الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: عَجَزُ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15717 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15718 -
عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ، فَهُوَ غَرِيمٌ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 406⦘
15719 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَعْجِزُ قَالَ:«يُرَدُّ عَبْدًا» قَالَ: «سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15720 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
15721 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ قَالَ:«يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ» ، وَقَالَ زَيْدٌ:«هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ:«إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ»
أَخْبَرَنَا
15722 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ» يَعْنِي الْمُكَاتَبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 407⦘
15723 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: «فَامْحُ كِتَابَتَكَ» قَالَ: فَمَحَاهَا، فَأَعْتَقَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ غُلَامٌ لَهُ آخِرُ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَاتِكَةَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: «فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ كَمَا أَعْتَقْتُ صَاحِبِكَ» قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: فَحَلَفَ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ مَحَا كِتَابَتَهُ لَا يَعْتِقَنَّهُ قَالَ: فَمَحَاهَا الْعَبْدُ قَالَ: فَرَأَى ابْنَةً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ:«مَا قُلْتِ فِي هَؤُلَاءِ؟» قَالَتْ: حَلَفْتَ أَنْ لَا تُعْتِقَهُمْ قَالَ: «فَهِيَ حُرَّةٌ كَفَّارَةَ يَمِينِي، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15724 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ هَذَا الْغُلَامَ عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: «فَامْحُهَا أَنْتَ» ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«أَعْتَزِلُ جَارِيَتَيَّ» قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ
⦗ص: 408⦘
: «أَحَبُّ الْآنَ إِنْ شِئْتَ» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبِي مَوْتًا، وَتَرَكَ بَنِينَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: «يَكُونُ بَنُوهُ عَبِيدًا، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا تَرَكَ» ، قَالَ:«لَمْ يُفَسِّرْ فِيهَا شَيْءٌ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15725 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ:«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ «بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ «أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15726 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:«هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15727 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، يُقَالُ لَهُ حُمْرَانُ:«أَنِ ادْخُلْ عَلِيَّ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15728 -
عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 409⦘
15729 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِهَا - أَحْسَبُهُ قَالَ: بِالْبَيْدَاءِ - فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لِابْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلِيَّ، فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ»
أَخْبَرَنَا
15730 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ
قَالَ الزُّهْرِيُّ: «الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ، وَدَينُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ» ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
15731 -
عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15732 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ:«اسْمُهُ نُفَيْعٌ» ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 410⦘
15733 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ:«الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15734 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ:«يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى» ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:«هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15735 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ رَقِيقٌ، أَوْ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلَّا أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15736 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا الشِّطْرَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 411⦘
15737 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ:«إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ، فَهُوَ غَرِيمٌ» ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيحًا كَانَا يَقُولَانِ:«إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ»
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:«إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15738 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ: «إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْطِ» قَالَ: فَأُشِيرَ عَلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُرَاجِعَهُ أَنَّهُمْ إِذًا يَتَحَيَّلُونَ وَيَعْتَلُّونَ قَالَ: فَفَعَلَ قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: «أَنْتَ أَبْصَرُ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15739 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 412⦘
15740 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتَكَ شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا
15741 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:«الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15742 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ:«كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15743 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَوْ عَلِمْنَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ لَاتَّبَعْنَاهُ قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَرَأْيِي وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ: «أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يُعَدُ عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ سَنَتَيْنِ وَيُسْتَسْعَى» ، قُلْتُ: فَعَجَزَ قَالَ: «فَلَا أَرَى أَنْ يَعُودَ عَبْدًا» ، قُلْتُ: فَمَا أَرَى إِنْ بَقِيَتِ الثُّلُثُ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَالرُّبُعُ قَالَ
⦗ص: 413⦘
: «نَعَمْ، إِذَا بَقِي مِنَ الرُّبُعِ، فَلَا يَعُودُ عَبْدًا» ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ، وَلَمْ أَكُنِ اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عُدْتَ عَبْدًا قَالَ:«فَكَيْفَ لَا يَكُونُ عَبْدًا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْبِضَ، إِنَّهُ لِعَبْدِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»