الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ
؟
أَخْبَرَنَا
15293 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأَبِي مُوسَى:«أَنَا بَلَغَنِي، أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ» قَالَ: بَلَى قَالَ: «فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا»
أَخْبَرَنَا
15294 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي رَجُلَيْنِ أَتَيَا إِلَى عُبَيْدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَالَ:«أَتُؤَمِّرَانِي؟» قَالَا: نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ:«وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ»
بَابٌ: هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ
؟
أَخْبَرَنَا
15295 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ:«إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَلَا تَأْلُ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرُرْ مِنْهُ وَلَا تَسْتَحِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 302⦘
15296 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اقْضُوا وَنَسَلُ»