الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17538 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَكْحُولٌ أَنَّهُ قَالَ: «فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ قَلُوصٌ سَوَاءٌ كُلُّهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17539 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:«إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ» قَالَ: «يَنْتَظِرُ بِهِ الْحَوْلَ، فَإِنْ نَبَتَتْ، فَلَا دِيَةَ فِيهَا، وَلَا قَوَدَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17540 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي صَبِيٍّ كَسَرَ سَنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ قَالَ:«عَلَيْهِ غُرْمٌ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْحَاكِمُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17541 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ، فِي أَسْنَانِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ فِي كُلِّ سَنٍّ بَعِيرٌ وَقَالَ غَيْرُهُ:«خُمْسُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ سَنٍّ»
بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا
أَخْبَرَنَا
17542 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي السِّنِّ تُنْزَعُ قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ: يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 354⦘
17543 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ، فَيُقَادُ مِنْهَا فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا، وَتَشَلُّ الَّتِي أُسْتَقِيدَ لَهَا» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17544 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17545 -
قَالَ سُفْيَانُ: " فِي الَّذِي يُصِيبُ ثَنِيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ قَالَ: «يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ ثَنِيَّتَهُ مَكَانَهَا» قَالَ: «يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَإِنْ أَصَابَ ثَنِيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا كَانَ لِلَّذِي أُصِيبَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنْ يَقْلَعَ ثَنِيَّتَهُ الْأُخْرَى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
17546 -
قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْعُسْرَةَ قَالَ: وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي قَالَ: وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا؟ كَأَنَّهَا فِي فَحَلٍّ يَقْضَمُهَا»