الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
15056 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَجُلًا رَهْنًا، فَأَعْطَى الرَّاهِنُ بَعْضَ الْحَقِّ، ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ قَالَ:«يَرُدُّ مَا أَخَذَ مِنَ الْحَقِّ» قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ
بَابٌ: مَنْ رَهَنَ جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا
أَخْبَرَنَا
15057 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ وَلِيدَةً قَالَ: «لَا يُصِيبُهَا» ، قُلْتُ لَهُ: فَأَبِقَتْ مِنَ الَّذِي ارْتَهَنَهَا إِلَى سَيِّدِهَا، فَأَصَابَهَا فَحَمَلَتْ قَالَ:«تُبَاعُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهَا مَالٌ» قَالَ: «وَيَفْتَكُّ وَلَدَهُ» ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: «تُسْتَسْعَى، وَلَا تُبَاعُ»
15058 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَةً، ثُمَّ خَالَفَ إِلَيْهَا قَالَ:«كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ» ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: «فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَقَدِ اسْتَهْلَكَهَا»
15059 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِذَا وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ مِنَ الرَّهْنِ، إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِيهَا»
بَابٌ: اخْتِلَافُ الْمُرْتَهِنِ وَالرَّاهِنِ إِذَا هَلَكَ أَوْ كَانَ قَائِمًا
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 243⦘
15060 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ»