الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15104 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى الْآخَرِ مَالًا مُضَارَبَةً، فَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: بِالثُّلُثِ، وَقَالَ الْآخَرُ: بِالنِّصْفِ قَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْآخَرُ بِبَيِّنَةٍ»
أَخْبَرَنَا
15105 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، كَانَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنَّهُ هَذَا خَانَنِي يَقُولُ: «بَيِّنَتُكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَانَكَ، هَذَا فِي الْمُضَارَبَةِ» ، وَإِذَا قَالَ لَهُ: أَصَابَنِي كَذَا وَكَذَا قَالَ: «بَيِّنَتُكَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدَ رَبِّهَا»
15106 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، وَلَمْ يَشْتَرِطْ شَيْئًا، فَعَمِلَ بِالْمَالِ قَالَ:«لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ»
بَابٌ: ضَمَانُ الْمُقَارَضِ إِذَا تَعَدَّى، وَلِمَنِ الرِّبْحُ
؟
أَخْبَرَنَا
15107 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ ضَمِنَ»
أَخْبَرَنَا
15108 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ:«إِذَا تَعَدَّى فَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ كَمَا اشْتَرَطُوا» وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ
15109 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ:«هُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ وَسِرِّهِ مِنْهُ، فَيُصَدَّقُ بِهِ»
أَخْبَرَنَا
15110 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:«الضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى، وَالرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15111 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالضَّمَانُ عَلَى مَنْ تَعَدَّى» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ
15112 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالَا فِي الْمُضَارِبِ:«إِذَا خَالَفَ ضَمِنَ»
15113 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا
15114 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الْمُضَارِبِ:«يَنْهَاهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَبْتَاعَ حَيَوَانًا وَيَنْزِلَ فِي بَطْنِ وَادٍ» قَالَ: هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ الْخَيْرَ قَالَ: «لَا يَضْمَنُ»
أَخْبَرَنَا
15115 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«إِذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ أَنْ لَا يَنْزِلَ بَطْنَ وَادٍ فَنَزَلَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 254⦘
15116 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُضَارِبِ إِذَا تَعَدَّى قَالَ:«مَا رَأَيْتُهُمْ يُضَمِّنُونَهُ إِذَا كَانَ يَنْظِرُ لِصَاحِبِ الْمَالِ»
أَخْبَرَنَا
15117 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ فِي رَجُلٍ قَارَضَ عَلَى الشَّطْرِ، فَانْطَلَقَ الْآخَرُ فَقَارَضَ عَلَى الرُّبُعِ قَالَ:«مَا قَارَضَ فَهُوَ نَصِيبُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَفَلَهُ بَعْضَ الْمَالِ فِي يَدَهِ فَأَعْطَى ذَلِكَ نَظِرًا لَهُ وَلِصَاحِبِهِ»
أَخْبَرَنَا
15118 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً، فَعَمِلَ بِهِ، وَخَلَطَ فِيهِ مَالًا، وَلَمْ يَعْلَمِ الْآخَرُ قَالَ:«إِنْ هَلَكَ الْمَالُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَهُوَ بِالْحِصَصِ» ،
15119 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
15120 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى الشَّطْرِ، ثُمَّ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَارَضَ آخَرَ عَلَى الرُّبُعِ قَالَ:" لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِلَّا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ: اعْمَلْ فِيهِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ حِينَئِذٍ "
أَخْبَرَنَا
15121 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«الْمُضَارِبُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنْ تَعَدَّى أَمْرَكَ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 255⦘
15122 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَا فِي الْمُضَارِبِ:«إِذَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «لَا يَحِلُّ الرِّبْحُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا» ، قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِذَا أَرَادَ بِهِ صَلَاحًا فَلَا ضَمَانَ»