الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
15131 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً، وَأَلْفًا قَرْضًا، وَأَلْفًا بِضَاعَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ»
15132 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ مَا تَرَاضَيَا قَالَ:«هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ»
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
15133 -
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ»
15134 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:" إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، أَنْ يَقُولَ: مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتِي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ "
بَابٌ: الرَّجُلُ يَدْفَعُ إِلَى الْمُضَارِبِ الْمَالَ ثُمَّ الْمَالُ يَهْلَكُ وَيُوصِي أَنَّهُ لَهُ، هَلْ يُخَاصِمُهُ فِيهِ أَحَدٌ
؟
أَخْبَرَنَا
15135 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى النِّصْفِ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْمًا ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى النِّصْفِ قَالَ:«كُلُّ أَلْفٍ مِنْهَا وَحْدَهَا»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 258⦘
15136 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَخَرَجَ بِهَا الَّذِي دُفِعَتْ إِلَيْهِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ رَبَّ الْمَالِ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُهُ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعًا فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَأَوْصَى أَنَّ الَّذِي مَعَهُ مِنَ الْمَالِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ آلَافٍ كان المضارب، وقال لرجل، وَجَاءَ قَوْمٌ قَدْ كَانُوا دَفَعُوا إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَالًا، فَقَضَى الشَّعْبِيُّ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعَةِ آلَافِ بِِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ، وَقَالَ:«قَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَالُهُ، وَأَقَرَّ الْمُضَارِبُ أَنَّهُ مَالُهُ»