الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
15524 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ:«تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ»
بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ
أَخْبَرَنَا
15525 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 357⦘
15526 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ قَالَ: {وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة: 64] "
أَخْبَرَنَا
15527 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ:«تَجُوزُ»
أَخْبَرَنَا
15528 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا:«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ» قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: «وَلَا أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَلَى هَذَا»
أَخْبَرَنَا
15529 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ»
أَخْبَرَنَا
15530 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ:«لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ» ، وَقَالَ حَمَّادٌ:«تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فِي دِينِهِمْ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 358⦘
15531 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "
أَخْبَرَنَا
15532 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ "، وَرَوَى خِلَافَهُ أَبُو حُصَيْنٍ
أَخْبَرَنَا
15533 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ "
أَخْبَرَنَا
15534 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى: أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ: «هُوَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ»
أَخْبَرَنَا
15535 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ:«يَقْضِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 359⦘
15536 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الْآخَرُ: بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَالَ:" تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلَامِهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاءُوا فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا: قَدْ كَانَ "