الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16357 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَى عَلَى الْمَوْتِ قَالَ: فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِثُلُثِ مَالِي؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتُكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا وَيَضُرَّ بِكَ الْآخَرِينَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَاتَ بِمَكَّةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 65⦘
16358 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالشَّطْرُ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالثُّلُثُ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةِ تَدْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16359 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِمَكَّةَ فَحَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدَعُنِي بِمَكَّةَ؟ فَأَقَامَ عَلَيْهِ يومًا ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَمَيِّتٌ أَنَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: إِنِي لِأَطْمَعُ أَنْ لَا تَمُوتَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَنْفَعَ اللَّهُ بِكَ أَقْوَامًا، وَيَضُرُّ بِكَ آخَرِينَ قَالَ: فَدَعَا سَعْدُ أَنْ لَا يَمُوتَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ دَعْوَةَ سَعْدٍ» قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةً وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ أَفَأُوصِي فِي إِخْوَانِي - يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ - بِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالشَّطْرُ؟
⦗ص: 66⦘
قَالَ: «لَا» قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16360 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ إِلَّا جَارِيَةَ أَفَأُوصِي بِالثُّلُثَيْنِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ذَلِكَ كَثِيرٌ» قَالَ: فَالنَّصْفُ؟ قَالَ: «ذَلِكَ كَثِيرٌ» قَالَ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَضَى بِذَلِكَ الْأَمْرِ»
أَخْبَرَنَا
16361 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِي بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16362 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ: إِبْرَاهِيمُ «لَأَنْ أُوصِيَ بِالْخُمُسِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ، وَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ، وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16363 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَوْصَى بِالْخُمُسِ وَقَالَ:" أُوصِي بِمَا رَضِيَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ تَلَا {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] " وَأَوْصَى عُمَرُ بِالرُّبُعِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 67⦘
16364 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَأَبَا قِلَابَةَ يَقُولَانِ:«أَوْصَى أَبُو بَكْرٍ بِالْخُمُسِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16365 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«كَانَ الْخُمُسُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16366 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«إِذَا كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ قَلِيلًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ»
أَخْبَرَنَا
16367 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسَ وَلَا شَطَطَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16368 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «ابْتَاعُوا أَنْفُسَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّهُ لَيْسَ لِامْرِئٍ شَيْءٌ، أَلَا لَا أَعْرِفَنَّ امْرَأً بَخِيلٍ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَخَذَ يُدَعْدِعُ مَالَهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا» قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ قَتَادَةُ: وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ كُنْتَ بَخِيلًا مُمْسِكًا حَتَّى إِذَا حَضَرَكَ الْمَوْتُ أَخَذْتَ تُدَعْدِعُ مَالَكَ وَتُفَرِّقُهُ، ابْنَ آدَمَ اتَّقِ اللَّهَ، اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَجْمَعْ إِسَاءَتَيْنِ فِي مَالِكَ إِسَاءَةً فِي الْحَيَاةِ، وَإِسَاءَةً عِنْدَ الْمَوْتِ انْظُرْ قَرَابَتَكَ الَّذِينَ يَحْتَاجُونَ وَلَا يَرِثُونَ فَأَوْصِ لَهُمْ مِنْ مَالِكَ بِالْمَعْرُوفِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 68⦘
16369 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:«الثُّلُثُ جَهْدٌ وَهُوَ جَائِزٌ»