الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17192 -
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ:«شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلَاثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ» وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ
بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ
أَخْبَرَنَا
17193 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالعَصَا» قَالَ: ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ لَهُ: أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «مَا عَلِمْنَا» قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 277⦘
17194 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: «لَا يُقَادُ مِنْهُ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: يُقَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَا يُرِيدُ نَفْسَهُ فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَأَسْنَانَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17195 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ وَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ:«يُقَادُ مِنْهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17196 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ، وِالْعَصَا، وَالسَّوْطُ، وَالدَّفْعَةُ، وَالدَّفْقَةُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ» قَالَ: «وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17197 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 278⦘
17198 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17199 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونُ رَمْيًا فِي عَمِيَّا مِنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ»
أَخْبَرَنَا
17200 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرَّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا، أَوْ بِالسَّوْطِ، أَوِ الرَّامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ وَأَقُولُ: أَلَا تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا " أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
17201 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَا «قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَقْلٍ أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ» قَالَ: فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «قَتْلُ الْعَمْدِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلَاحًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17202 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ رَمْيَةً بِحَجَرٍ أَوْ عَصَا فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17203 -
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصَا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 280⦘
17204 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ أَوْ بِالْحَجَرِ أَوِ السَّوْطِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17205 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
17206 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلَاحٍ وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ الْخَشَبَةُ، وَالْحَجَرُ وَالْعَصَا أَنْ يُرِيدَ شَيْئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلَا يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلَّا فِي النَّفْسِ»