الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15080 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:" إِذَا رَهَنَكَ ثَوْبَيْنِ بِعَشْرَةٍ، فَجَاءَ بِخَمْسَةٍ فَقَالَ: أَعْطِنِي نِصْفَ الرَّهْنِ " قَالَ: «لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَ لِجَمِيعِ الْحَقِّ»
بَابٌ: نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ وَوَضِيعَتِهِ
أَخْبَرَنَا
15081 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، فَخَرَجَ، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ؟ قَالَ:«النَّفَقَةُ فِي الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15082 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ»
15083 -
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يَأْكُلُ، وَيَلْبَسُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَالَ الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ:«يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 248⦘
15084 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارَضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15085 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلَابَةَ، قَالَا فِي الْمُضَارَبَةِ:«الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ» ، أَخْبَرَنَا
15086 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا
15087 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الْقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ:«الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ» وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمُضَارَبَةِ، أَوِ الشِّرْكَيْنِ
أَخْبَرَنَا
15088 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15089 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَعَنْ هَاشِمٍ أَبِي كُلَيْبٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالُوا:«الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ، هَذَا فِي الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّ هَذَا بِمِائَةٍ، وَهَذَا بِمِائَتَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 249⦘
15090 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَشَرَةَ آلَافٍ، وَاشْتَرَكَا وَلَمْ يُخَالِطَا أَمْوَالَهُمَا، فَعَمِلَ أَحَدُهُمَا بِمَا عِنْدَهُ، فَتَوِيَ، فَلَمْ يَرَهُ شِرْكًا قَالَ:«النُّقْصَانُ وَالتَّوَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ شَيْءٌ» ، قَالَ سُفْيَانُ:«حِينَ لَمْ يُخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا»
أَخْبَرَنَا
15091 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ، وَإِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ، إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَهَا إِيَّاهُ»
أَخْبَرَنَا
15092 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي رَجُلَيْنِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَاشْتَرَكَا ثُمَّ عَمِلَ فِيهَا أَحَدُهُمَا قَالَ:«لِلَّذِي عَمِلَ رِبْحُ مِائَةٍ، وَلَهُ نِصْفُ رِبْحِ الْمِائَةِ الْأُخْرَى» ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: «الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا»
أَخْبَرَنَا
15093 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:«إِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ، فَالزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ»