الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
15629 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:«وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِنْ عُتِقَتْ، عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا» ، أَخْبَرَنَا
15630 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ
بَابٌ: الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15631 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ، فَلَا يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُ قَالَ:«هُوَ فِي كِتَابَتِهِ» ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَخْبَرَنَا
15632 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ:«إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عُتِقَا» وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَأْثِرْهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 386⦘
15633 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: «يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا» ، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ:" صِغَرُهُمْ عَجَزٌ لَا يُسْتَأْنَى بهِمْ يَقُولُ: هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ " قَالَ سُفْيَانُ: «إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ، فَصِغَرُهُمْ عَجَزٌ»
أَخْبَرَنَا
15634 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، وَيَدَعُ مَالًا قَالَ:«لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15635 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَقَالَ:«وَلَدُهَا مِثْلُهَا، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا» ، أَخْبَرَنَا
15636 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ
أَخْبَرَنَا
15637 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا»
15638 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:«لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ» قَالَ: «يَرِقُّ ابْنُهُ وَلَا يَسْعَى» قَالَ: «لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15639 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ»
15640 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:«الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ «إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يُذَكِّرُهُمُ السَّيِّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ، فَهُمْ رَقِيقٌ»
أَخْبَرَنَا
15641 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا قَالَ:«إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ» وَقَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ:" إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ "