المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا نذر في معصية الله - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٨

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ

- ‌بَابُ السَّلَفِ فِي شَيْءٍ فَيَأْخُذُ بَعْضَهُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُسَلِّفُ فِي الشَّيْءِ هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَهُ

- ‌بَابُ: السِّلْعَةُ يُسَلِّفُهَا فِي دِينَارٍ، هَلْ يَأْخُذُ غَيْرَ الدِّينَارِ

- ‌بَابُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ: السَّلَفُ فِي الْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ

- ‌بَابُ: الْأَرْزَاقُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ

- ‌بَابُ: الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلِ

- ‌بَابُ: الْبُزُّ بِالْبُزِّ

- ‌بَابُ: الْحَدِيدُ بِالنُّحَاسِ

- ‌بَابُ: النَّهِيُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى

- ‌بَابُ: الْمُوَاصَفَةُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، هَلْ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ عَلَى الصِّفَةِ وَهِيَ غَائِبَةٌ

- ‌بَابُ: الْمُصِيبَةُ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ

- ‌بَابُ: التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ وَالْإِقَالَةِ

- ‌بَابُ: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

- ‌بَابُ: الِاشْتِرَاءُ عَلَى الرِّضَى، وَهَلْ يَكُونُ خِيَارٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ: السِّلْعَةُ تُؤْخَذُ عَلَى الرِّضَى فَتَهْلَكَ

- ‌بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الشَّرْطُ فِي الْكِرَاءِ

- ‌بَابُ: هَلْ يَسْتَوْضَعُ أَوْ يَسْتَزِيدُ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ، وَبَيْعُ الْمُكْرَهِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

- ‌بَابُ: السِّرَارُ وَإِلْقَاءُ الْحَجَرِ

- ‌بَابُ: الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانُ

- ‌بَابُ: السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْخَاتَمُ وَالْمَنْطَقَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ وَيَتَعَجَّلُ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْغَرَرِ الْمَجْهُولِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ بَيْنَ عَبْدٍ وَسَيِّدِهِ، وَالْمُكَاتِبِ وَسَيِّدِهِ رِبًا

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَالْخَلِيطُ أَحَقٌّ

- ‌بَابٌ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ لِلْغَائِبِ

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ أَوِ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ: الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَكَمْ وَقْتُهَا

- ‌بَابُ: هَلْ يُوهَبُ، وَكَيْفَ إِنْ بَنَى فِيهَا أَوْ بَاعَ بَعْضَهَا

- ‌بَابُ: هَلْ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ وَلِلْأَعْرَابِيِّ

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ أَوْ عَلَى الرُّؤُوسِ

- ‌بَابُ: الشُّفْعَةُ يُؤْخَذُ مَعَهَا غَيْرُهَا أَوْ تَكُونُ إِلَى أَجَلٍ

- ‌بَابُ: هَلْ فِي الْحَيَوَانِ أَوِ الْبِئْرِ أَوِ النَّخْلِ أَوِ الدَّيْنِ شُفْعَةٌ

- ‌بَابُ: أَجَلٌ بِأَجَلٍ

- ‌بَابِ السَّلَفِ وَبَعْضُهُ نَسِيئَةً

- ‌بَابُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ

- ‌بَابُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ

- ‌بَابُ: ضَمْنُ الْبِذْرِ إِذَا جَاءَتِ الْمُشَارَكَةُ

- ‌بَابُ اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْمَاءِ، وَأَجْرُ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الشَّجَرِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ بِالصَّكِّ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ بَيْعًا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْمَجْهُولِ وَالْغَرَرِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْمَصَاحِفِ

- ‌بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ وَقِسْمَةِ الْأَمْوَالِ

- ‌بَابُ الصَّرْفِ

- ‌بَابُ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ عَلَيْهِ فِضَّةٌ، أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ ذَهَبًا

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ

- ‌بَابُ: قَطْعُ الدِّرْهَمِ

- ‌بَابُ: الْمُجَازَفَةُ

- ‌بَابُ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ أَوِ الْأَرْضِ وَفِيهَا زَرْعٌ لِمَنْ يَكُونُ

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ إِلَى أَجَلَيْنِ

- ‌بَابُ: بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ

- ‌بَابُ: السُّفْتَجَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُهْدِي لِمَنْ أَسْلَفَهُ

- ‌بَابُ: قَرْضُ جَرَّ مَنْفَعَةً، وَهَلْ يَأْخُذُ أَفْضَلَ مِنْ قَرْضِهِ

- ‌بَابُ: الْهَدِيَّةُ لِلْأُمَرَاءِ وَالَّذِي يُشْفَعُ عِندَهُ

- ‌بَابُ: طَعَامُ الْأُمْرَاءِ وَأَكْلُ الرِّبَا

- ‌بَابُ: الَّذِي يَشْتَرِي الْأَمَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَوِ الثَّوْبَ فَيَلْبِسُهُ أَوْ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا أَوِ الدَّابَّةَ فَتَنْفَقُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْبَيْعَ جُمْلَةً فَيَجِدُ فِي بَعْضِهِ عَيْبًا

- ‌بَابُ: الْعَيْبُ يَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَكَيْفَ إِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ قَدِيمٌ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَعْرِضُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الْعَيْبَ

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ بِالْبَرَاءَةِ وَلَا يُسَمِّي الدَّاءَ، وَكَيْفَ إِنْ سَمَّاهُ بَعْدَ الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: الْعُهْدَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ

- ‌بَابُ: عُهْدَةُ الشَّرِيكِ، وَالرَّجُلُ يَبِيعُ لِغَيْرِهِ عَلَى مَنْ تَكُونُ الْعُهْدَةُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُبَدِّلُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدِ فَيَجِدُ أَحَدُهُمَا فِي أَحَدِهِمَا عَيْبًا

- ‌بَابُ: يُرُدُّ مِنَ الزِّنَا، وَالْحَبَلِ

- ‌بَابُ: هَلْ يُرَدُّ مِنَ الْعَسَرِ وَالشَّيْنِ وَالْحُمْقِ وَالْأَبَقِ

- ‌بَابُ: الْبَغْلَةُ تَعْثَرُ أَوْ تَتَّبَعُ الْحُمُرَ هَلْ تُرَدُّ؟ وَالشَّاةُ تَأْكُلُ الذِّبَّانَ

- ‌بَابُ: يَشْتَرِي الشَّيْءَ فَيَجِدُهُ غَيْرَ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ

- ‌بَابُ: الْيَمِينُ عَلَى الْبَتَّةِ أَوِ الْعِلْمِ

- ‌بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ

- ‌بَابُ: الْكُفَلَاءُ

- ‌بَابُ: كَفَالَةُ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ: الضَّمَانُ مَعَ النَّمَاءِ

- ‌بَابُ: الْعَارِيَةُ

- ‌بَابُ: الْوَدِيعَةُ

- ‌بَابُ: الْوَصِيُّ يُتَّهَمُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَبِيعُ السِّلْعَةَ ثُمَّ يُرِيدُ اشْتَرَاءَهَا بِنَقْدٍ

- ‌بَابُ: الْبِضَاعَةُ يُخَالِفُ صَاحِبُهَا

- ‌بَابُ: الْبَيْعُ يَقْطَعُ الْإِجَارَةَ

- ‌بَابُ: اسْتِعَانَةُ الْعَبْدِ

- ‌بَابُ: الْخَلَاصُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ: إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ

- ‌بَابُ: الدَّابَّةُ تُبَاعُ وَيُشْتَرَطُ بَعْضُهَا

- ‌بَابُ: بَيْعُ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ: بَيْعُ السِّلْعَةِ عَلَى مَنْ يُدَلِّسُهَا

- ‌بَابُ: الشَّاةُ الْمُصَرَّاةُ

- ‌بَابُ: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

- ‌بَابُ: الْحُكْرَةُ

- ‌بَابُ: هَلْ يُسَعِّرُ

- ‌بَابُ: الْجَعْلُ فِي الْآبِقِ

- ‌بَابُ: الْعَبْدُ الْآبِقُ يَأْبِقُ مِمَّنْ أَخَذَهُ

- ‌بَابُ: النَّفَقَةُ عَلَى الْآبِقِ وَالضَّالَةِ

- ‌بَابُ: الَّذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ

- ‌بَابُ: الْكَرْيُ يَتَعَدَّى بِهِ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يُكْرِي الدَّابَّةَ فَيَمُوتُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْ يَقْعُدُ فَلَا يَخْرُجُ

- ‌بَابُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي عَلَى الشَّيْءِ الْمَجْهُولِ، وَهَلْ يَجُوزُ الْكِرَاءُ أَوْ يَأْخُذُ مِثْلَهُ مِنْهُ

- ‌بَابُ: ضَمَانُ الْأَجِيرِ الَّذِي يَعْمَلُ بِيَدِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ، هَلْ يُؤَاجِرُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُجَرِّبَهُ فَيَهْلَكَ

- ‌بَابٌ: فَسَادُ الْبَيْعِ إِذَا لَمْ يَكُنِ النَّقْدُ جَيِّدًا، وَهَلْ يَشْتَرِي بِنَقْدٍ غَيْرِ جَيِّدٍ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِنَظِرَةٍ، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِمَكَانٍ فَيَحْمِلُهُ إِلَى مَكَانٍ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً، وَهَلْ يَأْخُذُ لِحِمْلِهِ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ ده دوازده

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الرَّقْمِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقُولُ: بِعْ هَذَا بِكَذَا، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَكَيْفَ إِنْ بَاعَهُ بِدَيْنٍ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ

- ‌بَابٌ: الرَّهْنُ لَا يُغْلَقُ

- ‌بَابٌ: الرَّهْنُ يَهْلَكُ

- ‌بَابٌ: رَهْنُ الْحَيَوَانِ، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَا رَهَنَ بِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّهْنُ إِذَا وُضِعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ يَكُونُ قَبْضًا، وَكَيْفَ إِنْ هَلَكَ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ يَهْلَكُ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا

- ‌بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أَوْ كَانَ قَائِمًا

- ‌بَابٌ: مَا يَحِلُّ لِلْمُرْتَهِنِ مِنَ الرَّهْنِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ إِذَا خَشِي فَسَادَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ؟ وَهَلْ يَفْتَكُّ بَعْضَهُ

- ‌بَابٌ: نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ وَوَضِيعَتِهِ

- ‌بَابٌ: الْمُضَارَبَةُ بِالْعُرُوضِ

- ‌بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُضَارِبِينَ إِذَا ضَرَبَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌بَابٌ: ضَمَانُ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى، وَلِمَنِ الرِّبْحُ

- ‌بَابٌ: الْمُقَارِضُ يَأْمُرُ مُقَارَضَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ، وَكَيْفَ إِنِ اشْتَرَى فَهَلَكَ قَبْلَ أَنَّ يَنْقُدَ

- ‌بَابٌ: اشْتِرَاطُ الْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةً أَوْ أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا أَعْجَبَهُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمُضَارِبِ الْمَالَ ثُمَّ الْمَالُ يَهْلَكُ وَيُوصِي أَنَّهُ لَهُ، هَلْ يُخَاصِمُهُ فِيهِ أَحَدٌ

- ‌بَابٌ: الْمُفَاوِضَيْنِ 000 أَحَدُهُمَا، أَوْ يَرِثُ مَالًا هَلْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ، عَلَى مَنِ الْكَيْلُ وَالْعَدَدُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ عَلَى السِّلْعَةِ وَيَشْتَرِكُ فِيهَا

- ‌بَابٌ: يَبِيعُ الثَّمَرَ وَيَشْتَرِطُ مِنْهَا كَيْلًا

- ‌بَابٌ: الْجَائِحَةُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُفْلِسُ فَيَجِدُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا

- ‌بَابٌ: الْمُفَلَّسُ، وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْإِحَالَةِ

- ‌بَابٌ: الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ

- ‌بَابٌ: فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ

- ‌بَابٌ: الْمَتَاعُ فِي يَدِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا

- ‌بَابٌ: مَتَاعُ الْبَيْتِ

- ‌بَابٌ: الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرِّ؟ وَكَيْفَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابٌ: الْقَصَبُ جَزَّتَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلًا، فَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى الْآخَرُ

- ‌بَابٌ: الْمَرْأَةُ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا

- ‌بَابٌ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُخْرِجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ، هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَ إِنْسَانًا

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَزِيدُ فِي الشِّرَاءِ، لِمَنِ الزَّائِدُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُقَاضِي عَلَى الْعَمَلِ فَيَعْمَلُ ثُمَّ يَخْرَبُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يُعِينُ الرَّجُلَ، هَلْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ أَوْ يَبِيعُهَا لِنَفْسِهِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ

- ‌بَابٌ: عَدْلُ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ؟ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي؟ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ

- ‌بَابٌ: قَضَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

- ‌بَابٌ: الِاعْتِرَافُ عِنْدَ الْقَاضِي

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا

- ‌بَابٌ: لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ

- ‌بَابٌ: الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ؟ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الصَّبِيِّ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ الْوَلِيِّ

- ‌بَابٌ: الْغَبْنُ وَالْغَلَطُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابٌ: بَيْعُ السَّكْرَانِ

- ‌بَابٌ: الْخِلَابَةُ وَالمُوَارَبَةُ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَثَّمُ

- ‌بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

- ‌بَابٌ: مَطْلُ الْغَنِيِّ

- ‌بَابٌ: لَا يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلَا جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلَا ظِنِّينٌ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَعْمَى

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالشَّرِيكِ

- ‌بَابٌ: عُقُوبَةُ شَاهِدِ الزُّورِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ قَذْفٍ

- ‌بَابٌ: هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْإِمَامِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يَرُدُّ الْإِمَامُ بِعِلْمِهِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ، وَالِابْنِ لِأَبِيهِ، وَالزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ وَالَّذِي يَسْعَى

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

- ‌بَابٌ: الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلَافِهَا

- ‌بَابٌ: الشَّاهِدُ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ

- ‌بَابٌ: الشَّاهِدُ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلَا يَذْكُرُهُ

- ‌بَابٌ: الَّذِي يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً

- ‌بَابٌ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ أَهْلِ الْكُفْرِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ الْقَاذِفِ

- ‌بَابٌ: هَلْ يُؤَدِّي الرَّجُلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا

- ‌بَابٌ: الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

- ‌بَابٌ: شَهَادَةُ خُزَيْمَةِ بْنِ ثَابِتٍ

- ‌بَابٌ: قَوْلُهُ لِلْمُكَاتَبِ: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [

- ‌بَابٌ: وَجُوبُ الْكِتَابِ وَالْمُكَاتَبُ يَسْأَلُ النَّاسَ

- ‌بَابٌ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [

- ‌بَابٌ: الشَّرْطُ عَلَى الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: كِتْمَانُ الْمُكَاتَبِ مَالِهِ وَوَلَدِهِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ لَا يَشْتَرِطُ وَلَدَهُ فِي كِتَابَتِهِ

- ‌بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَوَلَدُهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أُعْتِقَ

- ‌بَابٌ: كِتَابَتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ، وَمِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ

- ‌بَابٌ: مَوْتُهُ وَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ شِقْصًا

- ‌بَابٌ: جَرِيرَةُ الْمُكَاتَبِ وَجِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ

- ‌بَابٌ: قَاطَعَهُ وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: عَجَزُ الْمُكَاتَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: إِفْلَاسُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: الْحَمَالَةُ عَنِ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ عَلَى الرَّقِيقِ

- ‌بَابٌ: لَا وَرَاثَةَ

- ‌بَابٌ: الْمُكَاتَبُ يُبَاعُ مَا عَلَيْهِ، وَإِعْطَاءُ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ عَجَزَ، وَتَفْرِيقٌ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتِهِ

- ‌بَابٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلُ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ

- ‌بَابٌ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

- ‌بَابُ الْخِزَامَةِ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ مَشْيًا ثُمَّ عَجَزَ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: أَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ

- ‌بَابٌ: النَّذْرُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَمَاتَ وَلَمْ يُنْفِذْهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ لَيَنْحَرَنَّ نَفْسَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ فِي مَوْضِعٍ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَّخَذَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا أَوْ وَثنا

- ‌بَابٌ: الْأَيْمَانُ، وَلَا يُحْلَفُ إِلَّا بِاللَّهِ

- ‌بَابٌ: الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَايْمُ اللَّهِ، وَلَعَمْرِي

- ‌بَابٌ: الْحَلِفُ بِالْقُرْآنِ وَالْحُكْمُ فِيهِ

- ‌بَابٌ: اللَّغْو وَمَا هُوَ

- ‌بَابٌ: الْحَلِفُ فِي الْبَيْعِ وَالْحُكُمُ فِيهِ

- ‌بَابٌ: الْخِلَابَةُ فِي الْبَيْعِ، وَإحْنَاثُ الْإِنْسَانِ الْإِنْسَانَ، عَلَى أَيِّهِمَا التَّكْفِيرُ

- ‌بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابٌ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ مِائَةُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَمَا لَا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابٌ: الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لَا يَدْرِي أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَبِيعَهُ

- ‌بَابٌ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

- ‌بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى

- ‌بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

- ‌بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الضَّرْبِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْإِخْلَاصِ

الفصل: ‌باب: لا نذر في معصية الله

كِتَابٌ الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ

ص: 433

‌بَابٌ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

ص: 433

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15811 -

عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

ص: 433

أَخْبَرَنَا

15812 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا نَذَرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»

ص: 433

ص: 433

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 434⦘

15814 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»

ص: 433

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15815 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نَذَرَ فِي غَضِبٍ، وَلَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ هَذَا

ص: 434

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15816 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَ وَأَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ يُصَلِّي، وَلَا يُكَلِّمَ النَّاسَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «أَنَذَرْتَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ؟ فَكَلِّمِ النَّاسَ، وَأَنْ تَقُومَ فِي

⦗ص: 435⦘

الشَّمْسِ تُصَلِّي؟ فَاسْتَظَلَّ، وَنَذَرْتَ أَنْ تَصُومَ؟ فَصُمْ» قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يُسَمِّيهِ أَبَا إِسْرَائِيلَ

ص: 434

وَأَنَّ امْرَأَةً أَقْبَلَتْ هِيَ وَزَوْجٌ لَهَا، فَأَخَذَ زَوْجُهَا الْعَدُوَّ فَأَوْثَقُوهُ وَكَانَتْ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَذَرَتْ لَئِنْ قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ لَتَنْحَرَنَّهَا، فَلَمَّا جَاءَتْ أَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِنَذْرِهَا، فَقَالَ:«بِئْسَ مَا جِزَيْتِ نَاقَتَكِ، لَا تَنْحَرِيهَا، فَإِنَّكَ لَا تَمْلِكِينَهَا»

ص: 435

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15817 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقِيلَ: نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ، وَأَنْ يَصُومَ، وَلَا يَتَكَلَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«امْضِ لِصَومِكَ، وَاذْكُرِ اللَّهَ، وَاجْلِسْ فِي الظِّلِّ»

ص: 435

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15818 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ، وَأَبُو إِسْرَائِيلَ يُصَلِّي، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هُوَ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا يَقْعُدُ، وَلَا يُكَلِّمُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَظِلُّ، وَهُوَ يُرِيدُ الصِّيَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لِيَقْعُدْ، وَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ، وَلْيَصُمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ» وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَقُلْتُ لَهُ: فَنَذَرَ أَبُو إِسْرَائِيلَ لَيَفْعَلَنَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ بِمَا حُدِّثْتُ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ مُنْذُ عَقَلْتُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا نَذْرَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ»

ص: 435

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 436⦘

15819 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجٍ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ أَرْسَلَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عِمْرَانُ: مُرْ أَبَاكَ أَنْ يَعْتِقَ غُلَامَهُ، وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ " قَالَ: فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عِمْرَانَ

