المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْعُمْرَى - المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي - جـ ٩

[عبد الرزاق الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌بَابٌ: إِذَا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

- ‌بَابُ السَّاقِطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَرَبِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

- ‌بَابُ وَلَاءِ اللَّقِيطِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ذِي الْقَرَابَةِ

- ‌بَابٌ فَيمَنْ قَاطَعْتُهُ وَلَمْ أَشْتَرِطْ وَلَاءً

- ‌بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ

- ‌بَابُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ، وَالَعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ مَوَالِي الْمَرْأَةِ أَيْضًا

- ‌بَابُ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَلِدُ الْأَحْرَارَ وَهُوَ عَبْدٌ ثُمَّ يُعْتَقُ

- ‌بَابُ الْجَدِّ وَالْأَخِ، وَعِتْقِ الْمَمْلُوكِ عَبْدِهِ، لِمَنْ وَلَاؤُهُ

- ‌بَابُ تَوَلِّي غَيْرِ مَوَالِيهِ

- ‌بَابُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

- ‌بَابُ كَيْفَ تَكْتَبُ الْوَصِيَّةَ

- ‌فِي وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ

- ‌قَضَاءُ نَذْرِ الْمَيِّتِ

- ‌الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَمَالُهُ قَلِيلٌ

- ‌كَمْ يُوصِي الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

- ‌لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِمَالِهِ كُلِّهِ

- ‌الرَّجُلُ يَعُودُ فِي وَصِيَّتِهِ

- ‌الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْغُلَامِ

- ‌لِمَنِ الْوَصِيَّةُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي وَالْمَقْتُولُ، وَالرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ قَبْلَهُ

- ‌وَصِيَّةُ الْحَامِلِ وَالرَّجُلُ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ

- ‌الْحَيْفُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالضِّرَارُ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ لِأُمِّ وَلَدِهِ وَإِعْطَاؤُهَا

- ‌الرَّجُلِ يُوصِي لِأُمِّهِ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ، وَالَّذِي يُوصِي لِعَبْدِهِ، وَالْوَصِيَّةُ تَهْلَكُ

- ‌الرَّجُلُ يُوصِي لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنَاتِ فُلَانٍ وَالَّذِي يُوصَى لَهُ فَيَرُدُّهُ

- ‌الرَّجُلُ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ فِي مَرَضِهِ، وَمَا عَلَى الْمُوصِي، وَالرَّجُلُ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ

- ‌الْوَصِيَّةُ حَيْثُ يَضَعُهَا صَاحِبُهَا وَوَصِيَّةُ الْمَعْتُوهِ وَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُ وَالرَّجُلُ يُوصِي بِعَبْدِهِ

- ‌فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ

- ‌بَابُ النُّحْلِ

- ‌بَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ إِذَا اسْتُهْلِكَتْ

- ‌بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

- ‌بَابُ حِيَازَةِ مَا وَهَبَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ

- ‌بَابٌ هَلْ يَعُودُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بِمِيرَاثٍ أَوْ شِرَاءٍ

- ‌بَابُ لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌بَابُ أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ مُدَبَّرَتِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ رَقِيقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالْعِتْقِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي ابْنَهُ

- ‌بَابُ الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ وَعَبْدٍ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِمَالِ الْعَبْدِ وَمَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الرِّقَابِ

- ‌بَابُ الرَّقَبَةِ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْعِتْقُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌بَابُ السُّكْنَى

- ‌بَابُ الرُّقْبَى

- ‌بَابُ الظُّرُوفِ وَالْأَشْرِبَةِ وَالْأَطْعِمَةِ

- ‌بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ

- ‌بَابُ الْبُسْرِ بَحْتًا

- ‌بَابُ الْعَصِيرِ، شُرْبِهِ وَبَيْعِهِ

- ‌بَابُ مَا يُنَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ الْحَدِّ فِي نَبِيذِ الْأَسْقِيَةِ وَلَا يُشْرَبُ بَعْدَ ثَلَاثٍ

- ‌بَابُ الرِّيحِ

- ‌بَابُ الشَّرَابِ فِي رَمَضَانَ وَحَلْقِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ أَسْمَاءِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ فِي الشَّرَابِ

- ‌بَابُ مَنْ حُدَّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ لَا يُجْلَسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

- ‌بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الرُّبُّ نَبِيذًا

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الضَّرُورَةِ

- ‌بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ حُرْمَةِ الْمَدِينَةِ

- ‌مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ

- ‌فَضْلُ أُحُدٍ

- ‌بَابُ عَمْدِ السِّلَاحِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْخَطَأِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ الدِّيَةِ مِنَ الشَّاءِ

