الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: الْغَبْنُ وَالْغَلَطُ فِي الْبَيْعِ
أَخْبَرَنَا
15332 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً فَقَالَ: غَبَنَتْنِي قَالَ شُرَيْحٌ: «ذَلِكَ أَرَادَتْ» قَالَ: وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ
أَخْبَرَنَا
15333 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ: غَلَطْتُ، فَقَالَ:«لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ» قَالَ: «وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ»
أَخْبَرَنَا
15334 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلَطَ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ «إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ»
بَابٌ: بَيْعُ السَّكْرَانِ
أَخْبَرَنَا
15335 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا نِكَاحُهُ»
أَخْبَرَنَا
15336 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، فَقَالَ:«لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ» قَالَ: «وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: «أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ»