الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنَا
16190 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَقَطَ وَلَدَ زِنًا فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ:«اذْهَبْ فَاسْتَرْضِعْهُ بِمَالِ اللَّهِ وَلَكَ وَلَاؤُهُ» قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالرَّجُلُ الَّذِي الْتَقَطَهُ فَجَاءَ بِهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ نَفْسُهُ
بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ
أَخْبَرَنَا
16191 -
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«ابْتَغُوا فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَرِثُهُ» فَدَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْوَلَاءُ، هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 17⦘
16192 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16193 -
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي إِنْسَانٍ لَمْ يَجِدْ لَهُ وَارِثًا إِلَّا مَوْلَاهُ الْمُعْتَقَ الَّذِي عَلَيْهِ الْوَلَاءُ فَدَفَعَ مِيرَاثَ الَّذِي أَعْتَقَ إِلَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
16194 -
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِبَابِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ وَكَانَ عَامِلًا لَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ الْقَيْنُ الَّذِي كَانَ فِي هَذِهِ الْخَيْمَةِ؟» قَالُوا: تُوُفِّيَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: «فَمَنْ يَرِثُهُ؟» قَالُوا: أَنْتَ قَالَ: «وَلِمَ؟ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَلَا وَلَاءٌ أَمَا تَرَكَ أَحَدًا؟» قَالُوا: لَا إِلَّا أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا فَأَعْتَقَهُ قَالَ: «فَأَعْطِهِ مِيرَاثَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗ص: 18⦘
16195 -
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ قَيْنًا، كَانَ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحٍ، مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَقَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَكَّةَ وَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ «فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مِيرَاثَهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ»