الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15232 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «نَقُولُ إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ»
أَخْبَرَنَا
15233 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَتَزَوَّجَ فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ»
بَابٌ: هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوِ الْحُرِّ؟ وَكَيْفَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
؟
أَخْبَرَنَا
15234 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:" إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يَقُولُ: لَا يُبَاعُ "
⦗ص: 285⦘
15235 -
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُنَا: «يُبَاعُ»
أَخْبَرَنَا
15236 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:" دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لَا يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ: قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ يَقُولُ: يُبَاعُ "
15237 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ، وَيَقُولُ: كَمَا ذَهَبُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعَوْهُ " قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «لَا يُبَاعُ»
أَخْبَرَنَا
15238 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَالَ:«لَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ»
15239 -
قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ: نَقُولُ: " إِذَا أَفْسَدَ مَالًا، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ: إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايِتِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرُمْ عَنْهُ "
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 286⦘
15240 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دُيُونٌ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ»
15241 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا صَلَاحًا، يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا»
أَخْبَرَنَا
15242 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ»
15243 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَصْحَابُنَا حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا: «إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُتْبِعَ بِهِ الْعَبْدُ»
أَخْبَرَنَا
15244 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، فَقَالَ لَهُ: بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْآخَرُ: بِعْتُهُ وَلَا أَشْعُرُ بِدَيْنِهِ، وَإِنَّمَا أُخَيِّرُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ:«أَرَى أَخَاكَ قَدْ خَيَّرَكَ»