ص: 435

أَخْبَرَنَا

15820 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ - أَوْ قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا - فَسَأَلَ عَنْهُمْ، فَقِيلَ: نَذَرُوا أَوْ حَلَفُوا أَلَا يَتَكَلَّمُوا الْيَوْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَلَكَ الْمُتَعَمِّقُونَ» - يَعْنِي الْمُتَنَطِّعِينَ - قَالَهَا مَرَّتَيْنِ

ص: 436

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15821 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا قَائِمًا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ - فَقَالَ:«مَا شَأْنُ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْرًا أَنْ يَقُومَ يَوْمًا فِي الشَّمْسِ، يَصُومُهُ، وَلَا يَتَكَلَمْ قَالَ:«فَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَمْ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ»

ص: 436

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 437⦘

15822 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوَّلِ مَنْ يَجِدُ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى أَوَّلِ إِنْسَانٍ رَآهُ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا أَخْبَثُ رَجُلٍ فِي الْقَرْيَةِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ عَلَى رَجُلٍ آخِرَ فَقِيلَ لَهُ: هُوَ غَنِيٌّ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَأُرِي فِي النَّوْمِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ، وَأَنَّ فَلَانَةً كَانَتْ بَغِيًّا، وَكَانَتْ تَحَمِلُهَا عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَتْ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيتَهَا صَدَقَتَكَ وَعَفَّتْ، وَأَنَّ فَلَانًا كَانَ يَسْرِقُ، وَكَانَتْ تَحْمِلُهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ، فَتَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ أَعْطَيْتَهُ وَنَزَعَ عَنِ السَّرِقَةِ، وَأَنَّ فَلَانًا كَانَ غَنِيًّا، وَكَانَ لَا يَتَصَدَّقُ، فَلَمَّا تَصَدَّقْتَ عَلَيْهِ قَالَ: أَنَا أَحَقُّ بِالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا، وَأَكْثَرُ مَالًا، فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُ بِالصَّدَقَةِ "

ص: 436

أَخْبَرَنَا

15823 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:«لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»

ص: 437

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 438⦘

15824 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ لَأَتَعَرَيَنَّ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ عَلَى حِرَاءٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:" إِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَفْضَحَكَ، ثُمَّ تَلَا: {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 27]- الْآيَةُ - تَوَضَّأْ، ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَكَ، وَصَلَّ عَلَى حِرَاءٍ يَوْمًا حَتَّى اللَّيْلِ "

ص: 437

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ مِمَّا يَرَى أَنْ يُوَفِيَ النَّذْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَذَرْتُ لَأَحْمِلَنَّ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «فَاذْهَبْ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَلْيَأْمُرَكَ أَنْ تَحْمِلَ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ»

ص: 438

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15825 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، يَذْكُرُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ مَا يَحُجُّ أَوْ يَعْتَمِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ لَا أَضْرِبُ عَلَى رَأْسِي بِخِمَارٍ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَسَلِي، ثُمَّ تَعَالِي، فَأَخْبِرِينِي فَجَاءَتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:«اخْتَمِرِي» ، فَأَخْبَرَتْ مُعَاوِيَةَ بِمَا قَالَ، فَأَعْجَبَهُ

ص: 438

أَخْبَرَنَا

15826 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ

⦗ص: 439⦘

: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْرًا لَا يَنْبَغِي لَهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُوَفِّيَهُ قَالَ: ثُمَّ سَأَلَ الرَّجُلُ عِكْرِمَةَ «فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ، وَلَا يُوفِّيَ نَذْرَهُ» قَالَ: فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: لَيَنْتَهِيَنَّ عِكْرِمَةُ أَوْ لَيُوجَعَنَّ ظَهْرُهُ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عِكْرِمَةُ:" أَمَا إِذَا بَلَّغْتَنِي فَبَلِّغْهُ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ ضَرَبَتِ الْأُمَرَاءُ ظَهْرَهُ، أَوْقَفُوهُ فِي تُبَّانٍ مِنْ شَعَرٍ، وَسَلْهُ عَنْ نَذْرِكَ أَطَاعَةٌ هُوَ لِلَّهِ أَمْ مَعْصِيَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: هُوَ مَعْصِيَةٌ، فَقَدْ أَمَرَكَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ طَاعَةٌ لِلَّهِ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ حِينَ زَعَمَ أَنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ طَاعَةٌ "

ص: 438

أَخْبَرَنَا

15827 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلَّا الْوَفَاءُ بِهِ» ، أَخْبَرَنَا

15828 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

ص: 439

أَخْبَرَنَا

15829 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: هُوَ قَانِتٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اذْكُرِ اللَّهَ»

ص: 439

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 440⦘

15830 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ النَّذْرِ نَذَرَهُ الْإِنْسَانُ، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ طَاعَةً لِلَّهِ فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً لِلَّهِ فَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ بِمَا شَاءَ»

ص: 439

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15831 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:" إِذَا نَذَرَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَعْتِقَ أَوْ نَذَرَ خَيْرًا فِي شُكْرٍ يَشْكُرُهُ لِلَّهِ، فَلْيُنْفِذْهُ، وَإِنْ كَانَ يَمِينًا فَيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، كَقَوْلِهِ: لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنْ هَذَا الْوَجَعِ، لَئِنِ اللَّهُ أَنْجَانِي مِنَ اللُّصُوصِ "

ص: 440

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15832 -

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عُوَيْمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" النَّذْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ وَجُوهٍ: فَنَذْرٌ فِيمَا لَا يُطِيقُ، فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي مَعَاصِي اللَّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَنَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عز وجل، فَيَنْبَغِي لِصَاحِبِهِ أَنْ يُوَفِّيَهُ "

ص: 440

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15833 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا قَالَ:«إِنْ كَانَ نَوَى، فَهُوَ مَا نَوَى، وَإِنْ كَانَ سَمَّى فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى وَلَا سَمَّى، فَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْمًا، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

ص: 440

أَخْبَرَنَا

⦗ص: 441⦘

15834 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّذْرِ وَالْحَرَامِ قَالَ:«إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا» قَالَ: «أَغْلَظُ الْيَمِينِ، فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

ص: 440

عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

15835 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِيمَنْ قَالَ:«كُلُّ حَلَالٍ عَلَيْهِ حَرَامٌ، فَهِيَ يَمِينٌ» قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ:«مَا نَوَى» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15836 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«مَا نَوَى»

ص: 441

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15837 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«النَّذْرُ إِذَا لَمْ يَسِمِّهَا صَاحِبُهَا، فَهِيَ أَغْلَظُ الْأَيْمَانِ، وَلَهَا أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ يَعْتِقُ رَقَبَةً»

ص: 441

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 442⦘

15838 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ:" إِنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالَّتِي تَلِيهَا يَقُولُ: الرَّقَبَةُ، وَالْكِسْوَةُ، وَالطَّعَامُ "

ص: 441

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15839 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«النَّذْرُ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

ص: 442

15840 -

وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ فِي النَّذْرِ:«كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

ص: 442

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15841 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي النَّذْرِ:«كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

ص: 442

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15842 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ: إِنَّ النَّذْرَ يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ "

ص: 442

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15843 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَخَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا:«النَّذْرُ يَمِينٌ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ»

ص: 442

15844 -

قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يُجْزِئُهُ مِنَ النَّذْرِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

ص: 443

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15845 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«النَّذْرُ يَمِينٌ»

ص: 443

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15846 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ:«إِنَّهُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ»

ص: 443

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15847 -

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:«لَا أَنْذِرُ أَبَدًا، وَلَا أَعْتَكِفُ أَبَدًا» ، وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا

ص: 443

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15848 -

عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ لَا يَأْكُلُ مَعَ بَنِي أَخٍ لَهُ يَتَامَى، فَأُخْبِرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ:«اذْهَبْ فَكُلْ مَعَهُمْ» ، فَفَعَلْ

ص: 443

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15849 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِنْ قَالَ: نَذْرًا مَنْذُورًا، أَوْ نَذْرًا وَاجِبًا، أَوْ نَذْرًا لَا كَفَّارَةَ فِيهِ، فَهُوَ نَذْرٌ، وَالْقَوْلُ فَصْلٌ "

ص: 443

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15850 -

عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلِيَّ نَذَرٌ أَوْ هَدْيٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ:«كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

ص: 443

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 444⦘

15851 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوْ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَلَيَّ لِلَّهِ نَذَرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِكَلِمَةٍ أَبَدًا قَالَ: فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا إِيَّاهُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ فَقَالَ لَهُمَا: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ مُشْتَمِلَيْنِ عَلَيْهِ بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى

⦗ص: 445⦘

النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، أَنَدْخُلُ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلُوا، قَالَا: أَكُلُّنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمْ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا مَا كَلَّمْتُهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانِ لَهَا:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ نَهَى عَمَّا عَمِلْتِ مِنَ الْهِجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنَ التَّذْكِرَةِ وَالتَّجْرِيحِ طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي قَدْ نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ فِي نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ثُمَّ كَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا ذَلِكَ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ تَبْكِي حَتَّى تَبِلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا

ص: 443

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15852 -

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي الرَّجُلِ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا قَالَ:«يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ، عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا»

ص: 445

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 446⦘

15853 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ النَّاسِ عَلَيَّ نَذْرٌ لِلَّهِ؟ قَالَ: «هُوَ يَمِينٌ، فَإِنْ سَمَّى نَذْرَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَا سَمَّى» قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا وَفَاءَهُ؟ قَالَ: «يَمِينٌ مَا لَمْ يُسَمِّهِ»

ص: 445

أَخْبَرَنَا

15854 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ:«إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْيَمِينِ مَا لَمْ يُسَمِّ النَّذْرَ»

ص: 446

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15855 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" إِنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذَرٌ، أَوْ قَالَ: عَلَيَّ لِلَّهِ نَذْرٌ فَهِيَ يَمِينٌ "

ص: 446

أَخْبَرَنَا

15856 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هَذَا قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ: «يَمِينٌ» ، قَالَ قَتَادَةُ:«يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ»

ص: 446

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

15857 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِنْ نَذَرَ رَجُلٌ خَيْرًا، فَلْيُنْفِذْهُ» يَقُولُ: «إِنْ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَامًا، أَوْ خَيْرًا مَا كَانَ، فَلْيُنْفِذْهُ»

ص: 446

قُلْتُ: إِنْ قَالَ: إِنْ شَفَانِي اللَّهُ عز وجل فَعَلَيَّ صِيَامٌ أَوْ مَشْيٌ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: «فَلْيُنْفِذْهُ، لَيْسَتِ بِيَمِينٍ» ، قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَالَ أَبِي: " إِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ صِيَامٌ عَلَيَّ مَشْيٌ، عَلَيَّ صَلَاةٌ عَلَيَّ هَدْيٌ، فَهِيَ يَمِينٌ مِنَ الْأَيْمَانِ "

ص: 446

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 447⦘

15858 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبَى أَسَرَهُ الدَّيْلَمْ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَنْجَاهُ اللَّهُ أَنْ أَقُومَ عَلَى جَبَلٍ عُرْيَانًا - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى أُحُدٍ - وَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ إِبْلِيسُ بِجُنُودِهِ، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْآدَمِيِّ، كَيْفَ سَخِرْتُ بِهِ، أَوْ جَاءَتْ رِيحٌ فَأَلْقَتْكَ فَمُتَ، أَتُرَاكَ شَهِيدًا؟ قَالَ: فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: «الْبَسْ ثِيَابَكَ، وَصُمْ يَوْمًا، وَصَلِّ قَائِمًا وَقَاعِدًا»

ص: 446

أَخْبَرَنَا

15859 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، كَانَ عِنْدَ الْحَسَنِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَدْ صَلَّتْ عِنْدَ كُلِّ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَارِيَتِكَ هَذِهِ قَالَ:«أَمَا إِنَّهَا لَوْ جَمَعَتْ ذَلِكَ خَلْفَ سَارِيَةٍ وَاحِدَةٍ، أَجْزَأَ عَنْهَا» ، ثُمَّ تَنَحَّى لَهَا عَنْ تِلْكَ السَّارِيَةِ حَتَّى صَلَّتْ

ص: 447