- ‌بَابُ كَيْفَ أَمْرُ الدِّيَةِ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ

- ‌بَابُ مَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ

- ‌بَابُ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَسَرَقَ فِيهِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ مَوْضِعِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ الْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ

- ‌بَابُ الْمُلْطَأَةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ

- ‌بَابُ اللَّطْمَةِ

- ‌بَابُ الْهَاشِمَةِ

- ‌بَابُ الْحَرْصَةِ

- ‌بَابُ مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ

- ‌بَابُ الْمَأْمُومَةِ

- ‌بَابُ الْمُنَقِّلَةِ

- ‌بَابُ مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ

- ‌بَابُ حَلَقِ الرَّأْسِ وَنَتْفِ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الْجَبْهَةِ

- ‌بَابُ الْحَاجِبِ

- ‌بَابُ شُفْرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأُذُنِ

- ‌بَابُ السَّمْعِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ

- ‌بَابُ الْأَعْوَرِ يُصِيبُ عَيْنَ الْإِنْسَانِ

- ‌بَابُ الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ

- ‌بَابُ شَتَرِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ حِجَاجِ الْعَيْنِ

- ‌بَابُ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ جَائِفَةِ الْأَنْفِ

- ‌بَابُ اللِّحْيَةِ

- ‌بَابُ الشَّفَتَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّارِبَيْنَ

- ‌بَابُ الْأَسْنَانِ

- ‌بَابُ صَدْعِ السِّنِّ

- ‌بَابُ السِّنِّ السَّوْدَاءِ

- ‌بَابُ السِّنِّ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ السِّنِّ تَرْفُلُ

- ‌بَابُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ

- ‌بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ

- ‌بَابُ اللِّسَانِ

- ‌بَابُ لِلسَانِ الْأَعْجَمِ وَذِكْرِ الْخَصِيِّ

- ‌بَابُ الصَّعَرِ

- ‌بَابُ الصَّوْتِ وَالْحَنْجَرَةِ

- ‌بَابُ اللَّحْيِ

- ‌بَابُ الذَّقَنِ

- ‌بَابُ التَّرْقُوَةِ

- ‌بَابُ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْبِ

- ‌بَابُ الْفَقَارِ

- ‌بَابُ الضِّلْعِ

- ‌بَابُ الْجَائِفَةِ

- ‌بَابُ الذَّكَرِ

- ‌بَابُ الْبَيْضَتَيْنِ

- ‌بَابُ الْمَثَانَةِ

- ‌بَابُ الْمَقْعَدَةِ

- ‌بَابُ الْإِلْيَتَيْنِ

- ‌بَابُ قُبُلِ الْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الْإِفْضِاءِ

- ‌بَابُ الْعَفَلَةِ

- ‌بَابُ الْمَنْكِبِ

- ‌بَابُ الْفَتْقِ

- ‌بَابُ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌بَابُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ الْأَصَابِعِ

- ‌بَابُ الْيَدِ الشَّلَّاءِ

- ‌بَابُ الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ

- ‌بَابُ كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الظُّفْرِ

- ‌بَابُ مَتَى يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الدِّيَةِ

- ‌بَابٌ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِيرَاثٌ

- ‌بَابُ عُقُوبَةِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُصِيبُ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَفِرُّ فِي الْأَرْضِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، وَالْعَبْدِ يَقْتُلُ ابْنَهُ حُرًّا

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا، ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمَرِ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ مَنْ يَعْقِلُ جَرِيرَةَ الْمَوْلَى

- ‌بَابُ فِي كَمْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ

- ‌بَابُ جِنَايَةِ الْأَعْمَى

- ‌بَابُ غُرْمِ الْقَائِدِ

- ‌بَابُ الَّذِي يَأْمُرُ عَبْدَهُ فَيُقْتَلُ رَجُلًا

- ‌بَابُ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ

- ‌بَابُ مِنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ حُرًّا

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَأْجَرَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا فِي عَمَلِهِ فَعَنَتَ

- ‌بَابُ نِدَاءِ الصَّبِيِّ عَلَى الْجِدَارِ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ يَقْتُلُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا

- ‌بَابُ مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكِهِ

- ‌بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ

- ‌بَابُ قَذْفِ الرَّجُلِ مَمْلُوكَهُ

- ‌بَابُ الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ بِالرَّجُلِ

- ‌بَابُ الْجُرُوحِ قِصَاصٌ

- ‌بَابُ الِانْتِظَارِ بِالْقَوَدِ أَنْ يَبْرَأَ

- ‌بَابُ مَنْ أَفْزَعَهُ السُّلْطَانُ

- ‌بَابُ مَا لَا يُسْتَقَادُ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِنَ السُّلْطَانِ

- ‌بَابُ قَوَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ

- ‌بَابُ الطَّبِيبِ

- ‌بَابٌ لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

- ‌بَابُ النَّفَرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ

- ‌بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ دُعَاءِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهِ

- ‌بَابُ قَتَلِ الرَّجُلِ الْحُرِّ عَبْدًا وَالْعَبْدِ حُرًّا

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ

- ‌بَابُ الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا، وَيُقْتَلُ الْآخَرُ

- ‌بَابُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ يَقْتُلَانِ

- ‌بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا

الفصل: ‌ ‌بَابُ الْعُمْرَى

‌بَابُ الْعُمْرَى

ص: 186

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16872 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا:" الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ "

ص: 186

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16873 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُجْرًا الْمَدَرَيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16874 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ

ص: 186

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16875 -

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أَرْقَبَهَا، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أَعْمَرَهَا»

ص: 186

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16876 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

ص: 186

أَخْبَرَنَا

16877 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ فَنَتَجَتْ ذَوْدًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ صَدَقَةً؟ قَالَ: «هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ»

ص: 186

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 187⦘

16878 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضَى بِهَا»

ص: 186

أَخْبَرَنَا

16879 -

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ فَأَنْتَجَهَا فَكَانَتْ إِبَلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»

ص: 187

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16880 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا "، ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلِ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ؟ " قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَضَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ» ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16881 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ

ص: 187

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 188⦘

16882 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي الْعُمْرَى فَقَضَى أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ: أَقَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا «قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم»

ص: 187

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16883 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِلَى الزُّهْرِيِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ: وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: إِنَّكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيَّ فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ بِهَا شَيْخٌ لَا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقَدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ فِي الْعُمْرَى فَمَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ» فَقَالَ رَجُلٌ: لَكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَذَا، فَقَالَ: بَلْ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَنِي فُلَانٍ

ص: 188

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16884 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ أَوْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَخِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَخْبَرَهُ: كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ فَقَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ مَسْكَنَكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي قُلْتُ: مَا هِيَ بِدَارِ آلِ

⦗ص: 189⦘

أَبِي الْعَاصِ، وَلَكِنَّهَا دَارُنَا كَانَتْ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكُمْ إِلَّا عُمْرَى. قَالَ: قُلْتُ: أَيًّا مَا كَانَتْ فَهِيَ لَنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَالَ: صَدَقْتَ أَفَتَبِيعُهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا بِمَالٍ فَلَا أَبِيعُهَا إِلَّا بِدَارٍ قَالَ: فَانْظُرْ أَيَّ دُورِي شِئْتَ بِمِثْلِهِ قَالَ: قُلْتُ دَارُ أَيُّوبَ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: تِلْكَ دَارٌ مِنْ دُورِ مَرْوَانَ وَلَكِنْ غَيَّرَهَا قَالَ: قُلْتُ: دَارُ حِرْمَاشٍ قَالَ: هِيَ لَكَ قَالَ فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدَارِ حِرْمَاشٍ

ص: 188

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16885 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»

ص: 189

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16886 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّي وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ

⦗ص: 190⦘

، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ: بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا»

ص: 189

قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ وَحُدِّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا إِذَا كَانَ قَدْ قَبَضَهَا»

ص: 190

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16887 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ» فَأَمَّا إِذَا قَالَ ": هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا " قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ

ص: 190

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16888 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهُ»

ص: 190

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16890 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مِتَّ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: «يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ» قَالَ: «نَعَمْ»

ص: 191

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16891 -

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ» قَالَ: «لَا وَكَمَا مِتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ»

ص: 191

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16893 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: «لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ» قُلْتُ فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ قَالَ: «لِأَنَّهُ شَرْطُ الْعَتَاقَةِ مَعَ الْإِعْمَارِ»

ص: 191

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

16894 -

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ فَهِيَ عَلَى» مَا قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ هِيَ لِوَرَثَةَ الْأَوَّلِ

ص: 191

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗ص: 192⦘

16895 -

عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَوْصَى فَقَالَ: «هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ» قَالَ: «هِيَ لِلْأَوَّلِ» وَقَالَ: «لَيْسَ لِلْأَخِرِ شَيْءٌ»

ص: 191