الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16467 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَقِي مِنَ الثُّلُثِ فَهُوَ لِفُلَانٍ فَإِذَا الْعَبْدُ قَدْ كَانَ حُرًّا قَبْلَ ذَلِكَ» قَالَ: «الثُّلُثُ كُلُّهُ لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16468 -
قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ رَجُلٌ: «ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ، وَالْأَوَّلُونَ عَشَرَةٌ وَالْآخَرُونَ سَبْعَةٌ» قَالَ: «ثُلُثُهُ بَيْنَهُمْ شَطْرَانِ» ، فَإِذَا قَالَ:«هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى الْعَدَدِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16469 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ: «ثُلُثُ مَالِي لِبَنِي فُلَانٍ فَوَجَدُوهُ وَاحِدًا» قَالَ بَعْضُهُمْ: «لَهُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ» يَقُولُ: " لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16470 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِأَرَامِلَ بَنِي فُلَانٍ قَالَ الشَّعْبِي:«هُوَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُقَالُ لِلرَّجُلِ أَرْمَلُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 92⦘
16471 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَقَالَ هُوَ لِفُلَانٍ وَلِفُلَانٍ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمْ فَهُوَ لِلْبَاقِي، وَإِذَا قَالَ: هُوَ بَيْنَ فُلَانٍ وَبَيْنَ فُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ النِّصْفُ، وَإِذَا قَالَ: هُوَ لِفُلَانٍ وَلِهَذَا الْحَدَثِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كُلِّهِ، وَلَيْسَ لِلْحَدَثِ شَيْءٌ وَإِذَا أَوْصَى بِثَوْبِ فُلَانٍ لِفُلَانٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِهِ وَلَيْسَ لَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16472 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ فَقَالَ لِبَنِي فُلَانٍ فَلَيْسَ لِبَنِي الْبَنَاتِ شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16473 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِذَا قَالَ: «عَبْدِي لِفُلَانٍ» ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: «نِصْفُ عَبْدِي لِفُلَانٍ مِنَّا» مَنْ يَقُولُ: " ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعُ وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَيْنِ " وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْعَامَّةُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16474 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ، ثُمَّ رَدَّهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْمُوصِي فَلَيْسَ رَدُّهُ بِشَيْءٍ، يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ لِأَنَّهُ رَدَّ شَيْئًا لَمْ يَقَعْ لَهُ بَعْدُ، وَإِنْ رَدَّهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَدْ مَضَى الرَّدُّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَقَالَ وَرَثَةُ الْمُوصَى لَهُ: لَا نَقْبَلُهَا، فَلَيْسَ بِرَدٍّ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ وَإِنَّمَا كَانَ مَالٌ وَرِثُوهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16475 -
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا أَوْصَى رَجُلٌ بِأَخٍ لَهُ أَوْ ذِي قَرَابَةِ مَحْرَمٍ مَحْرَمٍ» فَقَالَ: «لَا أَقْبَلُ فَهُوَ جَائِزٌ لَيْسَ لَهُ رَدُّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَوْصَى لَهُ وَقَعَتِ الْعَتَاقَةُ وَلَيْسَ رَدُّهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ بِشَيْءٍ»