الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: السِّلْعَةُ يُسَلِّفُهَا فِي دِينَارٍ، هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَ الدِّينَارِ
؟
أَخْبَرَنَا
14116 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ»
14117 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا:«يَأْخُذُ طَعَامَهُ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ»
أَخْبَرَنَا
14118 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي تَمِيمُ بْنُ حُوَيْصٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:«إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الْأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ، مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ» وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
14119 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بُزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا؟ قَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
14120 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا، فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصِ، وَلَا تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 17⦘
14121 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرًا آخُذُهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْهُ إِلَّا بِأَكْثَرَ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ:«إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ»
أَخْبَرَنَا
14122 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ، فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَا تَنْظِرَهُ، وَإِنْ أَقَلْتُهُ فِيهَا فَلَا بَأْسَ»
أَخْبَرَنَا
14123 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ فَحَلَّتِ الذَّهَبُ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، خُذْ مِنِّي طَعَامًا؟ فَقَالَ:«كَرِهَهُ طَاوُسٌ أَنْ يَأْخُذَ طَعَامًا» وَقَالَ ابُو الشَّعْثَاءِ: «إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ»
أَخْبَرَنَا
14124 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ، فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ إِلَّا أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ فَصَرَفَكَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يُوزَنُ فَخُذْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَعَامٌاً»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 18⦘
14125 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ "