الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ: الشَّفِيعُ يَأْذَنُ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَكَمْ وَقْتُهَا
؟
14403 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ»
أَخْبَرَنَا
14404 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ فَاشْتَرِ مِنِّي، فَيَقُولَ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ قَالَ:«لَا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ» ، قَالَ الثَّوْرِيُّ:«وَبِهِ نَأْخُذُ» قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: «لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 83⦘
14405 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ»