الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
16021 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى أَمَرٍ كَاذِبًا يَتَعَمَّدُهُ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ وَلَمْ يَفْعَلْ، وَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ وَقَدْ فَعَلَ، فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ يَقُولُ:«هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ» ، قَالَ مَعْمَرٌ:«وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَفِّرَ»
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ الْحَسَنُ: " وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ وَلَمْ يَفْعَلْ كَفَّرَ، وَإِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ثُمَّ فَعَلَ كَفَّرَ "
بَابٌ: الْيَمِينُ بِمَا يُصَدِّقُكَ صَاحِبُكَ، وَشَكُّ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، وَالرَّجُلُ لَا يَدْرِي أَنْ يَبِيعَ الشَّيْءَ ثُمَّ يَبِيعَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16022 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَمِينُكَ عَلَى مَا صَدَّقَكَ بِهِ صَاحِبُكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 493⦘
16023 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«الْيَمِينُ عَلَى مَا صُدَّقْتَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16024 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ لِلرَّجُلِ عَلَى حَقِّهِ فَيَنْوِي الْحَالِفُ مَا لَا يَظُنُّهُ الْمَحْلُوفُ لَهُ قَالَ: «ذَلِكَ عَلَى مَا ظَنَّ الْمَحْلُوفُ لَهُ، كَأَنَّهُ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى فِي نَفْسِهِ أَوْ وَرَّى الْيَمِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16025 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا حَلَفَ مَظْلُومًا، فَالنِّيَّةُ نِيَّتُهُ، وَإِذَا حَلَفَ ظَالِمًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي أَحْلَفَهُ»
أَخْبَرَنَا
16026 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ عَطَاءً فَقَالَ: حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ أَطَلَاقٌ أَمْ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَافْعَلْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 494⦘
16027 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَهُ ابْنُ عُمَرَ بِثَوْبٍ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، «فَكَرِهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ أَجْلِ يَمِينِهِ»