرَ هَلْ تُرَدُّ؟ وَالشَّاةُ تَأْكُلُ الذِّبَّانَ

- ‌بَابُ: يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِدُهُ غَيْرَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ

- ‌بَابُ: الْيَمِينُ عَلَى الْبَتَّةِ أَوِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ

- ‌بَابُ: الْكُفَلَاءُ

- ‌بَابُ: كَفَالَةُ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ: الضَّمَانُ مَعَ النَّمَاءِ

- ‌بَابُ: الْعَارِيَةُ

- ‌بَابُ: الْوَدِيعَةُ

- ‌بَابُ: الْوَصِيُّ يُتَّهَمُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يُرِيدُ اشْتَرَاءَهَا بِنَقْدٍ

- ‌بَابُ: الْبِضَاعَةُ يُخَالِفُ صَاحِبُهَا

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ

- ‌بَابُ: اسْتِعَانَةُ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ: الْخَلَاصُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ

- ‌بَابُ: الدَّابَّةُ تُبَاعُ وَيُشْتَرَطُ بَعْضُهَا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ السِّلْعَةِ عَلَى مَنْ يُدَلِّسُهَا

- ‌بَابُ: الشَّاةُ الْمُصَرَّاةُ

- ‌بَابُ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ: الْحُكْرَةُ

- ‌بَابُ: هَلْ يُسَعِّرُ

- ‌بَابُ: الْجَعْلُ فِي الْآبِقِ

- ‌بَابُ: الْعَبْدُ الْآبِقُ يَأْبِقُ مِمَّنْ أَخَذَهُ

- ‌بَابُ: النَّفَقَةُ عَلَى الْآبِقِ وَالضَّالَةِ

- ‌بَابُ: الَّذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ

- ‌بَابُ: الْكَرْيُ يَتَعَدَّى بِهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي عَلَى الشَّيْءِ الْمَجْهُولِ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أَوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ: ضَمَانُ الْأَجِيرِ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ، هَلْ يُؤَاجِرُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُجَرِّبَهُ فَيَهْلَكَ

- ‌بَابٌ: فَسَادُ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا، وَهَلْ يَشْتَرِي بِنَقْدٍ غَيْرِ جَيِّدٍ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِنَظِرَةٍ، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِمَكَانٍ فَيَحْمِلُهُ إِلَى مَكَانٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، وَهَلْ يَأْخُذُ لِحِمْلِهِ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ ده دوازده

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الرَّقْمِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ: بِعْ هَذَا بِكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَكَيْفَ إِنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ

- ‌بَابٌ: الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ

- ‌بَابٌ: الرَّهْنُ يَهْلَكُ

- ‌بَابٌ: رَهْنُ الْحَيَوَانِ، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا رَهَنَ بِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّهْنُ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكُونُ قَبْضًا، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا

- ‌بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أَوْ كَانَ قَائِمًا

- ‌بَابٌ: مَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ إِذَا خَشِي فَسَادَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ؟ وَهَلْ يَفْتَكُّ بَعْضَهُ

- ‌بَابٌ: نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ وَوَضِيعَتِهِ

- ‌بَابٌ: الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُضَارِبِينَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌بَابٌ: ضَمَانُ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى، وَلِمَنِ الرِّبْحُ

- ‌بَابٌ: الْمُقَارِضُ يَأْمُرُ مُقَارَضَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ، وَكَيْفَ إِنِ اشْتَرَى فَهَلَكَ قَبْلَ أَنَّ يَنْقُدَ

- ‌بَابٌ: اشْتِرَاطُ الْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةً أَوْ أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا أَعْجَبَهُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمُضَارِبِ الْمَالَ ثُمَّ الْمَالُ يَهْلَكُ وَيُوصِي أَنَّهُ لَهُ، هَلْ يُخَاصِمُهُ فِيهِ أَحَدٌ

- ‌بَابٌ: الْمُفَاوِضَيْنِ 000 أَحَدُهُمَا، أَوْ يَرِثُ مَالًا هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ، عَلَى مَنِ الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَشْتَرِكُ فِيهَا

- ‌بَابٌ: يَبِيعُ الثَّمَرَ وَيَشْتَرِطُ مِنْهَا كَيْلًا

- ‌بَابٌ: الْجَائِحَةُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

- ‌بَابٌ: الْمُفَلَّسُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْإِحَالَةِ

- ‌بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ

- ‌بَابٌ: الْمَتَاعُ فِي يَدِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا

- ‌بَابٌ: مَتَاعُ الْبَيْتِ

- ‌بَابٌ: الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرِّ؟ وَكَيْفَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابٌ: الْقَصَبُ جَزَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا، فَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى الْآخَرُ

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا

- ‌بَابٌ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُخْرِجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ، هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَ إِنْسَانًا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَزِيدُ فِي الشِّرَاءِ، لِمَنِ الزَّائِدُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُقَاضِي عَلَى الْعَمَلِ فَيَعْمَلُ ثُمَّ يَخْرَبُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُعِينُ الرَّجُلَ، هَلْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهَا لِنَفْسِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ: عَدْلُ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ

- ‌بَابٌ: قَضَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

- ‌بَابٌ: الِاعْتِرَافُ عِنْدَ الْقَاضِي

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا

- ‌بَابٌ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ

- ‌بَابٌ: الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الْوَلِيِّ

- ‌بَابٌ: الْغَبْنُ وَالْغَلَطُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ السَّكْرَانِ

