الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: لَا وَرَاثَةَ
أَخْبَرَنَا
15769 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، فَوَرَّثَهُ بَنُوهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالًا، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَا:«مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضْلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 421⦘
15770 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15771 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ:«لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ»
أَخْبَرَنَا
15772 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15773 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِلْأَخِ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ» قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: «وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 422⦘
15774 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا قَالَ:«فَلَا تَرِثُهُ، وَلَكِنْ يَرِثُهُ عَصَبَتُهُ» ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، - يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا - وَقَالَ لِي عَمْرٌو:«وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثِ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15775 -
قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرَطَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ»
أَخْبَرَنَا
15776 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ:«إنْ لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15777 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا، فَقَضَاهُمَا، فَقَالَ:«وَلَاؤُهُ لَهُمَا» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15778 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ قَالَ: وَكَانَ أَبُوهُ يَقُولُ: " مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ "
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 423⦘
15779 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«وَلَاؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15780 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالَا:«وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا، لِأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15781 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: «هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا» يَعْنِي الْوَلَاءُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15782 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا، عَتَقَ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانَ، الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَالْآخَرُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ
⦗ص: 424⦘
: «يَرِثَانِهِ جَمِيعًا» ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ:«رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ» ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ:«فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ» ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: «إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي أَعْتَقَهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15783 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ فِي خَبَرِ عُرْوَةَ إِيَّاهُ عَنْ بَرِيرَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، «فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 425⦘
15784 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا قَالَ: إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَهُ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلَاءُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15785 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُ رَقَبَتَهُ، وَكِتَابَتَهُ مِنْ رَجُلٍ، فَعَجَزَ قَالَ:«فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ» ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَضَى، فَعَتَقَ قَالَ:«فَهُوَ مَوْلَاهُ، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ» قَالَ: فَكَيْفَ، وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عِتْقٌ؟ فَقَالَ:" كَلَّا، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وَرَاثَةً، فَيُقَالُ: إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَانٌ، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ "، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ عَطَاءٌ:«إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الَّذِي عَلَيْهِ قَطُّ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَهُ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ، فَهُوَ عَبْدٌ يُبَاعُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ» ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَسْبِي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي؟ قَالَ:«نَعَمْ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وَرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 426⦘
15786 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلَا تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلَاهُ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: «لَا»