الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ
أَخْبَرَنَا
17303 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: «حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ» قَالَ: «وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17304 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17305 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ» فَيُقْتَلُ: قَالَ: «تِلْكَ السُّنَّةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 304⦘
17306 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ، وَلَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُؤْوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ»
أَخْبَرَنَا
17307 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ:«لَا يُجَالَسُ وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُؤْوَى» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: وَيُذَكَّرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلَانُ، اتَّقِي اللَّهَ فِي دَمِ فُلَانٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17308 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 305⦘
17309 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ» فَقَالَ: «أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ» أَيْ يَقُولُ: «أَدَخَلَهُ بِأَمَانٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى قُتِلَ»