- ‌بَابٌ: الْخِلَابَةُ وَالمُوَارَبَةُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَثَّمُ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

- ‌بَابٌ: مَطْلُ الْغَنِيِّ

- ‌بَابٌ: لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظِنِّينٌ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَعْمَى

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالشَّرِيكِ

- ‌بَابٌ: عُقُوبَةُ شَاهِدِ الزُّورِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ قَذْفٍ

- ‌بَابٌ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْإِمَامِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَالِابْنِ لِأَبِيهِ، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ وَالَّذِي يَسْعَى

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا

- ‌بَابٌ: الشَّاهِدُ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ

- ‌بَابٌ: الشَّاهِدُ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ

- ‌بَابٌ: الَّذِي يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً

- ‌بَابٌ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْقَاذِفِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا

- ‌بَابٌ: الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ خُزَيْمَةِ بْنِ ثَابِتٍ

- ‌بَابٌ: قَوْلُهُ لِلْمُكَاتَبِ: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [

- ‌بَابٌ: وَجُوبُ الْكِتَابِ وَالْمُكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ

- ‌بَابٌ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [

- ‌بَابٌ: الشَّرْطُ عَلَى الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: كِتْمَانُ الْمُكَاتَبِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَوَلَدُهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أُعْتِقَ

- ‌بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، وَمِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ

- ‌بَابٌ: مَوْتُهُ وَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ شِقْصًا

- ‌بَابٌ: جَرِيرَةُ الْمُكَاتَبِ وَجِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: قَاطَعَهُ وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: عَجَزُ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: الْحَمَالَةُ عَنِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌بَابٌ: لَا وَرَاثَةَ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ، وَإِعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ عَجَزَ، وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلُ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ

- ‌بَابٌ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

- ‌بَابُ الْخِزَامَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ مَشْيًا ثُمَّ عَجَزَ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: أَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

- ‌بَابٌ: النَّذْرُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِعٍ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا أَوْ وَثنا

- ‌بَابٌ: الْأَيْمَانُ، وَلَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌بَابٌ: الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَايْمُ اللَّهِ، وَلَعَمْرِي

- ‌بَابٌ: الْحَلِفُ بِالْقُرْآنِ وَالْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابٌ: اللَّغْو وَمَا هُوَ

- ‌بَابٌ: الْحَلِفُ فِي الْبَيْعِ وَالْحُكُمُ فِيهِ

- ‌بَابٌ: الْخِلَابَةُ فِي الْبَيْعِ، وَإحْنَاثُ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ

- ‌بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَا لَا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابٌ: الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لَا يَدْرِي أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَبِيعَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى

- ‌بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

- ‌بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْإِخْلَاصِ

الفصل: ‌باب: لا وراثة

‌بَابٌ: لَا وَرَاثَةَ

ص: 420

أَخْبَرَنَا

15769 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، فَوَرَّثَهُ بَنُوهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَا:«مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضْلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ»

ص: 420

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 421⦘

15770 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ»

ص: 420

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15771 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ:«لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ»

ص: 421

أَخْبَرَنَا

15772 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

ص: 421

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 422⦘

15774 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا قَالَ:«فَلَا تَرِثُهُ، وَلَكِنْ يَرِثُهُ عَصَبَتُهُ» ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، - يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا - وَقَالَ لِي عَمْرٌو:«وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثِ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا»

ص: 421

أَخْبَرَنَا

15776 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ:«إنْ لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ»

ص: 422

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15777 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا، فَقَضَاهُمَا، فَقَالَ:«وَلَاؤُهُ لَهُمَا» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15778 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ قَالَ: وَكَانَ أَبُوهُ يَقُولُ: " مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ "

ص: 422

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 423⦘

15779 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ»

ص: 422

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15780 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا:«وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ»

ص: 423

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15781 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: «هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا» يَعْنِي الْوَلَاءُ

ص: 423

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15782 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، عَتَقَ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانَ، الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَالْآخَرُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ

⦗ص: 424⦘

: «يَرِثَانِهِ جَمِيعًا» ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ:«رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ» ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ:«فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ» ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي أَعْتَقَهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا»

ص: 423

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15783 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ فِي خَبَرِ عُرْوَةَ إِيَّاهُ عَنْ بَرِيرَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، «فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا»

ص: 424

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 425⦘

15784 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا قَالَ: إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَهُ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»

ص: 424

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15785 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُ رَقَبَتَهُ، وَكِتَابَتَهُ مِنْ رَجُلٍ، فَعَجَزَ قَالَ:«فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ» ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَضَى، فَعَتَقَ قَالَ:«فَهُوَ مَوْلَاهُ، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ» قَالَ: فَكَيْفَ، وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عِتْقٌ؟ فَقَالَ:" كَلَّا، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وَرَاثَةً، فَيُقَالُ: إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَانٌ، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ "، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ عَطَاءٌ:«إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الَّذِي عَلَيْهِ قَطُّ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَهُ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ، فَهُوَ عَبْدٌ يُبَاعُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ» ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَسْبِي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي؟ قَالَ:«نَعَمْ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وَرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ»

ص: 425

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 426⦘

15786 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَا»

ص: 425