الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16174 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنَ الْعَرَبِ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ لَا يُعْلَمُ لَهُ أَصْلٌ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَعَاقَلَهُمْ فَيَمُوتُ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يَغْضَبُ لَهُ وَيَحُوطُهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُ» قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16175 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ يَعْقِلُ عَنْهُمْ؟ قَالَ: " الَّذِينَ يَرِثُونَهُمْ، وَأَقُولُ: مَنِزَلَةُ السَّاقِطِ مِثْلُ هَذَا سَوَاءً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16176 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ قَالَ:«كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ إِذَا كَانَ فِي دِيوَانِ قَوْمٍ عَقَلُوا عَنْهُ فَمِيرَاثُهُ لَهُمْ»
أَخْبَرَنَا
16177 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ دِيوَانُهُ فِي قَوْمٍ، وَكَانَ يَعْقِلُ عَنْهُمْ فَمَاتَ، وَلَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ:«إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فِيهِمْ وَدِيوَانُهُ فِيهِمْ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16178 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عِنْدَهُ - يَوْمَ أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ - كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ:«أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرٌو يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يَحْلَى بَيْنَ ظَهْرَيِ الْقَوْمِ، لَيْسَ لَهُ مَوْلًى مِنَ الْعَرَبِ وَلَمْ يَعْتِقْهُ أَحَدٌ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَنْصُرُونَهُ، وَيَدُهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، يَمُوتُ وَلَا وَارِثَ لَهُ؟ فَكَتَبَ لَهُ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا وَلَمْ يَتَوَالَجْ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 13⦘
16179 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فِهْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ رَجُلَ سُوءٍ خَلَعَهُ قَوْمُهُ، وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَلَا خَلْعَ فِيهِ فَوَالَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرٍو رَحِمٌ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَمَاتَ الْمَخْلُوعُ، وَتَرَكَ ابْنًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16180 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ:«إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْيَمَنِ مِمَّا يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الْعَرَبِ، وَلَا يُدْرَى مِمَّنْ هُوَ فَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ حَيْثُ شَاءَ»
أَخْبَرَنَا
⦗ص: 14⦘
16181 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي «رَجُلٍ وَالَى قَوْمًا فَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ»