الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16589 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، كُلُّهُمْ عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِي، تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مِنْ حَاجَتِهِمْ أَوْ نَحْوَ هَذَا «فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»
بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ
أَخْبَرَنَا
16590 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِي، وَحَمَّادٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالُوا:«لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 122⦘
16591 -
عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا «كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16592 -
عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ:«لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16593 -
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:«اللَّاعِبُ وَالْجَادُّ فِي الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16594 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِي مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16595 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا «يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ» قَالَ: وَكَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَشُرَيْحٌ «لَا يُجِيزَانِهَا حَتَّى تُقْبَضَ» وَقَوْلُ مُعَاذٍ وَشُرَيْحٍ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ
أَخْبَرَنَا
16596 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا أُعْلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ لَمْ تُقْبِضْ» يَقُولُ: «عَبْدًا قَرَّ أَوْ أَمَةً أَوْ دَارًا وَهَذَا النَّحْوُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 123⦘
16597 -
عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: «تَصَدَّقْ بِمَالِي عَلَى مَنْ شِئْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِيَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَكِنْ لِيُعْطِيَهُ ذَا رَحِمٍ أَوْ وَلَدًا إِنْ شَاءَ»