الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ
بَابٌ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15811 -
عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»
أَخْبَرَنَا
15812 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نَذَرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15813 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدَ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 434⦘
15814 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15815 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نَذَرَ فِي غَضِبٍ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ هَذَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15816 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصَلِّي، وَلَا يُكَلِّمَ النَّاسَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «أَنَذَرْتَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ؟ فَكَلِّمِ النَّاسَ، وَأَنْ تَقُومَ فِي
⦗ص: 435⦘
الشَّمْسِ تُصَلِّي؟ فَاسْتَظَلَّ، وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ؟ فَصُمْ» قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ
وَأَنَّ امْرَأَةً أَقْبَلَتْ هِيَ وَزَوْجٌ لَهَا، فَأَخَذَ زَوْجُهَا الْعَدُوَّ فَأَوْثَقُوهُ وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَذَرَتْ لَئِنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا جَاءَتْ أَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِنَذْرِهَا، فَقَالَ:«بِئْسَ مَا جِزَيْتِ نَاقَتَكِ، لَا تَنْحَرِيهَا، فَإِنَّكَ لَا تَمْلِكِينَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15817 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَأَنْ يَصُومَ، وَلَا يَتَكَلَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«امْضِ لِصَومِكَ، وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15818 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لِيَقْعُدْ، وَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ، وَلْيَصُمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ» وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَقُلْتُ لَهُ: فَنَذَرَ أَبُو إِسْرَائِيلَ لَيَفْعَلَنَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ بِمَا حُدِّثْتُ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مُنْذُ عَقَلْتُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 436⦘
15819 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجٍ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عِمْرَانُ: مُرْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ غُلَامَهُ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ " قَالَ: فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ
أَخْبَرَنَا
15820 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا - فَسَأَلَ عَنْهُمْ، فَقِيلَ: نَذَرُوا أَوْ حَلَفُوا أَلَا يَتَكَلَّمُوا الْيَوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ» - يَعْنِي الْمُتَنَطِّعِينَ - قَالَهَا مَرَّتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15821 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا قَائِمًا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ - فَقَالَ:«مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا أَنْ يَقُومَ يَوْمًا فِي الشَّمْسِ، يَصُومُهُ، وَلَا يَتَكَلَمْ قَالَ:«فَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَمْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 437⦘
15822 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلِ مَنْ يَجِدُ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى أَوَّلِ إِنْسَانٍ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَخْبَثُ رَجُلٍ فِي الْقَرْيَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ آخِرَ فَقِيلَ لَهُ: هُوَ غَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأُرِي فِي النَّوْمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ، وَأَنَّ فَلَانَةً كَانَتْ بَغِيًّا، وَكَانَتْ تَحَمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَتْ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيتَهَا صَدَقَتَكَ وَعَفَّتْ، وَأَنَّ فَلَانًا كَانَ يَسْرِقُ، وَكَانَتْ تَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهُ وَنَزَعَ عَنِ السَّرِقَةِ، وَأَنَّ فَلَانًا كَانَ غَنِيًّا، وَكَانَ لَا يَتَصَدَّقُ، فَلَمَّا تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا، وَأَكْثَرُ مَالًا، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ "
أَخْبَرَنَا
15823 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:«لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 438⦘
15824 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لَأَتَعَرَيَنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى حِرَاءٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" إِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَفْضَحَكَ، ثُمَّ تَلَا: {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 27]- الْآيَةُ - تَوَضَّأْ، ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَكَ، وَصَلَّ عَلَى حِرَاءٍ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفِيَ النَّذْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَلْيَأْمُرَكَ أَنْ تَحْمِلَ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15825 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ مَا يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَسَلِي، ثُمَّ تَعَالِي، فَأَخْبِرِينِي فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:«اخْتَمِرِي» ، فَأَخْبَرَتْ مُعَاوِيَةَ بِمَا قَالَ، فَأَعْجَبَهُ
أَخْبَرَنَا
15826 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ
⦗ص: 439⦘
: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَا يَنْبَغِي لَهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَفِّيَهُ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلُ عِكْرِمَةَ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، وَلَا يُوفِّيَ نَذْرَهُ» قَالَ: فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لَيَنْتَهِيَنَّ عِكْرِمَةُ أَوْ لَيُوجَعَنَّ ظَهْرُهُ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ:" أَمَا إِذَا بَلَّغْتَنِي فَبَلِّغْهُ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمَرَاءُ ظَهْرَهُ، أَوْقَفُوهُ فِي تُبَّانٍ مِنْ شَعَرٍ، وَسَلْهُ عَنْ نَذْرِكَ أَطَاعَةٌ هُوَ لِلَّهِ أَمْ مَعْصِيَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: هُوَ مَعْصِيَةٌ، فَقَدْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ طَاعَةٌ "
أَخْبَرَنَا
15827 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ» ، أَخْبَرَنَا
15828 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ
أَخْبَرَنَا
15829 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هُوَ قَانِتٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اذْكُرِ اللَّهَ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 440⦘
15830 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ النَّذْرِ نَذَرَهُ الْإِنْسَانُ، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاءَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15831 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلَّهِ، فَلْيُنْفِذْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا فَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15832 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل، فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15833 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا قَالَ:«إِنْ كَانَ نَوَى، فَهُوَ مَا نَوَى، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَلَا سَمَّى، فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 441⦘
15834 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ قَالَ:«إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا» قَالَ: «أَغْلَظُ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»
عَبْدِ الرَّزَّاقِ،
15835 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِيمَنْ قَالَ:«كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَهِيَ يَمِينٌ» قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:«مَا نَوَى» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15836 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«مَا نَوَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15837 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«النَّذْرُ إِذَا لَمْ يَسِمِّهَا صَاحِبُهَا، فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ، وَلَهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ يَعْتِقُ رَقَبَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 442⦘
15838 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ:" إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا يَقُولُ: الرَّقَبَةُ، وَالْكِسْوَةُ، وَالطَّعَامُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15839 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
15840 -
وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي النَّذْرِ:«كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15841 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي النَّذْرِ:«كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15842 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15843 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَخَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا:«النَّذْرُ يَمِينٌ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ»
15844 -
قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15845 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«النَّذْرُ يَمِينٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15846 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:«إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15847 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:«لَا أَنْذِرُ أَبَدًا، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا» ، وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15848 -
عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلُ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ:«اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ» ، فَفَعَلْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15849 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِنْ قَالَ: نَذْرًا مَنْذُورًا، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا، أَوْ نَذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، فَهُوَ نَذْرٌ، وَالْقَوْلُ فَصْلٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15850 -
عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلِيَّ نَذَرٌ أَوْ هَدْيٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ:«كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 444⦘
15851 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوْ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِكَلِمَةٍ أَبَدًا قَالَ: فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ مُشْتَمِلَيْنِ عَلَيْهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى
⦗ص: 445⦘
النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، أَنَدْخُلُ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالَا: أَكُلُّنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمْ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا مَا كَلَّمْتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ لَهَا:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ نَهَى عَمَّا عَمِلْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّجْرِيحِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ثُمَّ كَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا ذَلِكَ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ تَبْكِي حَتَّى تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15852 -
عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ:«يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ، عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 446⦘
15853 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ النَّاسِ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلَّهِ؟ قَالَ: «هُوَ يَمِينٌ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى» قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا وَفَاءَهُ؟ قَالَ: «يَمِينٌ مَا لَمْ يُسَمِّهِ»
أَخْبَرَنَا
15854 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ:«إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15855 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" إِنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذَرٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ "
أَخْبَرَنَا
15856 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هَذَا قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ: «يَمِينٌ» ، قَالَ قَتَادَةُ:«يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
15857 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا، فَلْيُنْفِذْهُ» يَقُولُ: «إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ، فَلْيُنْفِذْهُ»
قُلْتُ: إِنْ قَالَ: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ عز وجل فَعَلَيَّ صِيَامٌ أَوْ مَشْيٌ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «فَلْيُنْفِذْهُ، لَيْسَتِ بِيَمِينٍ» ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبِي: " إِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ صِيَامٌ عَلَيَّ مَشْيٌ، عَلَيَّ صَلَاةٌ عَلَيَّ هَدْيٌ، فَهِيَ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 447⦘
15858 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبَى أَسَرَهُ الدَّيْلَمْ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللَّهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى أُحُدٍ - وَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ إِبْلِيسُ بِجُنُودِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْآدَمِيِّ، كَيْفَ سَخِرْتُ بِهِ، أَوْ جَاءَتْ رِيحٌ فَأَلْقَتْكَ فَمُتَ، أَتُرَاكَ شَهِيدًا؟ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: «الْبَسْ ثِيَابَكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَصَلِّ قَائِمًا وَقَاعِدًا»
أَخْبَرَنَا
15859 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، كَانَ عِنْدَ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَدْ صَلَّتْ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَارِيَتِكَ هَذِهِ قَالَ:«أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَ عَنْهَا» ، ثُمَّ تَنَحَّى لَهَا عَنْ تِلْكَ السَّارِيَةِ حَتَّى صَلَّتْ